منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

جلد 4 -صفحه : 597/ 473
نمايش فراداده

[ من برئه في سنة كالعنين ( 1 ) ( و ) تصح و ( إن لم يذكر وصيا ) فليس من شرط انعقاد الوصية أن يعين الوصي بل لو قال أوصيت بهذا للمسجد بعد موتى ( 2 ) أو لفلان ( 3 ) أو للفقراء صحت الوصية و كذا لو قال يطعم عني بعد موتى أو يصرف عني أو نحو ذلك ( فصل ) في حكم التصرف في الملك في حال الحياة ( و ) أعلم أن ( ما نفذ في ) حال ( الصحة و أوائل المرض المخوف ( 4 ) و لم يعلقه بموته ( فمن رأس المال ( 5 ) ) من تمليك أو صدقة أو هدية أو وقف أو عتق أو ذلك و أوائل المرض المخوف حكمه حكم الصحة ( وا ) ن ( لا ) يكن تصرفه في حال الصحة و ما في حكمها بل في مرض مخوف أو معلقا ( 6 ) بموته ( فمن الثلث و لا رجوع ) له فيما قد نفذه ( فيهما ) أي فيما ينفذ من رأس المال و فيما ينفذ من الثلث الا فيما يصح الرجوع فيه كالهبة ( فصل ) ( و تجب ) الوصية ( و الاشهاد على من له مال ) فمن كان يملك ما لا و عليه حق لآدمي أو لله تعالى وجب عليه الوصية بتخليصه و وجب عليه أن يشهد على وصيته ( 7 ) و هذا إذا لم يمكنه التخلص في الحال فان أمكن فهو الواجب ]

و آله و سلم لعلي أنت خليفتي و وصيي ( 8 ) لقصة امامة و قصة الجارية اما قصة امامة بنت ابي العاص فروي انها لما اصمتت قال لها الحسن و الحسين عليلم أ لفلان كذا فأشارت نعم فاجازا وصيتها بذلك و هو صريح في الوصية و اما الجارية فهي التي رضخ رأسها اليهودي و كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم يقول لها خصمك فلان فكانت تشير برأسها لا فلما ذكر لها اليهودي أشارت نعم و أقر اليهودي فقتله النبي صلى الله عليه و آله اه ح فتح و ليس القتل بمجرد قولها بذلك ذكر معناه في المنهاج الجلي ( 1 ) اذ صار كالاخرس ( 2 ) لا يحتاج إلى قوله بعد موتي لان الوصية لا تكون الا بعد الموت ( 3 ) و تكون إلى الوارث أو الحاكم ( 4 ) و المراد أنه مخوف في أوله بل في انتهائه فقوله المخوف عائد إلى الاوائل و كذا يصح في العكس و هو حيث كان مخوفا في أوله لا في آخره فتصح الوصية في آخر المرض لا في أوله ما لم يسلم كما في الطرف الاول في أوله لا في آخره ما لم يسلم و ذلك ظاهر قرز و هو الذي لا يخاف منه الموت فلو مات منه فقيل من رأس المال و قيل يكون من الثلث لانه انكشف كون الوجع مخوفا و رجحه الامام ي اه ح تذكرة و مثله في المذاكرة صوابه المخوف اذ هو صفة للاوائل اه مفتي ( 5 ) الا النذر فمن الثلث كما تقدم في بابه فائدة أول ما يجب إخراجه من التركة ما يحتاج اليه الميت من الغسل و التكفين و البقعة و الحمل حتى يدفن في قبره و كذا ما يحتاج اليه من حجارة و غيرها ثم بعد ذلك نفقة زوجاته ثم قضى ديونه المالية اه تكميل و قرز ( 6 ) الاولى حذف قوله أو معلقا بموته لان مقصود كلام الاز و الا فمن الثلث فيما قد نفذه بدليل قوله و لا رجوع فيهما اذ المضاف إلى ما بعد الموت يصح الرجوع فيه اه تكميل ( 7 ) حيث عرف انه لا يتخلص الا بالاشهاد و الا لم يجب اه ح لي معنى