مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بحرمة عطيته و نحوها ، مضافا إلى ان السوأل معه بعيد جدا .و قوله : " و لك المهنأ و عليه الوزر " لا يراد به ظاهرا ان الوزر في ذلك المال محقق معلوم حتى نحتاج في توجيهه إلى ان المفروض في السوأل معلومية حرمته على العامل سواء كان من الخراج و نحوه أو من صلب مال السلطان أو من الظلم على العباد ، و كان قوله : " لا مكسب له اعمالهم " لافادة ذلك ، و ان احتمل الحلية للاخذ ، لاحتمال جواز بعضها للشيعة .بل الظاهر ان ذلك تعبير عرفي يقال في مورد المشتبه عند السائل فيقال لمن يأكل من طعام المضيف : ان حظه لك و وزره عليه اى ان كان فيه وزر ، فالتعبير جار على ما تعارف عند الناس و ليس له ظهور في فرض الوزر الفعلى المحقق و بالجملة ليس ذيل الرواية قرينة على فرض العلم التفصيلى بل الصدر قرينة على الذيل لو سلم ظهور ماله نعم الظاهر في مفروض السوأل هو مورد العلم الاجمالى مع خصوصية زائدة هى قوة احتمال كون الجائزة من الحاصل في اعمالهم اذ لا مكسب له غيره و من ترك الاستفصال يستفاد ان الحكم جار فيما إذا علم اجمالا باشتمال أموال العامل على محرم نحو الخراج و الزكوة سيما مع كثرة الظلم في ديوانهم و اخذهم مال الناس زائدا على الاموال المفروضة في الاسلام .ثم الظاهر ان مورد الرواية هو كون الجائزة و الضيافة من اطراف المعلوم بالاجمال و ساير الصور خارجة عنه حتى مورد العلم الاجمالى باشتمالهما على محرم لغاية بعد حصول العلم لمن ورد على العامل و صار ضيفا له بفتة على اشتمال ضيافته أو جائزته على العين المحرمة .فمورد السوأل و الجواب هو الصورة التي قلنا فيها بحرمة التصرف بحكم الاستصحاب اى ما إذا كان بعض الاطراف مجازا او جائزة دون ساير ما في يد المجيز ، فالصورة التي فرضها الشيخ الانصاري في ذيل الصورة الثانية خارجة عن مورد الرواية و انما موردها هو الصورة الثانية ، و قد عرفت حال اليد و أصالة الصحة و الخروج عن محل