مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يرجحهما في مقام المبالغة على الاسد و الشمس و القمر ، و لا يلزم بما ذكرنا خلاف الواقع و الضرورة ، فان الكذب في نفسه لا يكون اكبر من الخمر و لهذا لو دار الامر بين ارتكاب أحدهما و لم يترتب على الكذب مفاسد اخر لا شبهة في وجوب اختيار الكذب و ذلك لان هذا المحذور لازم على فرض الادعاء و المبالغة فتدل الرواية على اكبرية الخمر حقيقة على كون الكذب كبيرة لا اكبريته منها ، وهنا احتمال آخر و هو كون الجملتين كناية عن كونهما كبيرة .

ثم ان مقتضى اصالة الظهور تعين الاحتمال الاول أو الثاني فان فيهما ايضا و ان كان التشبيه بالاقفال و المفاتيح على نحو الاستعارة و التجوز لكن لا ادعاء زائدا عليه و يكون قوله : و الكذب شر من الشراب علي نحو الحقيقة بخلاف سائر الاحتمالات فان فيها نحو تأول زائدا عليه ، و عليه يسقط الاستدلال بالرواية للمقصود ، و لو منع ترجيح الاول فلا ترجيح للحمل على ما يستفاد منه كونه كبيرة .

ثم على فرض استفادة الحرمة و كونه كبيرة يقع الكلام في ان قوله : و الكذب شر من الشراب هل يراد به ان هذه الطبيعة بنفسها مع الغض عن لواحق اخر شر من طبيعة الشراب كذلك ، او يراد به انها بوجودها الساري شر منها فيكون كل مصداق منها شرا من طبيعة الشراب أو كل مصداق منه ، أو يراد ان هذه الطبيعة على نحو الاهمال شر منه لو باعتبار بعض مصاديقه فيكون الانتساب إلى الطبيعة اما لعدم كونه في مقام البيان أو للادعاء بان الطبيعة ليست الا ما يترتب عليها الفساد الذي جعلها كبيرة ، فيكون الكلام مبينا على دعوى ان المصاديق المترتبة عليها المفاسد كالذي ينطبق عليه عنوان النميمة أو الافتراء على الله تعالى تمام حقيقته و غيرها بمنزلة العدم ، فحينئذ يستفاد منها كونه كبيرة في الجملة لا بجميع مصاديقه .

و ما ذكرناه من الاحتمالات تأتي في أمثال هذا التركيب كقوله : الرجل خير من المرئة ، و الرطب خير من العنب إلى ذلك و لا يبعد ان يكون الاحتمال الاول أظهر لكل في المقام لما لم يمكن الحمل عليه ، ضرورة عدم كون الكذب بنفسه

/ 290