[ كان له ( 1 ) أو في يده و يستصحب الحال و قال الناصر عليلم انها تقبل الشهادة على ملك كان و هو قول الحنفية لانهم أثبتوا الملك بالامس فيجب ان يستدام و قال ف واحد قولى ش إذا شهدوا بأن يده كانت ثابتة عليه ( 2 ) قبلت هذه الشهادة ( و ) منها ان يشهدوا بأن هذا الشخص يستحق ( الارث من الجد ( 3 ) ) نحو ان يشهدوا ان هذا الدار كانت لجد فلان و قد تركها ميراثا له لم تصح هذه الشهادة ( 4 ) حتى يشهدوا ( بتوسط ) موت ( الاب ) و يقولوا نشهد ان أباه مات و تركها ميراثا له و لكن هذا ( إن ) كان الاب ( لم يتقدم موته ( 5 ) ) على موت الجد فان كان موت الاب متقدما على موت الجد صحت تلك الشهادة لان الملك ينتقل إلى ابن الابن من واسطة ( و ) منها ان يشهدوا ان فلانا باع كذا أو أوصى به لفلان أو وقفه أو وهبه فلا يكفي ذلك حتى يكملوا الشهادة على ( البيع و الوصية و الوقف و الهبة ( 6 ) بفعله مالكا ( 7 ) أو ذا يد ) ( 8 ) فيقولوا فعل ذلك و هو يملك هذا الشيء أو يده ثابتة عليه فان لم يكملوا الشهادة بذلك لم تصح و لو شهد غيرهم انه كان مالكا لذلك في ذلك الوقت بناء على ان الشهادة المركبة لا تصح كما هو رأى القاسم و الهادى و الناصر و المرتضى وش و من قال ان البينة المركبة ( 9 ) تصح صحت ( 10 ) هذه الشهادة من تكميل و هو قول م بالله و أبى ح ( و ) منها ان يشهدوا ان فلانا أعطى ( 11 ) فلانا ( رزمة ( 12 ) من ( الثياب ) فلا تكمل هذه الشهادة حتى يميزوا الثياب ( بالجنس ) هل قطن أم حرير أم ذلك ( و العدد و الطول و العرض ( 13 ) و الرقة و الغلظ ) فإذا لم يشهدوا ]
( 1 ) لعدم المنازع ( 2 ) و لو كانت عليه يد في الحال ( 3 ) أو الجدة أو من ابن الابن قرز ( 4 ) ان كان عليه يد في الحال و الا كفى انه كان لجده اه غيث قرز ( 5 ) أو معتل بأحد العلل اه ح لي قرز ( 6 ) و العتاق و الطلاق و النذر و الابراء اه شرح أثمار و كذا سائر الا نشآت كالاجارة و النكاح فيقول في النكاح أو الطلاق فعله و هو مستحق لذلك كان يقول زوجها و هو ولي لها أو طلقها و هو زوج لها اه شرح بهران معنى ( 7 ) بالنظر إلى ملك المشتري و انتزاعه من البايع و اما لرجوع المشتري بالثمن بما استحق فتكفى الشهادة على الاقرار و قبض الثمن و ان لم يقولوا مالكا أو ذا يد اه حاشية غيث قرز و لا بد من معرفة بلوغه و عقله و اختياره ذكره م بالله و ابن الخليل اه هاجري تفيد ( 8 ) الملك اه ح فتح ثلاث سنين في الارض و نحوها و أما في المنقول فلا تعتبر المدة كما يأتي قرز لا على وجه العدوان أو عارية أو نحو ذلك ( 9 ) و عليه العمل و به الفتوى للضرورة اليه في الاغلب و عليه المتأخرون ( 10 ) قوي حثيث ( 11 ) هذا في الاعطاء لا في غيره من سائر التمليكات قرضا أو غصبا أو مستأجرا عليه ( 12 ) و نحوها انشاء لا اقرار فيصح بالرزمة و ان لم تذكر الاوصاف و يجبر على التفسير كما مر اه ح لي لفظا قرز الرزمة بكسر الراء و هي ما يشد منها في ثوب واحد و هي في لغتنا الآن البقشة ( 13 ) مع الصفة يقال ان كان مما