نكتة شريفة - نتایج الافکار فی نجاسة الکفار نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نتایج الافکار فی نجاسة الکفار - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی کریمی جهرمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(28)

لكان معنى الآية ان المشركين خبيثة قذرة و على ذلك كان يحتاج الحكم بالنجاسة الشرعية في الكفار حتى المشركين منهم إلى دليل خاص هذا العموم و هذا خلاف الظاهر جدا فانهم كانوا يحكمون بنجاسة الكفار بمجرد هذا الآية الكريمة و لا جل هذا العموم المذكور على لسان المولى سبحانه و تعالى ، فانظر إلى كلام الطبرسي في مجمع البيان ، قال : و اختلف في نجاسة الكافر فقال قوم من الفقهاء ان الكافر نجس العين ، و ظاهر الآية يدل على ذلك و روى عن عمر بن عبد العزيز انه كتب : امنعوا اليهود و النصارى من دخول مساجد المسلمين و أتبع نهيه قول الله تعالى : " انما المشركون نجس " الآية و عن الحسن قال : لا تصافحوا المشركين فمن صافحهم فليتوضأ انتهى .

و المراد من التوضئ هو غسل اليد و لا بد من ان يراد منه لزوم الغسل إذا تصافحا مع نداوة في يد أحدهما فإذا صافح المسلم المشرك " الكافر " مع رطوبة سارية فلا بد من غسل اليد لتنجسها بالمساس و الملاقاة .

إلى ذلك مما ورد في الاخبار أو التواريخ ، الظاهر في ان استنادهم في الاحكام المقررة كان إلى الآية الكريمة .

و اما قوله تعالى : " فلا يقربوا المسجد الحرام . " فهذا في الحقيقة نهى متوجه إلى المؤمنين لا إليهم ، لعدم ايمانهم بالله كى ينتهوا عما نهوا عنه ، و الا فالاجدر بهم ان يؤمنوا بالله و يتركوا الاصنام و الاوثان ، و يخرجوا من عبادتهم إلى عبادة الله سبحانه ، و على هذا فمعني الآية الكريمة انه يجب على المؤمنين ان يمنعوا المشركين عن دخولهم المسجد الحرام .

1

1 .

أقول : و لا ينافى هذا ما ذكروه من ان الكفار مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول ، و ذلك لان ما افاده دام ظله متعلق بإجراء الحكم و تحقيقه و إنفاذه .

(29)

وهنا اشكال ينبغى التعرض له و هو انه سلمنا دلالة الآية على نجاسة الكفار و عدم جواز دخولهم المسجد لكن كيف يمكن التوفيق بين هذا و بين ما ثبت و تحقق من ان عدم جواز إدخال النجس في المسجد مشروط بكونه ذا رطوبة متعدية و اما النجاسة الجافة المتعدية فادخالها فيه ممنوع .

و الجواب عنه أولا : انه يمكن ان يكون هذا تعبدا محضا لا مستندا إلى نجاستهم المقطوع بها ، و ان كان الحكم ذا أسرار كثيرة و حكم بالغة عظيمة ، لكنها خافية علينا مستترة عن افهامنا منا الضئيلة ، و عقولنا الضعيفة ، و لا يعلمها الا الله تعالى .

و على الجملة فمن الممكن حرمة إدخال كل نجس في المسجد إذا كان رطبا ساريا الا الكافر فانه يجب منعه عنه مطلقا تعبدا في خصوص المورد و فى هذا النجس الخاص .

و ثانيا : انه يمكن ان يكون هذا لاجل دفع التوهين عن المسجد ، الذي هو اشرف مكان معد لتعبد المتعبدين ، و صلاة المصلين ، يتقرب العباد فيه إلى خالقهم ، و يذكرون فيه اسم الله تعالى آناء الليل و أطراف النهار ، و تعظيمه و تكريمه فرض على جميع المسلمين ، و دخول الكافر فيه مناف لتعظيمه و إجلاله .

و ثالثا : انه يمكن ان يكون وجه هذا التشديد في امر الكفار هو كونهم مأمونين عليه من التلويث فلربما ينجسون المسجد أو يتنجس المسجد بهم قهرا بالقاء النخامة و النخاعة ، و تأثره و تنجسه برطوباتهم لعدم مبالاتهم بالطهارة و النجاسة ، و عدم اعتنائهم بشأن المسجد الرفيع و احترامه المخصوص .

1

1 .

قال الشهيد في الذكرى ص 157 - لا يجوز لاحد من المشركين دخول المساجد على الاطلاق و لا عبرة باذن مسلم له لان المانع نجاسته للآية ، فان قلت : لا تلويث هنا قلت : معرض له غالبا و جاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر .

انتهى .

(30)

نكتة شريفة

نكتة شريفة ثم ان في الآية الشريفة نكتة لطيفة ينبغى التعرض لها فنقول : انه يستظهر منها بدوا بحسب الفقاهة ان السر الوحيد و العلة التامة في منع المشركين عن دخول المسجد هو كونهم نجسا فيصطاد و يستفاد منها - بمقتضى كون العلة معممة - عموم و هو عدم جواز قرب اى نجس من النجاسات من المسجد مطلقا و لكن الظاهر من جملة ( فلا يقربوا المسجد الحرام ) بعد التأمل فيها انه حكم مختص بالمشركين و ان نجاستهم ليست علة حتى يعم الحكم جميع النجاسات بل هى حكمة لذلك .

و ذلك لان النهى فيها عن قربهم من مسجد الحرام لا عن دخولهم فيه مع ان مجرد قرب النجاسة لا يوجب السراية و ليس هو سببا للنجاسة بل هى موقوفة على المماسة و الملاقاة و تأثر الملاقى بها فهذا التعبير حاك عن كمال اهتمام الشارع بعدم حصول اى صلة و ترابط بين المسلمين و الكفار و عزلهم عن اطار عيشهم و عشرتهم و على هذا فلا عموم أصلا .

و بعبارة اخرى لما كان الناس يستبعدون عدم جواز قرب المشركين من المسجد و يكبر عليهم هذا الحكم لا سيما بلحاظ اناطة منافعهم بالتبادل التجارى معهم ، و اختلافهم ، و ترددهم إلى مكة المعظمة ، فلذا بين حكمة هذا الحكم اعنى لزوم طرد الكفار فقال : انما المشركون نجس .

و هذه الحكمة تكشف عن عظمة تعاليم النبي الكريم و سمو دعوته ، و تقوى روح المؤمن و تشجعه و تجعله عزيزا شديدا على الكفار ، مكترث بهم في جنب الله ، لا يخاف في الله لومة لائم ، و تعلو في ظلها همته ، فلا يودهم و لا يتولاهم و لا

(31)

يتخذهم أوليآء و بطانة و يكون صلب العود ، في مواجهة الكفار ، و لا يكون الدين عنده العوبة يعبث به فقد أراد الله تعالى ان يكون المسلم متصلبا خشنا في ذات الله ، و ان يجعل من الامة الاسلامية رجالا شجعانا إبطالا يكون الكافر في اعينهم اصغر من ذبابة و ان يكونوا بحيث لو اجمع العالم كله على الكفر و العناد و اتفق أهله على الضلال و الالحاد و لم يكن من ينتحل الاسلام الا واحدا فهذا المسلم الواحد يكون معتزا بالاسلام معتدا بشرفه لا يخاف و لا يستوحش بل يقوم وحده حذاء العالم المجمع على الكفر و يقول مخاطبا لهم لا تمسونى و لا تقربوا منى فانكم بأجمعكم - ايتها الامة المجتمعة على الكفر و الضلال - نجس و انا وحدي - في ظلال التوحيد و الاسلام - طاهر و فيه من رقى الاسلام و كيان المسلم و إعلاء كلمة الدين و تحرير الانسان من الخضوع لغير الله و نفخ روح الرجولة و الجلادة فيه ما لا يخفى .

و الحاصل ان الله تعالى يريد بذلك ان يلهم الامة الاسلامية الحماسة و الاعتماد على النفس و التحفظ على استقلالهم و سؤد دهم .

ثم انه لما كان بين المسلمين و المشركين ارتباط تجاري و كان اقتصادهم بزعمهم منوطا بالمعاشرة معهم و المخالطة و الالفة بهم فكانوا يجدون في أنفسهم ضيقا من طرد المشركين على اثر حكم الله تعالى المزبور ، و كان يقرء في صفحة وجوههم و جبينهم خطوطا خوف الاملاق و النكبات المالية و الخسارات التجارية ، فلذا وجه حكمه السابق و عقبه بقوله : " و ان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء " يعنى و ان خفتم في اجراء هذا الحكم و إنفاذه الفقر و الحاجة و انقطاع المتاجر و تعطل الاسواق و ذهاب التجارات بسبب منع المشركين عن دخولهم المسجد ، فانه لا موجب لهذا الخوف ، فلا تخالفوا فسوف يغنيكم الله من فضله ، و قد و في الله بوعده هذا ، و انجز و اصلح أمورهم و

(32)

ما هو المراد من المسجد الحرام

اغناهم من فضله العميم و لطفه الجسيم ، و من أوفى بعهده من الله ؟ ما هو المراد من المسجد الحرام ؟ ثم ان هنا بحثا في تعيين المراد من المسجد الحرام المذكور في الآية ، فهل هو مجموع مساحة الحرم أو خصوص المسجد الشريف المحيط بالكعبة زاد ها الله شرفا و إجلالا ؟ أقول : المناسب لقوله تعالى : " و ان خفتم عيلة . " و المساعد لخوف الفقر و الحاجة ، و ضنك المعيشة ، و العوز المالي ، هو الاول فانه لا مجال لخوف المؤمنين من العسرة و العيلة إذا كان المشركون ممنوعين عن دخول المسجد فقط مع جواز دخولهم في مكة و عدم المانع لهم عن ذلك ، و انما يصح هذا الخوف و له مورد عرفا إذا كانوا ممنوعين عن دخول مكة مطلقا ، حيث انه بذلك تنقطع التجارات و يسد أبواب المعاملات .

و يؤيد ذلك ما ورد في الروايات من انه فتحت للمؤمنين أبواب الارزاق بعد منعهم المشركين عن دخول مكة .

1 هذا كله مضافا إلى ما ورد من ان الحرم كله مسجد .

2 فتحصل مما ذكرناه حول الآية الكريمة انها تدل بالوضوح على المطلوب اى نجاسة مطلق الكفار حتى أهل الكتاب و من البعيد ان لا يكون تسالم الاصحاب و كذا عدة من أهل السنة على نجاسة أهل الكتاب من الكفار ، و

1 .

راجع تفسير الصافي ج 1 ص 693 2 .

ففى الكشاف ج 2 ص 147 : و عن عطا : ان المراد بالمسجد الحرام الحرم ، و ان على المسلمين ان لا يمكنوهم من دخوله الخ و فى مجمع البيان ج 3 ص 20 عند شرح المسجد الحرام : قيل : المراد به منعهم عن دخول الحرم ، عن عطا قال : و الحرم كله مسجد و قبلة .

(33)

هكذا حكم الاصحاب - الا شاذ منهم - بنجاسة أهل الكتاب ايضا مستندا إلى الكتاب و مستفادا من الآية الشريفة .

و لذا ترى ان المحقق قدس سره يقول في باب الاسئار من المعتبر ما حاصله ان الكفار قسمان : أحدهما أهل الكتاب ثانيهما غيره ، مثل النواصب و الخوارج و الغلاة و المشركين و غيرهم .

1 و ادعى عدم الخلاف في نجاسة الثاني ، و لم يعترض عليه احد ، مع ان مخالفة الخوارج لاهل الحق ليست الا في الولاية و الخلافة ، و هم لا يدعون في ناحية المبدء أو المعاد أو النبوة شيئا جديدا معهود من المسلمين ، و لا أظن ان احدا قال بطهارتهم بل و لا مال إليها فهل ترى ذلك الا لاجل ان العلماء استفادوا و استظهروا من الآية نجاسة الكفار مطلقا نجاسة عينية ذاتية و اعتمدوا في افتائهم هذا على الآية الشريفة .

و اما مخالفة شاذ منهم في نجاسة أهل الكتاب فهي لاجل امور و استدلالات نذكرها فيما سيأتي و نجيب عنها انشاء الله تعالى و قد ذكرنا انهم ايضا مشركون حقيقة و لا اقل من كونهم كذلك تنزيلا و بعبارة اخرى ان منشأ حكم العلماء بنجاستهم بل و منشأ كلمات الائمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين و حكمهم بها هو القرآن الكريم ، و هذه الآية الكريمة التي تنادى بنجاسة المشركين بأعيانهم ، كما ان اقدم المفسرين ابن عباس يقول ان نجاستهم كنجاسة الكلب و الخنزير 2 و اعتقد بذلك الشيعة .

1 .

المعتبر الطبع الجديد ج 1 ص 95 و عبارته كذا : و اما الكفار فقسمان يهود و نصارى و من عداهما اما القسم الثاني فالأَصحاب متفقون على نجاستهم . 2 .

و فى التواريخ انه قد مر أبو موسى الاشعرى على عمر بحساب فدفعه إلى عمر فاعجبه فقال لابى موسى : اين كاتبك يقرء هذا الكتاب على الناس ؟ فقال : انه لا يدخل المسجد فقال : لم أجنب هو ؟ قال : انه نصرانى فانتهره و قال : لا تدنهم و قد أقصاهم الله و لا تكرمهم و قد اهانهم الله و لا تأمنهم و قد خونهم الله .

أوثق عرى الايمان ص 92 .

(34)

حول معارضة آية الطعام

نعم خالف جمع منهم مستدلين بما رووه باسنادهم من استعمال النبي الاعظم صلى الله عليه و آله أوانى المشركين و الكفار و أجاب عنه القائلون بالنجاسة منهم بان هذا كان قبل نزول الآية الكريمة الناطقة بنجاستهم ، و الحاصل انه لا غبار على الاستدلال بالآية ، و إنكار ذلك ليس في مورده .

حول معارضة آية الطعام نعم يوجد هنا اشكال و حاصله : سلمنا دلالة الآية على نجاسة الكفار حتى أهل الكتاب منهم ، الا انها معارضة بآية الطعام في مورد أهل الكتاب و هي قوله تعالى : " اليوم احل لكم الطيبات و طعام الذين اوتو الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم " 1 فان لازم حل طعام أهل الكتاب للمسلمين هو طهارة أبدانهم ، فإذا كان طعامهم الذي صنعوه و عالجوه بأيديهم حلالا للمسلمين فكيف يحكم بنجاستهم ؟ و على الجملة فمفاد الآية الاولى نجاسة مطلق الكفار حتى اليهود و النصارى ، و مفاد هذه الآية طهارة خصوص أهل الكتاب فتخصص الاولى بهذه لانها اعم و هذه اخص .

و الجواب عن ذلك ان آية الطعام ليست في هذا المقام ، و ليس المراد منها ذلك ، بل لما امر الله تعالى المسلمين بالاجتناب عن الكفار و منع عن ترددهم إلى مكة ، و قربهم من المسجد الحرام ، و كان هذا معرضا لتوهم المؤمنين وجوب الانقطاع عن الكفار بكل وجه ، و حرمة البيع منهم ، و الاشتراء عنهم ، و مظنة لان يتخيلوا عدم جواز المعاشرة معهم ، و حظر طعام كل من الطائفتين على الاخرى على حسب ما تقرره آية النجاسة فلذا نص القرآن الكريم - دفعا

1 .

سورة المائدة الآية 7


/ 37