[ الغلاء ( 1 ) الثالث ان يحتكره ( مع الحاجة ) ( 2 ) اليه ( و ) الرابع ان يحتكر ذلك مع ( عدمه ) ( 3 ) بحيث لا يوجد ( إلا مع ) محتكر ( مثله ) فيحرم الاحتكار بهذه الشروط و لا فرق بين أن يكون من زرعه أو شراه من المصر أو من السواد و قال أبوح إنما يكون محتكرا إذا شراه من المصر لا من السواد و لا من زرعه نعم و معنى الاحتكار أن يمتنع من بيعه مع حصول هذه القيود ( فيكلف البيع لا التسعير ) ( 4 ) أي لا يكلف أن يجعل سعره كذا بل يسعره كيف شاء ( 5 ) فإن امتنع من البيع قال عليلم فالأَقرب أن للامام و الحاكم أن يبيعا عنه ( 6 ) و هذا إنما هو ( في القوتين فقط ) فأما سائر المبيعات فالتسعير فيها جائز ( 7 ) قال عليلم استصلح الائمة المتأخرون ( 8 ) تقدير سعر ما عدا القوتين في بعض الاحوال كاللحم و السمن رعاية لمصلحة الناس ( 9 ) و دفع الضرر عنهم قال ك انه يجوز تسعير القوتين أيضا ( و ) منها ( التفريق ( 10 ) بين ذوي الارحام المحارم ]
لا يصير محتكرا الا عند اجتماع هذه القيود و أما لو اشترى للاحتكار لم يصر محتكرا قال عليه السلام و هو ينظر فيه فان كان عازما على منعه و لو اجتمعت القيود كان عاصيا بالعزم و لا يكلف البيع حتى تجتمع و ان كان في عزمه أنه لا يمنع لم يكن محتكرا فلو امتنع هل للامام و الحاكم أن يبيعا عنه قال عليه السلام نعم فان قلت هلا فعل على عليه السلام في طعام المحتكر ذلك و لم يحرقه قال عليه السلام أراد عقوبته و زجرا له و لغيره و لو باعه و رجع ثمنه اليه فلا يذوق وبال أمره فان قلت هلا دفعه إلى بيت المال عقوبة له قال عليه السلام إنما خاف أن تلحقه تهمة و في عدم صرفه إلى الفقراء خشية أن يعيب متعفف فيكون في ذلك وصمة على الامام فان قلت هل يصح البيع مع الاكراه قلت نعم كالبيع لقضاء الدين ا ه غيث معنى هذا يشترط في الاثم فقط و أما البيع فيكلف ( 1 ) و قيل لا فرق ( 2 ) و هو خشية التلف أو الضرر و لو واحدا من الناس قرز ( 3 ) في البريد و قيل الذي يتضرر به ( 4 ) وجه تحريم التسعير ما رواه أنس قال ان السعر غلا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله فقال الناس يا رسول الله سعر لنا فقال رسول الله صلى الله و آله و سلم إن الله هو القابض و الباسط و الرازق و المسعر واني لارجو أن ألقى الله و ليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس و لا مال و هذا الحديث في الشفاء فدل على أن التسعير لا يجوز اه صعيتري و كذلك الامام يجب عليه إخراج حب الحصون مع ذلك الا أن يخشى استيصال قطر من أقطار المسلمين إن أخرج ذلك لم يجب عليه ( 5 ) قال في الاثمار الا أن يطلب زائدا على قيمة وقته إن عرفت القيمة لانه يؤدي إلى أن يقصد المضاررة بأن يخرجه إلى السوق و ير سمه بما لا يقدر عليه و مثل هذا ذكر ض عبد الله بن حسن الدواري فبنظر الحاكم يكون بيعه و تقدبر قيمته فيقيس على ما مضى من مثل هذه الشدة و ان زادت زاد بقدر ما يرى و ان نقصت نقص كذلك اه شرح فتح ( ( 6 ) بثمن المثل ( 7 ) و لا يكلف البيع في القوتين قرز ( 8 ) و الهادي عليه السلام ( 9 ) و الطعام المصنوع كذلك لانها قد لحقته مؤنة اه حثيث و قيل لا فرق و هو ظاهر الاز قرز ( 10 ) فأما بين البهيمة و ولدها بعد استغنائه من اللبن فجائز و للذبح فجائز