الكلام فى حكم اللقيط - نتایج الافکار فی نجاسة الکفار نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نتایج الافکار فی نجاسة الکفار - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی کریمی جهرمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(133)

و اما استصحاب النجاسة فلا مجال له بعد تبين الموضوع و عدم تحققه عرفا فان موضوع النجاسة واضح معلوم ، و هو واحد من امرين : أحدهما : الكفر فقد دلت الآية الكريمة على انه علة تامة في الحكم بنجاسة الانسان .

ثانيهما : التبعية فقد قام الاجماع على انها العلة في نجاسة أولاد الكفار و هما - اى الكفر و التبعية - معا منفيان لان الطفل المزبور ليس كافر و هو معلوم ، لكونه صبيا ، و لا تابعا للكافر ، لخروجه عن دار الكفر ، و دخوله في دار الاسلام ، فالموضوع و هو التابع قد تبدل ، و هذا بعينه نظير ما إذا علمنا ان المدار في جواز الايتمام و عدمه هو العدالة وجودا وعد ما ، و فرضنا ان زيدا كان عادلا ثم صدر منه الفسق فانه لا مجال حينئذ للاستصحاب لتبدل الموضوع .

كما انه لو شك في المراد من التعبية و انها هى التبعية في الولادة كى يكون نجسا إلى ان يبلغ الحلم و يتضح هناك انه كافر فينجس كما كان ، أو مسلم فيكون طاهرا ، أو التبعية التربوية و كونه تحت تربية الكفار ، فهنا يتردد الموضوع حيث لم يدل على حدوده و قيوده دليل لفظى بل الموضع مأخوذ من الاجماع و هو دليل لبى ناطق لا لسان له فيشك في بقاء التبعية في الفرض و يكون الموضوع مشكوك التحقق الآن ، وهنا ايضا لا يجرى الاستصحاب كما لا يجرى عند القطع بتبدله .

هذا .

و لكن الظاهر مع ذلك كله جريان الاستصحاب لوجود الموضوع العرفي و بقائه عرفا و حيث ان المعتمد هو الموضوع العرفي فيجرى الاستصحاب كما احتمله علم التحقيق و التقى الشيخ المرتضى رضوان الله عليه 1 و ان لم يقوه ، فانه

1 .

قال في طهارته ص 306 بعد كلام له : و النجاسة الثابتة بالاجماع لم يعلم ثبوتها لنفس الطفل أو الطفل المصاحب للابوين فلعل لوصف المصاحبة مدخلا في الموضوع الذي يعتبر القطع ببقائه

(134)

الكلام فى حكم اللقيط

من القائلين بالطهارة و على الجملة فالموضوع فيما نحن فيه محقق و باق عرفا ، و لذا تستصحب نجاسة هذا الصبي الثابتة له قبل استقلاله و دخوله في دار الاسلام .

هذا بالاضافة إلى ان النجاسة - كما في كلمات شيخنا المرتضى قدس سره - مقتضية للبقاء و يحتاج رفعها إلى رافع فما لم يتحقق و لم يثبت قطعا يحكم بالنجاسة و لذا لو لم يقم الاجماع على تبعية المسبي للسابي و كونه محكوما عليه بحكمه لما قلنا بذلك بل الحكم لولاه هو النجاسة بمقتضى الاستصحاب .

الكلام في حكم اللقيط اللقيط هو الصبي الضايع الذي لا كافل له ، و لا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه و دفع ما يضره .

فلو وجد في دار الاسلام لقيط فهو ملحق بالمسلمين و حكم بإسلامه تبعا للدار ، كما انه لو وجد في دار الكفر الحق بالكفار ، حكى ذلك عن شيخ الطائفة رضوان الله عليه 1 و لا فرق في دار الاسلام بين كونها مبنية في الاسلام أولا و بين

في جريان الاستصحاب و لا يتوهم جريان مثل ذلك في سائر موارد الاستصحاب و لان النجاسة من الامور التي إذا تحققت لا يرتفع الا بالمزيل فلا بد من إثباته لا ندفاع الاول بان ذلك من خصائص المستصحب الثابت بالاجماع فان الموضوع فيه مشتبه غالبا الا ان يرجع في تشخيصه إلى العرف أو كلمات المجمعين و اما إذا ثبت المستصحب بالادلة اللفظية فالموضوع فيه معلوم غالبا و اندفاع الثاني بان النجاسة انما تحتاج إلى المزيل في ارتفاعها عن محلها الخ .

1 .

أقول : قال في المبسوط ج 3 ص 343 : و اما الدار فدار ان دار الاسلام و دار الحرب فدار الاسلام على ثلاثة اضرب بلد بني في الاسلام و لم يقربها المشركون مثل بغداد و البصرة فان وجد لقيط ههنا فانه يحكم بإسلامه لانه يجوز ان يكون ابنا لمسلم و يجوز ان يكون لذمي فيغلب حكم الاسلام لقوله عليه السلام : الاسلام يعلو و لا يعلى عليه إلى آخر كلامه قدس سره فراجع .

و قال الشهيد في الدروس ص 299 المراد بدار الاسلام ما ينفذ فيه حكم الاسلام فلا يكون بها

(135)

كونها دار الكفر أولا ثم بعد ذلك انتقلت - بالحرب أو الصلح - إلى المسلمين ، أو انها دار الاسلام باعتبار كونها في الحال معسكر الاسلام و مركز تجمع جنود المسلمين و جيوشهم و قواتهم لكن بشرط كون الاطفال معهم كى يحتمل كون هذا اللقيط منهم ، فلو لم يصحبوا اطفالهم فلا يحكم على هذا اللقيط بالاسلام ، و كذا في كل مورد لم يحتمل كون اللقيط من المسلمين .

و تحقيق البحث ان هنا مقامان : أحدهما : في الحكم عليه بالطهارة ثانيهما : في الحكم عليه بالاسلام ليترتب عليه جميع احكامه كوجوب غسله و تكفينه و دفنه و غير ذلك .

اما الثاني : فيدل عليه الغلبة التي هى إمارة عقلائية لم يردع عنها الشارع فان الغلبة في دار الاسلام للمسلمين و معهم و ان كان قد يوجد فيها كافر ايضا و حيث ان الغلبة فيها معهم فيحمل الفرد المشكوك فيه على الغالب الكثير ، لا على الشاذ النادر ، و اللقيط - في الفرض - و ان احتمل كونه من الكفار لكنه محكوم عليه بالاسلام بمقتضى الغلبة المذكورة و ليعلم ان الاخذ بالغلبة مختص بباب الاطفال ، بل يجرى في الكبير ايضا ، كما انك لو كنت جالسا في ناد من أندية بلدة كبيرة مثل تهران التي قد يوجد فيها المشرك و يأوي إليها الكافر و يقطنها الطوائف المختلفة و كان بجنبك من يأكل و يشرب معك و أنت لا تعرفه فهناك لا ينبغى ان تشك في اسلامه حيث ان الغلبة تقتضي كونه مسلما بل الحاقه فطرى طبيعي فربما لا يحتمل خلافه الا الاذهان المشوشة ، و احتمال الخلاف لا يأتى الا بمنبه خارجى و توجيه من

كافر الا معاهدا فلقيطها حر مسلم . و اما دار الكفر فهي التي ينفذ فيها أحكام الكفار فلا يكن فيها مسلم الا مسالما فلقيطها محكوم عليه بكفره ورقه الخ كلامه .

(136)

الغير .

كما ان الغلبة في البلاد الخارجة و مدن الاجانب - التي قد يوجد فيها مسلم أو مسلمون ايضا - للكفار فلو شككت في ان من جلس إلى جنبك في تلك البلاد هل هو مسلم أو كافر فلا محالة يحكم عليه بالكفر إلى ان يثبت خلافه و ان احتمل كونه مسلما .

و العلة الوحيدة في ذلك غلبة الكفر هناك .

هذا كله بالنسبة إلى المقام الثاني و قد تحصل انه يلحق الطفل بالاغلب .

و اما الاول اعنى كونه محكوما عليه بالطهارة فلا يفتقر إلى التمسك بالغلبة بل يكفى احتمال الطهارة أو الاسلام في الحكم بطهارته .

و بعبارة اخرى لا يتوقف الحكم بالطهارة على وجود إمارة على اسلام اللقيط بل يكفى عدم وجود إمارة على كفره فبمجرد احتمال كونه مسلما يحكم بطهارته إلى ان يدل دليل على الخلاف .

و على هذا فاللقيط في ساحة الحرب و ان كان بدار الكفر - كما إذا وجد فيها بعد تفرق عسكر الطرفين - محكوم عليه بالطهارة لا حتمال كونه من المسلمين .

و ان شئت فقل ان الكفار نجس و اما هذا اللقيط فهو من الشبهة المصداقية ، و على هذا يشمله دليل الطهارة اعنى كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه قذر ، هذا .

و لكن لا يخفى انه لا يترتب عليه سائرا أحكام المسلم كوجوب دفنه و غير ذلك ، كما انه لا يجوز سبيه ايضا بمجرد احتمال كونه من الكفار لكون السبي مترتبا على الكفر ، و المفروض عدم ثبوته .

ثم ان هذا كله في الطفل الذي لم يعلم له سابقة في الكفر .

(137)

حكم اجزاء الكافر التى لاتحله الحياة

حكم اجزاء الكافر التي لا تحله الحياة المنسبق إلى الاذهان ابتداءا من نجاسة الكافر انه كالكلب و الخنزير في كون هذا العين بكافته نجسا فكما ان مفاد قولنا ان الكلب نجس ، نجاسة مجموع هذا العين حتى الظفر و الشعر منه كذلك إذا قيل : ان الكافر نجس ، فالمتبادر منه ان هذا العين كله نجس بلا فرق في اجزائه بين ما تحله الحياة و ما لا تحله ، بل الحكم و الكلام في الكافر اتم و اوضح منه في باب الكلب و الخنزير ، لانه وردت في باب الخنزير روايتان - صحيحة زرارة 1 و موثقة حسين بن زرارة 2 - توهمان

1 .

عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس .

و سائل الشيعة ج 1 ص 125 ح 2 ب 14 من أبواب الماء المطلق . 2 .

عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت له : شعر الخنزير يعمل حبلا و يستق به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها ؟ قال : لا بأس " و سائل الشيعة ج 1 ص 126 ح 3 .

(138)

طهارة شعره - و ان حملهما الاصحاب على ما لا ينافى نجاسته و ذكروا في ذلك وجوها ليس هنا مقام ذكرها - و حيث انه لا فرق بين الكلب و الخنزير عندهم فيمكن القول بطهارة شعرهما بخلاف ما نحن فيه فانه لم تنقل رواية تدل على طهارة مثل تلك الاجزاء من الكافر .

و على هذا فيمكن ان يكون منشأ البحث في نجاسة ما لا تحله الحياة من الكافر هو التردد في انه إذا قيل : الكافر نجس فهل معناه ان هذا العين بتمام اجزائه من الرأس إلى القدم كذلك بلا استثناء شيء منه أو ان معناه نجاسة ما تحله الحياة وحده ، لانها هى المدار في الحكم بالنجاسة و موضوعه ، و الشك في غيره ، نظير الميتة حيث لا ينجس ما لا تحله الحياة منه لعدم صدق الميتة عليها و الظاهر هو الاول ، و النتيجة ان هذه الجثة بكافة اجزاءها نجس مثل الكلب الذي دلت الروايات على نجاسة عينه مطلقا .

1 و خالف في ذلك الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني قدس سرهما ذاهبا إلى طهارة ما لا تحله الحياة من اجزاء الكافر للاشكال بزعمه في دلالة الآيتين - آية انما المشركون ، و آية الرجس ، - على نجاسة الكافر و لخلو الاخبار عن تعليق الحكم بالتنجيس على الاسم قال : نص جمع من الاصحاب على عدم الفرق في نجاسة الكفار بين ما تحله الحياة منه و ما لا تحله و ظاهر كلام العلامة في المختلف عدم العلم بمخالف في ذلك سوى المرتضى فانه حكم بطهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين و قد مرت حكاية خلافه آنفا و بينا ان الحجة المحكية عنه في ذلك ضعيفة و لكن

1 .

ففى صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال : يغسل المكان الذي اصابه .

فترى انه حكم بغسل موضع الاصابة مع ان الماس للجسد هو شعر الكلب ، و ظاهر قوله : يغسل الخ هو الوجوب .

منه دام ظله العالي .

(139)

الدليل المذكور هناك للحكم بالتسوية بين جميع الاجزاء لا يتأتى هنا لخلو الاخبار عن تعليق الحكم بالتنجيس على الاسم كما وقع هناك و قد نبهنا على ما في التمسك بالآيتين من الاشكال فلا يتم التعليق بهما في هذا الحكم حيث وقع التعليق فيهما بالاسم و حينئذ يكون حكم ما لا تحله الحياة من الكافر خاليا من الدليل فيتجه التمسك فيه بالاصل إلى ان يثبت المخرج عنه .

1 و قد تصدى المحدث البحرانى قدس سره للجواب عنه و الرد عليه فأجابه بثلاثة وجوه فانه بعد ان ذكر كلام صاحب المعالم قال : و فيه أولا : ان الاخبار التي قدمناها دالة على نجاسة اليهود و النصارى قد علق الحكم فيها على العنوان اليهودي و النصراني الذي هو عبارة عن الشخص أو الرجل و المنسوب إلى هاتين الذمتين و لا ريب ان الشخص و الرجل عبارة عن هذا المجموع الذي حصل به الشخص في الوجود الخارجي و لا ريب في صدق هذا العنوان على جميع اجزاء البدن و جملته كصدق الكلب على اجزائه و متى ثبت الحكم بالعموم في أهل الكتاب ثبت في غيرهم ممن يوافق على نجاستهم بطريق أولى .

و ثانيا : انه روى الكليني في الحسن عن الوشا عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السلام : انه كره سؤر ولد الزنا و اليهودي و النصراني و المشرك و كل من خالف الاسلام و كان اشد ذلك عنده سؤر الناصب 2 و لا اشكال و لا خلاف في ان المراد بالكراهة هنا التحريم و النجاسة و قد وقع ذلك معلقا على هذه العناوين المذكورة و منها المشرك و من خالف الاسلام .

و كل من هذه العنوانات أوصاف لموصوفات محذوفة و قد شاع التعبير بها عنها من لفظ الرجل أو الشخص أو

1 .

معالم الدين في الفقة ص 261 2 .

و سائل الشيعة ج 1 ص 165 الباب 3 من أبواب الاسئار ح 2 .

/ 37