مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
حرمة التصرف فالأَصل انما يجرى ان كان المجعول المسبب عقيب السبب و قلنا بانه الحرمة عقيب عدم طيب نفسه .ثم ان جريان الاستصحاب موقوف على إحراز موضوع الدليل الاجتهادى به و هو انما يحرز و ينقح إذا كان الموضوع بقيوده مجرى الاصل ، ففى المقام موضوع عدم الحل اى الحرمة مال إمرء مسلم بلا طيب نفسه فلا بد من تنقيحه بالاصل حتى يترتب عليه الحكم ، فان كان ذلك بقيوده مسبوقا بالتحقق يجرى الاصل ، فلو علم ان صاحب المال الكذائي كان لا يطيب بالتصرف فيه و شك في تبديله يستصحب و يحكم بالحرمة من فرق بين اعتبار طيبه سابقا أو لا ، كما لو كان صاحب المال بالغ و احتمل عند بلوغه حصول طيب نفسه فاستصحاب عدم طيب نفسه قبل البلوغ كاف لاثبات الحرمة حال البلوغ ، لكفاية كون الموضوع ذا اثر حال الشك .الا ان يناقش في المثال بان موضوع الحكم هو امر كذا و هو رجل بالغ ، و بالغاء الخصوصية تدخل المرئة فيه ، لا البالغ ، فياتى فيه الاشكال الذي في الفرض الآتى " فتدبر " .و اما ان علم بعدم طيب نفسه قبل انتقال المال اليه فاستصحاب عدم طيب نفس صاحب المال الذي هو موضوع الحكم لا يجرى ، لعدم الحالة السابقة اليقينية للمستصحب ، و ما هو مسبوق بالتيقن هو عدم طيب نفسه بهذا المال لا بما هو مضاف اليه ، و هو مع قطع الاضافة ليس موضوعا للحكم ، و إثبات الاضافة بعد الجر الى زمان الملكية عقلي و ليس الموضوع مركبا بل بسيط مقيد ، و بهذا يظهر عدم جريان استصحاب عدم الطيب بعدم المغصوب منه أو بعدم المغصوب " فتدبر " .هذا حال الحكم التكليفي ، و اما الوضعي منه فنقول : ان الاخذ اما ان يكون بعد العلم بالحرمة أو قبله و على التقديرين قد يكون مع العلم برضاه ، و قد يكون مع العلم بعدمه ، أو مع العلم بخلو ذهنه منهما ، أو مع الشك في رضاه و عدمه ، أو خلود ذهنه و عدمه ، و على اى تقدير تارة يكون الاخذ بإكراه و اضطرار تقية و تارة يكون باختيار ، فإذا كان بعد العلم به و مع الاختيار فالضمان و ان لم يثبت ظاهرا لكن ثبوته