[ و كان حاضرا و لم يجب بنفي و لا إثبات أو قال لا أقر و لا أنكر ( حكم عليه ( 1 ) الحاكم و لا يلزمه الاجابة ( و لا يوقف خصم لمجئ بينة عليه غائبة الا لمصلحة ( 2 ) فإذا ادعى رجل على رجل حقا فانكره المدعى عليه فزعم المدعي أن له بينة غائبة و طلب منع المدعا عليه من السفر حتى يأتى ببينة فان الحاكم لا يجيبه إلى توقيف المدعى عليه لاجل ذلك ( 3 ) الا أن يرى في ذلك صلاحا قيل ف و الصلاح ان يظن صدق المدعي بقرينة تظهر اما بحجة فيها ثبوت الحق وخط الشهود أو بحضور شاهد واحد ( 4 ) أو لاجل ان المدعى فاضل ( 5 ) ورع أو نحو ذلك ( 6 ) فإذا رأى الحاكم مصلحة في توقيفه حتى تحضر البينة فطلب منه الكفيل بوجهه وجب ذلك ( فيكفل ( 7 ) عشرا في المال و شهرا ( 8 ) في النكاح ( 9 ) ) و هذا إذا كان توقيفه قبل تحليفه و أما إذا كان بعد ان حلف فمقدار مجلس الحكم ( 10 ) فقط ( و لا يصادق ( 11 ) مدعي الوصاية ( 12 ) و الارسال للعين ) فلو ادعى رجل انه وصي فلان و مع شخص له مال فطلبه منه لاجل الوصاية فانه لا يجوز ( 13 ) له صادقته و اعطآه ما لم يقم شهادة على دعواه ( 14 ) و لا خلاف في ذلك ]
ثم حضر هل له تحليف المحكوم له أنه يستحق الحق و أن الحكم حكم حق لا يمتنع لانه لو رجع إلى الاقرار لزم حق لآدمي اه تعليق الفقية س و لعله يأتي مثل هذا في المقر حيث ادعى على المقر له أنه لا يستحق ما أقر به اه ع و المراد بالغيبة عن مجلس الحكم و لو كان حاضرا في البلد لكن يحكم عليه بعد الاعذار ما لم تكن غيبته بريدا فصاعدا فلا يشترط التمرد و لا يحتاج إلى الاعذار قرز ( 1 ) بعد سماع البينة اه زهور فان لم تكن ثم بينة عرض عليه المدعي اليمين فان نكل حكم عليه و ان حلف فلا يحكم عليه و ان سكت حكم عليه عند الهادي عليه السلام و الناصر اذ التمرد كالنكول و عند ط يحبس حتى يقر أو ينكل عن اليمين ( 2 ) لفظ التذكرة الا لمصلحة فيوقف أو يكفل ( 3 ) و لا يجب عليه الا اليمين اه ن ( 4 ) عند من لا يحكم بشاهد و يمين أو كانت مما لا يقبل فيها شاهد و يمين ( 5 ) لانه لا يدعي الا حق ( 6 ) كأن يكون الشهود فسقة و غلب الظن بصدقهم قرز يعني و له شهود آخرون اه ع ( 7 ) و لعل العشر مأخوذة من كون لها أصل في الشرح نحو أكثر الحيض و أقل الطهر و أقل الاقامة و كذا في أجل الشفيع على المذهب اه صعيتري و هذا توقيت و ليس بتحديد فيكون بنظر الحاكم اه ح بهران قرز ( 8 ) و أما القصاص و الحد فقدر المجلس فقط و نعني بالحد حد القذف و السرقة و ظاهر الاز فيما يأتي في السرقة خلافه في باب الكفالة و الفرق أنه يحتاط في النكاح ما لا يحتاط في غيره ( 9 ) و توابعه كالظهار و الايلاء و كذا الطلاق لا النفقة فكالمال قرز حيث كان المدعي له الزوج و ان كانت الزوجة فعشرا فقط اذ قد بطل النكاح بإنكاره فالتداعي للمال فقط اه ح لي ( 10 ) لانه قد ضعف الحق باليمين اه ن ( 11 ) و لا يمين على من التركة في يده أو العين و في البيان تجب اليمين عليه حيث يجب التسليم عليه إذا صدقه اه بلفظه ( 12 ) لعين أو دين لانه دعوى على الحاكم و كذا الوكالة فلا يصدق مدعيها اه ح أثمار ( 13 ) لانها دعوى على الحاكم و الامام في إبطال الوصاية ( 14 ) و حكم لها الحاكم اه ح