الكلام حول نجاسة اولاد الكفار - نتایج الافکار فی نجاسة الکفار نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نتایج الافکار فی نجاسة الکفار - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی کریمی جهرمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(98)

(99)

الكلام حول نجاسة اولاد الكفار

الكلام حول نجاسة أولاد الكفار و عدمها قد عرفت من ابحاثنا الماضية انه لا مناص عن القول بنجاسة الكفار مطلقا و ان كانوا كتابيين فحينئذ يتوجه السوأل عن انه هل يلحق بهم أولادهم قبل ان يبلغوا أو يتوقف الحكم بنجاستهم على كفرهم المتوقف على البلوغ و توجه التكليف ؟ و بعبارة اخرى هل الحكم في أولاد الكفار تبعية الآباء في النجاسة ام لا ؟ قال الشيخ حسن ابن شخينا الشهيد الثاني رضوان الله عليهما : ظاهر كلام جماعة من الاصحاب ان ولد الكافرين يتبعهما في النجاسة الذاتية بغير خلاف لانهم ذكروا الحكم جازمين به متعرضين لبيان دليله كما هو الشأن في المسائل التي لا مجال للاحتمال فيها و ممن ذكر الحكم كذلك ، العلامة في التذكرة و لكنه في النهاية اشار إلى نوع خلاف أو احتمال فيه ، فقال : الا قرب

(100)

في أولاد الكفار التبعية لهم .

1 أقول : ان تعبير النهاية بلفظ : ( الاقرب ) مشعر بوجود الخلاف ، و يستفاد منه انه بنفسه احتمل عدم الالحاق ، فحينئذ لو ثبت كون المسألة إجماعية و انه لم يكن الاجماع مستندا إلى ما يصلح ان يكون مستندا له و دليلا عليه فالحكم قطعى لا يبقى معه مجال للبحث ، و اما لو لم يكن إجماع أصلا أو كان و لكنه كان مستندا إلى ما يستدل به في المقام فهناك لا بد من التمسك بادلة اخرى في إثبات المطلوب اما على فرض عدم الاجماع فالأَمر واضح و اما على الفرض الاخير فلان الاجماع على ذلك ليس دليلا مستقلا في قبال مستنده فاللازم فعلا ذكر ما يقال و يستدل به للحكم بالتبعية و الالحاق و ان ولد الكافرين نجس كابويه و هي امور : الاول : انه قد تولد و نشأ من النجس و المتولد من النجس والمتكون منه نجس و بتقريب آخر ذكره بعض العلماء : انه حيوان متولد من حيوانين نجسين فيثبت له حكمهما كالمتولد من الكلب و الخنزير .

و فيه ان مجرد نشء شيء من النجس و التولد منه لا يوجب كونه نجسا و لا دليل على ذلك ما لم يصدق عليه عنوان من العناوين النجسة ، و لذا لا يحكمون على الدودة المتولدة من النجاسة و المكونة منها بالنجاسة ، بل النجاسة دائرة مدار صدق عنوان من عناوين النجسات - على المتولد أو المتكون - عرفا فالمتولد من الكلب و الشاة أو من الخنزير و الشاة ليس نجسا لو لم يصدق عليه الكلب أو الخنزير ، و مجرد عدم صدق عنوان الكلب أو الخنزير كاف في الحكم ، بالطهارة ، و على هذا فالحكم بالنجاسة فيما نحن فيه موقوف على صدق عنوان الكافر عليه و هو معلوم لو لم يكن معلوم العدم .

1 .

معالم الدين في الفقة ص 259

(101)

الثاني : و هو الذي تمسك به بعض العلماء 1 و اعتمد عليه - ان نجاسة أولاد الكفار ارتكازي عند أهل الشرع ، حيث انهم يتعدون من نجاسة الابوين ذاتا إلى المتولد منهما ، فهو شيء مركوز في اذهانهم مثل حكمهم بنجاسة المتولد من الكلبين ارتكازا .

و فيه انه لو سلم ذلك فانما هو فيما إذا كانت النجاسة ذاتية في الاصل قابلة الانفكاك عنه ، كالكلب فان النجاسة لا تنفك عنه ابدا و فى اى شرط من الشرائط و حال من الاحوال ، فإذا المتولد من كلبين محكوم بالنجاسة لارتكاز أهل الشرع بكونه نجسا ، و اما إذا لم يكن الامر كذلك بل كانت النجاسة في الاصل لجهة عارضة تدور معها نفيا و إثباتا كالكفر القابل للتغير و التبدل - و ما دامت هذه الصفة الخبيثة موجودة يحكم بالنجاسة و تزول بزوال الوصف العنواني فهنا لا ارتكاز على نجاسة المتولد منه ، لعدم كونه واجدا للصفة ، و عدم صدق الكافر عليه ، بل و عدم صلاحيتة لذلك .

و الحاصل : ان الكفر علة تقييدية لا تعليلية و لذا لا يمكن ادعاء الارتكاز في نجاسة المتولد من الكافر كما لا يصح ايضا في كل مورد كانت النجاسة في الاصل لاجل فعل من الافعال وصفة من الصفات .

الثالث : قول الله عز و جل : و الذين آمنوا و اتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم . 2 فان الظاهر منه إلحاق ذرية كل به .

1 .

أقول : قال علم التحقيق و التقى الشيخ المرتضى في طهارته ص 306 : . بل هذا الوجه هو العمدة . 2 .

سورة الطور الآية 31 أقول : و فى الكافى باب الاطفال من كتاب الجنائز : و فى حديث آخر اما أطفال المؤمنين فيلحقون بآبائهم و اولاد المشركين يلحقون بآبائهم و هو قول الله عز و جل و الذين آمنوا و اتبعتهم ذريتهم بايمانهم ألحقنا بهم ذريتهم .

ثم لا يخفى ان الشيخ قدس سره استدل بالآية الكريمة في المبسوط ج 3 ص 341 قال : اعتبار اسلام الطفل بشيئين احد هما يعتبر بنفسه و الثاني يعتبر بغيره . و اما اعتباره بغيره فعلى ثلاثة

(102)

و فيه ان الظاهر كون الآية الكريمة أجنبية عما نحن بصدده ، فانها ناظرة إلى النشأة الآخرة و ما بعد الموت ، و اما إلحاق أولاد الكافرين لهم ما داموا في دار الدنيا في جميع الاحكام و منها النجاسة فهو مشكل جدا و لا يستفاد من الآية .

1 الرابع : خبر حفص بن غياث قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا اسلم في دار الحرب و ظهر عليهم المسلمون بعد ذلك قال : اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار و ماله و متاعه و رقيقه له .

2 و هذا الخبر يدل بمنطوقه على ان الصغار يحكم عليهم بحكم الاسلام بمجرد حدوث الاسلام و تحققه لوالدهم ، و لازم ذلك بمقتضى المفهوم كون الاولاد الصغار محكوما عليهم بالكفر ايضا بسبب كفر والدهم لانه لا واسطة بين الاسلام و الكفر فإذا انتفى الاسلام فلا بد و ان يثبت الكفر .

و يرد عليه انه لا دلالة لهذا الخبر ايضا على نجاسة اطفالهم ، فان المستفاد منه ان كفر الوالد مسوغ لاسترقاق الاطفال ايضا مضافا إلى جواز استرقاق الوالد بنفسه و اما النجاسة فهي امر آخر مرتبط بذلك فانها مترتبة على الكفر .

و الطفل المتولد من كافرين ليس بكافر بل لا يصلح لذلك .

و ما ذكره المستدل من انه إذا انتفى حكم الاسلام في الولد يثبت عليه حكم الكفر و ان مجرد عدم كونه مسلما كاف في الحكم بكفره .

اضرب أحدها الابوان فاعتباره بالوالدين إذا كان أبواه مسلمين فانه يحكم بإسلامه لقوله تعالى " الذين آمنوا و اتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنابهم ذريتهم " فاخبر تعالى ان ايمان الذرية يلحق بايمان أبويه و هكذا ان كان أبواه كافرين فانه يحكم بكفر الاولاد و الاطفال تبعا لهما انتهى كلامه .

1 .

أقول : و قد يستدل بقوله تعالى حكاية عن نوح : " و لا يلدوا الا فاجرا كفارا " ، و ان لم يتعرض له سيدنا الاستاد الاعظم مد ظله .

و الجواب عنه هو ما ذكره العلامة اعلى الله مقامه في شرحه على التجريد بقوله : انه مجاز و التقدير انهم يصيرون كذلك لا حال طفوليتهم . 2 .

و سائل الشيعة كتاب الجهاد ب 43 ح 1 .

(103)

ففيه انه قابل للاسلام و الكفر لعدم شأنيته و صلوحه لذلك مع كونه صغيرا - كعدم صلاحية الجدار لهما و لذا لا يصح إطلاق الكافر عليه ايضا و ان أمكن ان يقال انه يصلح للاسلام لمكان محبوبيته الذاتية .

الخامس : صحيح عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل ان يبلغوا الحنث ؟ قال : كفار و الله أعلم بما كانوا عامين يدخلون مداخل آبائهم .

1 و الجواب : ان من المعلوم كما ذكرنا آنفا عدم صدق الكافر بالمعني الحقيقي على هذا الولد المتكون من الكافر ، فان معناه هو المنكر لله و لرسوله مثلا ، و الصبي صالح لذلك ، إلى ان يبلغ ، و لا اقل من ان يصير مميزا ، فالمراد بالكفر آثاره .

و الظاهر انه لا دلالة له على إلحاقهم بآبائهم في النجاسة و انما هو في مقام بيان حالهم بعد الموت و لحوقهم بهم في النشأة الآخرة فيعامل مع أولاد المشركين فيها معاملة المشركين أنفسهم ، باعتبار انهم لو بقوا في الدنيا لصاروا كفارا فيدخلون مداخل آبائهم .

و يمكن ان يقال : ان السوأل مطلق يشمل الدنيا و الآخرة ، و لا وجه لا ختصاصه بها فيكون الولد في حكم الكافر في جميع الاحكام و منها النجاسة .

و الجواب عن ذلك ان للسؤال - بلحاظ قول السائل : ( يموتون قبل البلوغ ) و بلحاظ قول الامام : ( الله أعلم بما كانوا عاملين ) الذي معناه ان الله يعلم انهم لو عاشوا في الدنيا ماذا يصنعون - قدرا متيقنا و هو السوأل عن الآخرة فإذا كان كذلك فينصرف إليها .

1 .

من لا يحضره الفقية ج 3 ص 491 باب حال من يموت من أطفال المشركين ح 2 ( أقول : قال صاحب الحدائق : يمكن الاستدلال للقول المشهور من تبعية ولد الكافر لا بويه في الكفر بما رواه الصدوق في الفقية في الصحيح عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان .

(104)

السادس : ما رواه وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال : قال على عليه السلام : أولاد المشركين مع آبائهم في النار و اولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة .

1 و فيه انه و ان كان دالا على دخوله النار الا انه لا دلالة له على نجاستهم و لا ملازمة بينهما عقلا كما انه لم يرد دليل يدل على ان كل من دخل النار فهو نجس و من المعلوم ان الفساق يدخلون جهنم و يعذبون على ما فعلوه من المعاصي مع انهم ليسوا نجسا ، وترى ان الله تعالى يقول في المنافقين : " ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار " مع ان لا يحكم بنجاسة المنافقين بل يعاملون معاملة الطهارة .

السابع النبوي المشهور : كل مولود يولد على الفطرة و أبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه حتى يعرب عنه لسانه فاما شاكر و اما كفورا .

2 تقريب الاستدلال ان الود - بمقتضى هذا الخبر - بحسب أصل خلقته و سذاجة فطرته عار عن شوائب الشرك و الكفر فهو من هذه الحيثية موحد و محكوم عليه بحكم الاسلام ، و انما يلحقه حكم الكفر تبعا لوالديه اليهوديين أو النصرانيين أو المجوسيين فالا بوان صارا سببا لكون الطفل يهوديا مثلا اى مشمولا لحكمه ، و المراد من قوله : حتى يعرب الخ ان هذه التبعية باقية ثابتة إلى

1 .

من لا يحضره الفقية ج 3 ص 491 . ح 1 2 .

تذكره الفقهاء ج 2 كتاب اللقطة ص 274 .

و رواه الشهيد في لقطة الدروس ص 299 الا انه ضبط كذا : حتى يكون أبواه . و المجلسي التقي في روضه المتقين ج 1 ص 60 و ضبطه : و لكن أبواه اللذان الخ كما انه في الكافى اقتصر على نقل : كل مولود يولد على الفطرة ، فراجع ج 2 ص 13 من طبعة تهران و فى الوسائل ج 11 ص 96 ح 3 ب 48 من جهاد العدو عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : ما من مولود يولد الا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه و ينصرانه و يمجسانه .

و فى السفينة ج 2 ص 373 قال النبي صلى الله عليه و آله كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه و ينصرانه .

/ 37