منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

جلد 4 -صفحه : 597/ 263
نمايش فراداده

[ اللغوي فهو ضم الشيء إلى الشيء و منه قوله تعالى و كفلها ( 1 ) زكريا أى ضمها اليه و في الشرع ضم ذمة ( 2 ) إلى ذمة ( 3 ) للاستيثاق و الاصل فيها الكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب فقوله تعالى و أنا به زعيم أى كفيل و اما السنة فقوله صلى الله عليه و آله و سلم الزعيم ( 4 ) غارم و اما الاجماع فلا خلاف فيها على الجملة و اعلم ان الكفالة ( تجب ان طلبت ( 5 ) ممن ) ثبت ( عليه حق ( 6 ) ) فمن ثبت له على آخر حق يستحقه فطلب به كفيلا وجب له ذلك أى ألزم الحاكم خصمه التكفيل بذلك و هذا إذا كان له المطالبة بذلك الحق في تلك الحال فاما إذا لم تكن له المطالبة به في تلك الحال نحو ان يكون دينا مؤجلا ( 7 ) قال عليلم ففى طلب الكفيل قبل حلول الاجل اشكال فينظر في ذلك قال و قد حكى الامام ي للمذهب و الفريقين انه لا يجب ( 8 ) ( لا في حد و قصاص ( 9 ) ) فلا تصح الكفالة فيهما ( 10 ) ( الا ) على أحد وجهين أحدهما ان يكون ( تبرعا ( 11 ) ببدنه ) لا بما عليه من حد و قصاص ( 12 ) ( أو ) كان وقت الضمان ( قدر المجلس ( 13 ) ) يعنى مجلس الحاكم فانها تصح ( 14 ) ( في حد القذف ( 15 ) ) فقط ( كمن ) ادعى على غيره حقا فانكره ثم ( استحلف ) خصمه ( ثم ) لما حلف ( ادعى ) ان له ( بينة ) غائبة على ذلك الحق و طلب ]

( 1 ) أي مريم عليها السلام و هو زوج خالتها ( 2 ) فارغة ( 3 ) مشغولة ( 4 ) أي الكفيل ( 5 ) فان لم يجد الكفيل فلا حبس و يخلى سبيله كالمعسر اه دواري هذا مستقيم حيث لم يطلب الخصم حبسه اذ لو طلب وجب كما سيأتي في قوله و الحبس له ان طلبت فان لم يمكنه الا بتسليم مال للكفيل وجب لان ما لا يتم الواجب الا به يكون كوجوبه لكن هل يجوز له أخذه من سل أجيب بأنه لا يحل و له الرجوع اه يحقق بل يحل إذا كان لمثله أجرة ( 6 ) و لا يعتبر فيها اذن المكفول له اه ن بلفظه ما لم يرد فان رد بطلت الكفالة مستقرا ليخرج دين الكتابة فانه لم يكن مستقرا فلا يصح طلب الكفيل من المكاتب على مال الكتابة اه خلاف البحر ( 7 ) أو معسرا قرز ( 8 ) الا أن يريد الغيبة مدة يحل الاجل قبل عوده أو يخشى تفويت ماله كان التكفيل بنظر الحاكم اه شرح فتح و لفظ البيان و لعله حيث يغلب في الظن رجوعه قبل حلول الاجل اه بلفظه ( 9 ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم لا كفالة في حد و لا قصاص اه ان و لان الحد حق لله تعالى و الكفالة مشروعة للاستيثاق و الحدود تدرئ بالشبهات اه كب ( 10 ) يعني لا يجب ان طلبت فأما الصحة فتصح فيهما اه كب ( 11 ) يصح التبرع بالكفالة في الحدود كلها اه ن لفظا يعني من الحدود و سماه متبرعا لانه في الاصل واجب عليه و الفرق بين الكفالة تبرعا و واجبا ان التبرع يجوز و لو طالت المدة بخلاف الواجب فهو قدر المجلس اه ع لي في الحد لا في الدين أي الا أن يتبرع من هما عليه بالكفيل اه ح لي ( 12 ) أو طلبها من هي له اه ح لي لفظا ( 13 ) قلت لضعف وجوب التكفيل اه كب بيديه قرز ( 14 ) بل يجب و يجبره الحاكم عليها و هو ظاهر سياق الاز و فائدة ذلك وجوب إحضاره في المجلس فان فات تسليمه في المجلس بطلت الكفالة اه كب و مثله في البحر ( 15 ) و القصاص و السرقة أيضا اه بحرون و ظاهر الاز خلافه