و مع فقده ينتفى المسبب ، لا بصدد جعل عدم الحل على موضوعه فحاصل المراد ان الحل مسبب عن الطيب و ينتفى بانتفائه و هو امر عقلي لا مجعول شرعي و ان يكون بصدد بيان حكم المستثنى منه اى جعل عدم الحل مع فقد الطيب ، و ان يكون بصدد بيان حكمهما فيكون المجعول عدم الحل مع فقد طيب نفسه و الحل مع تحققه ، و تظهر الثمرة عند الشك في بعض الموارد .
ثم ان قوله : لا يحل ، يمكن ان يكون بصدد بيان مجعولية هذا الامر العدمي بنفسه و ان فرض استلزامه للحرمة ، و يمكن ان يكون كناية عن مجعولية الحرمة نظير قوله : ان الخبر الكذائي لا يوافق القرآن ، أو ان فلانا لا يوافق الفلان في كذا حيث يراد به المخالفة ، و قوله : فلان لا يرضى بذلك ، و يراد به كراهته لا نفى رضاء ، و هو الاظهر .
و الاظهر انها بصدد بيان حكم المستثنى منه كما يظهر من صدرها اى قوله : " فان دمائكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم " ( الخ ) ، أو بصدد بيان الجملتين لا بيان خصوص المستثنى .
ثم انه على القول بجعل السببية في مثل المقام اى جعل سببية الطيب للحل أو عدمه لعدمه : لا يفيد الاستصحاب على جميع الاحتمالات ، لان نفى المسبب بنفي سببه عقلي و ان كان جعل السببية شرعا ، كما ان ترتب المسبب على سببه عقلي لا شرعي ، فلو قلنا بجعل سببية الطيب للحل فاستحصاب عدم الطيب لنفي الحل عقلي ، بل نفى الحل على الفرض الاول مما تقدم عبارة عن سلب الحكم الشرعي ، لا إثبات الحكم اى عدم الحل فإثباته بهذا السلب ايضا عقلي ، و لو اغمض فإثبات الحرمة بسلب الحل ايضا عقلي .
و اما على القول بجعل المسبب عقيب السبب في مثل المقام ، فإثبات المسبب باستصحاب سببه لا مانع منه ، و اما نفيه بنفيه لا يخلو من كلام ، هذا على الاحتمال الاول ، و اما على غيره فان قلنا بجعل المسبب عقيب السبب فلا اشكال في ان استصحاب عدم الطيب لعدم الحل : مثبت و ان كان إثبات الحرمة به مثبت الا ان يكون المجعول