الاستدلال بآية الرجس - نتایج الافکار فی نجاسة الکفار نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نتایج الافکار فی نجاسة الکفار - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی کریمی جهرمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(35)

لهذا التوهم و إبطالا لهذا الخيال - على ان طعام أهل الكتاب حل لكم ، و طعامكم أيها المسلمون حل لهم ، فلا تعطل الاسواق لنجاسة الكفار و لا تسد أبواب المعاملات و المبادلات لذلك على حسب ما تشير اليه آية الطعام .

إذا تلونا عليك هذا فاعلم انه قد فسر الطعام في كلام بعض اللغويين بالبر ، اى الحنظة ، و فى كلام بعض آخر منهم بالحبوب ، فقال الفيومي في مصباحه : إذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عنوابه البر خاصة انتهى .

و عن المغرب : ان الطعام اسم لما يؤكل و قد غلب على البر و حكى عن ابن الاثير عن الخليل ان الغالب في كلام العرب انه البر خاصة .

و قال الطريحي في مجمع البحرين : الطعام ما يؤكل و ربما خص بالبر .

إلى ذلك ما كلمات اللغويين و قد وردت روايات ايضا تفسر الطعام المذكور في الآية بالبر أو الحبوب مطلقا و فسرها المفسرون ايضا كذلك ، و معلوم ان البرو الحبوب يا بسة لا تتجنس بملاقاة أبدانهم ، فاجاز الشارع بيع الحبوب لهم و اشترائه منهم لا لخصوصية فيها ، بل لكونها يا بسة لم تتجنس ، و يترتب عليه بالطبع انه لو كان لهم شيء نجس مما يؤكل فهو ايضا يجوز شرائه منهم و اكله ، و على ذلك فلا دلالة فيها على طهارة أهل الكتاب أصلا .

بل يمكن ان يقال - بلحاظ ما ورد في التفاسير مؤيدا بقول أهل اللغة و مستندا إلى روايات أهل البيت عليهم السلام من كون الطعام بمعنى البر أو الحبوب - ان في الآية اشعارا بنجاسة الكفار من أهل الكتاب أو الدلالة على ذلك .

ثم لو فرض عموم الطعام و شموله لكل ما يطعم ، فلا دلالة ايضا في آية الطعام على مراد الخصم ، و لا معارضة بينها و بين الآية الاولى أصلا ، لان إطلاق هذه الآية الكريمة حيثى ، فهي في مقام بيان حكم طعام أهل الكتاب بعنوان كونه طعاما لهم و بلحاظ هذه الحيثية فقط و لا إطلاق لها حتى يكون طعامهم حلا

(36)

للمؤمنين كيفما كان و فى اى شرط من الشرائط و حال من الحالات ، و لا يشمل العناوين المتعددة و الحيثيات المتكثرة فإذا قيل : لحم الغنم حلال .

فهل ترى من نفسك ان معناه هو حلية لحم الغنم مطقا و ان كان مغصوبا أو مأخوذا بالسرقة و بغير رضا صاحبه ؟ و كذا لو كان جلالا و غير مذكى ؟ أو تقول ان معناه ان لحم الغنم في نفسه و فى حد ذاته مباح و هذا لا ينافى ان يكون حراما من الجهات الطارئة و بالعناوين العارضة .

و لهذا لا يرى العرف تعارضا أصلا بين قولنا لحم الغنم حلال ، و بين قولنا اللحم المغصوب حرام ، و ليس الا لعدم إطلاق للاول يشمل الحيثيات و التطورات الحادثة .

فطعام أهل الكتاب في اطار كونه طعاما لهم حل للمؤمنين و ليس محرما من المحرمات ، أو نجسا من النجاسات ، نعم يمكن ان يحرم بالطوارى و العوارض كما إذا لاقاه صاحبه مع الرطوبة و كما إذا لاقى هذا الطعام نجسا آخر معها .

هذا بالنسبة إلى حل طعام أهل الكتاب للمؤمنين المستفاد من قوله تعالى : " و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم .

" و اما بالنسبة إلى حل طعام المؤمنين لهم المستفاد من قوله تعالى " و طعامكم حل لهم " فلا اشكال فيه أصلا مضافا إلى انه ايضا حيثى .

و الحاصل : انه ليس في هذه الآية اقل مرتبة من الدلالة على الطهارة فضلا عن ظهور أو صراحة فيها و ان اغمضنا النظر عن تفسير الطعام بالبر و الحبوب ، و قلنا بشموله لهما و لغيرهما مما يساغ و يؤكل ، و لا مخالفة و لا تهافت بين هذه الآية و الآية المبحوث عنها الدالة على النجاسة ، و سيوافيك الكلام في هذا الموضوع عند الجواب عن استدلال القائلين بالطهارة انشاء الله تعالى .

فالإِنصاف ان الآية الكريمة تدل على نجاسة الكفار مطلقا بلا اى نقص

(37)

الاستدلال بآية الرجس

في دلالتها أو معارض يعارضها و بلا فرق بين أقسام الكفار بل ليس هنا إيضاح ابلغ من هذا الايضاح .

الاستدلال بآية الرجس و من الآيات التي قد يستدل بها لا ثبات نجاسة الكفار قوله تعالى : " كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون " .

1 فنقول في تقريب الاستدلال بها : ان مفادها : ان كل من لا يؤمن بالله - سواء كان مشركا اصطلاحيا أو كان منكرا لله تعالى أو غيرهما من أصناف الكفار فقد كتب الله و جعل عليه الرجس .

و الرجس هو النجاسة .

2 و لكن الانصاف ان هذه الآية ليست كالسابقة في - نهوضها لا ثبات ما

1 .

سورة الانعام الآية 125 .

أقول : و قد استدل بها العلامة اعلى الله مقامه في التذكرة ج 1 ص 8 و في نهاية الاحكام ج 1 ص 273 و الشهيد في الدروس ص 13 و فى الذكرى ص 13 على نجاسة الكافر مطلقا و المحقق في المعتبر ص 24 على نجاسة من عدا اليهود و النصارى من الكفار ، و ابن إدريس على نجاسة كل من لم يعتقد الحق الا المتسضعف ، على ما حكاه العلامة . 2 . قال السيد أبو المكارم بن زهرة في الغنية : معنى الرجز و الرجس و النجس واحد بدلالة قوله تعالى : " و الرجز فاهجر " " فاجتنبوا الرجس من الاوثان " انتهى .

و قال الشيخ في التهذيب الطبع الجديد ج 1 ص 278 : ان الرجس هو النجس بلا خلاف .

و فى مجمع البحرين بعد نقل هذا : و ظاهره انه لا خلاف بين علمائنا في انه في الآية بمعنى النجس انتهى .

و قال في المختلف ص 58 في ضمن البحث عن نجاسة الخمر و التعرض لآية " انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس " الخ - : ان الرجس هو النجس .

و قال الشيخ البهائي قدس سره في الحبل المتين ص 102 في ذيل آية الخمر : و الرجس و ان كان يطلق على النجس ايضا الا ان الشيخ في التهذيب نقل الاجماع على انه هنا بمعنى النجس . و حينئذ فاما ان يكون خبر بقية المتعاطفات في الآية محذوفا أو يكون رجس هو الخبر عن الكلام من قبيل عموم المشترك أو عموم المجاز و مثله عزيز في الكلام انتهى كلامه .

(38)

نحن بصدده اى نجاسة الكفار - فان كلمة ( نجس ) في الآية الاولى كانت ظاهرة في النجاسة الشرعية قطعا ، بخلاف لفظ ( الرجس ) فانه و ان أمكن ان يكون المراد منه النجس ، الا انه لا يكون ظاهرا فيه 1 كما ترى انه أريد به النجاسة المصطلحة في قول الله تعالى : " انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس .

" 2 فان الرجس هنا بقرينة المتعاطفات هو الخبيث و العمل القبيح .

و على الجملة فان ثبت ان المراد من الرجس في الآية المبحوث عنها هى النجاسة الشرعية فهي ايضا من ادلة المطلب و الا فهي أجنبية عن المقام ، و لا يصح الاستدلال بها في إثبات المطلوب .

1 .

أقول : خصوصا بلحاظ صدر الآية و هو قوله تعالى " فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام و من يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك . " 2 .

سورة المائدة الآية 92 .

(39)

الاخبار الدالة على نجاسة الكفار

الاخبار الدالة على نجاسة الكفار و قد استدل القائلون بالنجاسة ايضا بالاخبار المروية عن الائمة عليهم السلام و نحن نورد منها ما يلى : منها : موثقة سعيد الاعرج فعلى نقل التهذيب و الكافي قال : سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي و النصراني فقال : لا .

و على نقل الفقية : سئل الصادق ( ع ) سعيد الاعرج عن سؤر اليهودي و النصراني أ يؤكل أو يشرب ؟ فقال لا .

1 وجه الاستدلال ان ظاهر السوأل فيها هو السوأل عن الاكل أو الشرب من حيث الطهارة و النجاسة ، و قد علمت ان الامام عليه السلام نهاه عن أكل سؤره و

1 .

جامع أحاديث الشيعة الطبع القديم ج 1 ص 21 ، و فى مرآت العقول ج 13 ص 40 : حسن ، و في المستمسك ج 1 ص 369 مصحح سعيد الاعرج .

(40)

شربة ، و ظاهر النهى الحرمة .

و القول بان نهيه عليه السلام و حكمه بالتحريم تعبد محض و لا يستلزم نجاسة سؤرهما فكانه قد حرم الاكل و الشرب من سورهما مع طهارته توهم لان الظاهر ان تحريمه كان للنجاسة و ليس هذا الظهور في مورد الانكار .

و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل صافح مجوسيا قال : يغسل يده و لا يتوضأ .

هكذا نقل في التهذيب ، و لكن في الكافى عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في رجل صافح موجسيا . 1 وجه الاستدلال بها ان الامام عليه السلام قال في شأن من صافح مجوسيا : يغسل يده .

و هذه الجملة خبر يفيد الانشاء ، بل هو آكد منه حيث ان المتكلم إذا أخبر في مقام الانشاء فهو يرى الامر واقعا محققا مفروغا عنه ، و لا يفرض و لا يحتمل صورة عدمه بل يرى تركه محقق ، و على هذا فقد أوجب عليه السلام غسل اليد على هذا المصافح لاجل مصافحته المجوسي و من العيان المغني عن البيان ان وجوب الغسل دليل النجاسة و كاشف عنها .

نعم يمكن المناقشة فيها بان ملاقاة النجس مطلقا لا تكون سببا للنجاسة و وجوب الغسل بل هى مشروطة بالرطوبة المتعدية بحيث يتأثر الملاقى بالنجاسة ، و معلوم ان مجرد مصافحة المجوسي لا يوجب سراية النجاسة من يده إلى يد المسلم ، و انما تسرى إذا كانت يد أحدهما اعنى يد المجوسي أو يد المسلم المصافح رطبة و الحال ان مقتضى هذه الرواية وجوب غسل يده مطلقا بلا تقييد بما إذا كانت المصافحة و تلاقى اليدين مع رطوبة سارية في احديهما .

و يمكن الجواب عنها و التخلص منها بوجوه :

1 .

جامع أحاديث الشيعة الطبع القديم ج 1 ص 43 ، و الطبع الجديد ج 2 ص 113

(41)

الاول : ان الغالب في البلاد الحارة و - منها الحجاز التي هى ارض النبوة و مهبط الوحي و محل صدور تلك الرواية الشريفة - و هو عدم خلو يد واحد من المصافحين عن الرطوبة السارية ، كما ان هذا امر مجرب محسوس فيها بل و في غيرها من البلدان ايضا عند اشتداد الحر ، فلذا اكتفى الامام عليه السلام بالغلبة التي هى قرينة واضحة مغنية عن ذكر الرطوبة .

و الثاني : ان مراد الامام عليه السلام هو المصافحة المقيدة برطوبة في يد أحدهما ، الا ان القيد مذكور في الاخبار الاخر ، أو هو معلوم محتاج إلى ذكره ، و على الجملة فلا يلزم ذكر المقيد عند إلقاء المطلق و ذكره مطلقا و لا يستلزم ترك ذكره الاغراء بالجهل كما انه لا بأس بذكر المطلق بلا قيد مع إرادة المقيد اعتمادا على كون القيد معلوما .

الا ترى ان المولى إذا طلب من عبده الماء و امره بإتيانه بلا تقييد بكونه باردا مع كون الهواء حارا جدا فان العبد يعلم بمقتضى الحال ان المولى لم يطلب و لم يرد منه الا الماء البارد أو المثلج ، و ان كان امره مطلقا ، فانه قد اعتمد على علم العبد بذلك و لم ير حاجة إلى ذكره .

وهنا وجه ثالث في الجواب عن المناقشة المذكورة ، و دفعها عن الرواية ، الا انه على ذلك لا دلالة لها على النجاسة ، و هو ان يقال : انه ليس ظاهر الامر - الذي هو الوجوب - مرادا هنا بل المراد منه الاستحباب لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر ، و الظاهر حملها على احد الاحتمالين الاولين .

بقي الكلام هنا في قوله عليه السلام : و لا يتوضأ .

فنقول : المراد منه ان مصافحة المجوسي مع الرطوبة في اليد و ان كانت موجبة لتنجس يد المسلم الذي صافحه الا انها لا توجب الحدث كى يحتاج في رفعه إلى الوضوء .

و ربما يشعر هذا أو يظهر منه ان المؤمنين و أصحاب الائمة عليهم السلام


/ 37