مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
في الارض اتقبلها من السلطان ثم او اجرها من آخرين على ان ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث أو اقل من ذلك أو أكثر قال لا بأس " .و يدل عليهما جميعا صحيحة الحلبي ( 1 ) عن أبى عبد الله ( ع ) و فيها " لا بأس ان يتقبل الارض و أهلها من السلطان " اذ الظاهر ان المراد بأهلها جزية روؤسهم .اما دلالة الاولى و الثالثة فظاهرة ، و اما الثانية فلدلالتها على نفوذ عمل السلطان في استيجار الاراضى الخراجية فتدل علي ان ما اخذه اجرة وقعت كذلك لصحة الاجارة ، فتدل نفوذ عمله و صحة اجارة الاراضى التي امرها اصالة بيد الحاكم العدل .و قد يورد على دلالتها بانها بعد ما كانت في مقام بيان حكم آخر بعد الفراغ عن ان السلطان آخذ لا محالة عن مستعملى الارض الضريبة فلا دلالة على جواز أصل التقبل بل جوازه مفروغ عنه و لعل جوازه لاجل ان السلطان يأخذ ما يأخذه البتة و بعد ذلك كل مستعمل الاراضى يرضون لا محالة ان يتقدم واحد و يضمن للسلطان ما هو آخذ منهم ثم يدفعون ما هو عليهم لهذا المتقبل فان ذلك امان لهم من جور الجائرين و اعتداء المأمورين فهم يدفعون بطيب النفس لهذا ليدفع عنهم الظلامات " انتهى " .( و فيه ) مضافا إلى ان صحيحة الحلبي في مقام بيان جواز التقبل من السلطان كما لا يخفى : ان ما ذكره من طيب نفس مستعملى الارض بما ذكره غريب ، ضرورة ان الفرار من الافسد إلى الفاسد و من الظلم الكثير إلى الظلم القليل بالنسبة لا يوجب طيب النفس بالفاسد و بالظلم ، و معلوم انهم لا يرضون باداء الخراج و جزية الرءوس ، و انما يطيب نفسهم بوقوع هذا الظلم بيد من لا يجوز فوق ذلك ، و هذا غير طيب النفس على أصل الاداء ، مع ان طيب نفسهم لا يفيد بعد كون الامر بيد ولي الامر العادل .و من هنا يظهر فساد ما لو يقال : ان من المحتمل ان يكون مستعملى الارض ممن يعتقد بلزوم اداء الخراج إلى الوالي الجائر بتوهم انه على الحق فكان ادائهم بطيب نفسهم ، لما عرفت من ان طيب نفسهم لا تأثير له ، مضافا إلى ان هذا الطيب المبني على امر فاسد لا يفيد ، فهو نظير طيب النفس في المعاملة الفاسدة مع ان المقبوض