أو أمير المؤمنين عليه السلام و مقتضى ترك الاستفصال في الادلة جواز التقبل حتى فيما بقي الجعل من زمان رسول الله صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام فإذا نفذ فيما جعلا نفذ فيما جعله الله تعالى ( وجيه ) باحتمال الفرق و عدم الدليل على التسوية و كفى الاحتمال في عدم جواز الاسراء ، مضافا إلى عدم العلم ببقاء ما جعله رسول الله صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام إلى ذلك الزمان و مجرد الاحتمال كاف ، و لعل ترك الاستفصال في مثل صحيحة الحلبي لعدم بقاء مجعولهما فالأَقوى بحسب القواعد و الاخبار التفصيل بين المجعول الالهى و ما جعله الوالي .ثم لا يخفى ان نقل الاجمال و عدم الخلاف في هذه المسألة التي ظاهر كلمات أكثر الفقهاء أو كلهم على ما قال الشيخ الاعظم اختصاصه بالمأخوذ موهون لا يتكل عليه ، كما ان ابداء القول الثالث كالتفصيل المتقدم مع اقتضاء الدليل و عدم ثبوت الاجماع على عدم الفصل لا مانع منه .ثم ان استشهاد الشيخ الانصاري لعدم الفرق بين المأخوذ و غيره بظاهر الاصحاب في باب المساقات حيث يذكرون ان خراج السلطان على المالك الا ان يشترط خلافه ظاهر ، فانه لو فرض توجه ظلم إلى مالك الاشجار أو أراضي فمع جعل المساقات أو المزارعة لا معنى لتوجهه و تعلقه إلى المزارع و الساقى ، و اما إذا شرط عليهما اداء المظلمة فهو شرط سائغ يجب الوفاء به ، فلا تدل كلماتهم في المساقات و لا في المزارعة على ما رامه .الثاني مقتضى القواعد الاولية حرمة اداء الزكوات و الاخماس ، و كذا الخراج و المقاسمة و جزية الرءوس إلى حكام الجور إذا أمكن ذلك و لم يكن مخالفا للتقية فلا بد من حرمة منعهم و وجوب التأدية إليهم من قيام الدليل عليه .و يمكن التفصيل في هذه المسألة ايضا بالنظر إلى الادلة الخاصة بين الخراج و جزية الرءوس مما يكون التعيين بجعل الوالي و بين الزكوات و الاخماس مما هو يجعل الله تعالى بان يقال : ان اللازم العرفي من تنفيذ جعل الوالي ما ضرب على الارض من خراجا و على الرؤوس جزية لزوم ادائه ، فان السلاطين عدولا كانوا أو فساقا انما جعلوا الخراج