[ لا يستقر البيع إلا بعد تمييزها و يكون لهما الخيار ( 1 ) قال لكن يجب أن يستثني من عضو مخصوص ليقل التفاوت و هكذا في الانتصار الصورة الثانية من صور بيع الصبرة قوله ( أو ) قال بعت منك ( كل كذا بكذا ) نحو أن يقول بعت منك هذه الصبرة كل مد بدرهم أو كل رطل بدرهم أو كل ذراع بدرهم أو كل حبة من الرمان بدرهم فإن البيع يصح ( 2 ) ( فيخير ) المشتري لمعرفة قدر ( الثمن ( 3 ) فان جاء و الثمن ينقص عن الصبرة أو يزيد ( 4 ) فله الخيار و يثبت له أيضا خيار الرؤية فيما هو مختلف قيل ع و خيار معرفة ( 5 ) مقدار المبيع يثبت أيضا تبعا لمعرفة مقدار الثمن ( 6 ) الصورة الثالثة قوله ( أو ) يقول البايع للمشتري بعت منك هذا المقدار ( على أنه مائة ( 7 ) مد أو مائة رطل أو مائة درهم ( 8 ) أو مائة شاة أو ثوب أو رمانة ( بكذا ) ( 9 ) درهم فإن البيع يصح الصورة الرابعة قوله ( أو ) يقول بعت منك هذه الصبرة على أنها ( ماية ) مد كل ( كذا ) ( 10 ) منها ( بكذا ) نحو كل مد منها بدرهم و نحو ذلك فان البيع يصح و للمشتري خيار الرؤية في المختلف ( 11 ) في هاتين الصورتين جميعا ( 12 ) ( فإن زاد ) المبيع ( أو نقص في ) هاتين الصورتين ( الاخرتين ( 13 ) التين هما على أنها مائة بكذا أو ماية كل كذا بكذا ( فسد ) البيع ( في المختلف مطلقا ( 14 ) سواء كان معدودا أو مذروعا ( 15 ) أم مكيلا أم موزونا ( و ) أما إذا زاد أو نقص ( في غيره ) أي في المختلف و هو ]
1 - قبل التمييز ( 2 ) لانها معلومة بالمشاهدة و ثمن كل مد معلوم قال في الغيث و اغتفرت هنا الجهالة للثمن حال البيع لانه يعلم في الوقت الثاني بالكيل و الوزن ( 3 ) من فرق بين علم البايع في هذه الصورة أو جهله ا ه مفتى ( 4 ) أو يساوي قرز و هو ظهر الازهار ( 5 ) و فائدته لو بطل خياره في الثمن ثبت له الخيار في المبيع الا أن يقال إذا بطل المتبوع بطل التابع ( 6 ) بل هو ثابت بالاصالة و لفظ ح الفتح و يخير المشتري لمعرفة قدر المالين و المختار لا في المبيع لان الصبرة المشاهدة ( 7 ) و للا يقال انه مستقبل بل شرط حالي ( 8 ) في مسألة الصرف و كان الثمن من الجنس ا ه و اما إذا كان من الدراهم فلا بد من علم التساوي قرز يعني وزنه ( 9 ) و الفرق بين الثانية و الثالثة ان قد جعل كل جزء من المبيع مقابل جز من الثمن في الثانية لانه ذكر العموم ثم الخصوص ( 10 ) بوصف الجملة و التفصيل ه هداية ( 11 ) و في المستوى قبل الرؤية قرز و كذا في الصورتين ( 11 ) الاولتين في المختلف ا ه قرز ( 13 ) و اما الاولتين فلا يتصور زيادة و نقصان ( 14 ) اما الزيادة فظاهر لانه يودي إلى المشاجرة هل يرد الزايد من الكبار أو من الصغار و أما النقصان ففي الصورة الثالثة حيث جعل ثمن الكل واحد أ يفسد أيضا لانهما يتشاجران فيما يرجع به من حصة النقصان هل يكون من الكبار أو من الصغار و أما الصورة الرابعة حيث كل كذا بكذا أ طالق في اللمع انه يفسد البيع أيضا قال الامام ى و فيه نظر اذ لا سبب بوجب الفساد و لان حصته ما نقص بينه بعدد النقصان فلاولى عدم الفساد ا ه كب و قيل لان المشتري يقول كنت أظن النقصان من الصغار و الآن قد وجدته من الكبار و اختاره المؤلف لانه لو وجد خمسة و أربعين كبيرة و مثلها صغارا فقال كنت أظن أن الصغار أربعين و الكبار خمسين و نحو ذلك ا ه ح فتح قال المفتي لكنه مشكل لانه يلزم و لو لم ينقص أيضا لجواز أن تكون خمسة و عشرين كبار أو مثلها صغارا فيقول كنت أظن أن الكبار ثلاثون و الصغار عشرون فتأمل ( 15 ) أما المذروع فالتفصيل الذي