منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

جلد 4 -صفحه : 597/ 61
نمايش فراداده

[ و يشترط أن يلتقظه و هو ( حر أو مكاتب ( 1 ) ) و لو لم يكن قد أدا شيئا فان كان عبدا لم يجز له أن يلتقط و هو أحد قولي ش و قال الازرقي بل له أن يتلتقط ( 2 ) قال مولانا عليه السلام و هو الصحيح للمذهب قال في شرح الابانة و هو قول الناصر و عامة أهل البيت عليهم السلام واحد قولى ش و قد ذكر الفقية ع تحصيلا على قول صاحب الوافي فقال لا يخلو للسيد اما أن يعلم التقاط العبد أو لا ان لم يعلم و تلفت بغير فعل العبد فلا ضمان على أيهما ( 3 ) و ان تلفت بفعل العبد فان كان مأذونا في الالتقاط ضمن السيد ضمان المعاملة و ذلك بأن يسلمه أو بفدية بقدر قيمته ( 4 ) و ان كان مأذون كان الضمان في ذمته ( 5 ) إذا عتق و أما إذا علم السيد فأما أن يكون يستحفظ مع العبد أولا ان لم يكن فأما ان يتلف بإتلاف العبد أم بغير إتلافه ان كان ذلك بغير إتلافه ضمن ( 6 ) السيد ضمان التعدي فيكون بالغا ما بلغ و ليس له أن يسلم العبد الا برضاء ( 7 ) المالك و ان كان بإتلاف العبد خير ( 8 ) المالك بين أن يضمن ضمان التعدي و قد تقدم بيانه و بين أن يضمن ضمان الجنابة فيخير مالك العبد بين تسليمه و بين فداه بالجناية بالغة ما بلغت و أما إذا كان يستحفظ ماله معه فان تلفت اللقطة بغير فعل العبد فلا ضمان على أيهما و إن تلفت بفعل العبد خير السيد بين تسليمه و بين فداه بالجناية بالغة ما بلغت ( 9 ) ان كان مأذون ( 10 ) أو بقيمته ان كان مأذونا ( و ) الشرط الثالث أن يلتقط ( ما خشي فوته ( 11 ) ان لم يلتقطه فلو لم يخش فواته لم يجز ( 12 ) له الالتقاط و لو كانت في موضع ذهاب إذا كانت في تلك ]

( 1 ) قيل ل و منشأ الخلاف أهل في اللقطة شائبة الايداع أو شائبة التمليك فرحج الاكثر شائبة الايداع فلذلك صححوا التقاط العبد و رحج صاحب الوافي شائبة التمليك فلذلك لم يصح التقاطه لانه لا يملك اه زهور ( 2 ) قال في البيان و إذا التقط العبد كانت الولاية اليه لا إلى سيده و لسيده ان ينتزعها منه اه بحر و مثله في ح الاثمار ( 3 ) وفاقا لانه كالمأذون من جهة المالك في التعليل نظر على أصل الوافي اه من خط سيدي حسين بن القاسم رحمه الله تعالى ( 4 ) وفاقا و ما في يده اه و قيل جناية على قول صاحب الوافي ( 5 ) و القياس على قوله انها دين جناية اذ هو مأذون بالالتقاط فهو كالصبي اه سيدي الحسين بن القاسم و اما عندنا فدين ذمة وفاقا ( 6 ) و عندنا لا ضمان لانه مأذون له من جهة الشرع قرز ( 7 ) مالك اللقطة ( 8 ) و المختار لا ضمان قرز ( 9 ) و عن الازرقي يكون دين ذمة يطالب إذا عتق ( 10 ) و حاصل المذهب ان تقول ان تلفت معه بغير تفريط فلا ضمان على السيد و لا على العبد و ان تلفت بتفريط أو جناية و هو مأذون بالالتقاط ضمن السيد ضمان المعاملة و ان لم يكن مأذونا له فالضمان في ذمته حتى يعتق لانه مأذون له من جهة الشرع اه رياض و كب ظاهر هذا ان الالتقاط لا يدخل في مطلق الاذن و لعله كالاستيداع اه زهور فيكون السيد مخيرا بين تسليمه و بين فداه إلى قدر قيمته فقط اه رياض و الباقي في ذمته اه كواكب ( 11 ) أو التبس و لو في بيت مالكه قرز ( 12 ) لقوله صلى الله عليه و آله لما سئل عن ضالة الابل فقال مالك و لها