ذا مفسدة عظيمة يكفى في جعله مقارنا للشرك تعظيما له و لا يلزم ان يكون بجميع مصاديقه كبيرة و جعله بإطلاقه قرينا له لا يوجب كونه بإطلاقه كبيرة و ليس إطلاق للاية من هذه الجهة يؤخذ به كما لا يخفى " فتدبر " .
و اما صحيحة عبد العظيم عليه السلام فلا تكون مؤيدة للمطلوب لان الآية النازلة في الخمر و الميسر تفارق الاية في قول الزور فان في قوله : " انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " جعلت العناوين الاربعة أو الثلثة موضوعة لقوله : رجس و من عمل الشيطان ، و النهى ، فتكون وحدة السياق ، و وحدة النهى شاهدة على المطلوب و لهذا استشهد أبو عبد الله عليه السلام في الصحيحة لكون الخمر كبيرة بان الله تعالى نهي عنها كما نهى عن عبادة الاوثان ، و لعل نظره إلى وحدة الامر و كيفية الاداء في المذكورات ثم لا يخفى ان الامر بالاجتناب بمنزلة النهي و فى قوته ، اما قوله : فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور ( 1 ) يكون فيه الامر بالاجتناب مكررا فلم تكن هذا الآية بمثابة الآية المتقدمة و لعل في التكرار نحو اشارة إلى اختلافهما .
و منها مرسلة الصدوق في ضمن تعديده لالفاظ رسول الله صلى الله عليه و آله عد منا قوله : " اربى الربا الكذب " و يصح الاستدلال بها للمطلوب سواء قلنا بان التفصيل على وجه الحقيقة أو على نحو المبالغة لدم صحة دعوى كون صغيرة اربى الربا الذي هو من أعظم الكبائر .
و يمكن المناقشة فيها بان المذكور في المرسلة ألفاظ كثيرة منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و الظاهر عدم صدورها في مجلس واحد بل كان في مقامات عديدة و قد جمعوها في رواية و لم يعلم ان تلك اللفظة في اى مقام صدرت منه ( ص ) و لعله كان في مقام لم يكن له إطلاق " تأمل " .
أو يناقش بانه ليس بصدد بيان حكم الكذب بل بصدد ترجيحه على الربا فهي نظير قوله : اكبر الكبائر الشرك بالله و عقوق الوالدين و قول الزور حيث قلنا
1 - سورة الحج - الاية 31 .