إطلاقه و يجوز لحفظ المال بمقتضى إطلاق الروايات فبعد التعارض يرجع إلى إطلاقات حرمة الكذب .
( ففيه ) مضافا إلى عدم المفهوم للشرطية كما حقق في محله يمكن ان يقال : ان المورد ليس من مفهوم الشرط فان قوله : إذا حلف الرحل تقية ظاهر في ان حلفه كان للخوف و التقية و الحمل على الاعم من التقية الخوفية و التقية المداراتية و التحبيبية خلاف الظاهر ، و عليه لا يكون قوله : إذا هو أكره أو اضطر اليه الا لبيان حال القيد ، و لا يكون شرطية مستقلة و فى مثلها لا مفهوم لها اذ يكون ذكرها تبعا للقيد و بيانا لحاله .
فلو كان مفهوم فلا بد ان يكون للقيد و هو لا مفهوم له ، مضافا إلى إمكان ان يقال : ان المفهوم للشرطية على القول به ليس لدلالة و ضعية لفظية لا دات الشرط بمعنى عدم وضع اداته للعلة المنحصرة و هو واضح بل بجهات اخرى عمدتها الاطلاق .
و انما يمكن دعوى المفهوم فيما إذا كان المتكلم بصدد بيان حال ما عدى مورد التعليق كقوله : " إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء " حيث يكون المتكلم به بصدد بيان حد عدم الانفعال لافادة انفعال الماء القليل .
و لو نوقش في المثال فلا مشاحة فيه ، و فى رواية سماعة ليس المتكلم بصدد بيان حال حرمة الكذب و حدودها بل بصدد بيان ان الاضطرار يرفع حكمه بعد مفروضيته .
و ان شئت قلت : سيقت الشرطية لبيان رفع الاضطرار حكم الكذب و فى مثله لا مفهوم لها و لهذا قال في ذيلها ليس شيء مما حرم الله ( الخ ) ان كان هذا من تتمة الحديث فالمفهوم للشرطية محل اشكال من وجوه عمدتها عدم المفهوم لها رأسا .
ثم لو سلمنا المفهوم لها في نفسها لكن في المقام تكون تلك الروايات المتقدمة قرينة على عدم المفهوم فلا تقع المعارضة بينه و بين تلك الروايات ، ضرورة ان كثرتها في هذا المقام و المقامات الاخر نظيره من تعرض أو اشارة إلى التورية دليل على عدم اعتبار العجز عنها سيما ان بعضها شاهدة على جواز الحلف كاذبا مع إمكان التورية ، كرواية معمر بن يحيى الصحيحة على الظاهر ( 1 ) " قال :
1 - الوسائل - كتاب الايمان - الباب 12 .