1 .هكذا افاد سيدنا الاستاذ الاكبر مد ظله العالي كما انه المحكي في كلام شيخنا الانصاري في طهارته و الفقيه الهمداني في طهارته ايضا .لكنى لم اجد ذلك في كتب الشيخ رغم الفحص البالغ و قد روى هذا الخبر في التهذيب ج 1 الطبع الجديد ص 223 و لم يقل في ذيله كلمة أصلا نعم روى بعده خبر عمار الساباطى قائلا : و اما الخبر الذي رواه سعد . عن عمار الساباطى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على انه يهودى ؟ فقال : نعم قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه ؟ قال : نعم .ثم قال الشيخ : فهذا محمول على انه إذا شرب منه من يظنه يهوديا و لم يتحققه فيجب ان لا يحكم عليه بالنجاسة الا مع اليقين أو أراد به من كان يهوديا ثم اسلم فاما في
حال كونه يهوديا فلا يجوز التوضوء بسؤره انتهى و لم يذكر هنا ايضا اسما من التقية أصلا .و لعله قدس سره ذكره في موضع آخر لم اصادفه .1 . . عن معمر بن خلاد قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن القيام للولاة فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : التقية من ديني و دين آبائى و لا ايمان لمن لا تقية له .الوسائل ج 11 ص 460 ح 3
اشكال الهمدانى والجواب عنه
ما كان في عهدته ، و ما قرره الله عليه ، و طلب منه .و الحاصل : ان هذا الوضوء و وضوء المختار بالماء الطاهر على حد سواء ، و لا نقصان في الاول بالنسبة إلى الآخر أصلا حتى في ترتب الآثار الوضعية كالطهارة و النجاسة مضافا إلى ترتب الآثار التكليفية فهذا الماء طاهر الآن اى في حال التقية كماء لم يصبه الكافر أصلا بالنسبة إلى الآخرين .اشكال الهمداني و الجواب عنه ثم ان الفقية الهمداني رضوان الله عليه بعد تقريره حمل الاخبار الظاهرة في الطهارة على التقية في مقام العمل - بان يعمل السائلون و غيرهم من الشيعة على ما يوافق مذهب العامة اتقاء شرهم و كيدهم - استشكل في خصوص الآثار الوضعية قال : . . فالذي يحتمل قويا كونها صادرة لاجل التقية في مقام العمل بمعنى انه قصد بها ان يعمل السائلون على ما يوافق مذهب العامة كيلا يصيبهم منهم سوء ، و لا مبعد لهذا الاحتمال عدا الآثار الوضعية الثابتة للنجاسات فانه لو لم يكن لها الا الاحكام التكليفية التي يرفعها دليل نفى الحرج و نحوه لكان الامر فيها هينا لكن على تقدير نجاسة الكتابي و تنجس من خالطه و استلزام تنجسه بطلان وضوئه و غسله المتوقف عليهما صلاته و صومه و ساير عباداته المتوقفة على الطهور لدى قدرته من تطهير بدنه و استعمال الماء الطاهر أو التيمم بدلا منهما لدى العجز عن التطهير فمن المستبعد جدا ان يأمر الامام بمخالطتهم و مساورتهم من غير ان يبين لهم نجاستهم حتى يتحفظوا عنها في طهورهم و صلاتهم و لو بالتيمم بدلا من الوضوء و الغسل مع ان العادة قاضية بقدرتهم1 .مصابح الفقية كتاب الطهارة ص 561 2 .أقول مثل ما رواه العلامة في التذكرة ص 8 و الشهيد في الذكرى ص 13 عن النبي صلى الله عليه و آله و قد سئل انا بأرض قوم أهل كتاب ناكل من آنيتهم : لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها .و قال العلامة اعلى الله مقامه في نهاية الاحكام ج 1 ص 273 عند ذكر
النجاسات : العاشر : الكافر نجس العين عند علمائنا كافة لقوله تعالى : " انما المشركون نجس " و " كذلك يجعل الله " . و لان ابا ثعلبه قال : قلت يا رسول الله انا بأرض أهل الكتاب افنأكل في آنيتهم ؟ قال عليه السلام : ان وجدتهم غيرها فلا تأكلوا فيها ، و ان لم تجدوا غيرها فاغسلوها و كلوا فيها ، و قال عليه السلام : المؤمن ليس ينجس ، و التعليق على الوصف المناسب يشعر بالعلية الخ .
الكلام حول الاجماع على النجاسة
الكلام حول الاجماع على النجاسة و من الوجوه التي تمسك بها القائلون بنجاسة اليهود و النصارى - مضافا إلى المشركين و الملاحدة - هو الاجماع ، فنقول : ذهب علماء الاصحاب و فقهاء الشيعة خلفا عن سلف إلى القول بنجاسة أهل الكتاب ، و لم يظهر بينهم خلاف في ذلك ، بحيث ادعى الاجماع على نجاستهم 1 و عدم الخلاف في المسألة ، بعد1 .أقول و ممن ادعى الاجماع هو السيد و كثير من إعلام الشيعة فقال السيد المترضى على الهدى في كتاب الطهارة من الانتصار : و مما انفردت به الامامية القول بنجاسة سؤر اليهودي و النصراني و كل كافر . و يدل على صحة ذلك مضافا إلى إجماع الشيعة عليه قوله تعالى انما المشركون نجس الخ .و قال في الناصريات : عندنا ان سؤر كل كافر باى ضرب من الكفر كان كافرا ، نجس . دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى : انما المشركون نجس الخ .و قال الشيخ في التهذيب ج 1 ص 223 : اجمع المسلمون على نجاسة المشركين و الكفار إطلاقا و ذلك ايضا يوجب نجاسة اسئارهم الخ .و قال العلامة في المنتهى ج 1 ص 168 : الكفار انجاس و هو مذهب علمائنا اجمع سواء كانوا أهل كتاب أو حربيين أو مرتدين و على صنف كانوا .