مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 2 -صفحه : 290/ 48
نمايش فراداده

في ان المتحصل مما ذكر عدم قيام دليل على الحاق ما ليس بكذب به

بيانه ان قول أبي جعفر عليه السلام على ما في رواية الصيقل ( 1 ) " ما كذب إبراهيم عليه السلام و يوسف عليه السلام " و ما عن رسول الله صلى الله عليه و آله في رواية عطا ( 2 ) " لا كذب على مصلح " ثم تلا الآية المربوطة بقضيتهما و نفى الكذب عنهما الظاهر في نفيه حكما لا موضوعا : انما يصح في فرض كون قولهما بنحو التورية إذا أريد بنفي الموضوع النفي ادعاء مع ان التورية ليست بكذب حقيقة فلا بد في تصحيح ذلك ان يقال : ان التورية مطلقا كذب ادعاء و المراد من نفيه عنهما في الروايتين نفى الحكم بلسان نفى الموضوع الا دعائي ادعاء " فتدبر " ; مع ان مقتضى دعوى كونها كذبا جوازها عند إرادة الاصلاح فان الكذب كذلك ، و مقتضى دعوى عدم كونها كذبا ادعاء عند إرادة الاصلاح عدم كون حكمها حكم الكذب الاصلاحى فيلزم منه نفى الجواز لارادة الاصلاح ، لا إثباته لذلك بل لازمه التعارض بين الروايات و الانصاف ان ما ذكرناه من الاستنتاج للتعميم : وجيه خارج عن المحاورات .

فتحصل من جميع ذلك عدم قيام دليل على إلحاق ما ليس بكذب به تورية كان أو انشاء أو فعلا مع انه قد وردت التورية في روايات ظاهرة في جوازها مطلقا ، كرواية محمد بن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب عبد الله بن بكير بن اعين ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية : قولى : ليس هو ههنا قال : لا بأس ليس بكذب " ، و الظاهر ان المشار اليه كان محلا خاليا ، حتى يخرج الاخبار عن الكذب ، و مقتضى اطلاقها جواز التورية و لو لا لارادة الاصلاح .

نعم في سند الروايات التي نقلها ابن إدريس من بعض الاصول ككتاب البزنطى و ابن بكير و غيرهما كلام و هو انه لم يثبت عندنا ان تلك الاصول كانت معروفة في عصر ابن إدريس نحو كتاب الكافى و التهذيب و غيرهما مما هى معروفة واضحة الصدور من أربابها بحيث لم نحتج إلى العنعنة في إثبات كونها منهم ، و لم يذكر ابن إدريس طريقه إليها ، و من المحتمل ان ثبوت كونها منهم عنده بوجوه اجتهادية و

1 - و

2 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 141 - من أبواب أحكام العشرة - تقدم البحث في سندهما

3 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 141 - من أبواب أحكام العشرة .