1 .سورة المائدة الآية 7 2 .أقول : قال في القاموس : البر بالضم الحنطة .و قال الراغب في مفردات القرآن ص 41 : البر معروف و تسميته بذلك لكونه أوسع ما يحتاج اليه في الغذاء انتهى .
مع صاحب المنار
رسول الله صاعا من طعام أو صاعا من شعير 1 فانه ذكر الطعام مقابل الشعير و هذا قرينة على ان المراد من الطعام هو الحنطة و كأنه قال : صاعا من البر أو من الحنطة .و يمكن ان يكون السر في غلبة الطعام في البر و إطلاقه عليه بالخصوص هو كثرة الحاجة في محيط إطلاقه فكون الناس اشد حاجة إلى البر هو السبب في إطلاق العام و المطلق عليه و صيرورته اسما له بخصوصه ، و يمكن ان يكون ذلك لجهات اخرى و لا يهمنا البحث عن ذلك .و إذا تحقق ان الطعام اسم للحبوب مطلقا أو البر فقط أو غلب استعماله فيهما فاى اشكال في حمل الآية الكريمة على هذا المعنى ؟ و إذا حملناها عليه فلا يثبت بها مراد المستدل فان حل الطعام المطبوخ أو المصنوع الذي باشروه و عالجوه بأيديهم و ان كان مستلزما لطهارة طعامهم ، و هي مستلزمة لطهارة أنفسهم ، و اما حل البر أو مطلق الحبوب فلا يستلزم ذلك أصلا .مع صاحب المنار و قد ظهر مما ذكرنا حول الآية الكريمة ان ما أورده صاحب المنار على الشيعة - في تفسير الطعام بالحبوب أو الحنطة - في محله قال في ذيل الآية الشريفة : و فسر الجمهور الطعام هنا بالذبائح ، أو اللحوم ، لان غيرها حلال بقاعدة أصل الحل ، و لم تحرم من المشركين ، و الا فالظاهر انه عام يشملها ، و مذهب الشيعة ان المراد بالطعام ، الحبوب ، أو البر ، لانه الغالب فيه و قد سئلت عن هذا1 .نقله في الجواهر ج 6 ص 44 و قال الراغب في المفردات مادة طعم : و قد اختص بالبر فيما روى أبو سعيد ان النبي امر بصدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير .
1 .سورة المائدة الآية 96 2 .سورة آل عمران ، الآية 93 3 .سورة البقرة الآية 249 4 .سورة الاحزاب الآية 53 5 .المنار ، ج 6 ص 178
الطعام في السنة
صاحب المنار إلى أقوال اللغويين و قد مر قسم منها .و لا يخفى ان هذا البحث مختص بالشيعة في هذه الآية الكريمة كما انه مختص بهذه المسألة بل هو بعينه جار بين أهل السنة ايضا في بعض المسائل الفقهية فان ابا حنيفة و الشافعي الذين هما من أئمة العامة قد اختلفا فيمن و كل وكيلا على ان يبتاع له طعاما فقال الشافعي : لا يجوز ان يبتاع الا الحنطة و قال أبو حنيفة : يكفى ان يشترى الدقيق ايضا 1 و هكذا لو قال المولى لعبده ادخل السوق و اشتر الطعام .فان بعضهم قال بان المراد من السوق هنا هو سوق البر لان الطعام هو البر .و هذه المسألة نظير المسألة المعروفة بين فقهاء الشيعة في فدية المساكين فانهم اتفقوا على عدم الاجتزاء بقيمة الطعام و اختلفوا في انه يجب إعطاء خصوص البر كما قاله بعض أو يكفى إعطاء الشعير ايضا كما قاله الآخرون .و على الجملة فلا مجال أصلا للاشكال في استعمال الطعام في البر و لا يلزم من قولنا هذا استعماله فيه مطلقا و فى كل الموارد حتى يستشكل صاحب المنار و ينقض بتلك الآيات الكريمة ، بل الغرض هو خصوص آية حل الطعام .الطعام في السنة ثم ان الذي يحملنا على الاصرار على هذا المطلب و إثبات إطلاق الطعام1 .أقول : ذكر ذلك السيد ابن زهرة في الغنية و قال بعد ذلك : ذكر ذلك المحاملي في آخر كتاب البيوع من كتابه الاوسط في الخلاف ، و ذكره الاقطع في آخر كتاب الوكالة من شرح القدوري ، و قال في الشرح : و الاصل في ذلك ان الطعام اسم للحنطة و دقيقها و انما احوجنا إلى ذكر مذهب المخالف في ذلك و الاحالة على كتبهم إنكار من أنكره من جهالهم إلى آخر كلامه زيد في علو مقامه .
1 .سورة و النجم الآية 3 2 .سورة طه الآية 5
1 .و إليك بعض هذه الاخبار الناطقة بذلك : عن ابى الجارود قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل : و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم ، قال : الحبوب و البقول .( 1 ) و عن قتيبة الاعشى عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن قوله تعالى : و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم ، قال : كان ابى يقول : انما هى الحبوب و اشباها ( 2 ) و عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى : و طعامهم حل لكم ، فقال : العدس و الحمص و غير ذلك ( 3 ) و عن محمد بن على بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل : و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ، قال : يعنى الحبوب ( 4 ) و باسناده عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال : العدس و الحمص و غير ذلك ( 5 ) العياشي في تفسيره عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك و تعالى : و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ، قال : العدس و الحبوب و أشباه ذلك يعنى من أهل الكتاب ( 6 ) و عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طعام أهل الذمة ما يحل منه ؟ قال : الحبوب ( 7 ) عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الذمة ما يحل منه ؟ قال : الحبوب ( 8 ) راجع و سائل الشيعة ج 16 ح 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 1 و 2 .