كلمة في معيار الضرورى - نتایج الافکار فی نجاسة الکفار نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نتایج الافکار فی نجاسة الکفار - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی کریمی جهرمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(175)

و لنا في هذا المقام بيان في وجه الجمع بينها لا يرد عليه هذه الايرادات و هو ان الظاهر من تلك الروايات و تعبيراتها الخاصة و كيفية الخطاب و العتاب الواردين فيها انها واردة في المستحل للحرام أو المحرم للحلال عالما عامدا فمن كان عالما بحرمة الخمر و مع ذلك قال بحليته فهو كافر قطعا و هو في الحقيقة مبدع في الدين نظير ما ورد في الروايات في من يأكل الربا و يسميه اللبا 1 .

فهذه الاخبار مربوطة بالجاهل أصلا الا ترى انه قد يعبر في بعضها بالجحد ؟ و من المعلوم ان الجحود هو الانكار مع العلم .

و بعبارة اخرى : لا يطلق الكافر على من استحله جهلا فهذا التعبير اى الجحود يشهد بورود الروايات في شأن العالم بالخلاف و على هذا فليس مستحل الخمر عن جهل كافرا بل انه يعاقب على ترك التعلم .

و يقال له - كما في الروايات - هلا تعلمت .

2 و على الجملة فالذي استظهر منها هو انها واردة في الانكار عن علم و متعرضة له و لمن أنكر عالما و لا اقل من كونه المتيقن منها و على هذا فليس المنكر عن جهل أو عن شبهة كافرا نعم هذا كله في الاحكام و الفرائض و اما الاصول الاعتقادية فانكارها موجب للكفر مطلقا .

و اما إطلاق كلام بعضهم في كفر منكر الضروري فهو ضائر لانه ناظر إلى نوع المنكرين و غالبهم ، و وارد بحسب حال الاكثر ، من علمهم بالحكم الضروري فان الحكم إذا كان ضروريا فقلما يتفق ان لا يكون معلوما للناس فيؤل

1 .

و لفظ الخبر هذا : عن ابن بكير قال : بلغ ابا عبد الله عليه السلام عن رجل انه كان يأكل الربا و يسميه اللبا ، فقال : لئن أمكنني الله منه لا ضربن عنقه و سائل الشيعة ج 12 ص 429 الباب 2 من أبواب الربا ، ح 1 ثم لا يخفى ان اللبا هو اللبن الاول الذي يناط به حياة الولد على ما قيل . 2 .

عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام و قد سئل عن قوله تعالى .

" فلله الحجة البالغة " فقال : ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي ا كنت عالما ؟ فان قال : نعم .

قال له : افلا عملت بما علمت ؟ و ان قال : كنت جاهلا قال له : افلا تعلمت حتى تعمل ؟ فيخصمه ، فتلك الحجة البالغة .

امالى الشيخ الطوسى ج 1 ص 8 .

(176)

قولهم بكفر منكر الضروري إلى كفر من أنكره عالما بانه حكم شرعي إلهي .

و مجمل القول ان هذا الاطلاق لا ينافى التقييد أصلا و ان كان صرف النظر عن إطلاق كلمات العلماء في مثل منكر الصلاة و الصيام و الحج و الجهاد مشكل جدا ، و على هذا فلا يعتبر في الحكم بكفر منكر مثل هذا الاحكام رجوع إنكاره إلى تكذيب النبي أو كون المنكر عالما فان ظاهر كلامهم كفره على اى حال .

و لكن يمكن ان يقال ان إطلاقهم محمول على ان هذه الامور ضرورية واضحة للكل بمعنى ان ادعاء الجهل فيها مسموع ناشئا عن جهل أو شبهة فيمكن ان لا يكون مستندا إلى إنكار الضروري بل كان الوصف العنواني عنوانا خاصا للكفر نظير عنوان اليهودية و النصرانية على ما افاده علم التقي الشيخ المترضى قدس سره الشريف .

لكن هذا منوط بعدم كون الولاية بمعناها الخاص اعنى الوصاية الخاصة و الخلافة بلا فصل و زعامة الامة الاسلامية بعد النبي الا قدس صلى الله عليه و آله 1 بل بمعنى وجوب المحبة و ود العترة الطاهرة الزاكية فانه امر قطعى كالرسالة و من ضروريات الدين الاسلامي التي لا تقبل الجدل و الشك و يعترف بها الفريقان حيث ان أهل السنة ايضا على كثرتهم و تفرقهم و اختلاف نحلهم و آرائهم - الا الخوارج و النواصب - معترفون بعظمة مقام على عليه السلام و علو شأنه و رفعة مناره و كونه من العشرة المبشرة 2 بل هو عند بعضهم افضل اصحاب الرسول و

1 .

أقول : إذا بنينا على عدم استناد كفرهما إلى إنكار الضروري فلا معنى لقولنا : لكن هذا منوط الخ لانه يساعد الاستناد إلى إنكار الضروري فتأمل . 2 .

أخرج أبو داود من طريق عبد الرحمن الا خينس انه كان في المسجد فذكر رجل عليا عليه السلام فقام سعيد بن زيد فقال : اشهد على رسول الله صلى الله عليه و آله انى سمعته و هو يقول : عشرة في الجنة : النبي في الجنة ، و أبو بكر في الجنة ، و عمر في الجنة و عثمان في الجنة ، و على في الجنة ، و طلحة في الجنة ، و الزبير بين العوام في الجنة ، و سعد بن مالك في الجنة ، و عبد الرحمن بن عوف في الجنة ، و لو شئت لسميت العاشر قال : فقالوا : من هو ؟ فسكت قال : فقالوا : من هو ؟

(177)

اعلمهم .

ان قلت هنا اشكال و هو انه لو كان إنكار الضروري موجبا للكفر بملاك تكذيب النبي فكيف لا يحكم بكفر من رد المتعتين معربا عن ذلك بقوله : متعتان محللتان كانتا في زمن رسول الله و انا احرمهما و أعاقب عليهما 1 كما انه قال عند نزول آية حج التمتع معترضا على ذلك : نحج و رؤسنا تقطر 2 فاستهجن و استبعد توجه الناس إلى الحج و احرامهم به و الحال ان رؤوسهم تقطر ماء الغسل عن مجامعة النساء بعد الفراغ عن العمرة كما انه يرد هذا الاشكال في مورد عثمان ايضا فانه امر مناديه في الحج ينادى : اجعلوها حجة و خالفه أمير المؤمنين و رفع صوته لبيك بحجة و عمرة معا لبيك و قد صرح عثمان في هذه القضيه في جواب اعتراض على عليه السلام و إيراده في ذلك بان : هذا رأى رأيته 3 .

فقال : هو سعيد بن زيد و بهذا الاسناد أخرجه الترمذي في جامعه / 13 : 183 ، 186 و ابن الديبع في تيسير الوصول 3 : 260 ، ذكره بالطريقين المحب الطبري في الرياض النضرة 1 : 20 راجع الغدير ج 10 ص 118 .

1 .

ضبط العبارة على نقل صحيح مسلم ج 1 ص 395 و سنن البيهقي ج 7 ص 206 - على ما حكاه الغدير ج 6 ص 210 - هكذا : كانتا متعتان على عهد رسول الله و انا أنهى عنهما و اعاتب عليهما متعة النساء . و الاخرى متعة الحج .

و فى شرح ابن ابى الحديد ج 1 ص 182 متعتان كانتا على عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج . 2 .

أقول : في الوسائل ج 8 ص 25 من أبواب أقسام الحج : محمد بن على بن الحسين قال : نزلت المتعة على النبي عند المروة بعد فراغه من السعي فقال : أيها الناس هذا جبرئيل - و أشار بيده إلى خلفه - يأمرني ان آمر من لم يسق هديا ان يحل و لو استقبلت من امري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم و لكني سقت الهدى و ليس لسائق الهدى ان يحل حتى يبلغ الهدى محله فقام اليه سراقة بن مالك بن جعشم ( خثعم ) الكناني فقال : يا رسول الله علمنا ديننا فكانما خلقنا اليوم ا رأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو للابد ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه و آله : لا بل لابد الابد و ان رجلا قام فقال : يا رسول الله نخرج حجاجا و رؤسنا تقطر ؟ فقال : انك لن تؤمن بهذا ابدا . 3 .

في الوسائل ب 21 من أبواب الاحرام ح 7 عن الحلبي عن ابى عبد اله قال : ان عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الابواء امر مناديا ينادى بالناس : اجعلوها حجة و لا تمتعوا فنادي المنادي فمر المنادي بالمقداد بن الاسود فقال . فلما انتهى المنادي إلى على عليه السلام و كان عند

(178)

فهل لم تكن هذه من الضروريات أو كانت ضرورية الا ان الامام عليه السلام كان في تقية من الحكم بالكفر أو ان الحكم مع كونه ضروريا الا انه موجب للكفر لكونه حكما عمليا و الموجب للكفر هو إنكار الضروري من الاصول أو ذلك ، وجوه و احتمالات ؟ و الحق ان المتعتين تعتبر ان من ضروريات المذهب - اى مذهب الشيعة - لا من ضروريات الدين و هذا مستلزم للتكذيب و إنكار الرسالة كما في كل ضروري كان قابلا لان يأ و له احد أو يرى فيه مجالا لاعمال الرأي و النظر بل و إنكاره من رأس أو الاعتذار بكونه حكما موقتا زال وقته و انقضى اجله فان ما كان كذلك و ان كان ضروريا الا انه ضروري في حوزة محدودة لا في حوزة الاسلام و إنكار ضروري الاسلام هو الذي يوجب الكفر و الخروج عن الدين و يشهد على هذا تصريح عثمان بان هذا رأى رأيته الظاهر في انه كان يرى في ذلك مجالا للرأي و الاجتهاد و يحتمل انه كان تصرفه من باب حكومة الحاكم بزعمه حيث كان عثمان في ذاك الوقت متصديا للخلافة الاسلامية و عاهلا لحوزة المسلمين .

وصفوة القول هنا انه قد يكون الضروري يحث يتفق عليه كلمة المسلمين على اختلاف شعبهم و كثرة اغصانهم فهذا هو الذي يقتضى إنكاره التكذيب و يترتب عليه الحكم بالكفر و النجاسة كوجوب الصلاة وصوم شهر رمضان و قد لا يكون كذلك بل هو في حد يمكن ان يذعن به تابعو مذهب و ينكره الآخرون كما في قضية المتعتين ، و إنكار هذا القبيل من الضروري الذي

ركائبه يلقمها خبطا و دقيقا فلما سمع النداء تركها و مضى إلى عثمان و قال : ما هذا الذي أمرت به ؟ فقال : رأى رأيته فقال : و الله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه و آله ثم أدبر موليا رافعا صوته : لبيك بحجة و عمرة معا لبيك .

(179)

كلمة في معيار الضرورى

يكون ضروريا في اطار خاص و حوزة محدودة موجب للتكذيب فلا يترتب على إنكاره الحكم بالكفر .

1 كلمة في معيار الضروري بقي الكلام هنا في ملاك الضروري - و لا بد من معرفته و تميزه عن غيره كى لا يتبادر بتكفير مسلم أو الحكم بإسلام من خرج عن الاسلام - فنقول : انه ليس له اصطلاح خاص وراء اصطلاحه الجارى في المنطق فاهل المنطق قسموا القضايا إلى قسمين : نظرية ، و ضرورية .

و الاولى : هى ما يحتاج إثباته إلى دليل و برهان و لا يمكن التصديق به بدون ذلك نظير قولنا : العالم حادث .

فانه مترتب على تشكيل قياس و ترتيب صغرى و كبرى حتى يحصل الجزم به و الحكم بحدوث العالم .

و اما الثانية : اعنى الضرورية من القضايا فهي ما لا حاجة في إثباته إلى ترتيب قياس و اقامة دليل و برهان مثل قولنا : النار حارة و على هذا فكل حكم اعتقادى أو عملي في الاسلام الذي لا حاجة لنا في إثبات كونه من الاسلام و انه من برامجه إلى دليل فهو ضروري نظير الصلاة بل و مثل الختان فانه في الشريعة الاسلامية من الامور التي صارت ضرورية الثبوت يعلم كل من دخل في حوزة الاسلام بل و غير المسلمين ايضا انه من دين النبي صلى الله عليه و آله و من

1 .

يؤيد ما افاده دام ظله العالي كلام المحقق القمي في القوانين و إليك نصه : أعلم ان ضروري الدين كما يستلزم إنكاره الخروج عن الدين فضرورى المذهب ايضا يستلزم إنكاره الخروج عن المذهب ، وهنا دقيقة لابد ان ينبه عليها و هو ان ضروري الدين قد يختلف باعتبار المذهب فيشتبه ضروري الدين بضروري المذهب كما لو صار عند الشيعة وجوب مسح الرجلين ضروريا عن النبي فانكاره من الشيعة إنكار لضرورى الدين بخلاف مخالفيهم فتأمل انتهى كلامه .

(180)

خصائص المسلمين يترددون في اسلام من لم يكن مختونا أو يحكمون بكفره فالمسلم و غير المسلم يعلم شدة اهتمام الشارع على هذه السنة و لهذا قد يتفق ان المسيحي يريد ان يعتنق الاسلام فيحاسب نفسه أولا انه يمكنه التسليم حذاء اجراء هذه السنة القطعية عليه فحينئذ يتشرف بقبول الاسلام و اعتناقه ام لا يمكنه ذلك و لا يرى من نفسه التهيؤ للختان و يثقل عليه ذلك فهناك يرجع و ينصرف عما اراده من قبول الاسلام .

(181)

الكلام في الارتداد واحكام المرتد

الكلام في الارتداد و احكام المرتد .

ثم ان المسلم المقر بكلمة الاسلام اى الشهادتين لو اقر على نفسه بالخروج عن الاسلام أو تفوه بكلمة كاشفة عن عدم اعتقاده بما وجب الاعتقاد به ضرورة ، أو اتى بما ينافى اعتناقه بالاسلام ، مثل انه أحدث في المسجد الحرام أو القى المصحف الشريف في المقذر فانه يرتد بذلك و من هذا الباب الاستهزاء بالاسلام أو بشيء من مسلماته أو الاستهانة بمقدساته كسب النبي صلى الله عليه و آله و سلم ، و على الجملة فالارتداد هو قطع الاسلام و تركه و الخروج من الملة و اختيار الكفر بقول ينافى الاسلام أو فعل يناقضه بشرط ان يكون ذلك عن قصد و اختيار .

و قد ظهر مما ذكرنا ان المرتد هو من خرج عن الاسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلما .

و هو على قسمين : الفطري ، و الملي .

/ 37