بإطلاقهما ، و هو نظير ان يقال : ان في الشريعة واجبات : الصلوة و الصوم و الحج ( الخ ) و فيها محرمات : الربوا و الكذب و السرقة ( الخ ) حيث لا يمكن الاخذ بإطلاقه بالنسبة إلى كل واحد منها ، فيدفع به الشك في شرطية شيء أو مانعيته ، بالنسبة إلى الصلوة و غيرها ، أو بالنسبة إلى بعض المصاديق المشكوك فيه .
الا ان يقال : يكشف الاطلاق فيهما من ذكر تقييدات فيهما ، كتقييد قتل النفس بالتي حرم الله تعالى ، و اكل مال اليتيم بقوله : ظلما ، و ما أهل لغير الله بغير ضرورة ; و اكل الربوا ببعد البينة ، و حبس الحقوق بغير عسر ; فلو لا كونهما في مقام البيان لا وجه لذكر القيود ، فان البيان على نحو العد و الاهمال لا يناسبه .
و يمكن ان يقال : ان ذكر تلك القيود انما هو بتبع ورودها في الكتاب الكريم حيث قال : و لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ( 1 ) و قال : ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ( 2 ) و قال : انما حرم عليكم الميتة إلى ان قال : فمن اضطر باغ و لا عاد فلا اثم ( 3 ) و قال بعد آية الربا : فمن جائه موعظة ( 4 ) ( الخ ) قال في حق الغريم : و ان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ( 5 ) .
و الشاهد عليه ان هذه القيود في الموارد الخمسة وردت في الروايتين ، فيكون ذكرها بتبع الكتاب لا لكونه في مقام البيان من جميع الجهات ، الا ان يدعى ان الاشارة إلى القيود المذكورة في الكتاب ايضا دليل على كونه في مقام البيان و فيه تأمل .
و الانصاف ان الاتكال عليهما لاثبات كون الكذب في الجملة كبيرة مشكل فضلا عن إثبات كونه كذلك بجميع مصاديقه .
و قد يستشكل ( 6 ) عليهما و على كل ما دلت على كونه من الكبائر بانها معارضة
1 - سورة بني إسرائيل - الاية 35 . 2 - سورة النساء - الاية 11 . 3 - سورة البقرة - الاية 168 . 4 - سورة البقرة - الاية 276 . 5 - سورة البقرة - الاية 280 . 6 - هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله .