منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

جلد 3 -صفحه : 634/ 77
نمايش فراداده

مسائل الاعتبار وحكم الجريرة

[ ( ستة ) ( 1 ) الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص و الشبه ( 2 ) و هو نوع من الصفر يشبه الذهب و السادس الحديد ( 3 ) ( فإن اختلف التقدير ) في بعض الاجناس ( 4 ) باختلاف الجهات فيكال في بلد و يوزن في أخرى و كان في بلد قد يباع بالكيل و قد يباع بالوزن ( اعتبر بالاغلب ( 5 ) في ) تقدير ( البلد ) ( 6 ) و قال م بالله وش الميزان ميزان مكة فما وزن فيها فهو موزون في سائر البلدان و المكيال مكيال المدينة فما كيل فيها فهو مكيل في سائر البلدان و ظاهر إطلاقهم ( 7 ) العبرة بما يوزن حال البيع لا وقت الرسول صلى الله عليه و آله ( فإن ) بيع الجنس بجنسه و ( صحب أحد المثلين ) جنس ( غيره ) داخل في العقد و هو ( ذو قيمة ( 8 ) غلب المنفرد ) ( 9 ) مثاله لو باع مدا برأ بمد بر و درهم فإن ذلك لا يصح بل لا بد أن يكون الطعام المنفرد عن الدرهم أكثر من مد لانه إذا لم يكن كذلك أدى إلى الربا لانه يكون بعض المد بالدرهم و بعضه بالمد فيؤدي إلى بيع الجنس بجنسه متفاضلا و ذلك ربا فإذا كان المنفرد زائدا على المد كانت الزيادة في مقابلة الدرهم و لو قلت ( 10 ) و كان المد في مقابلة المد و كذلك يجوز بيع الرايب بالزبد و الزيتون ( 11 ) بالزيت و السليط ]

1 - و قد جمعها قول الشاعر ذهب رصاص فضة نحاس شبه حديد ستة أجناس

2 - قال عليه السلام و هو أعلى من الصفر و مثله في الضياء و ظاهر اللمع أنه جنس مستقل اه بستان

3 - و الهند و ان من جملة الحديد كالرصاص الابيض و الاسود ( 4 ) في الستة المنصوص عليها انتهى و قيل لا فرق ( 5 ) و ذلك نحو الفلفل فانه لو كان يباع تارة كيلا و الاغلب فيه الوزن فان بيع بموزون من جنسه جاز التفاضل و ان بيع بمكيل من جنسه كالتمر جاز التفاضل و النسأ اعتبارا بالاغلب و هذا جواب المسألة الاخرى و أما الاولى و هو حيث اختلف التقدير في البلدين فترك جوابها و الجواب ما ذكره في التذكرة و كب و هو انه يعتبر في كل بلد بعادتها و عرفها قرز فان استويا في أنه يكال و يوزن ثبت حكمهما معا فحيث بيع بمكيل قلنا هو مكيل و الموزون العكس اه ح فتح و في البحر يخبر كتعارض الامارتين اه ح فتح و قيل القياس الاطراح كتعارض الدليلين فان التبس فالحظر و قيل الصحة رجوعا إلى الاصل ( 6 ) و ميلها و قيل البريد ( 7 ) قوي على أصلهم ( 8 ) أو لا يتسامح به ( 9 ) و ان لم يكن للزائد قيمة الا حيث قصد بذلك التوصل إلى الربا بالجريرة اشترط التساوي كما في الصرف كما يأتي و قد أطلق في الازهار هنا و قيده في الصرف بشرط المساواة فقيل هذا مطلق و فيما يأتي مقيد يحمل عليه و قيل بل هنا لم يقصد لحيلة و هناك قصد فانهم اه ح فتح ( 10 ) و هذه تسمى مسائل الاعتبار و هي ثابتة عندنا خلاف ش لكن هذا حيث لم يقصد الحيلة في الزيادة بل اتفق ذلك من قصد فأما حيث يقصدون الحيلة فهي جريرة حقيقة فلا بد أن تكون الزيادة مساوية لما قابلها على قول الهدوية و سميت مسائل الاعتبار لما كان يعتبر فيها زيادة الجنس المنفرد إذا كان لها قيمة في القيمي أو لا يتسامح بها في المثلي قرز ( 11 ) و الزيتون الخالص و الزيت الخالص و الزيت شجرة مباركة في الشام و العراق