منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ المستوى كالمكيل و الموزون و المذروع و المعدود الذي هو مستوى الحال ليس بعضه أفضل من بعض فإن المشتري ( يخير ( 1 ) في النقص بين الفسخ ) للمبيع لاجل النقصان ( و ) بين ( الاخذ ) للناقص ( بالحصة ) من الثمن بمعنى أنه ينقص من الثمن المسمى قدر ما نقص من المبيع ( إلا المذروع ( 2 ) إذا نقص ( في ) الصورة ( الاولى ) من هاتين الصورتين الاخرتين ( فبالكل إن شاء ) أي إن شاء أخذ المبيع بكل الثمن المسمى و لو انكشف كونه ناقصا عما شرط و إن شاء فسخ لاجل النقصان مثال ذلك بعت منك هذا الثوب على أنه مائة ذراع بماية درهم فانكشف أنه تسعون ( 3 ) ذراعا فإن المشتري مخير إن شاء فسخه و إن شاء أخذه بالماية بخلاف ما لو كان مكيلا أو موزونا أو معدودا فإنه يخير بين الفسخ و الاخذ بتسعين درهما و أما في الصورة الثانية من الاخيرتين فالمذروع و غيره سواء في أنه يخير بين الفسخ و الاخذ بالحصة ( 4 ) قال عليلم و لما تكلمنا في حكم النقصان في الصورتين الاخيرتين تكلمنا في حكم الزيادة إذا انكشفت و صورة ذلك أن يقول بعت منك هذه الصبرة على أنها ماية مد بماية درهم أو على أنها ماية مد كل مد بدرهم فانكشف أنها مائة و عشرة أمداد ( و ) ( جب ) عليه ( في ) هذه ( الزيادة ( 5 ) ردها ) و يأخذ المائة بالثمن المسمى ( 6 ) ( إلا ) الزيادة في ( المذروع فيأخذها بلا شيء ( 7 ) في ) الصورة ( الاولى ) ( 8 ) و هو حيث قال بعت منك هذا الثوب أو هذه العرصة على أنها مائة ذراع بمائة درهم فانكشف أنها مائة ذراع و عشرة أذرع فإنه يأخذ المائة و العشرة الاذرع بالمائة الدرهم ( 9 ) فقط ( و ) أما حيث قال على أنه مائة ذراع كل ذراع بدرهم فإنه يخير ( 10 ) إن شاء أخذ العشرة الزايدة ]