[ المستوى كالمكيل و الموزون و المذروع و المعدود الذي هو مستوى الحال ليس بعضه أفضل من بعض فإن المشتري ( يخير ( 1 ) في النقص بين الفسخ ) للمبيع لاجل النقصان ( و ) بين ( الاخذ ) للناقص ( بالحصة ) من الثمن بمعنى أنه ينقص من الثمن المسمى قدر ما نقص من المبيع ( إلا المذروع ( 2 ) إذا نقص ( في ) الصورة ( الاولى ) من هاتين الصورتين الاخرتين ( فبالكل إن شاء ) أي إن شاء أخذ المبيع بكل الثمن المسمى و لو انكشف كونه ناقصا عما شرط و إن شاء فسخ لاجل النقصان مثال ذلك بعت منك هذا الثوب على أنه مائة ذراع بماية درهم فانكشف أنه تسعون ( 3 ) ذراعا فإن المشتري مخير إن شاء فسخه و إن شاء أخذه بالماية بخلاف ما لو كان مكيلا أو موزونا أو معدودا فإنه يخير بين الفسخ و الاخذ بتسعين درهما و أما في الصورة الثانية من الاخيرتين فالمذروع و غيره سواء في أنه يخير بين الفسخ و الاخذ بالحصة ( 4 ) قال عليلم و لما تكلمنا في حكم النقصان في الصورتين الاخيرتين تكلمنا في حكم الزيادة إذا انكشفت و صورة ذلك أن يقول بعت منك هذه الصبرة على أنها ماية مد بماية درهم أو على أنها ماية مد كل مد بدرهم فانكشف أنها مائة و عشرة أمداد ( و ) ( جب ) عليه ( في ) هذه ( الزيادة ( 5 ) ردها ) و يأخذ المائة بالثمن المسمى ( 6 ) ( إلا ) الزيادة في ( المذروع فيأخذها بلا شيء ( 7 ) في ) الصورة ( الاولى ) ( 8 ) و هو حيث قال بعت منك هذا الثوب أو هذه العرصة على أنها مائة ذراع بمائة درهم فانكشف أنها مائة ذراع و عشرة أذرع فإنه يأخذ المائة و العشرة الاذرع بالمائة الدرهم ( 9 ) فقط ( و ) أما حيث قال على أنه مائة ذراع كل ذراع بدرهم فإنه يخير ( 10 ) إن شاء أخذ العشرة الزايدة ]
سيأتي في الاولى و قيل أن هذا مبني انهما دخلا في المذروع أيهما يتحاسبان في الزائد و يترادان في الناقص فان ذلك يفسد بخلاف ما لو دخلا قاصدين لذلك صح في الصورة الاولى ( 1 ) خيار فقد الصفة المذكورة ( 2 ) إذ هو نقصان صفة لا قدر في التحقيق فان زاد أخذه بلا شيء كلوا اشترى جارية على انها ثيب فانكشفت بكرا اه بحر الامام ى بل بحصته إذ لا يحل مال إمرء مسلم الا بطيبة من نفسه بخلاف البكارة فهي صفة محضه ( 3 ) و الفرق بين المذروع و غيره مما لا يعتاد فيه القطع و ان كان معتادا فلا فرق بين المذروع و غيره في الزيادة و النقصان و الفسخ ( 4 ) في المستوى لا في المختلف فقد فسد قرز ( 5 ) قيل ح و إذا شرط عند البيع انه لا يرد الزيادة و لا يرجع بحصته النقصان فسد البيع لانه رفع موجب العقد اه بيان قرز إذا كانت مما لا يتسامح بها و الا لم يجب الرد ذكر معناه في البيان و مثل معناه في البرهان ( 6 ) قيل ع و إذا اختار المشتري أخذ الزيادة بالحصة أخذها كما في الصورة الثانية من بيع المذروع لان كل جزء داخل في البيع و انما أخذه بالحصة لانها زيادة قدر لا صفة اه زهور و هو خلاف ظاهر الازهار لان الزيادة لم ينطو عليها البيع فهي باقية على ملك البايع ( 7 ) و لو جهل البايع قرز ( 8 ) و الفرق بين هذه و بين المكيل و الموزون و المعدود في انه يرد الزائدان في المذروع ضرر و لا ضرر في المكيل ( 9 ) و لو اختلف قال في الاثمار يفسد مع الاختلاف و هو ظاهر الازهار ( 10 ) و هذا الخيار خيار معرفة مقدار المبيع و الثمن