و الميسر و الانصاب و الازلام رجس ( 1 ) ( الخ ) فيظهر منها ان المقارنة له في الذكر في الكتاب للتنبيه على عظمة الذنب و كبره و لهذا استفدنا منها كون القمار كبيرة .فحينئذ نقول : ان قول الزور الذي جعل عدل للشرك يكون كبيرة لعين ما ذكر في الرواية و هو اعم من شهادة الزور فيشمل الكذب مطلقا ، فتدل الآية بإطلاقها بضميمة الروايات على ان الكذب مطلقا من الكبائر .الا ان يناقش في الاستدلال بها مضافا إلى ضعف الروايات ، عدى الصحيحة التي يأتى الكلام فيها : بان الزور يأتى في اللغة بمعنى الباطل و الكذب و الشرك بالله و غيرها .و الحمل على مطلق الباطل الاعم من جميع المذكورات و غيرها و جميع الاقاويل الباطلة : خلاف الضرورة : فان مطلق الباطل ليس بحرام ضرورة ، و الحمل على خصوص الكذب يحتاج إلى شاهد بعد عدم إرادة مطلق الباطل ، و لعله أراد خصوص شهادة الزور كما يظهر من الروايات المتقدمة فان الظاهر منها انه تعالى عدل بين خصوصها مع الشرك لا مطلق الكذب و تكون الشهادة من مصاديقه و يؤيد عدم إرادة مطلق الكذب في الآية عدم استشهاد النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام في شيء من الروايات الواردة في الكذب على كثرتها بالآية الكريمة الا المرسلة التي ذكرها الشيخ ( 2 ) و لم أعثر على اصلها مع احتمال كون التفسير من الراوي ، و من البعيد دلالة الآية على حرمة الكذب مطلقا و عدم استشهادهم بها في شيء من الروايات الكثيرة ، و استشهادهم بها لشهادة الزور على ما في الروايات المتقدمة و للغناء على ما في روايات كثيرة ( 3 ) و لو سلمت دلالتها على حرمة الكذب لكن يمكن ان يكون جعله عدلا للشرك بملاحظة بعض مصاديقه كشهادة الزور كما دلت عليه الروايات و الكذب على الله تعالى و رسوله و البدع و نحوها .و كون الكذب بكثير من مصاديقه 1 - سورة المائدة - الاية 92 .2 - في المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع - في الكذب .3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 99 - من أبواب ما يكتسب به .