نتایج الافکار فی نجاسة الکفار

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی کریمی جهرمی

نسخه متنی -صفحه : 37/ 12
نمايش فراداده
(70)

الدليل على النجاسة و هو الكتاب و الاخبار .

و بعبارة اخرى ان الاصل منقطع بالآية الكريمة و الروايات الدالة على النجاسة ، و انقطاعه بالدليل مانع عن التمسك به .

الاستدلال بالكتاب على طهارتهم .

و استدلوا ايضا بقوله تعالى : " و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم " .

1 تقرير الاستدلال ان الله تعالى صرح بحل طعام أهل الكتاب للمسلمين ، و طعام المسلمين لاهل الكتاب ، و اذا حل طعامهم - الذي صنعوه بأيديهم و عالجوه بمباشرتهم - للمسلمين فكيف يحكم بنجاستهم و الحال ان حل طعامهم مستلزم لطهارة طعامهم و طهارة طعامهم مستلزم لطهارة أنفسهم ، و هذا - اى طهارة الكتابي بذاته - هو المطلوب .

و فيه ان الطعام و ان كان بحسب الوضع اللغوي هو كل ما يطعم ، نظير الشراب الذي هو اسم لما يشرب ، فالموضوع له أولا هو المطلق لكنه استعمل في البر 2 أو مطلق الحبوب كثيرا و أئمة أهل اللغة ايضا قد صرحوا بذلك و قد نقلنا سابقا كلام بعضهم كالفيومى في المصباح المنير و كذا صاحب المغرب و غيرهما من اللغويين و قد ورد هذا الاطلاق في كلام النبي الكريم صلى الله عليه و آله و سلم و أصحابه في حديث ابى سعيد : كنا نخرج صدقة الفطرة على عهد

1 .

سورة المائدة الآية 7 2 .

أقول : قال في القاموس : البر بالضم الحنطة .

و قال الراغب في مفردات القرآن ص 41 : البر معروف و تسميته بذلك لكونه أوسع ما يحتاج اليه في الغذاء انتهى .

(71)

مع صاحب المنار

رسول الله صاعا من طعام أو صاعا من شعير 1 فانه ذكر الطعام مقابل الشعير و هذا قرينة على ان المراد من الطعام هو الحنطة و كأنه قال : صاعا من البر أو من الحنطة .

و يمكن ان يكون السر في غلبة الطعام في البر و إطلاقه عليه بالخصوص هو كثرة الحاجة في محيط إطلاقه فكون الناس اشد حاجة إلى البر هو السبب في إطلاق العام و المطلق عليه و صيرورته اسما له بخصوصه ، و يمكن ان يكون ذلك لجهات اخرى و لا يهمنا البحث عن ذلك .

و إذا تحقق ان الطعام اسم للحبوب مطلقا أو البر فقط أو غلب استعماله فيهما فاى اشكال في حمل الآية الكريمة على هذا المعنى ؟ و إذا حملناها عليه فلا يثبت بها مراد المستدل فان حل الطعام المطبوخ أو المصنوع الذي باشروه و عالجوه بأيديهم و ان كان مستلزما لطهارة طعامهم ، و هي مستلزمة لطهارة أنفسهم ، و اما حل البر أو مطلق الحبوب فلا يستلزم ذلك أصلا .

مع صاحب المنار و قد ظهر مما ذكرنا حول الآية الكريمة ان ما أورده صاحب المنار على الشيعة - في تفسير الطعام بالحبوب أو الحنطة - في محله قال في ذيل الآية الشريفة : و فسر الجمهور الطعام هنا بالذبائح ، أو اللحوم ، لان غيرها حلال بقاعدة أصل الحل ، و لم تحرم من المشركين ، و الا فالظاهر انه عام يشملها ، و مذهب الشيعة ان المراد بالطعام ، الحبوب ، أو البر ، لانه الغالب فيه و قد سئلت عن هذا

1 .

نقله في الجواهر ج 6 ص 44 و قال الراغب في المفردات مادة طعم : و قد اختص بالبر فيما روى أبو سعيد ان النبي امر بصدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير .

(72)

في مجلس كان أكثره منهم و ذكرت الآية فقلت ليس هذا هو الغالب في لغة القرآن فقد قال الله تعالى في هذه السورة اى المائدة : " احل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسيارة " 1 و لا يقول احد ، ان الطعام من صيد البحر هو البر أو الحبوب .

و قال : " كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل الا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة " 2 و لم يقل احد ان المراد بالطعام هنا البر أو الحب مطلقا اذ لم يحرم شيء منه على بني إسرائيل لا قبل التوراة و لا بعدها فالطعام في الاصل كل ما يطعم اى يذاق أو يؤكل ، قال تعالى في ماء النهر حكاية عن طالوت : " فمن شرب منه فليس منى و من لم يطعمه فانه منى " 3 و قال : " فإذا طعمتم فانتشروا " 4 اى أكلتم ، و ليس الحب مظنة التحليل و التحريم و انما اللحم هو الذي يعرض له ذلك لوصف حسى كموت الحيوان حتف انفه و ما في معناه ، أو معنوي كالتقرب به إلى الله . 5 فهو بذكر هذه الآيات و استشهاده بها صار بصدد إبطال ما قال به الشيعة و أثبت بزعمه ان تفسير الطعام بالحبوب أو البر خلاف آيات القرآن نفسها .

و فيه ان الاطلاق المذكور على ما ذكرنا مؤيد عند أهل اللغة ، فلو أنكر كون هذا المعنى موضوعا له فلا يمكن إنكار أصل الاستعمال كما في كل مورد يطلق المطلق و يراد منه قسم خاص منه مع قرينة تدل عليه حالية أو مقالية أو هما ككون هذا القسم الخاص اغلب من ساير الاقسام الموجودة في المطلق ، أو كونه مظنة للحاجة كثيرا ، كما ان الحبوب أو البر فيما نحن فيه كذلك ، و لينظر

1 .

سورة المائدة الآية 96 2 .

سورة آل عمران ، الآية 93 3 .

سورة البقرة الآية 249 4 .

سورة الاحزاب الآية 53 5 .

المنار ، ج 6 ص 178

(73)

الطعام في السنة

صاحب المنار إلى أقوال اللغويين و قد مر قسم منها .

و لا يخفى ان هذا البحث مختص بالشيعة في هذه الآية الكريمة كما انه مختص بهذه المسألة بل هو بعينه جار بين أهل السنة ايضا في بعض المسائل الفقهية فان ابا حنيفة و الشافعي الذين هما من أئمة العامة قد اختلفا فيمن و كل وكيلا على ان يبتاع له طعاما فقال الشافعي : لا يجوز ان يبتاع الا الحنطة و قال أبو حنيفة : يكفى ان يشترى الدقيق ايضا 1 و هكذا لو قال المولى لعبده ادخل السوق و اشتر الطعام .

فان بعضهم قال بان المراد من السوق هنا هو سوق البر لان الطعام هو البر .

و هذه المسألة نظير المسألة المعروفة بين فقهاء الشيعة في فدية المساكين فانهم اتفقوا على عدم الاجتزاء بقيمة الطعام و اختلفوا في انه يجب إعطاء خصوص البر كما قاله بعض أو يكفى إعطاء الشعير ايضا كما قاله الآخرون .

و على الجملة فلا مجال أصلا للاشكال في استعمال الطعام في البر و لا يلزم من قولنا هذا استعماله فيه مطلقا و فى كل الموارد حتى يستشكل صاحب المنار و ينقض بتلك الآيات الكريمة ، بل الغرض هو خصوص آية حل الطعام .

الطعام في السنة ثم ان الذي يحملنا على الاصرار على هذا المطلب و إثبات إطلاق الطعام

1 .

أقول : ذكر ذلك السيد ابن زهرة في الغنية و قال بعد ذلك : ذكر ذلك المحاملي في آخر كتاب البيوع من كتابه الاوسط في الخلاف ، و ذكره الاقطع في آخر كتاب الوكالة من شرح القدوري ، و قال في الشرح : و الاصل في ذلك ان الطعام اسم للحنطة و دقيقها و انما احوجنا إلى ذكر مذهب المخالف في ذلك و الاحالة على كتبهم إنكار من أنكره من جهالهم إلى آخر كلامه زيد في علو مقامه .

(74)

في اللغة و الاصطلاح على الحبوب أو البر انما هو الجواب عن صاحب المنار و زملائه ممن أنكروا على الاصحاب في ذلك ، و صاروا بصدد الطعن و الوقعية فيهم .

و اما الشيعة فيكفيهم جملة واحدة و هي تفسير الطعام بالحبوب في لسان الائمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و هم بما وهبهم الله تعالى من العلم الغزير و الفهم البالغ و بما انهم أهل بيت الوحي و التنزيل و مهابط نور الله و عندهم ما نزلت به رسله و هبطت به ملائكته ، و العلم بما أراد الله تعالى من الآيات الكريمة ، قالوا بان المراد من الطعام في الآية الشريفة المبحوث عنها هو الحبوب مثلا لا كل ما يساغ و يبتلع ، و بها ينقطع الكلام و يثبت المقصود و المرام ، فان الشيعة تعتقد في الائمة الطاهرين عليهم السلام العلم و العصمة و انهم مستودع علوم رسول الله الذي : " لا ينطق عن الهوى ، ان هو الا وحي يوحى " 1 فما قاله الامام هو الصحيح العاري عن كل ريب و شائبة ، و هو الحق ، و عين الحق ، و ليس في خلافه حق ، و ان كان على خلاف الظواهر أو مخالفا لقول أهل اللغة .

فهو نظير ما إذا علمنا عقلا ان الظاهر ليس بمراد كما في قوله تعالى : " الرحمن على العرش استوى " 2 حيث ان ظاهره ان الله تعالى متحيز و له مكان و الحال انا نعلم عقلا ان الله تعالى ليس جسما حتى يستوى و يستقر على العرش ، و العقل ينكر ذلك جدا فلذا نقول ان المراد منه استواءه بقدرته ، و استيلائه و سلطانه على عالم الوجود .

و على الجملة فلا بعد أصلا في ان يطلق الله تعالى لفظا عاما و يقول الامام عليه السلام الذي هو المفسر لكلام الله و ترجمان آياته و الشارح لمراده انه أريد منه كذا ، كما فيما نحن فيه حيث ان الروايات الصحيحة و اخبار العترة الطاهرة

1 .

سورة و النجم الآية 3 2 .

سورة طه الآية 5

(75)

تصرح بان المراد من الطعام في الآية الحبوب .

1 فكيف يمكن ان يقال ان المراد منه هو مطلق الطعام مع ورود هذه الروايات الشريفة الصريحة ، و وجودها ؟ لا يقال : انه يلزم من ذلك تخصيص الاكثر حيث ان الطعام موضوع لكل ما يؤكل و يبتلع و أين هذا من تخصيصه بالحبوب .

لا نا نقول : ليس هذا من باب التخصيص أصلا كى يرد عليه الاشكال بلزوم تخصيص الاكثر ، بل هو من باب التفسير ، حيث ان الامام عليه السلام الذي هو ترجمان وحي الله و اعلم الناس بأحكامه و شرائعه و المرادات من كتابه يخبرنا بان الله تعالى أراد من الطعام كذا ، و أين هذا من التخصيص ؟ اضف إلى ما ذكر من الجوابين : - أحدهما كون المراد من الطعام هو البر و

1 .

و إليك بعض هذه الاخبار الناطقة بذلك : عن ابى الجارود قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل : و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم ، قال : الحبوب و البقول .

( 1 ) و عن قتيبة الاعشى عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن قوله تعالى : و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم ، قال : كان ابى يقول : انما هى الحبوب و اشباها ( 2 ) و عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى : و طعامهم حل لكم ، فقال : العدس و الحمص و غير ذلك ( 3 ) و عن محمد بن على بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل : و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ، قال : يعنى الحبوب ( 4 ) و باسناده عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال : العدس و الحمص و غير ذلك ( 5 ) العياشي في تفسيره عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك و تعالى : و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ، قال : العدس و الحبوب و أشباه ذلك يعنى من أهل الكتاب ( 6 ) و عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طعام أهل الذمة ما يحل منه ؟ قال : الحبوب ( 7 ) عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الذمة ما يحل منه ؟ قال : الحبوب ( 8 ) راجع و سائل الشيعة ج 16 ح 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 1 و 2 .

(76)

إطلاقه عليه في اللغة و الاصطلاح ، ثانيهما ورود الروايات بذلك عن تراجمة كتاب الله - جوابا ثالثا و هو انا نقول : سلمنا كون الطعام مطلقا يشمل الحبوب ايضا الا انا نقول ان الآية ناظرة إلى حكم ذات الطعام بعنوانه الاولى فكون الطعام طعاما لهم ليس بنفسه علة للحرمة فان اضافة الطعام إلى ( الذين اوتوا الكتاب ) ظاهرة في خصوصية انتسابه إليهم ، و تعلقم بهم ، و كونه لهم ، و هذه الاضافة بمجردها لا توجب الحرمة ، فالطعام المملوك لهم حلال على المؤمنين من حيث ذاته ، لكن يمكن عروض عوارض توجب الحرمة ، فان الحلية الذاتية لا إطلاق لها يشمل الحالات العارضة و العناوين الطارية فلو صار هذا الطعام سؤرا له و كان فضل غذائه و بقية طعامه و ادخل يده فيه أو باشره بشفتيه فلا يكون حلالا كما انه إذا قيل ان طعام أهل الكتاب حل لكم فهذا لا يشمل الخنزير المذبوح عندهم حتى يحتاج إخراجه إلى التخصيص و قد أمضينا في ذلك كلاما ايضا فراجع و لا حظ .

نعم لما كان بعض أطعمتهم ملازما للنجاسة و لا ينفك عنها نظير المطبوخات التي يعالجونها باجسامهم و يباشرونها بأيديهم فلذا يقول الامام بان المراد من الطعام الحبوب مثلا ، يعنى ان غيرها و ان كان متصفا بالحلية الذاتية الا انه محرم لعروض العارض وطر و حالة أو جبت النجاسة .

الا ترى انه لو قيل لمن يريد دخول قرية : ان طعام أهل هذه القرية حلال ، ثم بعد ذلك قال إنسان مطلع على شأن القرية و حال أهلها : ان مراد هذا القائل هو ذبائحهم فان ذبحهم ليس شرعيا ، فهذا لا ينافى الحكم الاول بالحلية ، لان الحل ذاتي و الحرمة عرضية .

و لا يخفى انه يجرى في قول الامام عليه السلام و تفسيره احتمال آخر و هو كنه في مقام بيان الحلية الفعلية فانها محققة في الحبوب محققة في