و كرواية ابى على بن راشد ( 1 ) " قال : سئلت ابا الحسن عليه السلام : قلت جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بالفى درهم فلما وفيت المال خبرت ان الارض وقف فقال : لا يجوز شراء الوقف ، و لا تدخل الغلة في مالك و ادفعها إلى من وقفت عليه قلت : لا أعرف لها ربا قال : تصدق بغلتها " ، فان الظاهر من قوله : " لا أعرف لها ربا " ان من المحتمل عنده ان لا يكون له رب رأسا و ان وقفت الارض لمطلق الخيرات ، و الا كان حق التعبير في مجهول المالك ان يقول : لا أعرف ربه ، و الحاصل ان الظاهر ان الوقف كان مجهول المصرف لا مجهول المالك ، مع ان في متنها ايضا كلاما .
و كرواية على بن ميمون الصائغ ( 2 ) " قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما اصنع به قال تصدق به فاما لك و اما لاهله " .
فان الظاهر من قوله اما لك و اما لاهله ان كون الذرات للغير معلوم و كان نظره التخلص من المحتمل و يحتمل ان تكون الذرات معرضا عنها و يراد بما ذكر التخيير بين التملك و التصدق لنفسه أو التصدق عن أهله " تأمل " .
و اما روايته الاخرى ( 3 ) ففى معلوم المالك فلا يمكن العمل بظاهرها .
و كيف كان ليس في الروايات ما يمكن الاستناد إليها لترك الفحص الواجب عقلا و المؤيد بما دلت على وجوب الفحص في عدة موارد ، فالأَقوى وجوبه عقلا .
و قد يقال : ان من بيده المال المجهول مالكه ان علم بعثوره على مالكه بالفحص يجب عليه و لو شك فيه فاما ان يكون التردد بين من يقدر على إيصال المال اليه و من لا يقدر ، أو بين من يقدر على الايصال إلى كل منهم ، و على الاول يجب الفحص إذا كان تردده بعد العلم بكونه محصورا بين المقدورين ، و بدونه لا يجب الفحص ، لان خروج بعض الاطراف المعين من العلم الاجمالى عن مورد التكليف يوجب عدم
1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 17 - من أبواب عقد البيع - مهملة بمحمد بن جعفر الرازي . 2 - و 3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 16 - من أبواب الصرف - مضمرة و ضعيفة بعلي بن ميمون الصائغ .