الاخبار المعارضة - نتایج الافکار فی نجاسة الکفار نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نتایج الافکار فی نجاسة الکفار - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی کریمی جهرمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(105)

ان يبلغ فيظهر الاسلام أو الكفر .

أقول : لا يخفى انه كما تمسك به القائل بالالحاق كذلك تسمك به من يقول بطهارة ولد الكافر و عدم تبعيته له في النجاسة - غاية الامر ان الاول تمسك بذيله و الثاني بصدره - مقررا انه ولد على فطرة الاسلام فهو محكوم عليه بحكمه ، هذا .

و الحق انه لا يصح و لا يتم الاستدلال بالحديث الشريف مطلقا - لا للتبعية و لا لعدمها - و لا دلالة فيه على اى واحد من الامرين فانه مرتبط بالمقام .

و لتوضيح الكلام و إثبات ما ذكرناه في المقام ينبغى البحث في معناه فنقول : اختلفوا في معنى الحديث فقال علم الهدى الشريف المرتضى قدس سره : الفطرة ههنا الدين و تكون ( على ) بمعنى اللام فكانه قال : كل مولود يولد للدين و من اجل الدين لان الله تعالى لم يخلق من يبلغه مبلغ المكلفين الا ليعبده فينتفع بعبادته ، يشهد بذلك قوله تعالى : و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون . 1 و لكن الذي افاده قدس سره خلاف الظاهر فان الظاهر من معناه ان الله جعل في كل مولود استعداد التوجه إلى الله الذي لا يزول و لا يزال و اقتضاء إقباله و توجهه إلى المبدء المتعال فالإِنسان يتولد و الحال انه جعل بحسب التكوين بحيث لو لا الموانع و الحواجز الخارجية يتوجه في القابل من حياته و المستقبل القريب من عمره إلى ربه الذي فطره و انشأه و يهتدى بنور هداه و فطرته إلى الله

1 .

امالى المرتضى ج 2 ص 83 ثم لا يخفى عليك انه ذكر في معنى الحديث واحدا من الوجهين و لم يذكر سيدنا الاستاد دام ظله الاخير منهما و هذه عبارة السيد : و الوجه الآخر في تأويل الفطرة ان يكون المراد بها الخلقة و تكون لفظة ( على ) على ظاهرها لم يرد به غيرها و يكون المعنى كل مولود يولد على الخلقة الدالة على وحدانية الله تعالى و عبادته و الايمان به ، إلى ان قال : فكانه عليه السلام قال : كل مخلوق و مولود فهو يدل بخلقه و صورته على عبادة الله تعالى و ان عدل بعضهم فصار يهوديا أو نصرانيا و هذا الوجه يحتم له ايضا قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها .

(106)

الاخبار المعارضة

سبحانه لما يراه من الآيات و البينات قال الله تعالى : فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 1 الا انه يوجد صوارف و موانع و منها البيئة الفاسدة و منها الابوان المنحرفان عن الله السالكان سبيل الشيطان المعتنقان لليهودية أو النصرانية .

فيتهود أو يتنصر لنشئه في بيئة يهودية أو نصرانية فان الاولاد ينشئون في الغالب على مذاهب آبائهم و يألفون أديانهم و عقائدهم صحيحة كانت ام فاسدة فيختارون الضلالة بدلا من الحق في ما إذا كانت الآباء و الامهات من أهل الضلال .

و على الجملة فكلام النبي الامين صلى الله عليه و آله اخبار في الحقيقة عن كون الانسان ذا استعداد قوى و القابلية العميقة و ان فيه شأنية التوحيد ، لا ان يكون في مقام الالحاق و التنزيل ، و من الممكن عدم ترتب حكم على هذه القابلية و الاستعداد نعم إذا صار مكلفا و رجع عما هو مقتضى فطرته و اعتنق اليهودية أو النصرانية مثلا فهناك يكون كافرا نجسا لانه يصدق عليه اليهودي أو النصراني جدا .

الاخبار المعارضة قد علمت ان الروايات التي استدل بها على تبعية أولاد الكفار لهم لم تكن دالة على ذلك فهنا نقول : اضف إلى ذلك انها معارضة باخبار اخر .

و منها : قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاثة يحتج عليهم الابكم و الطفل و من مات في الفترة فترفع لهم نار فيقال لهم : أدخلوها فمن دخلها كانت عليه بردا و

1 .

سورة الروم الآية 30

(107)

سلاما و من ابى قال تبارك و تعالى هذا قد أمرتكم فعصيتموني .

1 تدل على اخبار الاطفال يوم القيامة بالنار ، و الطفل مطلق شامل لولد المسلم و الكافر ، و على هذا فأولاد الكفار ايضا يختبرون ، رغما لما ذكروه من لحوقهم بآبائهم .

و منها عن سهل عن واحد رفعوه انه سئل عن الاطفال فقال إذا كان يوم القيامة جمعهم الله و اجج لهم نارا و امرهم ان يطرحوا أنفسهم فيها فمن كان في علم الله عز و جل انه سعيد رمى بنفسه فيها و كانت عليه بردا و سلاما و من كان في علمه انه شقي امتنع فيأمر الله بهم إلى النار فيقولون يا رب تأمر بنا إلى النار و لم يجر علينا القلم ؟ فيقول الجبار قد أمرتكم مشافهة فلم تطيعوني فكيف و لو أرسلت رسلي بالغيب إليكم ؟ 2 و دلالة هذه ايضا ظاهرة ، و مجرد امتناع الاطفال عن دخول النار بامر الله تعالى يوجب - بمقتضى هذه الرواية - دخولهم في النار .

لا يقال : كيف يصح دخولهم في جهنم و خلودهم في النار ابدا لا متنا ع امر واحد و مخالفة واحدة له سبحانه ؟ .

لانا نقول : هذا هو عين الاشكال الذي يذكر في الكافرين أنفسهم فيقال كيف يمكن خلودهم في النار ابد الآبدين لعصيان سبعين سنة أو اقل أو أكثر من ذلك ؟ و الجواب في المقامين واحد ، و هو ان الله تعالى يعلم انه لو بقي ابد الآباد لكان مصرا على معاصي الله و مقيما على مخالفته متوغلا في الفواحش

1 .

الكافى ج 3 باب الاطفال ص 249 الوافي ج 3 أبواب ما بعد الموت ص 100 2 .

الكافى ج 3 ب الاطفال ح 2 ص 248 الوافي ح 3 ص 100 من أبواب ما بعد الموت .

إلى غيرهما من الروايات الواردة في التأجيح لكن الاستاذ الاكبر مد ظله اكتفى بذكر هذين الخبرين فراجع الوافي ج 3 أبواب ما بعد الموت ب 112 و كذا الخصال باب السبعة .

(108)

و المنكرات .

1 و تمام البحث في علم الكلام .

ثم ان الاخبار الواردة في الاطفال من مشكلات الاخبار و معضلاتها فترى ان بعضا منها صريحة في كونهم تابعين لآبائهم و قسما منها المذكور آنفا صريحة في الامتحان و التأجيج و عرض النار عليهم فمن رمى بنفسه فيها فهو من أهل الجنة و من ابى عن ذلك فهو من أهل النار .

و بين القسمين بحسب الظاهر كمال المنافرة و المخالفة و لذا تصدى العلماء للجمع بينهما .

فقال المحدث الكاشاني رضوان الله عليه : دخول الاطفال مداخل آبائهم مستلزم لان يكونوا معذبين بعذاب الآباء و كذلك نقول في أطفال المؤمنين و هذا في البرزخ و اما في القيامة فيمتحن بالنار . انتهى .

و حاصل كلامه ان اخبار اللحوق متعرضة لحالهم في البرزخ بخلاف اخبار التأجيج فانها متعرضه لحالهم في يوم القيامة .

و فيه ان هذا الحمل خلاف ظاهر قوله عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان في شأن أطفال المشركين : ( كفار يدخلون مداخل آبائهم ) حيث صرح بكونهم كفارا . 2 و قال المحدث البحرانى قدس سره : و الجمع بينهما - يعنى خبرى عبد الله بن سنان و وهب بن وهب - و بين ما ذكر من اخبار تأجيج النار ممكن بأحد وجهين : اما بحمل اخبار تأجيج النار على ان الذين يدخلون النار و يطيعون هم أولاد المؤمنين و الذين يمتنعون هم أولاد الكفار و المشركين و حينئذ فيلحق كل من الفريقين بالآباء في الجنة أو النار بعد الامتحان المذكور و اما بحمل اخبار

1 .

أقول : يؤيد ذلك ما ورد عن رسول الله صلى اله عليه و آله من انه إذا التقي المسلمان بسيفهما على سنة القاتل و المقتول في النار قيل يا رسول الله القاتل فما بال المقتول ؟ قال لانه أراد قتلا .

التهذيب ج 6 ص 174 ح 25 . 2 .

الوافي ج 3 أبواب ما بعد الموت ص 101

(109)

تأجيج النار على أطفال المؤمنين و الكفار بناء على ما ثبت بالاخبار الصحيحة من تقسيم الناس إلى مؤمن و مسلم و كافر فاهل الوعدين و هم المؤمنون و الكفار لا يقفون في الحساب و لا تنشر لهم الدواوين و لا تنصب لهم الموازين و انما يساقون بعد البعث إلى الجنة ان كانوا مؤمنين و النار ان كانوا كافرين و هذان الفريقان يلحق بهم أولاهم في الجنة و النار كما صرحت به تلك الاخبار و اما المسلمون و هم أهل المحشر الذين يقفون في الحساب و تنشر لهم الدواوين و تنصب لهم لموازين فهولاء الذين تأجج لاولاد هم النار .

1 و نحن نقول : ان هذه المطالب متعلقة بالآخرة و عالم الغيب الذي له أسرار عظيمة و جريانات خافية علينا و لا علم لنا بمعاملة الله خلقه و لا ما يقع في تلك النشأة قال الله تعالى : " و ما أوتيتم من العلم الا قليلا 2 " نسئل الله ان يجعل عواقب أمورنا خيرا ، و نعم ما قاله بعض الفقهاء - بل هو حق الكلام - من ان البحث في هذه الامور ليس من شأن الفقية من حيث انه فقيه ، بل هو مربوط بالمتكلمين ، لانهم يبحثون - في علم الكلام - في كيفية العقوبة و المثوبة و أشباه ذلك فعدم تعرضنا لذلك أنسب و إيكال هذه المطالب إليهم أولى .

و قد تلخص مما ذكرنا انه لا يمكن إثبات الحكم الظاهرى كالنجاسة بهذه الاخبار .

1 .

الحدائق الناظرة ج 5 ص 199 أقول : الاولى ما ذكره السيد الشبر من حمل الاخبار الدالة على تعذيب الاطفال و الحاقهم بآبائهم على التقية لذهاب جماعة من حشوية العامة إلى انهم يلحقون بآبائهم كما ان المشهورين بين اصحابنا المتكلمين انهم لا يدخلون النار .

راجع مصابيح الانوار ، ج 1 ص 286 . 2 .

سورة الاسراء الآية 85

(110)

الكلام في استصحاب النجاسة

الكلام في استصحاب النجاسة استدل بعضهم لا ثبات نجاسة أولاد الكفار و الحاقهم بهم بالاستصحاب ، فان الولد كان في السابق في وقت نجسا فهو في الحال ايضا كذلك .

و الجواب انه ما هو الوقت الذي كان نجسا ؟ فهل هو قبل ولوج الروح فيه أو ذلك ؟ فان كان المراد هو الاول بان نقول : انه قبل ولوج الروح فيه كان نجسا ، ففيه : أولا : انه ليس النجس نجسا في الباطن .

1 و ثانيا : انه بعد صيرورته ولدا و طفلا فقد استحال من كونه نطفة و علقة و مضغة و انقلب الموضوع و لم يبق الهاذهية و لا يصدق ان هذا ذلك حتى يجرى الاستصحاب فانه مشروط بانحفاظ الموضوع و بقائه و صدق الهاذوية في الزمن اللاحق .

1 .

لعله يرد عليه انه و ان كان يتم ان النجس ليس نجسا في الباطن الا ان ذلك في مورد المسلم و اما الكافر الذي هو بكامله و بتمام وجوده نجس فلا و ذلك لان مما حوته الام هو الولد و هو من اجرائها .

أللهم الا ان يكون مراده دام ظله ان كون الولد جزاءا من اجزاء امه بحث يكون نجسا كسائر أعضائها الباطنة مشكل و على فرض كونه كذلك فالاستصحاب لا يخلو من اشكال للشك في بقاء الموضوع بعد الولادة و الانفصال ، كما و ان بعض الاعلام قد استكشل في الاستصحاب بهذين الوجهين بل و استشكل فيه الشيخ الاعظم في طهارته فانه صرح بان بالعمدة في الحكم بالنجاسة هو ان تعدى نجاسة الابوين ذاتا إلى المتولد منهما شيء مركوز في اذهانهم ثم قال : و الا فيمكن منع الاستصحاب بمنع جزئية الجنين في بطن امه للام عند صيرورته مضغة فلا دليل على نجاسته في ذلك الوقت ضرورة عدم صحة استصحاب نجاسته حال كونها علقة لانها من حيث كونها دما انتهى .

(111)

اما لو كان المراد ذلك كان يقال ان الكافر بنفسه نجس و رطوباته مطلقا - دما أو غيره - ايضا نجسة و على ذلك فهذا الولد عند توله كان متلطخا برطوبات نجسة فكان نجسا بلا شك في ذلك فحينئذ نشك في ان نجاسته هل كانت عرضية حتى تطهر و تزول بالغسل أو ذاتية لا ترتفع به فتستصحب النجاسة .

و هذا هو القسم الثاني من استصحاب الكلى الذي وجد الكلى في ضمن فرد مردد بين قصير العمر و طويله كالبق و الفيل ، فإذا شك في بقاء الحيوان يقال لو كان الحيوان الموجود طويل العمر فالحيوان اى الجامع و الكلي باق بعد و لو كان هو قصيره كالبق ، فلا محالة لم يبق إلى الآن فهنا يصح استصحاب الكلى اعنى الحيوان و يترتب عليه آثاره الشرعية ، دون آثار خصوص الفيل مثلا ، و كذلك فيما نحن فيه نقول : انا علمنا بوجود النجاسة لكنها مرددة بين كونها ذاتية طويل المدة ، و ثابتة باقية لا ترتفع الا بإظهار الشهادتين بعد البلوغ و بين قصيرها التي ترتفع بمجرد الغسل و هي النجاسة العرضية ، و من المعلوم ان الشك هو الشك في الرافع حيث ان النجاسة من الامور المقتضية للبقاء إلى الابد لو لا الرافع ، فلو كانت في الواقع عرضية فإذا غسلها فقد جاء الرافع و تحقق و ازالها و ان كانت ذاتية فهي باقية لا تزول و لا ترتفع به فيستصحب أصل النجاسة و يترتب آثارها فانها الجامع المشترك بينهما .

و ان شئت فقل ان هذا نظير الرطوبة المترددة بين المنى و البول فانه و ان لم يجز ترتيب آثار خصوص الجنابة حتى لا يجوز للواجد التوقف في المسجد باستصحاب الجامع ، الا ان استصحاب الجامع اعنى الحدث و ترتيب آثاره جائز ، و ثمرة ذلك عدم جواز الصلاة ، حيث ان الحدث مطلقا مانع عنها سواء كان هو الحدث الاكبر أو الاصغر ، فهذا الشخص قبل التوضئ كان على يقين من الحدث و


/ 37