نعم لما كانت الصورة الثانية كالملازم لجوائزهم بمعنى ان العلم بكون بعض أموالهم محرما حاصل لنوع الناس فلا محالة تكون هذه الصورة مشمولة للحكم .
و تشهد لما ذكرناه روايات ( منها ) صحيحة معوية بن وهب ( 1 ) " قال قلت لابى عبد الله عليه السلام اشترى من العامل الشيء و انا علم انه يظلم قال اشتر منه " ، و قريب منها رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله عنه عليه السلام ( 2 ) ( و منها ) موثقة اسحق بن عمار ( 3 ) " قال سألته عن الرجل يشترى من العامل و هو يظلم قال يشترى منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا " و هي كالنص فيما ذكرناه فانه استثنى فيها صورة العلم تفصيلا أو اجمالا بان فيه الحرام .
( و منها ) صحيحة ابى عبيدة ( 4 ) عن ابى جعفر عليه السلام " قال سألته عن الرجل منا يشترى من السلطان من ابل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم انهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال : فقال ما الابل الا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس حتى تعرف الحرام بعينه " .
و ليس المراد بقوله ذلك العلم التفصيلى و تجويز شراء ما علم اجمالا ان فيه حراما بل المراد به ما هو المتعارف من شراء الصدقات حيث لا يعلم بان في مورد الشراء محرما و ان علم بان في أموال العامل محرما ، و يمكن ان يكون بعينه تأكيدا للحرام فيعم العلم الاجمالى ايضا ، و بالجملة ليس المراد تجويز شراء أموال المظلوم الا إذا علم تفصيلا و هو واضح .
نعم هنا روايات ربما يتوهم تنافيها لما ذكرناه و معارضتها لتلك الروايات .
( منها ) ، صحيحة ابى بصير ( 5 ) " قال سألت أحدهما عن شراء الخيانة و السرقة قال : لا ، الا ان يكون قد اختلط معه غيره فاما السرقة بعينها فلا ، الا ان
1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 52 - من أبواب ما يكتسب به . 2 - و 3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 53 - من أبواب ما يكتسب به . 4 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 52 - من أبواب ما يكتسب به . 5 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب عقد البيع و شروطه .