1 .امالى المرتضى ج 2 ص 83 ثم لا يخفى عليك انه ذكر في معنى الحديث واحدا من الوجهين و لم يذكر سيدنا الاستاد دام ظله الاخير منهما و هذه عبارة السيد : و الوجه الآخر في تأويل الفطرة ان يكون المراد بها الخلقة و تكون لفظة ( على ) على ظاهرها لم يرد به غيرها و يكون المعنى كل مولود يولد على الخلقة الدالة على وحدانية الله تعالى و عبادته و الايمان به ، إلى ان قال : فكانه عليه السلام قال : كل مخلوق و مولود فهو يدل بخلقه و صورته على عبادة الله تعالى و ان عدل بعضهم فصار يهوديا أو نصرانيا و هذا الوجه يحتم له ايضا قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها .
الاخبار المعارضة
سبحانه لما يراه من الآيات و البينات قال الله تعالى : فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 1 الا انه يوجد صوارف و موانع و منها البيئة الفاسدة و منها الابوان المنحرفان عن الله السالكان سبيل الشيطان المعتنقان لليهودية أو النصرانية .فيتهود أو يتنصر لنشئه في بيئة يهودية أو نصرانية فان الاولاد ينشئون في الغالب على مذاهب آبائهم و يألفون أديانهم و عقائدهم صحيحة كانت ام فاسدة فيختارون الضلالة بدلا من الحق في ما إذا كانت الآباء و الامهات من أهل الضلال .و على الجملة فكلام النبي الامين صلى الله عليه و آله اخبار في الحقيقة عن كون الانسان ذا استعداد قوى و القابلية العميقة و ان فيه شأنية التوحيد ، لا ان يكون في مقام الالحاق و التنزيل ، و من الممكن عدم ترتب حكم على هذه القابلية و الاستعداد نعم إذا صار مكلفا و رجع عما هو مقتضى فطرته و اعتنق اليهودية أو النصرانية مثلا فهناك يكون كافرا نجسا لانه يصدق عليه اليهودي أو النصراني جدا .الاخبار المعارضة قد علمت ان الروايات التي استدل بها على تبعية أولاد الكفار لهم لم تكن دالة على ذلك فهنا نقول : اضف إلى ذلك انها معارضة باخبار اخر .و منها : قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاثة يحتج عليهم الابكم و الطفل و من مات في الفترة فترفع لهم نار فيقال لهم : أدخلوها فمن دخلها كانت عليه بردا و1 .سورة الروم الآية 30
1 .الكافى ج 3 باب الاطفال ص 249 الوافي ج 3 أبواب ما بعد الموت ص 100 2 .الكافى ج 3 ب الاطفال ح 2 ص 248 الوافي ح 3 ص 100 من أبواب ما بعد الموت .إلى غيرهما من الروايات الواردة في التأجيح لكن الاستاذ الاكبر مد ظله اكتفى بذكر هذين الخبرين فراجع الوافي ج 3 أبواب ما بعد الموت ب 112 و كذا الخصال باب السبعة .
1 .أقول : يؤيد ذلك ما ورد عن رسول الله صلى اله عليه و آله من انه إذا التقي المسلمان بسيفهما على سنة القاتل و المقتول في النار قيل يا رسول الله القاتل فما بال المقتول ؟ قال لانه أراد قتلا .التهذيب ج 6 ص 174 ح 25 . 2 .الوافي ج 3 أبواب ما بعد الموت ص 101
1 .الحدائق الناظرة ج 5 ص 199 أقول : الاولى ما ذكره السيد الشبر من حمل الاخبار الدالة على تعذيب الاطفال و الحاقهم بآبائهم على التقية لذهاب جماعة من حشوية العامة إلى انهم يلحقون بآبائهم كما ان المشهورين بين اصحابنا المتكلمين انهم لا يدخلون النار .راجع مصابيح الانوار ، ج 1 ص 286 . 2 .سورة الاسراء الآية 85
الكلام في استصحاب النجاسة
الكلام في استصحاب النجاسة استدل بعضهم لا ثبات نجاسة أولاد الكفار و الحاقهم بهم بالاستصحاب ، فان الولد كان في السابق في وقت نجسا فهو في الحال ايضا كذلك .و الجواب انه ما هو الوقت الذي كان نجسا ؟ فهل هو قبل ولوج الروح فيه أو ذلك ؟ فان كان المراد هو الاول بان نقول : انه قبل ولوج الروح فيه كان نجسا ، ففيه : أولا : انه ليس النجس نجسا في الباطن .1 و ثانيا : انه بعد صيرورته ولدا و طفلا فقد استحال من كونه نطفة و علقة و مضغة و انقلب الموضوع و لم يبق الهاذهية و لا يصدق ان هذا ذلك حتى يجرى الاستصحاب فانه مشروط بانحفاظ الموضوع و بقائه و صدق الهاذوية في الزمن اللاحق .1 .لعله يرد عليه انه و ان كان يتم ان النجس ليس نجسا في الباطن الا ان ذلك في مورد المسلم و اما الكافر الذي هو بكامله و بتمام وجوده نجس فلا و ذلك لان مما حوته الام هو الولد و هو من اجرائها .أللهم الا ان يكون مراده دام ظله ان كون الولد جزاءا من اجزاء امه بحث يكون نجسا كسائر أعضائها الباطنة مشكل و على فرض كونه كذلك فالاستصحاب لا يخلو من اشكال للشك في بقاء الموضوع بعد الولادة و الانفصال ، كما و ان بعض الاعلام قد استكشل في الاستصحاب بهذين الوجهين بل و استشكل فيه الشيخ الاعظم في طهارته فانه صرح بان بالعمدة في الحكم بالنجاسة هو ان تعدى نجاسة الابوين ذاتا إلى المتولد منهما شيء مركوز في اذهانهم ثم قال : و الا فيمكن منع الاستصحاب بمنع جزئية الجنين في بطن امه للام عند صيرورته مضغة فلا دليل على نجاسته في ذلك الوقت ضرورة عدم صحة استصحاب نجاسته حال كونها علقة لانها من حيث كونها دما انتهى .