تذنيب مناسب المقام - نتایج الافکار فی نجاسة الکفار نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نتایج الافکار فی نجاسة الکفار - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی کریمی جهرمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(224)

وهنا اشكال و هو انه 1 : كيف لا دخل للنبي صلى الله عليه و آله في جعل الاحكام ، و هذه الروايات المنقولة في كتب الحديث و المجامع المعتبرة مثل الكافى صريحة في ان النبي اضاف الركعتين 2 على ركعتي الظهر و العصر لجهة مذكورة فيها و قد أمضاها الله تعالى و انفذها و لو لا ان الاحكام مفوضة من الله تعالى اليه لما كان يضيف الركعتين مثلا .

و الجواب عنه : ان هذه الاضافة كانت بعد استدعائه من الله تعالى و قبوله سبحانه لذلك و ليس ضم شيء بعد استدعاء ضمه من الله و قبوله و إمضائه ، من باب جعل الاحكام و تشريعه من عند نفسه ، و كون الامر مفوضا اليه ، و لو كانت هذه الاضافة من قبل التفويض الواقعي لما احتاجت إلى إمضاء الله تعالى و إنفاذه ، و الحال انه نص في بعض الروايات على اجازة الله لذلك .

كما ورد في الاخبار ان عبد المطلب خمس ما له في الجاهلية و لما بزغ فجر الاسلام أنفذ الله تعالى ذلك 3 و من هذا الباب تحريم الله ما حرم إسرائيل على

1 .

أورده بعض تلامذه سيدنا الاستاد دام ظله العالي . 2 .

من جملة هذه الروايات رواية فضيل بن يسار قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لبعض اصحاب قيس المعاصر : ان الله عز و جل ادب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الادب قال : انك لعلى خلق عظيم .

ثم فوض اليه امر الدين و الامة ليسوس عباده . ثم ان الله عز و جل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فاضاف رسول الله صلى الله عليه و آله إلى الركعتين ركعتين و إلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن الا في سفر و أفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر و الحضر فاجاز الله عز و جل ذلك كله الخ .

الكافى ج 1 ص 266 ، و سائل الشيعة ج 3 ص 31 .

3 .

روى الصدوق . عن على بن ابى طالب عن النبي انه قال في وصية له : يا على ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن اجراها الله له في الاسلام : حرم نساء الآباء على الابناء فانزل الله عز و جل : و لا تنكحوا ما نكح آباء كم من النساء .

و وجد كنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به فانزل الله عز و جل : و اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسة الآية .

و لما حضر زمزم سماها سقاية الحاج فانزل الله عز و جل ا جعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد

(225)

نفسه ، 1 إلى ذلك من الموارد فانها لا تدل على التفويض أصلا .

2 و ما ورد في الاخبار من التعبير بتفويض امر الدين إلى النبي و الائمة عليهم السلام ، فمعناه انهم حافظون لشئون الدين و أمناء الله على حدود الله و حلاله و حرامه و أوامره و نواهيه ، و الا فهو مخالف لصريح قوله تعالى : " و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى " و على الجملة فالقول بالتفويض بانحاءه المذكورة باطل لا يصار اليه .

قال الشيخ الصدوق في باب اعتقاد نفى الجبر و التفويض : عتقادنا في ذلك قول الصادق عليه السلام : لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين . 3 و على هذا فالقول به مخالف لمذهب الامامية و اما مخالفته لضرورى الدين و إيجابه الكفر و النجاسة فهو موقوف باستلزامه تكذيب النبي و إنكار النبوة و القرآن ايضا .

كما ان القسم الاول منه مستلزم لسلب القدرة و نقض التوحيد ، و فيه تكذيب النبي و القرآن لان الله تعالى يقول في اليهود : " قالت اليهود يد الله مغلولة

الحرام كمن آمن بالله و اليوم الآخر ، الآية .

وسن في القتل مأة من الابل فاجرى الله ذلك في الاسلام .

و لم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد المطلب سبعة اشواط فاجرى الله ذلك في الاسلام الخ الخصال أبواب الخمسة ح 90 1 .

سورة آل عمران الآية 93 . 2 .

يقول المقرر : هذا مضافا إلى عدم الوثوق و الاطمينان على أمثال هذه الرواية و ذلك لما ورد في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يقترح على ربه في شيء يأمره به " مجمع البحرين مادة قرح ، و اقترحت عليه شيئا سئلته إياه من روية .

" 3 .

اعتقادات الصدوق المطبوع مع شرح باب حادى عشر ص 98 و مثله كلامه في الهداية ص 5 فراجع و راجع الكافى ج 1 ص 160 ح 13 .

(226)

تذنيب مناسب المقام

علت ايديه و لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء " 1 و على هذا فهو كفر و ضلال و المعتقد به كافر نجس هذا .

و اما ساير الاقسام فليس كفرهم بهذا الوضوح فكلما لزم منه تكذيب الرسالة مع العلم به و الالتفات اليه فهو ايضا كذلك و الا فمجرد القول بالتفويض لا يقتضيه و ان كان على خلاف ضروريات المذهب فان إنكار ضروري المذهب يوجب الخروج عن ربقة التشيع لا الاسلام ، بخلاف تكذيب النبي الذي يلزم من إنكار ضروري الدين فانه يوجب الخروج عن دائرة الاسلام ، و الدخول في حوزة الكفر .

تذنيب يناسب المقام ثم ان بعضا ممن اعتنق تلك المبادي الفاسدة ، و المذاهب و المقالات الكاسدة - التي أمضينا الكلام فيها - و غيرها قد يتمسك بآيات أو روايات ، فيفسرها بحيث تطابق تلك المعتقدات الباطلة ، فهنا نقول : قد يكون التفسير و التوجيه واضح الفساد و البطلان و اقبح من طرح الآية أو الرواية ، و من هذا القبل قول بعض الفلاسفة ان المعاد روحاني و الجنة و النار ليستا جسمانيتين و ان المراد من الجنة و النعم المعدة في الآخرة هو النشاط الروحى و انبساط النفس و ابتهاجها في النشأة الآخرة و سرورها بالاعمال الصالحه التي قد تزود بها الانسان من دنياه ، و المراد من نار الجحيم و العذاب الاليم هو الآلام النفسانية ، إلى ذلك من الترهات و الاقاويل الكافرة .

و على الجملة فهذا النوع من التفسير و التأويل واضح الفساد و موجب

1 .

سورة المائدة الآية 64 .

(227)

للكفر و النجاسه فانه خلاف الآيات الكريمة الناطقة بالمعاد البدني 1 الناصة في ذلك .

اضف إلى ذلك ان من يفسر الآيات بهذا النحو و النسق وفقا لعقيدته الفاسدة فكانه يتخيل و يزعم ان احدا من الاكابر و الاصاغر لا يعرف و لا يفهم معناها و انما هو وحده قد فهمه ، و مآل ذلك نزول القرآن لا جله فقط ، كما انه يستلزم لغوية نزوله بالنسبة إلى غيره من الناس حيث انهم لا يفهمون معنى الآيات و لا يفقهون مغزى معارف الكتاب و مستلزم لا غراء الله تعالى عباده بالجهل .

نعم الحكم بكفر القائل بالامور المزبورة موقوف على علمه و التفاته إلى تلك اللوازم .

1 .

قال الله تعالى : " أو لم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين و ضرب لنا مثلا و نسى خلقه قال من يحيى العظام و هي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة و هو بكل خلق عليم " سورة يس الآية 77 و 78 .

و قال تعالى : " كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب " سورة النساء الآية 56 .

و قال سبحانه : " و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء " سورة فصلت الآية 21 .

و قال تعالى : " أ يحسب الانسان الن نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوى بنانه " سورة القيامة الآية 3 و 4 .

إلى ذلك من عشرات آيات صريحة في ذلك .

فانظر بعين الانصاف فهل يمكن توجيه هذه الآيات الشريفة و هل هى قابلة للتأويل ؟ و لذا قال بعض بعد ذكر آية أو لم ير الانسان ، إلى قوله : بكل خلق عليهم ، و نقل حكاية ابى بن خلف ، الواردة في شأن نزول الآية : و هذا مما يقطع عرق التأويل بالكلية .

و قال العلامة المجلسي رضوان الله عليه : أعلم ان القول بالمعاد الجسمانى مما اتفق عليه جميع المليين و هو من ضروريات الدين و منكره خارج عن عداد المسلمين و الآيات الكريمة في ذلك ناصة لا يعقل تأويلها ، و الاخبار فيه متواترة لا يمكن ردها و لا الطعن فيها و قد نفاه أكثر ملاحدة الفلاسفة تمسكا بامتناع اعادة المعدوم و لم يقيموا دليلا عليه بل تمسكوا تارة بإدعاء البداهة و اخرى بشبهات واهية لا يخفى ضعفها على من نظر فيها بعين البصيرة و اليقين و ترك تقليد الملحدين من المتفلسفين انتهى .

(228)

و قد لا يكون توجيهه و تأويله بهذه المثابة من وضح بطلانه بل هناك نوع خفاء يمكن عادة توجيهها كذلك ، وهنا لا يمكن الحكم بكفر من قال به تمسكا بالآيات و الروايات لا حتمالها ذلك عرفا .

(229)

الكلام حول المخالفين

الكلام حول المخالفين من جملة المباحث التي وقعت موردا للنقض و الابرام و صارت معركة آراء الاعلام هو البحث في طهارة المخالفين و نجاستهم .

فقال صاحب الجواهر قدس سره : الاقوى طهارتهم . وفاقا للمشهور ، انتهى و يستفاد منه ان المشهور قائلون بنجاستهم .

و قال صاحب الحدائق : المشهور بين متأخري الاصحاب هو الحكم بإسلام المخالفين و طهارتهم ، و خصوا الكفر و النجاسة بالناصب ، ( إلى ان قال : ) المشهور في كلام اصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفرهم و نصبهم و نجاستهم و هو المؤيد بالروايات الامامية .

ثم انه رحمه الله ذكر اسماء عدة من الاعلام و الاكابر القائلين بالنجاسة 1 و

1 .

و هم الشيخ ابن نوبخت من متقدمي الاصحاب و متكلميهم و المفيد و الشيخ الطوسى و ابن

(230)

لكن ليس هؤلاء كلهم من المتقدمين بل فيهم من كان من المتوسطين و المتأخرين ، فالأَولى مراجعة كلمات القدماء ليعرف آرائهم و فتاويهم فانهم اعمدة الدين و وسائط بيننا و بين الائمة المعصومين ، صلوات الله عليهم أجمعين .

و يظهر من كلامه قدس سره ان منشأ الخلاف في المسألة و اول من قال بالطهارة هو المحقق صاحب الشرايع و إليك نص كلام الحدائق : ان من جملة من صرح بطهارة المخالفين - بل ربما كان هو الاصل في الخلاف في هذه المسألة في القول بالاسلامهم و ما يترتب عليه - المحقق في المعتبر . أقول : و يرد عليه ان بعضا من الاركان قبل المحقق ايضا قد قال بطهارة أهل الخلاف و ليس هو المبتكر لهذا القول و البادى به قال المحقق في المعتبر : اسآر المسلمين طاهرة و ان اختلفت آرائهم عدا الخوارج و الغلاة ، و قال الشيخ في النهاية بنجاسة المجبرة و المجسمة ، و خرج بعض المتأخرين بنجاسة من لم يعتقد الحق عدد المستضعف .

1 و مراده من بعض المتأخرين هو ابن إدريس حيث قال : المخالف لاهل الحق كافر بلا خلاف بيننا .

2 ثم ان المحقق قدس سره قد استدل على ما ذهب اليه من طهارتهم بأمور : أحدها ما ذكره بقوله : لنا ان النبي صلى الله عليه و آله لم يكن يجتنب سؤر أحدهم و كان يشرب من الموضع الذي تشرب منه عائشة ، و بعده لم يجتنب على عليه السلام سؤر احد من الصحابة مع مباينتهم له و لا يقال : كان ذلك تقيه لانه لا

إدريس و العلامة و ابن براج و السيد المرتضى و المولى محمد صالح المازندراني و المولى أبو الحسن الشريف ابن الشيخ محمد طاهر و غيرهم .

1 .

المعتبر ، الطبع القديم ص 24 ، الطبع الحديد ج 1 ص 97 . 2 .

السرائر ج 1 ص 356 بحث صلاة الميت و لفظه : و المخالف للحق كافر ، بلا خلاف بيننا .

/ 37