اشكال الهمدانى والجواب عنه - نتایج الافکار فی نجاسة الکفار نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نتایج الافکار فی نجاسة الکفار - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی کریمی جهرمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(49)

و اما قوله عليه السلام : ( الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل ) فالمقصود انه لو كان النصراني في الحمام و فرغ من تنظيفه و ذهب و أراد المسلم ان يغتسل في الحمام وحده فهنا يطهر اطراف الحوض و نواحيه فان نفس الحوض و ماءه يتطهر ان بفتح المضخة الممتصة من البئر أو المتصلة بالمادة فإذا صب الماء منها في الحوض يتطهر الحوض و ماءه فلا حاجة إلى أكثر من تطهير جوانب الحوض بخلاف ما إذا كان يغتسل مع النصراني فانه لا محالة يتنجس الحوض و كذا يتقاطر من بدن النصراني و يترشح إلى بدنه و إلى نواحى الحوض و جوانبه و لا يتيسر الاغتسال في تلك الظروف و الاحوال ، و على الجملة فهذه الفقرات كلها تدل على نجاسة النصراني " فتأمل " .

نعم ذيل الرواية اعنى قوله ( و سأله عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا الا ان يضطر اليه ) فهو محل البحث و الكلام حيث ان الظاهر منه جواز الوضوء من الماء الذي ادخل النصراني يده فيه عند الاضطرار إلى الوضوء منه في حين انه لو كان قد تنجس الماء بذلك فلا يصح الوضوء منه ، لعدم جواز الوضوء بالماء النجس ، فتجويز الامام الوضوء بهذا الماء لا يساعد نجاسة النصراني و بعبارة اخرى انه كاشف عن طهارته .

لكن حملها الشيخ الطوسى رضوان الله عليه على التقية 1 بيان ذلك ان التقية

1 .

هكذا افاد سيدنا الاستاذ الاكبر مد ظله العالي كما انه المحكي في كلام شيخنا الانصاري في طهارته و الفقيه الهمداني في طهارته ايضا .

لكنى لم اجد ذلك في كتب الشيخ رغم الفحص البالغ و قد روى هذا الخبر في التهذيب ج 1 الطبع الجديد ص 223 و لم يقل في ذيله كلمة أصلا نعم روى بعده خبر عمار الساباطى قائلا : و اما الخبر الذي رواه سعد . عن عمار الساباطى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على انه يهودى ؟ فقال : نعم قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه ؟ قال : نعم .

ثم قال الشيخ : فهذا محمول على انه إذا شرب منه من يظنه يهوديا و لم يتحققه فيجب ان لا يحكم عليه بالنجاسة الا مع اليقين أو أراد به من كان يهوديا ثم اسلم فاما في

(50)

قسمان : أحدهما : تقية الامام عليه السلام بنفسه لكنه ليس هذه مراد الشيخ و لا يمكن القول بها فان الامام صرح بنجاستهم قبل هذه الجملة بقوله : ( إذا علم انه نصرانى اغتسل بغير ماء الحمام ) و أنت ترى ان هذه الجملة نص في مخالفة العامة القائلين بطهارة النصارى فلو كان الامام عليه السلام بنفسه في مقام التقية لما تفوه بهذه الجملة الناطقة بخلاف مذهبهم و مذاقهم .

ثانيها : تقية الشيعة و أصحاب الائمة عليهم السلام فاجاز الامام لهم عند الاضطرار ، الوضوء من هذا الماء النجس حتى يعملوا بهذا الدستور ، و لا يتظاهروا بخلاف مذهب العامة ، فانهم لو اجتنبوا عن النصارى حتى في حال الاضطرار معتنين و ملتزمين بذلك كيفما كانوا فلا محالة يراهم أهل السنة كذلك و يعرفون عند العامة بالمخالفة لهم ، و يكون هذا سببا هاما لا بتلائهم و اصابة السوء و الاذى منهم ، و لذا استثنى صورة الاضطرار ، و قال : الا ان يضطر اليه .

يعنى إذا اضطر إلى استعماله و التوضئ منه فلا بأس به و يجوز هناك الوضوء من الماء الذي قد تنجس بإدخال النصراني يده فيه فيوافق حكمه بذلك قوله : عليه السلام التقية من ديني و دين آبائى .

1 و على هذا فوظيفة المسلم التوضئ من الماء المزبور ما دامت التقية ، فما دام مضطرا كان حكمه ذلك ، و الوضوء من هذا الماء للمضطر اليه لاجل التقية كالوضوء من الماء الطاهر للمختار و من ليس له اضطرار ، و و اجد لتمام المصالح التي كانت في الوضوء من الماء الطاهر ، و قد أتى هذا المتوضئ بما هو وظيفته ، و

حال كونه يهوديا فلا يجوز التوضوء بسؤره انتهى و لم يذكر هنا ايضا اسما من التقية أصلا .

و لعله قدس سره ذكره في موضع آخر لم اصادفه .

1 . . عن معمر بن خلاد قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن القيام للولاة فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : التقية من ديني و دين آبائى و لا ايمان لمن لا تقية له .

الوسائل ج 11 ص 460 ح 3

(51)

اشكال الهمدانى والجواب عنه

ما كان في عهدته ، و ما قرره الله عليه ، و طلب منه .

و الحاصل : ان هذا الوضوء و وضوء المختار بالماء الطاهر على حد سواء ، و لا نقصان في الاول بالنسبة إلى الآخر أصلا حتى في ترتب الآثار الوضعية كالطهارة و النجاسة مضافا إلى ترتب الآثار التكليفية فهذا الماء طاهر الآن اى في حال التقية كماء لم يصبه الكافر أصلا بالنسبة إلى الآخرين .

اشكال الهمداني و الجواب عنه ثم ان الفقية الهمداني رضوان الله عليه بعد تقريره حمل الاخبار الظاهرة في الطهارة على التقية في مقام العمل - بان يعمل السائلون و غيرهم من الشيعة على ما يوافق مذهب العامة اتقاء شرهم و كيدهم - استشكل في خصوص الآثار الوضعية قال : . . فالذي يحتمل قويا كونها صادرة لاجل التقية في مقام العمل بمعنى انه قصد بها ان يعمل السائلون على ما يوافق مذهب العامة كيلا يصيبهم منهم سوء ، و لا مبعد لهذا الاحتمال عدا الآثار الوضعية الثابتة للنجاسات فانه لو لم يكن لها الا الاحكام التكليفية التي يرفعها دليل نفى الحرج و نحوه لكان الامر فيها هينا لكن على تقدير نجاسة الكتابي و تنجس من خالطه و استلزام تنجسه بطلان وضوئه و غسله المتوقف عليهما صلاته و صومه و ساير عباداته المتوقفة على الطهور لدى قدرته من تطهير بدنه و استعمال الماء الطاهر أو التيمم بدلا منهما لدى العجز عن التطهير فمن المستبعد جدا ان يأمر الامام بمخالطتهم و مساورتهم من غير ان يبين لهم نجاستهم حتى يتحفظوا عنها في طهورهم و صلاتهم و لو بالتيمم بدلا من الوضوء و الغسل مع ان العادة قاضية بقدرتهم

(52)

على التيمم غالبا من ان يترتب عليه مفسده هذا .

1 لكن لا وقع لهذا الاشكال بعد ما قررناه من ان مقتضى كون التقية دين الامام و دين آبائه عليهم السلام هو ان يكون الوضوء بهذا الماء النجس من الدين و وظيفة شرعية الهية لمن كان في معرض التقية فيترتب على وضوئه كل الآثار المختلفة المترتبة على الوضوء بالماء الطاهر الواقعي للمختار سواء في ذلك الاحكام التكليفية و الوضعية ، لا التكليفية وحدها ، و على هذا فلا اشكال أصلا .

و يؤيد ما ذكرناه من ترتب مطلق الاحكام و الآثار ، حكمهم بكفاية الصلاة مع الوضوء نكسا عند التقية و انه لا حاجة إلى قضاءها بعد ذلك ، فان هذا كاشف عن حصول الطهارة به التي هى حكم من الاحكام الوضعية ، و الا فلا صلوة بلا طهور .

و بهذا البيان يجمع بين نجاسة الماء ، و جواز الوضوء منه ، و عدم لزوم تنبيه الامام الشيعة أو السائلين على كونه متنجسا بالملاقات ، و محصل الكلام ان امره عليه السلام بالوضوء منه كان للتقية هذا .

لكن مع ذلك كله فهنا احتمال آخر ايضا الحمل على التقية و هو العفو عن النجاسة عند الضرورة فيكون قوله عليه السلام : ( الا ان يضطر اليه ) يراد به ان الوضوء من هذا الماء النجس لدى الاضطرار و عند الابتلاء به جائز ، و قد عفى عن هذه النجاسة في هذه الحالة ، و قد مال المحقق الهمداني ايضا اليه في آخر كلامه فراجع .

و على الجملة فهذه الاخبار الشريفة و غيرها مما لم نتعرض لها 2 تدل على

1 .

مصابح الفقية كتاب الطهارة ص 561 2 .

أقول مثل ما رواه العلامة في التذكرة ص 8 و الشهيد في الذكرى ص 13 عن النبي صلى الله عليه و آله و قد سئل انا بأرض قوم أهل كتاب ناكل من آنيتهم : لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها .

و قال العلامة اعلى الله مقامه في نهاية الاحكام ج 1 ص 273 عند ذكر

(53)

نجاسة الكفار .

و لو فرض عدم وضوح دلالة كل واحد منها على ذلك فهي مشتملة على روايات صحيحة السند واضحة الدلالة ناطقة بنجاسة اليهود و النصارى و المجوس و هذه تكفينا ، نعم لنا اخبار ربما تستظهر منها طهارتهم و نحن نتعرض لها عند ذكر ادلة القائلين بها و نجيب عنها انشاء الله تعالى فانتظر .

النجاسات : العاشر : الكافر نجس العين عند علمائنا كافة لقوله تعالى : " انما المشركون نجس " و " كذلك يجعل الله " . و لان ابا ثعلبه قال : قلت يا رسول الله انا بأرض أهل الكتاب افنأكل في آنيتهم ؟ قال عليه السلام : ان وجدتهم غيرها فلا تأكلوا فيها ، و ان لم تجدوا غيرها فاغسلوها و كلوا فيها ، و قال عليه السلام : المؤمن ليس ينجس ، و التعليق على الوصف المناسب يشعر بالعلية الخ .

(54)

(55)

الكلام حول الاجماع على النجاسة

الكلام حول الاجماع على النجاسة و من الوجوه التي تمسك بها القائلون بنجاسة اليهود و النصارى - مضافا إلى المشركين و الملاحدة - هو الاجماع ، فنقول : ذهب علماء الاصحاب و فقهاء الشيعة خلفا عن سلف إلى القول بنجاسة أهل الكتاب ، و لم يظهر بينهم خلاف في ذلك ، بحيث ادعى الاجماع على نجاستهم 1 و عدم الخلاف في المسألة ، بعد

1 .

أقول و ممن ادعى الاجماع هو السيد و كثير من إعلام الشيعة فقال السيد المترضى على الهدى في كتاب الطهارة من الانتصار : و مما انفردت به الامامية القول بنجاسة سؤر اليهودي و النصراني و كل كافر . و يدل على صحة ذلك مضافا إلى إجماع الشيعة عليه قوله تعالى انما المشركون نجس الخ .

و قال في الناصريات : عندنا ان سؤر كل كافر باى ضرب من الكفر كان كافرا ، نجس . دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى : انما المشركون نجس الخ .

و قال الشيخ في التهذيب ج 1 ص 223 : اجمع المسلمون على نجاسة المشركين و الكفار إطلاقا و ذلك ايضا يوجب نجاسة اسئارهم الخ .

و قال العلامة في المنتهى ج 1 ص 168 : الكفار انجاس و هو مذهب علمائنا اجمع سواء كانوا أهل كتاب أو حربيين أو مرتدين و على صنف كانوا .

/ 37