مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 2 -صفحه : 290/ 287
نمايش فراداده

في التنبيه على امور : الاول مقتضى القواعد اختصاص هذه الاحكام بما ياخذه واما قبل الاخذ فيحتاج النفوذ إلى دليل

بها كالمقبوض غصبا و كيف كان لا ينبغى الاشكال في دلالة الروايات على المقصود فلا ينبغى إطالة الكلام فيه .

ينبغى التنبيه على بعض الامور الاول مقتضى القواعد اختصاص الحكم بما يأخذه السلطان فانه المتيقن من نفوذ امره و يحتاج في النفوذ على الذمم أو على المال المشاع قبل الاخذ إلى دليل و قد دل الدليل على نفوذه بالنسبة إلى تقبل الخراج و جزية الرءوس ، بل لو فرض وجود دليل على جواز المعاملة مع ما اخذ من الخراج و جزية الرءوس يستفاد منه جوازها بالنسبة إلى الذمم ايضا ، لان جعل الخراج و الجزية بيد الوالي فإذا دليل على جواز المعاملة على المأخوذ يكون دالا على صحة جعله و نفوذه على الذمم و لازمه العرفي في جواز الحوالة على ما جعله و نفوذها .

و اما الزكوة و الخمس مما كان المجعول بجعل إلهي مربوط بالوالي فلا دليل على نفوذ امره قبل اخذه ، بل ظاهر الفقرة الثانية من صحيحة ابى عبيدة المتقدمة عدم نفوذه الا بعد الاخذ و العزل كما اشرنا اليه سابقا .

و احتمال ان يكون ذلك لاجل كون الزكوة حقا لا ملكا فلا ملكية الا بعد الاخذ و العزل ( ضعيف ) لما قرر في محله من كونها ملكا بنحو الاشاعة و الاشتراك ، كما ان احتمال كون زكوة الاغنام قبل العزل مجهولة ( فاسد ) بعد البنا ، على الاشاعة .

نعم لو كانت من قبيل الكلى في المعين يمكن ان تكون النكتة ما ذكر لكنه مع ضعفه يمكن توصيفه بما يخرجه عن الجهالة ، و كيف كان عدم الجواز لا يحتاج إلى دليل خاص بل يكفى عدم الدليل على النفوذ ، و دعوى الغاء الخصوصية عن الحراج و الجزية و إسراء الحكم إلى الزكوة و الخمس ( في محلها ) لاحتمال الفرق بين المجعول الالهى و بين ما جعله الوالي .

كما ان التشبث بعدم الفرق بين ما جعله الله تعالى و ما جعله رسول الله صلى الله عليه و آله