منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

جلد 4 -صفحه : 597/ 236
نمايش فراداده

[ حكم به تفرد به المشهود له ذكر ذلك الفقية ل قال و سواء حكم الحاكم و هو عالم بالشركة بينهما أم لا ( و لا تتبعض ) أى لا يصح ان نقول تصح شهادة الشريك في قدر نصيب شريكه فقط لا في قدر نصيبه بل يبطل في الكل فإذا شهد بنصف هذا الشيء له ( 1 ) و لشريكه لم يحكم للشريك بالربع لانها لا تتبعض و عند م بالله يصح تبعضها فتبطل في نصيب نفسه و تصح في نصيب شريكه ( و ) تصح ( من المنهي عن الاداء ) فلو قال رجل لآخر لا تشهد علي فيما سمعته منى فسمع منه اقرارا بحق للغير جاز ان يشهد به و كذا لو قال رجل لرجل توسط بيني و بين خصمي و لا تشهد علينا بما تسمع من اقرارنا فسمع أحدهما اقر بحق للآخر ( 2 ) جاز ان يشهد به ( 3 ) ( و ) تصح الشهادة ( ممن ) قد ( كان أنكرها مصرح ( 4 ) ) و الاستمناء فلو ان رجلا قال كل شهادة أشهد بها على فلان فهي باطلة أو قال ليست عندي شهادة على فلان ثم شهد عليه صحت شهادته لانه يجوز ان يكون نسيها حين قال ذلك ثم ذكرها اما لو قال المشهود له ما مع فلان لي شهادة فقيل ف يحتمل انه مثل الشاهد ( 5 ) فلو قالا جميعا ( 6 ) نعلم عدم الشهادة في هذا قال عليلم فالأَقرب ان هذا يمنع من قبولها ( 7 ) و الله أعلم ( و ) يصح من الشهود ان يشهدوا ( على ان ذا الوارث ) لزيد ( وحده ) و لا يعلموا له وارثا سواه و إن كانت شهادتهم على النفي لكنها متضمنة للاثبات كما تقدم فصحت ( 8 ) فان قال الشهود نشهد ان فلانا مات و ترك هذه الدار ميراثا لفلان بن فلان و لا يعلمون له وارثا غيره جازت الشهادة قيل ح و انما صحت هذه من تدريج لان الوارث هنا لا يحتاج ( 9 ) و ذلك بان يكون اباه أو أخاه ( 10 ) ]

نجري و هذا حيث لم يكونا متصادقين قبل الشهادة على قدر الانصباء اه نجري أما لو كان الشريكان متصادقان قبل الغصب على قدر الانصباء لم يكن لقوله فيفوز كل بما حكم له فائدة و يجري مجرى القسمة هكذا ذكره عليلم اه غيث بلفظه قلنا لا يمنع ان يشهد بعضهم لبعض في النصيب و نعيين الجهة و يجري مجرى القسمة لما ذكر قال شيخنا لا يمنع ( 1 ) أوكله كأن يقول لي و لشريكي ( 2 ) إجماعا الا عن ابن عباس لانه يقول المجالس بالامانة و قال لا تشهد الا بما قال اشهد علي به ( 3 ) بل يجب مع خشيه فوت الحق كما مر اه زهور ( 4 ) و صورة التصريح ان يقول أعلم انه لا شهادة عندي ثم شهد فانها لا تقبل ( 5 ) يعني فيصح ( 6 ) أو أحدهما اه بحر لان المشهود له إذا قال أعلم فقد أكذب الشاهد فيما شهد به قرز ( 7 ) إذا كان في المجلس فقط و اما إذا كان قد انتقل صحت لجواز التحمل اه كب ما لم يضف إلى وقت إنكار الشهادة أو قبله قرز ( 8 ) و لا بد أن يقولوا و لا يعرفون له وارثا سواه لانهم لو أطلقوا كانت الشهادة صادرة عن علم و في بعض النسخ هذا متأخر على قول الفقية ح ( 9 ) إلى تدريج ( 1 ) صوابه ابنه