حول انكار الضرورى - نتایج الافکار فی نجاسة الکفار نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نتایج الافکار فی نجاسة الکفار - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی کریمی جهرمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(154)

الدلائل الدالة على وجوده أوضح من ان يشك فيها و لا ينكره الا معاند مباهت .

الثالث : ما قيل المراد بالشاك المقر تارة و الجاحد اخرى و انه كلما اقر فهو مؤمن و كلما جحد فهو كافر .

الرابع : ان المعنى ان الشك انما يصير سببا للكفر إذا كان مقرونا بالجحود الظاهرى و الا فهو منافق يجرى عليه أحكام الاسلام ظاهرا .

1 و على اى حال فلا شبهة في ظهور الروايتين في اناطة الكفر بالجحود و توقفه عليه و عدم البأس بمجرد الشك ما لم يكن مقرونا و الاستمناء كما ان رواية هاشم البريد المذكورة آنفا ايضا ظاهرة في هذا ، فإذا اقر بالشهادتين و شك بعد ذلك فهذا الشك ضار أصلا بل و اليقين بالعدم ايضا لا يضر إلى ان يجحد صراحة فهناك يضر و يكون كافرا بذلك ، و على هذا فلا واسطة في البين ، و هذا هو الذي يظهر من الروايات الواردة في مقام الفرق و التميز بين الاسلام و الايمان ، و إليك منها ما يلى .

عن سماعة قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : أخبرني عن الاسلام و الايمان أ هما مختلفان ؟ فقال : ان الايمان يشارك الاسلام ، و الاسلام لا يشارك الايمان ، فقلت : فصفهما لي ، فقال : الاسلام شهادة ان لا اله الا الله و التصديق برسول الله صلى الله عليه و آله ، به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث و على ظاهره جماعة الناس ، و الايمان الهدى و ما يثبت في القلوب من صفة الاسلام و ما ظهر من العمل به ، و الايمان ارفع من الاسلام بدرجة ، ان الايمان يشارك الاسلام في الظاهر و الاسلام لا يشارك الايمان في الباطن و ان اجتمعا في القول و الصفة .

2

1 .

مرآت العقول الطبعة القديمة ج 2 ص 389 و الطبعة الجديدة ج 11 ص 183 . 2 .

الكافى ج 2 ص 25 .

أقول : و فى مروج الذهب للمسعودي ج 4 ص 171 حدثني محمد بن

(155)

و حيث ان هذه الرواية موثقة ، و قد عمل بها الاصحاب ، فجدير ان نقف هنا و نبحث فيها فنقول : هى صريحة في إمكان تحقق الاسلام بدون الايمان و عدم إمكان العكس ، فيمكن ان يكون الانسان مسلما و لا يكون مؤمنا ، و لا عكس و ليس هذا الا لاجل دوران الاسلام مدار الاقرار بالشهادتين ، فهناك يحل المناكحة و يجرى المواريث و يحفظ الاموال و يصان الاعراض و يحقن الدماء و يحكم بطهارة البدن إلى ذلك من الاحكام كحلية الذبيحة .

و اما الايمان فهو درجة رفيعة فوق ذلك .

و على الجملة فالرواية في افادة هذا التفاوت و ارفعية الايمان من الاسلام بمثابة من الوضوح لا تكاد تخفى و انما البحث و الكلام في المقام في توجيه ترتب الاحكام المذكورة على الاقرار بالشهادتين فنقول : هنا ثلاث احتمالات : أحدها : كون الاقرار طريقا محضا إلى عقد القلب و اعترافه الباطنى فالمقر بالشهادتين كائنا من كان و لو كان معتقد بالقلب واقعا يجب على المسلمين ان يعاملوه معاملة المسلم المسلم بمجرد الاقرار ، ما لم يعلموا كذبه ، و

الفرج بمدينه جرجان في المحلة المعروفة ببئر ابى عنان قال : حدثني ابو دعامة قال : اتيت على بن محمد بن على بن موسى عائدا في علته التي كانت وفاته منها في هذه السنة فلما هممت بالانصراف قال لي يا ابا دعامة قد وجب حقك افلا أحدثك بحديث تسر به ؟ قال : فقلت : ما احوجنى إلى ذلك يا ابن رسول الله قال : حدثني ابى محمد بن على قال : حدثني ابى على بن موسى قال : حدثني ابى موسى بن جعفر قال : حدثني ابى جعفر بن محمد قال : حدثني ابى محمد بن على قال : حدثني ابى على بن الحسين قال : حدثني ابى على بن ابى طالب رضى الله عنهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : أكتب يا على ، قال : فقلت : و ما أكتب ؟ قال لي : أكتب : بسم الله الرحمن الرحيم الايمان ما وقرته القلوب و صدقته الاعمال ، و الاسلام ما جرى به اللسان و حلت به المناكحة ، قال ابو دعامة : فقلت : يا ابن رسول الله ما أدري و الله أيهما أحسن الحديث ام الاسناد ؟ فقال : انها لصحيفة بخط على بن ابى طالب با ملاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نتوارثها صاغرا عن كابر .

و رواه المجلسي قدس سره ايضا عنه في بحار الانوار طبع بيروت ج 50 ص 208 .

(156)

عدم اعتقاده في الباطن ، و يجب عليهم ان يتخذوا إقراره طريقا إلى تحقق الاعتقاد في ضميره ، و اعتضاد إقراره باللسان باذعانه بالجنان ، نظير اتخاذ الاذان طريقا إلى تحقق الوقت و امارة على دخوله ، و على ذلك فلو علم كذبه و نفاقه فإقراره لا ينفع شيئا .

ثانيهما : ان يكون موضوعا طريقيا و على هذا فلا يحكم بإسلامه الا إذا اجتمع الاقرار و العقيدة و تقارنا و بعبارة اخرى اللازم تحقق اللفظ نفسه بعنوان انه طريق إلى عقد القلب و اذعان الضمير و تسليم النفس .

ثالثها : ان يكون موضوعا محضا و لازم ذلك هو الحكم بالاسلام و جريان احكامه بمجرد اللفظ و محض الاقرار .

و لا يخفى ان الظاهر من بين هذه الاحتمالات الثلاثة هو الاحتمال الاخير ، الا ترى انه عليه السلام قال : به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و الموارث ؟ و لو لا ان المؤثر التام و السبب الوحيد في جريان تلك الاحكام هو نفس الاقرار لما استقام اللفظ و لما صح التعبير بقوله : ( به ) و كذا التعبير بقوله : ( عليه ) .

و يؤيده قوله عليه السلام : و على ظاهره جماعة الناس .

اى سواد الناس و العدة الوافرة ، فان الجماعة و سواد الناس - الا نزر يسير و فرقة قليلة - كانوا يقرون بتوحيد الله و رسالة النبي الاعظم صلى الله عليه و آله و لكنهم اتبعوا أئمة الضلال و انحرفوا عن ولاية العترة الطاهرة و الائمة من آل محمد عليهم السلام .

و يشهد على ذلك ايضا الحكم بإسلام المنافقين في الصدر الاول المعلوم حالهم ، بحيث ورد في حق بعضهم : انه لم يؤمن بالله طرفه عين ، و كان النبي يساورهم ، و ما كان يجتنب عنهم ، و كان يباشرهم مع الرطوبة و يناكحهم و يوارثهم و يعامل معهم معاملة المسلمين و كان يكتفى من الكفار بكلمتى الشهادة

(157)

ويحكم بإسلامهم و هذا هو الدليل القاطع و البرهان القوي الدال على ان تمام الملاك في تحقق الاسلام و ترتب احكامه هو الاقرار و ان علم انه شاك بل و ان علم انه معتقد أصلا كالمنافق المظهر للاسلام و المبطن للكفر .

و على هذا فالبالغ العاقل المستضعف لو لم يقر بالشهادتين لا يكون مسلما ، و لذا يلقن ولد الكافر عند بلوغه الشهادتين فان اقر و اعترف فهو مسلم و الا فيحكم بكفره .

و اما عدم لزوم تلقين ولد المسلم عند البلوغ أو التميز ، و الحكم بإسلامه بلا توقف على الاقرار ، فهو لاجل وجود الامارة الظاهرة في كونه مسلما فانه نشأ و نمى في محيط ديني وبيئة طيبة و ربي في جو الاسلام و عند أبوين مسلمين و منذ خرج من بطن امه و فتح عينيه لم ير و لم يشاهد الا المناظر الاسلامية و لم يقرع سمعه الا أصوات قراء القرآن و نغمات المؤذنين بالاذان .

و اهتمام المسلمين و لا سيما الشيعة الموالين لآل الرسول بتربية أولادهم و المواظبة على حالهم ليتعلموا معالم دينهم و يتأدبوا بآداب الاسلام امر لا يحتاج إلى البيان ، لانه بمكان من الوضوح و العيان فهذا هو الرجل الشيعي يرى ولده يقع على الارض أو يسقط من شاهق أو من مكان عال أو يراه يريد ان يقوم من موضعه و مقامه فيلقنه الاستمداد من الله تعالى و من أوليائه و يعلمه التوجه إلى المبادي العالية و يقول له : ولدى قل : يا الله ، أو قل يا على ، و أمثال تلك التلقينات الطيبة فإذا تعلم الصبي من والديه الاستنصار من الله تعالى و الا ستشفاع اليه من الاولياء ، و الائمة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين فلا بد من كونه مقرا بالشهادتين و مذعنا معتقدا بهما و عارفا بالله و رسوله بل خلاف ذلك كاد ان يكون محالا عاديا .

و هذا بخلاف ولد الكافر الذي نشئ على الكفر و الضلال ، و المفاهيم

(158)

الخاطئة ، و العقائد الفاسدة الكاسدة ، و لم يشم منذ ولادته رائحة الاسلام و لا يزال من بدع طفولته إلى سنين رشده سمع و شاهد إلحاد الملحدين و تشكيك الضالين المضلين و حثه الابوان على الجحود و الانكار و الزندقة و الالحاد و كان طوال هذه المدة تحت تبعية الكافر فلا بد من ان يتأثر بالسموم المبثوثة الالحادية في تلك البيئة المظلمة بل هو معلوم النهاية من مطلع البداية فالحكم بإسلامه رهين الاقرار بالشهادتين و موقوف عليه فان اقر ودان بكلمة الاسلام فنعم المطلوب و الا كان كافرا نجسا مهدور الدم هذا .

و قد تحصل من جميع ما قررناه في هذا المضمار انه ليس الاسلام شيئا سوى تسليم الانسان للشهادتين و الاقرار بهما و سيجيء في الابحاث الآتية مزيد توضيح و ما ينفع لهذا البحث انشاء الله تعالى فانتظر .

(159)

حول انكار الضرورى

حول إنكار الضروري ثم انك قد علمت انه يدخل في ضابط الكافر من أنكر ضروريا من ضروريات الدين و ان كان بحسب الظاهر مسلما مقرا بالشهادتين و قد صرح العلماء رضوان الله عليهم أجمعين بذلك كما قال المحقق في عبارته المتقدمة : و ضابطه من خرج عن الاسلام أو من انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة الخ و مثله ايضا كلمات الآخرين و لا خلاف في ذلك ظاهرا بل هو من المسلمات .

و انما المهم هو ان إنكار الضروري بنفسه و من حيث هو سبب مستقل للكفر تعبدا 1 أو لانه كاشف عن إنكار النبوة و راجع إلى تكذيب النبي صلى الله

1 .

أقول : قال المحقق الهمداني في طهارته ص 566 : ان القول بالسببية صريح بعض و ظاهر آخرين بل ربما استظهر من المشهور انتهى و لكنه رحمه الله خالف هذا الرأي و قال في ص 567 : انه لا دليل على سببية الانكار من حيث هو الكفر .

و قال في مفتاح الكرامة ج 1 ص 143 : وهنا كلام في ان جحود الضروري كفر في نفسه أو

(160)

عليه و آله و العدول و الانصراف عن الاقرار بالشهادتين و كونه نقضا لا قراره ؟ و قد تشعبت في ذلك أقوال المحققين و ذهب إلى كل فريق و الظاهر عندنا هو الوجه الثاني و يمكن ان يقال : ان إنكار الضروري بمجرده ملازم لتكذيب النبي و إنكار الشريعة توضيحه ان من كان بعيد الدار عن حوزة نفوذ الاسلام و المسلمين و قاطنا في بلاد الكفر و لالحاد فصادفه مسلم و دعاه إلى الاسلام و لقنه الشهادتين فاثرت هذه الدعوة و نفذت فيه فأقر بالشهادتين ثم امره المسلم بالصلاة - التي لا شك في كونها ضرورية في الاسلام و لا مرية فيه ابدا - فأبى منها و أنكرها اشد الانكار فهل ترى من نفسك ان إنكار جديد اسلام مثل هذا تكذيب للنبي و الحال انه بعد لا يعرف الضروري مفهومه ، و مصاديقه ، و عدده ، و ليس عارفا بحقيقة الصلاة و عظمها و مبلغ اهتمام الشارع بها و هل يمكن الحكم بكفره و الحال هذه ؟ أللهم الا ان يقال انها ليست ضرورية بالنسبة اليه فان الضروري الذي يكفر منكره هو ما ثبت عنده يقينا كونه من الدين .

و قد قيده بعضهم بما إذا لم يكن إنكاره عن شبهة طارئة عليه و الا فهو لا يوجب الكفر و كأنه قيل : من أنكر الضروري عالما بكونه ضروريا فهو كافر لان الانكار مع هذه الخصوصية ملازم للتكذيب قهرا و لا ينفك عنه جدا .

لكن هذا ايضا لا يخلو عن المناقشة حيث انه قد يتفق ان المنكر ينكر ما يعلم كونه ضروريا بلا التفات أصلا إلى كون إنكاره هذا تكذيبا للنبي صلى الله عليه و آله و سلم .

و يرد ايضا على قولهم برجوع الانكار إلى التكذيب انه لو كان الملاك هذا لجرى ذلك في كل ما علم انه من الدين و ان لم يكن ضروريا فان من الممكن

يكشف عن إنكار النبوة مثلا ظاهرهم الاول و احتمل الاستاد الثاني قال فعليه لو احتمل وقوع الشبهة عليه لم يحكم بتكفيره الا ان الخروج عن مذاق الاصحاب مما لا ينبغى انتهى .

/ 37