[ لو أخبر رجل ثقة ( 1 ) يغلب على الظن صدقه أن فلانا قد ابرأك من جميع ماله عليك أو نحو ذلك ( 2 ) جاز للمخبر ان ( يعمل بخبر العدل في إبراء الغائب ) ذكره في شرح ابى مضر قيل ع إذا حصل الظن فلا فرق ( 3 ) بين ان يكون ثقة أم لا قال مولانا عليلم و كذا إذا كان ثقة فلا فرق بين ان يحصل ظن ( 4 ) أم لا لكن بناء على الغالب ( لا اخذه ) اى لا إذا أخبر الثقة بان فلانا اخذ عليك كذا فانه لا يجوز العمل بذلك ( 5 ) أى لا يحتسبه من دين عليه للاخذ اذ العمل به بمنزلة الحكم عليه قيل ي و وجه الفرق أن كل ظن صدر عن رب المال ( 6 ) جاز الاخذ به و عن غيره لا يجوز و في الطرف الاول حصل الظن ان صاحب المال أسقط حقه قال مولانا عليلم و في كلام الفقية ي نوع ابهام ( 7 ) و اضطراب ( 8 ) و تحقيق الفرق عندي انه إذا غلب في ظنه صدق المخبر بالابراء جاز له العمل عليه لانه يأخذه لا على جهة إلزام صاحبه اجتهاده بل على طيبة من نفس المبرئ بحيث لو نازع بطل ذلك الظن و في الصورة الثانية يأخذ العوض ملزما له ذلك فكأنه حكم لنفسه فلم يجز ( 9 ) و قد ذكر م بالله في الزيادات انه لو غلب في الظن أن فلانا يرضى لفلان باستهلاك شيء من ماله جاز له العمل ( 10 ) بهذا الظن ما ذلك الا لما ذكرنا ( و لا يصح ) البراء ( مع التدليس ( 11 ) بالفقر ( 12 ) و حقارة الحق ) فلو ( 13 ) أوهم المبرى ( 14 ) المبرئ انه فقير أو إن الحق الذي عليه حقير فأبرأه لاجل فقره أو لحقارة الحق و هو في الباطن غنى أو الحق كثير لم يصح البراء ذكره ص بالله و صاحب تعليق الافادة و قيل ح بل يبرأ و يأثم عند م بالله ( و لا ]
( 1 ) الثقة بالفتح العدل و بالكسر المصدر قال الشاعر ثقة مصدر بكسر و ان هم فتحوا ثاءه فمعناه عدل ( 2 ) ثلثه أو ربعه ( 3 ) و ان كان ظاهر الاز خلافه قوى ( 4 ) ما لم يظن الكذب قرز ( 5 ) و لو صح له ذلك بالشهادة العادلة الا أن يكون قد انضم إليها حكم حاكم كما تقدم قرز ( 6 ) كالهدية ( 7 ) بالباء الموحدة و الياء التحتانية ( 8 ) الاضطراب في قول الفقية ي في كلا قوليه كل ظن صدر عن رب المال لان رب المال يصح تفسيره من كل من المخبر و المخبر عنه ( 9 ) يقال في خبر العدل أنه أخبر في الاول بسقوط واجب و هو يجوز العمل بقوله في ذلك و في الثانية الخبر بفعل محظور و هو لا يجوز العمل بقوله في ذلك اه تعليق الفقية س قلنا قد عمل بقوله في المحظورات كالجرح اه مفتى لعل الجرح مخصوص فلا يعترض به ( 10 ) و المراد أن الظن يكفي في جواز التناول لا في سقوط الضمان كما تقدم تحقيقه في الدعاوي اه من افادة القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني ( 11 ) المعنى أن له الرجوع فان لم يرجع وقع البراء و ظاهر الاز أنه لا يصح البراء من أصله قرز ( 12 ) أو نحوه اه ح لي قرز و من ذلك أن يفجعه بيد قاهرة أو نحو ذلك اه ح فتح ( 31 ) و كذا لو ادعى أنه هاشمي أو فاضل ورع أو نحو ذلك فانه لا يصح البراء و يرجع المبرئ بذلك المبرئ منه اه وابل قرز ( 14 ) أو غيره بامره اه يحيى حميد قرز و كذا سائر التمليكات ينظر في قوله و كذا سائر التمليكات لانه يثبت الخيار