[ أما إذا باعه من الظالم أو أعوانه بغبن لم يصح و قال الناصر ان بيع المصادر لا يصح و ظاهر إطلاقه انه لا فرق بين أن يبيعه بغبن أم لا و بقاه أبو ثابت ( 1 ) على ظاهره و حمل أبو جعفر كلام الناصر انه إنما يفسد إذا غبن لا إذا لم يغبن و كذا ( 2 ) عن ص بالله ( و ) يصح البيع و الشراء ( من المأذون ( 3 ) صبي أو عبد إذا كان ( وكيلا ) لغيره لا إذا كان أصلا ( 4 ) فإن عقدهما لا ينفذ ( و لا عهدة عليه ( 5 ) بخلاف الوكيل صحيح التصرف فإنها لازمة له عهدة المبيع كما سيأتي ( و ) البيع و الشراء يصح ( بالكتابة ( 6 ) ذكره ط في أحد قوليه قيل ف و هو الصحيح واحد قوليه انه لا يصح بها ( و لا يتولى الطرفين ( 7 ) واحد أو في حكمه ) فلا يشتري الاب مال ابنه من نفسه لنفسه و كذلك ما أشبههه ( 8 ) هذا الصحيح للمذهب على ما ذكره الاخوان و هو قول زفر و الذي في حكم الواحد أن يوكل الاب من يبيع منه مال ابنه و قال أبوح وك و هو أحد قولي أبي ع و أبي ط انه يجوز للاب أن يشتري لنفسه من مال ابنه الصغير و كذلك الوصي له ذلك و قال ش إنه يجوز ذلك ( 9 ) للاب و الجد و إن على دون غيرهما و قال الناصر وص بالله ان للولي أن يقدر ذلك بالقيمة و يأخذه من الصبي من باب المعاطاة ( 10 ) و الحيلة عند من منع من ذلك ان ]
غرضه اخذ ماله بالمصادرة لم يصح البيع و ظاهر الاز لا فرق قرز ( 1 ) صاحب المغني من الناصرية ( 2 ) مثل كلام ن مع حمل أبو جعفر ( 3 ) مميز كما يأتي في الوكالة قرز ( 4 ) يستقيم إذا باع فضولي مال الغير و تلحقه الاجازة ه مي و يستقيم أن يكون العبد أصلا إذا كان حاكما ( 5 ) و هي حقوق المبيع فلا يطالب بقبض ثمن و لا مبيع و لا يرد معيب و لا مستحق و نحو ذلك لانهما معبر ان معا امرهما بالبيع و فضوليان مع عدمه اه حابس 6 - و يكون صريحا اذ لا كناية في المعاملات قرز في المجلس ذكره في تعليق الصعيتري و الفقيه ف و عن المفتي لا يشترط المجلس اه و كذا الرسالة كالكتابة كما في النكاح اه مرغم في مجلس أو مجالس اه عامر و مفتي قرز ( 7 ) اذ لابد للايجاب و القبول من جهتين لاستلزامه ان يكون مسلما متسلما ضامنا للدرك مضمونا له و في ذلك حصول النقيضين و الجمع بين الاثبات و النفي و ذلك محال اه ان و هو ينتقض ببيع العبد و الصبي المأذون له في ذلك و الوكيل الذي يضيف اه مروية عن مولانا المتوكل عليلم و هذا الاعتراض متجه و لعلهم ألحقوا هذه الصورة التي ذكرها بما تعلق به الحقوق بالوكيل لانه الاعم و الاغلب اه مي و في كب قريب من اعتراض المتوكل و لفظها لكنه يقال إذا كانت العلة المانعة هي تعلق الحقوق بالوكيل فيلزم انه يصح من الفضولي ان يتولى طرفي العقد و نحوه ثم تلحقه الاجازة ممن باع عنه و ممن اشترى له لان الحقوق لا تعلق بالفضولي اه ( 8 ) الاجارة و الهبة بعوض قرز ( 9 ) لا نتفا التهمة و يعتبر الايجاب و القبول كما في النكاح اه ح المنهاج لعلي بن مظفر ( 10 ) اما من باب المعاطاة فنحن نوافقهما لانهما يقولان انها توجب الملك اه ح و تلحقها الاجارة كالبيع قرز