تذنيب البحث - نتایج الافکار فی نجاسة الکفار نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نتایج الافکار فی نجاسة الکفار - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی کریمی جهرمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(63)

إجماع اجتهادي ، اى ان البحث في الدلالة ، فهم قد فهموا من تلك الاخبار نجاسته ، و بحذائهم قوم لم يفهموا ذلك و لم يستظهروه منها بل استفادوا و استظهروا منها الطهارة ، لكنهم يرون أنفسهم في معرض الاتهام لو أفتوا بما تحقق عندهم أو انهم كانوا يراعون الادب بالنسبة إلى الاعاظم و رؤساء المذهب القائلين بالنجاسة فلم يبدون ما علموا و استمروا على ذلك ، إلى ان تجرأ بعض و فتح باب المخالفة و افتى فرقة ضئيلة بالطهارة نظرا إلى كون رواياتها أقوى عندهم و بمجرد افتتاح هذا الطريق الصعب اقبل المتأخرون اليه و أتبعوا هذه الجماعة القليلة فرحين بذلك فأفتوا بالطهارة مع كونهم بحيث نعرفهم بعدم بناء هم على مخالفة الاخبار أو الخروج عن مقتضى الادب بالنسبة إلى ساحة الاكابر ، و القدماء الاخيار ، و السلف الابرار ، بل كان لهم كمال الاهتمام بالادب إلى مقامهم العظيم و شأنهم الرفيع و هذا هو الديل على كونه اجتهاديا و عدم وجود عرق اصيل للمسألة حيث انهم مع غاية اهتمامهم بكلمات الاعلام السابقين اتفقوا على خلافهم حتى ان الفقية الهمداني رضوان الله عليه دعا لهم و شكر مساعى من ابدى المخالفة و هون الخطب 1 هذا حال تلك المسألة .

و اما مسئلتنا هذه فقد خالف المحقق السبزواري مثلا رأى القدماء ، و افتى بطهارتهم ، و لكنهم لم يتبعو بل كل من قال بالطهارة تركه العلماء وحيدا و رفضوا كلامه ، و اعرضوا عن طريقه جدا فكم فرق بين مسئلتنا التي تدل عليها الآية الكريمة ، و ظاهر الروايات تبعيتها - غايه الامر انه وردت اخبار في طهارة أهل الكتاب المعلوم صدورها تقية من أهل السنة و الحكام الظالمين - و بين مسألة البئر التي هى اجتهادية محضة ، و إفتاء القدماء فيها بخلاف اخبار الطهارة لا يوجب طرحها .

1 .

راجع مصباح الفقية الطهارة ص 35

(64)

إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا حجة لي فيما بيني و بين الله في القول بطهارتهم و لا في الاعتماد على اخبار الطهارة مع اعراض المشهور 1 و أعاظم العلماء بل كلهم عنها ، و ذلك لعدم الوثوق بها و الحال هذه .

ان قيل ان بعض المتأخرين قال بانه لا يلزم في الاخذ بالخبر و الاعتماد عليه و العمل به كون الرواية بنفسها موثوقا بها بل يكفى في ذلك كون الراوي محل الوثوق فمجرد الاطمينان براوى الخبر كاف في العمل به و ان لم يكن الخبر بنفسه كذلك ، و ما نحن فيه من هذا الباب فان الاخبار الدالة على الطهارة اخبار رواها العدول و الموثقون ، و هذا يوجب الاطمينان بها و الوثوق بصدورها و صحتها فكيف تطرحونها و تفتون بخلافها ؟ .

نقول : اللازم هو الوثوق بنفس الرواية ، غاية الامر ان لا ثبات وثاقة الخبر طرقا من جملتها وثاقة الراوي ، فإذا لم يكن شأن الخبر معلوما فوثاقة الرواة إمارة توجب الوثوق بالرواية ، لا ان يكون وثاقة الراوي كافية مطلقا حتى و ان ظهرت علامات الكذب و لاحت امارات بطلان الرواية اتفاقا ، فليس معنى قول الراوي : افيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني 2 ان ما رواه الثقة يؤخذ به و ان ( هامش ص 64 .

أقول : خصوصا بلحاظ ما قاله الوحيد البهبهانى قدس سره الشريف في تعليقاته على المدارك و هو قوله : في ص 85 : الظاهر ان الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء العامة منهم بل و ينسبونهم اليه بلا تأمل بل و عوامهم ايضا يعرفون ان هذا مذهب الشيعة بل ربما كان نساؤهم و صبيانهم ايضا يعرفون ذلك بل اليهود و النصارى و المجوس و الصابئون و غيرهم من الكفار ايضا يعرفون ان ذلك مذهب الشيعة و مسلكهم في العمل و اما الشيعة فهم ايضا يعرفون ان مذهبهم كذلك و مسلكهم في الاعصار و الامصار كان كذلك حتى نساؤهم و صبيانهم فلا يضر خروج مثل ابن جنيد سيما و هو أنكر حرمة القياس مع انها من ضروريات مذهبنا فلا مانع من خروج ابن ابى عقيل ايضا لما ذكرت و لما مر في نجاسة الخمر . 2 . . محمد بن نصير قال قلت لابى الحسن الرضا عليه السلام : جعلت فداك انى لا أكاد أصل إليك اسئلك عن كل ما احتاج اليه من معالم ديني افيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج اليه من معالم ديني ؟ فقال نعم .

جامع أحاديث الشيعة الطبع الجديد ج 1 ص 226

(65)

قامت القرائن الخارجية على خلافه ، و كذا قول الامام عليه السلام في زكريا بن آدم : المأمون على الدين و الدنيا 1 ليس معناه كفاية ناقل الخبر و كونه أمينا في الالتزام بالخبر و ان كانت امارات الخلاف قائمة بحيث حصل الاطمينان بانه لا أصل له و لا حقيقة بل اللازم هو الاطمينان بالخبر و ان كان بقرينة الوثوق بالراوي و ناشئا منه ، و الخبر ان المذكوران آنفا و كذا اشباههما لا تفيد أكثر من انه إذا وردت رواية و لم تقم القرائن على خلافها يعمل بها للوثوق بها بسبب الوثوق براويها الذي هو مثل يونس بن عبد الرحمن و زكريا بن آدم القمي .

و على هذا فلو كان الراوي ثقة أمينا لكن وجدت قرائن على عدم صحة الرواية فهنا لا يتمسك بها ، و ما نحن فيه كذلك ، حيث ان الرواة موثوق بهم لكن الروايات بنفسها معرض عنها و نحن نفهم من اعراض الاصحاب - المهتمين جدا بالتعبد بما وصل إليهم من الائمة عليهم السلام - عنها عدم كونها منهم ، و لو فرض كونها منهم و صادرة عنهم فهي مصداق لقول بعض الاصحاب لآخر منهم في بعض الاحيان : أعطاك من جراب النورة 2 فلم تصدر الا لخصوصيات و جهات لا

1 . عن على بن مسيب قال قلت للرضا عليه السلام شقتي بعيده و لست أصل إليك في كل وقت فعمن آخذ معالم ديني ؟ فقال : من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين و الدنيا قال على بن مسيب فلما انصرفت قدمت على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت اليه ، المصدر السابق بعينه . 2 .

أقول : قال الطريحي في مجمع البحرين - باب نور - قول عليه السلام : أعطاك من جراب النورة لامن العين الصافية على الاستعارة ، و الاصل فيه انه سئل سائل محتاج من حاكم قسى القلب شيئا فعلق على رأسه جراب نورة عند فمه و انفه كلما تنفس دخل في انفه منها شيء فصار مثلا يضرب لكل مكروه مرضى .

و فى الوسائل ج 17 ص 541 ب 1 من أبواب ميراث ولاء التعق ح 16 عن سلمة بن محرز قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : رجل مات و له عندي مال و له ابنة و له موالى قال : فقال لي : اذهب فأعط البنت النصف و أمسك عن الباقى فلما جئت أخبرت اصحابنا بذلك فقالوا أعطاك من جراب النورة فرجعت اليه فقلت : ان اصحابنا قالوا لي : أعطاك من جراب النورة قال : فقال : ما أعطيتك من جراب النورة علم بها احد ؟ قلت : لا قال : فأعط البنت الباقى .

و فى رواية سلمة بن محرز المنقولة في ج 9 من الوسائل ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع :

(66)

تذنيب البحث

اعتناءا بمضامينها و بينا لحكم الله الواقعي .

و يؤيد ما ذكرنا - من ان المعيار هو الوثوق بالخبر نفسه - انه لو لم يكن الراوي لرواية خاصة موثوقا به لكن رأينا العلماء - الذين هم خبرة الروايات و العارفون بصحيحها و سقيمها و غثها و سمينها - قد عملوا بها وجب الاخذ بها و كلما ازدادت ضعفا من حيث السند از دادت قوة من حيث الدلالة .

تذنيب البحث قد استظهرنا سابقا من الاخبار الشريفة نجاسة أهل الكتاب و من لحق بهم ، لكونها ظاهرة بل صريحة في ذلك ، لكنها لم تكن متعرضة لغير هم و لم تذكر اليهود و النصارى و المجوس فما حكم غيرهم ؟ و بعبارة اخرى لو فرض تعرض الآية لخصوص المشركين و هذه الروايات لا هل الكتاب فاى دليل يدل على نجاسة غيرهم من الكفار ؟

فيمن واقع إمرأته قبل طواف النساء فقال الصادق عليه السلام : ليس عليك شيء فاخبر هو الاصحاب بذلك فقالوا له : اتقاك و أعطاك من عين كدرة راجع ح 5 .

و قال المولى الوحيد البهبهانى قدس سره في فوائده ( ص 314 ملاحظات ) : قد ورد في الاخبار ان الشيعة كانوا يقولون في الحديث الذي وافق التقية : أعطاك من جراب النورة قيل : مرادهم تشبيه المعصوم عليه السلام بالعطار و كانوا يبيعون اجناس العطارين بجربان و كان النورة ايضا يبيعون من جرابها - بجراب - فإذا اعطى التقية قالوا أعطاك من جرابها : اى ما لا يؤكل و لو أكل لقتل ، و الفائدة فيه دفع القاذورات و أمثالها و قيل : ان النقباء لما خرجوا في أواخر زمن بني أمية في الخراسان و أظهروا الدعوة لبني العباس بعثوا إلى إبراهيم الامام منهم بقبول الخلافة فقبل و هو في المدينة و كانت هى و سائر البلدان في تحت سلطنة بني أمية و حكمهم سوى خراسان اذ ظهر فيها النقباء و كانوا يقاتلون و يحاربون و لما إطلع بنو أمية بقبول إبراهيم الخليفة أخذوه و حبسوه و قتلوه خفية و وضعوا جراب النورة في حلقه فحنقوه به فصار ضرب المثل اشارة بالنسبة إلى من ترك التقية و تاركها و كان هذا الكلام من الشيعة إلى هذه الحكاية و مثلا مأخوذا منها .

(67)

نقول : مذهب الشيعة نجاستهم ايضا و المستند في ذلك و ان أمكن ان يكون هو الاجماع الا ان الظاهر عدم استنادهم اليه ، بل تمام المستند هو الآية الشريفة فلم يروا خصوصية للمشرك المذكور فيها كما انهم لم يستظهروا من الاخبار المذكورة الواردة في نجاسة أهل الكتاب دخل خصوصية كونهم كتابيين في الحكم بنجاستهم فان كون الانسان كتابيا بنفسه مقتض للنجاسة و ليس هو عنوانا من العناوين المقتضية لها فالحكم دائر مدار الصفة الخاصة و هى الكفر فهو صفة خبيثة تكفى وحدها لترتب هذا الاثر عليها و يدور مدارها .

كما ترى رعاية هذه النكتة في بعض الاخبار الشريفة مثل مرسلة الوشا عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السلام انه كره سؤر ولد الزنا و سؤر اليهودي و النصراني و المشرك و كل من خالف الاسلام و كان اشد ذلك عنده سؤر الناصب .

1 فان المستفاد منها ان المقتضى للنجاسة هو المخالفة للاسلام باى نحو كانت و باى صورة اتفقت و على كثرة الوانها و تفرق اغصانها غاية الامر ان الناصب شر مخالفي الاسلام .

و قد استدل المحقق 2 رضوان الله عليه على نجاستهم بقوله تعالى : " كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون .

" فتمسك بإطلاق عدم الايمان و ظهور الرجس في النجاسة و قد مر البحث حول هذه الآية الكريمة عند الاستدلال بالآيات فراجع .

1 .

و سائل الشيعة ج 1 ب 3 من أبواب الاسئار 2 2 .

أقول : قال في المعتبر ص 24 اما الكفار فقسمان يهود و نصارى و من عداهما اما القسم الثاني فالأَصحاب متفقون على نجاستهم سواء كان كفرهم اصليا أو ارتداد يا لقوله تعالى : انما المشركون نجس و لقوله تعالى : كذلك يجعل الله على الذين لا يؤمنون .

(68)

(69)

ادلة القائلين بطهارة اهل الكتاب

ادلة القائلين بطهارة أهل الكتاب استدل القائلون بطهارة أهل الكتاب بوجوه ثلاثة : الاصل و الكتاب و السنة .

اما الاصل : فتقريره انا نشك في كونهم محكومين بالنجاسة و مقتضى الاصل عند الشك في الطهارة و النجاسة هو الطهارة فنحكم بها .

و فيه انه معلوم خاف على احد ان الحكم عند الشك في الطهارة و النجاسة هو الطهارة عقلا و نقلا ، فالعقل يحكم بطهارة كل شيء لم يرد دليل من الشارع بنجاسته كما ان الشارع قد صرح ايضا بطهارة كل شيء حتى يعلم انه قذر ، الا ان الاصل دليل حيث لا دليل و يؤخذ به و يصار اليه عند الشك و حين فقد الدليل على المطلب اما إذا كان هناك دليل يمكن التمسك به على واحد من الجانبين فلا مجال للتمسك بالاصل و الاستدلال به ، و ما نحن فيه كذلك لوجود


/ 37