مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 2 -صفحه : 290/ 256
نمايش فراداده

في احتمالات تأتى في صحيحة ابى بصير المنافية لما سبق

يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك " .

( و منها ) موثقة سماعة ( 1 ) " قال سألته عن شراء الخيانة و السرقة فقال إذا عرفت انه كذلك فلا الا ان يكون شيئا اشتريته من العامل " ، و قريب منها رواية احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابيه ( 2 ) عن ابى عبد الله عليه السلام حيث دلت على جواز شراء الخيانة و السرقة المعروفة بعينها من السلطان و عماله و أنت خبير بان في الصحيحة احتمالات أحدها ان يراد بالمسروق من متاع السلطان ما كان لشخصه ، و لعل نفي البأس لكونه ناصبا ، و قد ورد فيه خذ ماله أينما وجدت ، و على هذا الاحتمال لا تنافي بينها و بين ما تقدمت لكنه بعيد عن مذاق الشارع سيما بالنسبة إلى السلطان الذي تقتضي التقية المداراة معه للمصالح العامة و يكون في تركها مظنة الفتن العظيمة ، و الظاهر ان سيرة الائمة ( ع ) المعاملة معهم في أملاكهم و أموالهم معاملة الملاك ، و لا ينافى ذلك ان يكون الحكم الاولى هدر دمهم و ما لهم ، كما ان الزواج معهم ايضا صحيح واقعا في دار التقية لان احكامها واقع ثانوي .

ثانيها ان يراد به ما سرق من السلطان بما هو سلطان اى يجوز شراء ما سرق من بيت المال باعتبار ان بيت المال من المسلمين و ليس للسلطان الجائر ولاية عليه ، و هو ايضا بعيد لما تقدم في الوجه الاول .

ثالثها ان يراد به متاع السلطان المسروق من الناس و المأخوذ منهم خيانة فيراد تجويز شراء المسروق إذا كان السلطان و عماله سارقا فيراد به التفصيل بهن السلطان الجائر و غيره فاجاز شراء مال المظلوم سرقة من السلطان لامن غيره ، و هو أبعد الوجوه ، بل ينبغى القطع بفساده لمخالفته للقواعد المحكمة العقلية و الشرعية و للاخبار المتقدمة و لظاهر الرواية .

رابعها ان يراد بمتاع السلطان ما اخذه بعنوان السلطنة الشرعية من الخراج و غيره خيانة على الاسلام و على أئمة الحق الولاة للامر ، و لا بأس بتسمية هذا

1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب عقد البيع و شروطه .

2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 52 - من أبواب ما يكتسب به .