منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

جلد 4 -صفحه : 597/ 459
نمايش فراداده

[ من عصبته على حد ترتيبهم في الميراث ( 1 ) و سواء كان وارثا أم لا و لا تحمل الابعد مع وجود الاقرب ( 2 ) و إنما يعقل القريب ( الذكر الحر المكلف ( 3 ) ) فان كان أنثى أو عبدا أو صبيا أو مجنونا فلا خلاف أنه لا يعقل و انما يعقل ( من ) القرابة ( عصبته الذين على ملته ( 4 ) ) يحترز من المختلفين في الملة فانه لا يعقل بعضهم عن بعض ( ثم ) إذا لم يكن له وارث بالتعصيب أو لم تف عصبته لكمال العقل أدخل معهم ( سببه ) و هو معتقه ( 5 ) ثم عصبته ( كذلك ) أى يقدم الاقرب فالأَقرب على حد ترتيبهم في الميراث لانهم يرثونه و انما يجب ( على كل واحد ) من عاقلته أن يحمل ( دون عشرة دراهم ( 6 ) ) و تؤخذ منهم في ثلاث سنين كما سيأتي ان شاء الله تعالى و قال في مهذب ش أنه يلزم الغنى نصف دينار و المتوسط ربع دينار و لا شيء على الفقير ( و لو ) كان القريب ( فقيرا ( 7 ) ) و لا فرق في وجوب العقل على العاقلة بين غنيهم و فقيرهم فالفقير يحمل كما يحمل الغنى و قال احمد بن يحيى وش لا شيء على الفقير ( ثم ) إذا لم تكن له عاقلة أو كانت و قلت فلم يتم بها العقل قال في و سيط الفرائض أو تمردت عن التسليم كان ما لزم الجاني ( في ماله ) إن كان له مال و قال ح وش بل في بيت المال و قيل ل أما مع تمردها فلا شيء عليه بل يحكم الحاكم عليه و يلزمها متى أمكن ( ثم ) إذا لم يكن له مال لزمت في ]

لا بالجاني و هذا إذا كانت منهم بفعل واحد اه ان ( 1 ) صوابه في النكاح لان الجد يشارك البنين في الميراث و هو لا يعقل الا بعدهم و يشارك الاخوة و هو قبلهم في العقل ( 2 ) صوابه و في الاقرب ( 3 ) و يعتبر كمال الشروط عند الحكم اه ن من القسامة ( 4 ) قال في البحر و من رمى و هو يهودي فأصاب غيره و قد أسلم فان الدية تكون من ماله لا على عاقلته المسلمين و لا الذميين و يستوي في العاقلة الحاضر و الغائب و الصحيح و المريض من الذكور البالغين اه كب و هكذا لو رمى و هو مسلم ثم ارتد اه ان و لعل هذا باعتبار المسقط في الجميع قرزه ( 5 ) و لا تحمل المرأة جناية من اعتقته بل عصبتها إذ هم أهل النصرة و يحمل الشركاء في العتق ما على الرجل الواحد و قيل انها تعدد عليهم على كل واحد دون عشرة دراهم و قواه في الهبل ( 6 ) كتسعة أو دونها على رأي الحاكم اه ن فائدة لو لم يكف أقرب البطون و إحتيج إلى تمام الدية من البطن الثاني إلى بعض عددهم هل يحمل الباقون حصة ذلك العدد الثاني أو يقسطونه و ان كان يسيرا بينهم و إذا احتيج إلى بعض عدد دخل في العقل جميعهم و أعيدت قسمة الدية على جميع البطون الاولى هذا الاحتمال الاخير لانه لا مخصص فيكون العقل على جميع البطون على سواء اه تعليق دواري و ظاهر الاز خلافه ( 7 ) و يكون أسوة الغر ما و لا يجب عليه التكسب بل يبقى في ذمته فان تعذر فلا شيء عليه قال في البحر و لا يستثنى له شيء لان موضعه التناصر قرز و لان المحمول شيء يسير لا يجحف به