كلمة حول الرأى المختار - نتایج الافکار فی نجاسة الکفار نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نتایج الافکار فی نجاسة الکفار - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی کریمی جهرمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(91)

و منها صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة و المجوس فقال : لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طهامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .

1 تقريب الاستدلال ان الامام لم ينه عن مطلق طعامهم بل عن المطبوخ منه و لا عن استعمال مطلق أوانيهم بل عن التي يشربون فيها الخمر .

و السر في النهى عن طعامهم المطبوخ عدم تجنبهم لحم لخنزير فانهم يستحلونه و يأكلونه كثيرا و هذا بنفسه إمارة على ان طعامهم المطبوخ من لحم الخنزير و لا اقل من كونه خليطه و مزيجه و اما النهى عن آنيتهم التي يشربون فيها الخمر فهو واضح لا يحتاج إلى توجيه و بيان فيعلم ان مطلق طعامهم و اواينهم ليس نجسا و حينئذ فلا وجه للحكم بنجاستهم .

و بعبارة اخرى ان لازم الحكم بنجاستهم الحكم بالتجنب عن جميع أوانيهم سواء اشربوا فيها الخمر أو الماء كما ان لازم ذلك التجنب عن مطلق طعامهم دون خصوص ما يطبخونه فتقييد أوانيهم بالتي يشربون فيها الخمر و

فقلت : ان ابى و أمي على النصرانية واهل بيتي ، و أمي مكفوفة البصر فأكون معهم و آكل في آنيتهم ؟ فقال يأكلون لحم الخنزير ؟ فقلت : لا و لا يمسونه ، فقال : لا بأس فانظر امك فبرها ، فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك ، كن أنت الذي تقوم بشأنها و لا تخبرن احدا انك اتيتنى حتى تأتيني بمنى ان شاء الله قال : فاتيته بمنى و الناس حوله كانه معلم صبيان هذا يسأله و هذا يسأله فلما قدمت الكوفة الطفت لا مى و كنت أطعمها و افلى ثوبها و رأسها و اخدمها فقالت لي : يا بني ما كنت تصنع بي هذا و أنت على ديني فما الذي ارى منك منذ هاجرت فدخلت في الحنيفية ؟ فقلت : رجل من ولد نبينا أمرني بهذا فقالت : هذا الرجل هو نبى ؟ فقلت : لا و لكنه ابن نبى فقالت : با بني هذا نبى ان هذه وصايا الانبياء ، فقلت : يا امه انه ليس يكون بعد نبينا نبى و لكنه ابنه فقالت : با بني دينك خير دين ، أعرضه على فعرضته عليها فدخلت في الاسلام و علمتها فصلت الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة ، ثم عرض لها عارض في الليل ، فقالت : يا بني أعد على ما علمتني فاعدته عليها ، فأقرت به و ماتت ، فلما اصبحت كان المسلمون الذين غسلوها و كنت انا الذي صليت عليها و نزلت في قبرها .

1 .

و سائل الشيعة ج 2 ب 14 من أبواب النجاسات ح 1 .

(92)

طعامهم بالذي يطبخونه لا وجه له و حينئذ فالتقييد كاشف عن عدم نجاستهم .

و قد ظهر جوابه مما قدمناه حول هذه الرواية في تقريب الاستدلال بها على النجاسة فراجع و تأمل فان في ما ذكر هناك غنى و كفاية عن إعادته في هذا المقام .

و منها صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام و قد سأله عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا الا ان يضطر اليه .

1 وجه الاستدلال بها ان الامام عليه السلام اجاز الوضوء بالماء الذي ادخل النصراني يده فيه ، فيعلم ان الماء كان طاهرا ، و طهارة الماء تدل على طهارة النصراني ، و هذا هو المطلوب .

و اما قيد الاضطرار فهو لعدم الداعي للمسلم في التوضى من هذا الماء اختيارا و ان لم يكن نجسا بل لا جل استقذاره ، و اما في حال الاضطرار فلا يبالى بذلك ، و الا فالاضطرار لا يصير النجس طاهرا صالحا للوضوء منه .

و فيه أولا : من اين ثبت كون المفروض الماء القليل ؟ فمن الممكن كون المفروض و مورد السوأل إدخال اليهودي أو النصراني يده في الماء الكثير ، و من المعلوم ان الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء .

ان قلت ان الرواية مطلقة شاملة للماء القليل ايضا و هذا كاف في إثبات طهارتهم .

نقول : يجب تقييد الاطلاق - لو كان إطلاق - بنجاسة سؤر الكافر أو ما بشروه بالرطوبة التي استفدناها من الادلة .

و ثانيا : سلمنا ان الرواية متعرضة للماء القليل اما اختصاصا و اما إطلاقا

1 .

و سائل الشيعة ج 2 ب 14 من أبواب النجاسات ح 9 .

(93)

لكن مع ذلك فالحكم بطهارة هذا الماء مع ان اليهودي مثلا ادخل يده فيه لا يدل على طهارته حيث انه يمكن ان يكون هو نجسا و مع ذلك يكون الماء المزبور طاهرا بان يقال بعدم انفعال الماء القليل كما هو مذهب ابن الجنيد نعم هو خلاف نظرنا و مبنانا .

ان قلت : ان هذا لا يساعده اشتراط جواز الوضوء منه بالاضطرار فانه لو كان الماء طاهرا - لعدم انفعاله بملاقات يد الكافر فاللازم هو الحكم بجواز الوضوء منه اختيارا .

نقول : لا منافاة أصلا فان هذا الماء قذر بسبب إدخال اليهودي يده فيه و ان لم يكن نجسا - لكن في حال الضرورة لا بأس أصلا - كما انه لا يجوز التوضؤ بماء الاستنجاء و الحال انه طاهر مع الشرائط .

و ثالثا : انه يمكن حمل هذا الخبر ايضا كسابقه على التقية 1 فعلى هذا لا دلالة فيه على طهارة أهل الكتاب .

و يضاف إلى ذلك كله ان القائلين بالنجاسة ايضا يتمسكون بهذه الرواية و يستدلون بها و يقولون انها تدل على النجاسة حيث انه لم يجوز الامام استعمال هذا الماء غاية الامر اختصاص لزوم الاجتناب بحال الاختيار و اما في حال

1 .

أقول : و قد حمله كذلك شيخنا البهائي قدس سره في الحبل المتين ص 99 فانه بعد ان اعترف بان جواز الوضوء بسؤر هم إذا اضطر اليه دليل على طهارتهم قال : و ظني انه لا يبعد ان يقال ان الاضطرار يجوز ان يكون كناية عن التقية فان المخالفين من العامة على طهارتهم انتهى و قال في مشرق الشمسين في ذيل الخبر : قوله عليه السلام في آخر الحديث : الا ان يضطر اليه مما يتأيد به القول بعدم نجاسة اليهود و النصارى و بعض الاصحاب حمل الوضوء في الحديث على ازالة الوسخ .

و لا يخفى ان ذكر الصلاة ينافيه و بعضهم حمل على تسويغ الاستعمال عند الضرورة على الاستعمال في الطهارة فالمعنى الا ان يضطر اليه في الطهارة و هو بعيد .

ثم قال : و الاولى حمل الاضطرار على ما إذا دعت التقية إلى استعماله و عدم التحرز عنه كما يقع كثيرا لا صحابنا الامامية في بلاد المخالفين فانهم قائلون بطهارة أهل الكتاب انتهى كلامه .

(94)

كلمة حول الرأى المختار

الاضطرار فلا يلزم الاجتناب عنه ، إلى ذلك من الروايات .

1 كلمة حول الرأي المختار قد علمت ان الاخبار التي استدل بها على طهارة أهل الكتاب حملناها اما على التقية ، و اما على الاضطرار ، و اما على ذلك ، و السبب في ذلك الذي هو حجة لي بيني و بين الله و قد حملنى على ان ادع هذه الروايات و اتركها هو انها مع صحة اسناد قسم منها معمول بها ، فترى انها اما صحيحة و اما موثقة ، و قد رواها الفحول و جهابذة العلماء الاكابر مثل الكليني و الصدوق و الشيخ الطوسى رضوان الله عليهم أجمعين الذين هم في الحقيقة حلقات الترابط بين لاحق الامة الاسلامية و سابقها و الوسائط بين الشيعة و ائمتهم المعصومين عليه السلام و قد او دعوا هذه الاخبار في كتبهم و وصلت إلينا بواسطتهم ، و مع تمام هذه الجهات و شدة اهتمامهم بالتعبد بما وصل إليهم ، و وقع بأيديهم ، من الائمة الطاهرين ، فهم

1 .

أقول : كرواية عيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي و النصراني فقال : لا بأس إذا كان من طعامك .

و سألته عن مؤاكلة المجوسي فقال : إذا توضأ فلا بأس .

التهذيب ج 9 ص 88 قال الفاضل المقداد رضوان الله عليه : و ليس فيها حجة على الطهارة و الا لم يحتج إلى قوله : ( إذا كان من طعامك ) و يمكن حملها على طعام جامد .

و المراد بالتوضؤ كما قال هو ايضا هو غسل يده راجع التقيح الرائح الرائع ج 4 ص 53 و قال المحقق في المختصر النافع : و فى رواية إذا اضطر إلى مواكلته - اى الذمي - امره بغسل يده ، و هي متروكة انتهى .

و قال الفاضل السيوري في شرحه : لم نقف على رواية بطهارة الذمي ، فان وجد شيء فهو محمول على التقية ، و اما روايات النجاسة فكثيرة و لذلك جعلها هى الاشهر خصوصا مع موافقتها للكتاب في قوله تعالى : ( انما المشركون نجس ) واهل الذمة مشركون لما تقدم في النكاح انتهى راجع التنقيح ج 4 ص 53 .

(95)

كلمة من بعض الاجلاء

بأنفسهم تركوا هذه الرويات ، و اعرضوا عنها ، و لم يعملوا بها ، و هذا بنفسه إمارة اجمالية كاشفة عن خلل فيها ، و هو العلة الوحيدة في ضعف تلك الاخبار و أقوى حجة عليه ، فان الخبر كلما كان صريحا من حيث الدلالة و صحيح من حيث السند فهو يضعف و يسقط بسبب الاعراض عنه ، لا سيما هذا الاعراض ، اى اعراض ناقليه و رواته عنه ، فانه يوجب الوهن فيه جدا ، و ما نحن فيه كذلك ، فانها مع كونها صريحة الدلالة ، صحيحة السند ، لم يعمل ناقلوها بها و نحن نفهم ان عدم اعتنائهم بها و افتاءهم بالطهارة كان لا جل نكتة ثابتة وجهة محققة عندهم ، حملتهم على الافتاء بخلافها كعلمهم بصدورها تقية ، أو وجود قرينة في مقام الدلالة أو ذلك من الامور و النكات .

و الحاصل : انها صدرت عنهم عليهم السلام لمصلحة من المصالح فهي ساقطة عن الحجية و حينئذ تبقي اخبار النجاسة سالمة بلا معارض ، فيعمل بها ، و قد ثبت ان ادلة القائل بالطهارة أصلا و آية و رواية لم تنفع شيئا و لا دلالة أصلا و ان كل هذه الآثار لا تثبت المقصود الذي يحاوله هذا القائل .

كلمة من بعض الاجلاء بقي الكلام هنا في ما أورده بعض المعاصرين - عند التعرض للروايات التي يستظهر منها الطهارة و الا يراد عليها - بقوله : نعم تشكل موثقة عمار المتضمنة تغسيل النصراني للمسلم إذا لم يوجد مسلم أو مسلمة ذات رحم و تغسيل النصرانية للمسلمة كذلك فان البناء على وجوب التغسيل بالماء النجس بعيد جدا لانه يزيد الميت نجاسة ، و حمله على التغسيل بالكثير أبعد ، و لا جل ذلك رد الموثقة المذكورة بعضهم لمخالفتها للقواعد لكن المشهور بين القدماء

(96)

و المتأخرين العمل بها .

1 و فيه ان عدم تمشى قصد القربة من النصراني الذي يغسل المسلم لكونه نصرانيا معتقد بالله و بما أوجب الله على المسلمين .

و كذا عدم حصول قرب إلى الله للميت المسلم الذي غسله النصراني بل و عدم إمكان حصول القربة لكون ماء الغسل نجسا ، كاشف عن عدم كون هذا الغسل غسلا حقيقيا واقعيا ، بل هو صورة الغسل ، و المأمور بة هو الغسل ( بالفتح ) و الغمس في الماء مثلا دفعا للسموم الخارجة من بدن الميت و لان ينظف و يبرأ من ادناس امراضه ، و ما اصابه من صنوف علله ، تحفظا من سراية الاذى و الامراض إلى الناس .

2 ثم ان له اشكالا آخر ايضا نتعرض له قال : ان الاقوى ما عليه الاصحاب من النجاسة لو لا ما يقتضيه النظر في روايات نكاح الكتابية متعة أو مطلقا فانها على كثرتها و اشتهارها و عمل الاصحاب بها لم تتعرض للتنبيه على نجاستها فان الملابسات و الملامسات التي تكون بين الزوج و الزوجة لا تمكن مع نجاسة الزوجة و لم يتعرض في تلك النصوص للاشارة إلى ذلك .

3 و يرد عليه أولا : ان تحفظ الزوج نفسه من تأثره بنجاستها امر ممكن .

و ثانيا : ان مباشرة الرجل المسلم زوجته المسلمة ايضا ربما تكون ملازمة للنجاسة عرفا و مع ذلك لم تتعرض اخبار النكاح و المضاجعة لذكر ذلك ، و للزوم التطهير ، فهل هذا دليل على عدم حصول النجاسة أو عدم لزوم التطهير ؟ و الجواب في المقامين ان ا لزوم تطهير الثوب و البدن إذا تأثرا بالنجاسة

1 .

مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 374 ، و اما موثقة عمار فراجع الوسائل ج 2 ب 19 من أبواب غسل المبت ح 1 و جامع أحاديث الشيعة ب 18 من أبواب التغسيل ح 49 2 .

هكذا افاد دام ظله هنا لكنه قد ذكر في بحث غسل الاموات وجوها اخر كما قررناها في كتابنا : مناهل الحياة في أحكام الاموات و لعله يطبع انشاء الله تعالى .

3 .

مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 377

(97)

مذكور في موضعه و موكول إلى محله .

/ 37