بحث في المسبى - نتایج الافکار فی نجاسة الکفار نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نتایج الافکار فی نجاسة الکفار - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی کریمی جهرمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(119)

تهوده و تنصره فان البيئة مؤثرة جدا و شئون البيت و ساكنيه نافذة قطعا و اعتقادات المربى تسرى إلى المربى " بالفتح " بلا ارتياب و على الجملة فنجاسة الاولاد تبعية لا تعبدية محضة و من المعلوم جريان كل قسم منهما في ولد الكافر سفاحا ايضا مع ضميمة اخرى و هي كونه من السفاح فيزداد به خبثا ، و قد تحصل ان إخراج ولد الزنا من حكم الاولاد صحيح و انه لا فرق في نجاستهم بين ما إذا ولدوا من نكاح صحيح أو من سفاح .

مسألة بالنسبة إلى ولد الكافر ، المجنون بعد ثبوت نجاسة ولد الكافر فلو بلغ وجن فهل هو يطهر أو يبقى على نجاسته ؟ في المسألة أربعة صور : الاولى : ان يبلغ مجنونا سواء كان الجنون قبل البلوغ أو مقارنا له .

الثانية : ان يبلغ أولا ثم يكفر ثم يجن .

الثالثة : ان يبلغ أولا ثم يسلم ثم يجن .

الرابعة : ان يبلغ عاقلا ثم يجن في الفترة و فسحة النظر ، و هذا هو الفرض الذي قد تعرض له صاحب الجواهر رضوان الله عليه .

اما الفرض الاول : و هو ما إذا بلغ مجنونا فالحكم هنا النجاسة 1 و الدليل على ذلك الاستصحاب لان الكفر و التبعية منتفيان ، اما الكفر فلانه فرع العقل فلا يتحقق في حال الجنون و هذا بحسب الفرض مجنون و كان بلوغه عن الجنون فلا يتم الحكم بالنجاسة مستندا إلى الكفر ، و اما التبعية فلا ختصاصها بالطفل فانه

1 .

كما ان الشيخ المرتضى نور الله مرقده بعد ان حكم بنجاسة أولاد الكفار و ان العمدة في ذلك انه شيء مركوز في اذهان أهل الشرع ، قال : و الظاهر ان من بلغ مجنونا حاله حال الطفل انتهى

(120)

تابع و لذا يحكم بنجاسة بالذات للتبعية و مفروض البحث هو البالغ الكبير فلا يكون تابعا و النتيجة انه لا يمكن إثبات نجاسته الا بالاستصحاب لثبوت الموضوع و صدق بقاءه و عدم تغيره عرفا فيقال هذا كان نجسا قبل البلوغ أو بالامس و اليوم قد بلغ و نشك في بقاء نجاسته فهو نجس بعد بمقتضى الاستصحاب .

أللهم الا ان تقيد نجاسة الطفل في موضوع الدليل بما انه طفل و صغير فعلى هذا تنتفى النجاسة بعد البلوغ بلسان نفس الدليل فانه ليس بصغير فعلا كما في كل مورد اخذ عنوان في دليل ثم انتفى ذلك العنوان فانه لا يجرى الاستصحاب حينئذ بل ينفى الحكم بنفس الدليل ، مثلا لو قيل يجوز الاقتداء بالعادل و فرضنا ان زيدا مثلا كان عادلا ثم علمنا انه اصبح فاسقا فنفس دليل جواز الاقتداء بالعادل يكفى في عدم جواز الاقتداء به و هو ناطق بذلك ، كما انه لو اصبح عادلا ثانيا لدل نفس الدليل الاول على جواز الاقتداء به بلا حاجة إلى الاستصحاب أصلا .

و الحاصل : انه لو كان ما نحن فيه كذلك بان كان الدليل ناطقا بان أولاد الكفار في حال الصغر تابعون لهم فبعد الكبر لا مورد لاستصحاب تبعيتهم أصلا فان الدليل يطرد الحكم و يرفعه عن هذا المورد و حينئذ يحكم بطهارته لخروجه عن محور الموضوع .

نعم قد يؤخذ العنوان في نفس الدليل لكنه لا جل إثبات الحكم فعلا و ان الحكم ثابت ما دام العنوان ثابتا و لكنه ساكت بالنسبة إلى ما بعده و لا تعرض له أصلا لا نفيا و لا إثباتا مثل قيام الاجماع على نجاسة ولد الكافر فيما قبل بلوغه و حال صغره ( لا قيدا بل ظرفا ) بلا تعرض أصلا لما بعد البلوغ فإذا بلغ وجن و شك في طهارته و نجاسته جرى استصحاب النجاسة ان كانت له حالة سابقة كما إذا

(121)

جن حين البلوغ فانه كان نجسا سابقا و موضوع الدليل و هو الصغر قد انتفى و ارتفع - لانه كبير فعلا - و لكن الموضوع باق و ثابت عرفا الا ترى ان الحكم بنجاسته الآن ابقاء لنجاسة هذا عرفا ، فلا يقال انه شخص آخر حكم عليه بالنجاسة ، و على الجملة فيجرى استصحاب النجاسة .

وهنا اشكال و هو : انه بعد الشك في طهارته و نجاسته يجرى أصل الطهارة لا استصحاب النجاسة .

و الجواب عنه : ان الاستصحاب مقدم على أصل الطهارة حيث انه ناظر إلى الواقع بخلاف اصالة الطهارة التي هى مجرد وظيفة للشاك و المتحير و لو فرض عدم حالة سابقة و شك في الطهارة و النجاسة مع عدم تعرض الدليل لما بعد البلوغ فهناك تجري اصالة الطهارة .

و اما الفرض الثاني : و هو ما إذا بلغ ثم كفر ثم جن فهنا يحكم بنجاسته قطعا و ان لم يشمله دليل الكفر لعدم اجتماعه مع الجنون على ما أمضيناه آنفا كما ان دليل التبعية ايضا لا يشمله لا نقطاع التبعية بالبلوغ ، و المفروض ان هذا بالغ فيشك في طهارتة و نجاسته ويحكم عليه بالنجاسة بمقتضى الاستصحاب ، لان جنونه حسب الفرض كان مسبوقا بالكفر ، فقد كفر بعد بلوغه ، ثم جن ، فيكون نجسا .

نعم لو كانت النجاسة مترتبة على الكفر أو الشرك بحيث لو لم تتحقق الصفة لحكم عليه بالطهارة و ان لم يكن مسلما ، و بعبارة اخرى : لو كانت النجاسة و الطهارة دائرتين مدار صدق الكفر و عدمه بلا اى دخل لغير صفة الكفر وجودا وعد ما بحيث يكون الكفر وحده علة تامة للنجاسة كما استفاده بعض من الآية الكريمة : ( انما المشركون نجس ) قائلا : ان النجس من بين افراد الانسان هو المشترك فقط أو هو و من كان بحكمه كالساب ، حسب ما تعرضنا في مفتتح

(122)

الابحاث و أوائل الكتاب فهناك يحكم على المجنون في فرض بحثنا بالطهارة فانه إنسان الكافر و الحكم بالنجاسة مختص بالكافر .

اما لو لم يكن الامر كذلك و لم تكن الآية متعرضة لغير المشرك أو الكافر و لم تكن بصدد الحكم بطهارة من عداه بل كانت متعرضة له وحده ساكتة عما عداه و غير متعرضة بالنسبة إلى ما وراء ذلك فلا دليل على نجاسة المورد المفروض و لا على طهارته فيشك ، و لا محالة يجرى الاستصحاب فيحكم ببقاء الحالة السابقة على الجنون .

و اما الفرض الثالث : و هو ان يبلغ ثم يسلم ثم يجن فلا اشكال هنا في طهارته و ان فرضنا عدم صدق المسلم عليه و عدم و تحقق الاسلام في هذه الحالة و بعبارة اخرى انه محكوم بالطهارة و ان قلنا بطهارة المسلم بما هو مسلم و بما هو متصف بصفة الاسلام ، و المجنون حال جنونه ليس بمسلم و لا متصفا بالاسلام و على الجملة فنقول بطهارته حيث لم يدل على نجاسته دليل و لا شك في كونه طاهرا ذاتا قبل جنونه فيستصحب طهارته .

و اما الفرض الرابع : و هو ما إذا جن في فسحة النظر ، و بعبارة اخرى كان من ابتداء بلوغه و تكليفه بصدد التحقيق في الاديان و التنقيب في الشرايع لتشخيص ما هو الحق منها فشرع في التفكر و الدقة و النظر فصار مجنونا فلا تشمله ادلة التبعية لكونه بالغا و لا الكفر حيث انه مجنون و لكن يحكم عليه بعين الحكم الذي كان يترتب عليه في حال صحة عقله من النجاسة و الطهارة و الظاهر انه كان طاهرا و بحكم المسلم في تلك الحال لعدم تبعيته لهم أو اعتناقه لعقيدتهم ، هذا كاف في الحكم بالطهارة بناءا على ان المستفاد من الآية الشريفة هو حصر النجس من افراد الانسان في من ثبت كفره ، و على الجملة فهنا يستصحب حكم حال صحوه و لا تصل النوبة إلى التمسك بأصالة الطهارة كما

(123)

بحث في المسبى

زعمه صاحب الجواهر رضوان الله عليه .

1 بحث في المسبي : بعد الحكم بنجاسة ولد الكافر فلو سباه مسلم و استرقه فهل يكون كذلك ايضا أو يحكم بطهارته حيث انه في يد المسلم تابع له ؟ للمسألة صور لان المسبي لا يخلو اما ان يكون كبيرا أو صغيرا و على كلا التقديرين فاما ان يسبى مع أبويه أو مع أحدهما و اما ان يسبى منفردا فهو وحده مسبى .

فنقول : لا نزاع في الصورة الاولى و هي ما إذا سبى كبيرا مع والديه أو مع أحدهما فانه باق على نجاسته .

و كذلك في الصورة الثانية و هي ما إذا سبى كبيرا منفردا فان النجاسة لا ترتفع الا بالاسلام و لا يكفى مجرد السبي .

الثالث ما إذا سبى صغيرا مع والديه أو مع أحدهما و الحكم هنا ايضا النجاسة للتبعية .

: و اما الصورة الرابعة و هو ما إذا سبى منفردا صغيرا فهذا هو محل النزاع و الكلام في انه طاهر أو نجس ؟ و يمكن ان يستدل على طهارته بأمرين : أحدهما : ان سبب الحكم بنجاسته قبل سبيه هو تبعيته لابويه الكافرين و قد زال و ارتفع هذا السبب بسبي المسلم له وحده و تبعيته له و كما ان مقتضى ما

1 .

راجع الجزء 6 منه ص 46 أقول : لكن المبني الذي ذكره دام ظله العالي هنا قد رده سابقا و عليه فلا بد من ان يوخذ بما ذكره في الجواهر .

(124)

ذكر تفسيرا لقول النبي الاعظم صلى الله عليه و آله : انما أبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه انه يتربى على عادات اليهودية و النصرانية مثلا و ينحرف في البيئة المنحطة الملوثة الظالم أهلها فيعتنق العقائد الباطلة كذلك إذا دخل تحت ولاية المسلم فيرث العقائد الحقة و تنفذ الحقائق الالهية في اعماق روحه و زوايا نفسه و ان كان بحسب الذات مشمولا لقوله تعالى : " و الذى خبث لا يخرج الا نكدا .

" 1 الا انه ببركة ولاية المسلم عليه و كونه في ظلال الاسلام فهو في معرض الخروج عن هذه القاعدة و صيرورته من الطيبين و من عباد الله الصالحين .

و ان شئت فقل ان كفر ولد الكافر اما للتبعية التوالدية و التناسلية أو التربوية و فيما نحن فيه تكون تبعية الولادة ثابتة محققة قابلة للتغيير و التبديل و لكنه خرج بتبعية المسلم عن التبعية التربوية فلا تصدق الاخيرة نظير المتولد من الكافر حديثا و حينئذ لا يصدق عليه انه تابع لا بويه الكافرين في التربية و على الجملة فالصغير المسبي ليس بكافر و تابعا له لما ذكرناه من الاعتبار فيكون طاهرا لخروجه عن التبعية التربوية : وهنا بيان آخر و هو ان نقول ان الولادة موجية للنجاسة إلى اوان التمييز و من اوان التميز يحكم عليه بالنجاسة لاجل التبعية فإذا سبى مميزا و كان السابي مسلما فلا يكون نجسا لان العلة إذا انتفت انتفى المعلول .

و فيه ان هذه الامور ليست الا مقربات للمطلب ، واستحسانات لتوجيه المقصد ، و لا تنهض دليلا لا ثبات طهارة ولد الكافر بعد ثبوت نجاسته بالدليل القوي .

ثانيهما : قول النبي الاعظم صلى الله عليه و آله : الاسلام يعلو و لا

1 .

قد تقدم قريبا موضعه فراجع ان شئت .

(125)

يعلى عليه .

1 تقريب الاستدلال به ان مقتضى اعتلاء الاسلام و مجده ، و كيانه و سلطانه صيرورة هذا المسبي تابعا للمسلم و محكوما عليه بحكم الاسلام ، و هو الطهارة فان الحكم بنجاسته و تبعيته للكافر مع كونه تحت ولاية المسلم لا يناسب علو الاسلام و غالبيته .

و فيه ان قوله الشريف مرتبط بالمقام بل هو متعلق بما إذا تولد صبي من أبوين أحدهما مسلم و الآخر كافر ، و تردد الامر في دفعه إلى المسلم أو الكافر منهما فهناك يدفع هذا الولد إلى المسلم منهما دون الكافر و يتبع الطفل الاشرف منهما و يلحق به ويحكم بطهارته ، و هذا هو مقتضى مجد الاسلام و علوه ، و كيانه ، و شرفه ، و غلبته ، على الكفر .

و حينئذ فلم يبق في المقام شيء يثبت طهارته و يقتضيها .

أللهم الا ان يكون المسألة إجماعيا و قام الاجماع على الحكم تعبدا 2 و على ذلك فنفس تبعية المسلم مطهرة له كالاقرار بالشهادتين حين البلوغ ، و عندئذ لا يمكن التخلف عنه ، و اما لو لم يكن إجماع على طهارته فاستصحاب نجاسته السابقة جار بلا اى ترديد أو ابهام .

1 .

من لا يحضره الفقية الطبعة الحديثة ج 4 ص 334 .

و سائل الشيعة ج 17 الباب 1 من الارث ح 11 ص 376 أقول : أورد بعض الا كابر على الاستدلال بهذا الخبر - في المكاسب - بانه يحتمل معان أحدها بيان كون الاسلام اشرف المذاهب ثانيها بيان انه أقوى حجة ثالثها انه يغلب على ما عداه من الاديان رابعها انه لا ينسخ خامسها ما اراده الفقهاء من بيان الحكم الشرعي الجعلي بعدم علو غيره عليه و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال انتهى .

و قد أورد بعض الاجلة اشكالا آخر على الاستدلال لا به فراجع بلغة الطالب للشيخ محمد كاظم الشيرازي ج 1 ص 218 . 2 .

كما ادعاه بعض الاعلام في قواعده قائلا : فالظاهر هو اتفاق الاصحاب و تسالمهم على الحاقه بالسابي و الطهارة الخ .

/ 37