مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 2 -صفحه : 290/ 63
نمايش فراداده

مصداق منه شر .

و ترتبه على بعض مصاديقه لا يوجب جعل الحرمة على مصاديقه فضلا عن جعلها كبيرة ، فلا يستقاد حرمة جميع مصاديقه أو كونه كبيرة من الرواية على هذا الاحتمال ، و كذا لا يستفاد منها الحرمة لو كان المراد بيان ان الكذب شر من الخمر في الخاصة المترتبة عليها بالنسبة إلى كل شخص اى انه يوجب الدخول في المعاصي و يجعل النفس مائلة إلى الشهوات و المعاصي و ان لم نعلم كيفيته ، كما ورد : ان الكذب يهدى إلى الفجور ( 1 ) و ورد ان الخبائث حطت في بيت و مفتاحه الكذب ( 2 ) .

و توهم ان الوجدانيات لا يمكن ان تخفى علينا ( في محله ) لان كثيرا ما تخفى علينا ملكاتنا الخبيثة و خصوصيات اميالنا ، و لعل شرية الكذب من الشراب لكونه هاديا إلى الشرور بخلاف الخمر فانها رافعة للمانع ، فعلى هذا الاحتمال ايضا لا تدل على حرمة الكذب و الخمر ، لان رافع مانع المحرمات و الهادى إليها لا يلزم ان يكون محرما نفسا فضلا عن كونه كبيرة بل و لا محرما بالغير ، لان مقدمة الحرام ليست بحرام .

و فيها احتمال آخر و هو ان الجملتين صدرتا على نحو من الادعاء و المبالغة أو ان الثانية كذلك .

بان يدعى ان الخمر رافعة لجميع الموانع عن الشرور ، و يدعى ان الكذب شر منها ، فحينئذ اما ان يدعى ان الكذب شر منها في تلك الخصوصية اى كونه مفتاحا للشرور أو يراد انه شر منها من جميع الجهات ، فعلى الاول لا تدل على الحرمة فضلا عن كونه كبيرة ، و على الثاني تدل على كونه كبيرة ، لان المبالغة في شريته منها انما تصح إذا كان معصية عظيمة و مع كونه صغيرة لا تصح الادعاء و لا مصحح للمبالغة .

فإذا قيل : فلان اشجع من الاسد ، أو فلان أجمل من الشمس و القمر : يكون ظاهرا في ان القائل في مقام تعظيم الكمال فيكون شجاعته و جماله بحد يصح ان

1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 140 - من أبواب أحكام العشرة .

2 - المستدرك - كتاب الحج - الباب 120 - من أبواب أحكام العشرة .