1 .أورده بعض تلامذه سيدنا الاستاد دام ظله العالي . 2 .من جملة هذه الروايات رواية فضيل بن يسار قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لبعض اصحاب قيس المعاصر : ان الله عز و جل ادب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الادب قال : انك لعلى خلق عظيم .ثم فوض اليه امر الدين و الامة ليسوس عباده . ثم ان الله عز و جل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فاضاف رسول الله صلى الله عليه و آله إلى الركعتين ركعتين و إلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن الا في سفر و أفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر و الحضر فاجاز الله عز و جل ذلك كله الخ .الكافى ج 1 ص 266 ، و سائل الشيعة ج 3 ص 31 .3 .روى الصدوق . عن على بن ابى طالب عن النبي انه قال في وصية له : يا على ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن اجراها الله له في الاسلام : حرم نساء الآباء على الابناء فانزل الله عز و جل : و لا تنكحوا ما نكح آباء كم من النساء .و وجد كنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به فانزل الله عز و جل : و اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسة الآية .و لما حضر زمزم سماها سقاية الحاج فانزل الله عز و جل ا جعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد
الحرام كمن آمن بالله و اليوم الآخر ، الآية .وسن في القتل مأة من الابل فاجرى الله ذلك في الاسلام .و لم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد المطلب سبعة اشواط فاجرى الله ذلك في الاسلام الخ الخصال أبواب الخمسة ح 90 1 .سورة آل عمران الآية 93 . 2 .يقول المقرر : هذا مضافا إلى عدم الوثوق و الاطمينان على أمثال هذه الرواية و ذلك لما ورد في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يقترح على ربه في شيء يأمره به " مجمع البحرين مادة قرح ، و اقترحت عليه شيئا سئلته إياه من روية ." 3 .اعتقادات الصدوق المطبوع مع شرح باب حادى عشر ص 98 و مثله كلامه في الهداية ص 5 فراجع و راجع الكافى ج 1 ص 160 ح 13 .
تذنيب مناسب المقام
علت ايديه و لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء " 1 و على هذا فهو كفر و ضلال و المعتقد به كافر نجس هذا .و اما ساير الاقسام فليس كفرهم بهذا الوضوح فكلما لزم منه تكذيب الرسالة مع العلم به و الالتفات اليه فهو ايضا كذلك و الا فمجرد القول بالتفويض لا يقتضيه و ان كان على خلاف ضروريات المذهب فان إنكار ضروري المذهب يوجب الخروج عن ربقة التشيع لا الاسلام ، بخلاف تكذيب النبي الذي يلزم من إنكار ضروري الدين فانه يوجب الخروج عن دائرة الاسلام ، و الدخول في حوزة الكفر .تذنيب يناسب المقام ثم ان بعضا ممن اعتنق تلك المبادي الفاسدة ، و المذاهب و المقالات الكاسدة - التي أمضينا الكلام فيها - و غيرها قد يتمسك بآيات أو روايات ، فيفسرها بحيث تطابق تلك المعتقدات الباطلة ، فهنا نقول : قد يكون التفسير و التوجيه واضح الفساد و البطلان و اقبح من طرح الآية أو الرواية ، و من هذا القبل قول بعض الفلاسفة ان المعاد روحاني و الجنة و النار ليستا جسمانيتين و ان المراد من الجنة و النعم المعدة في الآخرة هو النشاط الروحى و انبساط النفس و ابتهاجها في النشأة الآخرة و سرورها بالاعمال الصالحه التي قد تزود بها الانسان من دنياه ، و المراد من نار الجحيم و العذاب الاليم هو الآلام النفسانية ، إلى ذلك من الترهات و الاقاويل الكافرة .و على الجملة فهذا النوع من التفسير و التأويل واضح الفساد و موجب1 .سورة المائدة الآية 64 .
1 .قال الله تعالى : " أو لم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين و ضرب لنا مثلا و نسى خلقه قال من يحيى العظام و هي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة و هو بكل خلق عليم " سورة يس الآية 77 و 78 .و قال تعالى : " كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب " سورة النساء الآية 56 .و قال سبحانه : " و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء " سورة فصلت الآية 21 .و قال تعالى : " أ يحسب الانسان الن نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوى بنانه " سورة القيامة الآية 3 و 4 .إلى ذلك من عشرات آيات صريحة في ذلك .فانظر بعين الانصاف فهل يمكن توجيه هذه الآيات الشريفة و هل هى قابلة للتأويل ؟ و لذا قال بعض بعد ذكر آية أو لم ير الانسان ، إلى قوله : بكل خلق عليهم ، و نقل حكاية ابى بن خلف ، الواردة في شأن نزول الآية : و هذا مما يقطع عرق التأويل بالكلية .و قال العلامة المجلسي رضوان الله عليه : أعلم ان القول بالمعاد الجسمانى مما اتفق عليه جميع المليين و هو من ضروريات الدين و منكره خارج عن عداد المسلمين و الآيات الكريمة في ذلك ناصة لا يعقل تأويلها ، و الاخبار فيه متواترة لا يمكن ردها و لا الطعن فيها و قد نفاه أكثر ملاحدة الفلاسفة تمسكا بامتناع اعادة المعدوم و لم يقيموا دليلا عليه بل تمسكوا تارة بإدعاء البداهة و اخرى بشبهات واهية لا يخفى ضعفها على من نظر فيها بعين البصيرة و اليقين و ترك تقليد الملحدين من المتفلسفين انتهى .
الكلام حول المخالفين
الكلام حول المخالفين من جملة المباحث التي وقعت موردا للنقض و الابرام و صارت معركة آراء الاعلام هو البحث في طهارة المخالفين و نجاستهم .فقال صاحب الجواهر قدس سره : الاقوى طهارتهم . وفاقا للمشهور ، انتهى و يستفاد منه ان المشهور قائلون بنجاستهم .و قال صاحب الحدائق : المشهور بين متأخري الاصحاب هو الحكم بإسلام المخالفين و طهارتهم ، و خصوا الكفر و النجاسة بالناصب ، ( إلى ان قال : ) المشهور في كلام اصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفرهم و نصبهم و نجاستهم و هو المؤيد بالروايات الامامية .ثم انه رحمه الله ذكر اسماء عدة من الاعلام و الاكابر القائلين بالنجاسة 1 و1 .و هم الشيخ ابن نوبخت من متقدمي الاصحاب و متكلميهم و المفيد و الشيخ الطوسى و ابن
إدريس و العلامة و ابن براج و السيد المرتضى و المولى محمد صالح المازندراني و المولى أبو الحسن الشريف ابن الشيخ محمد طاهر و غيرهم .1 .المعتبر ، الطبع القديم ص 24 ، الطبع الحديد ج 1 ص 97 . 2 .السرائر ج 1 ص 356 بحث صلاة الميت و لفظه : و المخالف للحق كافر ، بلا خلاف بيننا .