منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

جلد 4 -صفحه : 597/ 382
نمايش فراداده

فصل والتعزير

[ اما الديوث فهو الذي يمكن الرجال ( 1 ) من حريمه ( 2 ) بعوض أو غيره و قيل لا قتل عليه و اما الساحر فهو الذي يعمل بالسحر فحده القتل لان السحر كفر قال في اللمع فإذا أظهر من نفسه انه يقدر على تبديل الخلق و جعل الانسان بهيمة و عكسه و انه يركب الجمادات فيسيرها و يجعلها إنسانا فهو كافر بالاجماع قال فيها و كذا من يدعى جعل الحبال حيات كسحرة فرعون قال في شرح الابانة و كذلك القول في ادعائه الجمع و التفريق بين الزوجين و البغض و المحبة و قلب الاعيان ( 3 ) على ما يتعاطاه بعض المدعيين لعمل الكيمياء و كذا إذا ادعى تحريك الجمادات من مباشرة و لا متولد ( 4 ) لان من ادعى هذا فقد ادعى الربوبية و كفر لان ذلك من فعل الله تعالى و ( لا ) يجب ( 5 ) قتل الساحر ( المعترف ( 6 ) بالتمويه ) يعنى إذا أظهر مثل فعل السحرة في قلب الحيوان أو نحو ذلك و هو في حال فعله معترف ان ذلك تمويه و انه لا حقيقة له فان هذا لا يجوز قتله ( و ) لكن يجوز ( 7 ) ( للامام ( 8 ) تأديبه ) بحبس أو غيره لاجل تحريم العمل بذلك و لو صرح بانه مموه ( فصل ) ( و التعزير ( 9 ) ) في اللغة قد يطلق على التعظيم ( 10 ) و منه قوله تعالى و تعزروه و توقروه و قد يطلق على الاهانة و الاستخفاف كتأديب ذوى الولايات لبعض العاصين و الاصل في شرعه فعله ( 11 ) صلى الله عليه و آله و فعل ( 12 ) علي عليلم و لا خلاف في انه مشروع و ان أمره ( إلى كل ذي ولاية ) من امام أو محتسب أو حاكم منصوب من امام أو من خمسة أو من جهة الصلاحية ( 13 ) و اختلف في وجوبه فحكى الامام ى ]

الا باذن الله و لان الله تعالى سماه خيالا حيث قال يخيل اليه من سحرهم انها تسعى و قال ش و المغربي من الصحابة ان له تأثيرا حقيقة و انه قد يقتل كالسموم و قد يغير العقل أو قد يحصل به إبدال الحقائق من الحيوانات و غيرها و قد روي عن عائشة انها قالت سحر النبي صلى الله عليه و آله حتى كان لا يدري ما يقول اه ذكره في البحر ( 1 ) و المراد هو الذي يرضى بذلك و لا يمنع ( 2 ) لفعل الفاحشة و لو ذكر اه مفتى و أما إمائه فيحتمل اه دواري و قيل بل تكون مثل المحارم قرز ( 3 ) و هو من يجعل الحديد ذهبا من معالجة ( 4 ) و مثله في شرح بهران ( 5 ) بل لا يجوز قرز ( 6 ) قيل هذا على القول بانه لا يكفر الا بالاعتقاد كما يأتي و اما على أصل الهدوية فيكفر به و ان لم يعتقد الاولى بقاء كلام الازهار على ظاهره لانه معترف هنا و هو يسمى المشعبذ ( 7 ) بل يجب قرز ( 8 ) أو غيره من أهل الولايات اه ن بلفظه ( 9 ) و يثبت التعزير بإقراره مرة أو علم الحاكم قرز أو بشهادة عدلين أو خبر عدل إذا كان فاعله مما يتهم اه ن و ينظر في الشهادة هل يكفي الفروع ظاهر الاز في الشهادات أنه من الاول في قوله حق الله و لو مشوبا ( 10 ) و النصرة ( 11 ) في قوم اتهمهم ( 12 ) فان عليا عليلم جلد من وجد مع إمرأة و لم تقم عليه شهادة بالزني اه كب لفظا ( 13 ) أو زوج أو سيد أو ولي صغير اه ح لي و مثله في البيان بل ليس للزوج في النشوز قرز و لفظ البيان مسألة