نتایج الافکار فی نجاسة الکفار

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی کریمی جهرمی

نسخه متنی -صفحه : 37/ 22
نمايش فراداده
(140)

الذات أو نحو ذلك و لا ريب في صدق هذه الموصوفات على جملة البدن و جميع اجزائه كصدق الكلب على جملته كما اعترف به فكما ان الكلب اسم لهذه الجملة فالرجل ايضا كذلك و نحوه الشخص .

و ثالثا : انا قد أوضحنا سابقا دلالة احدى الآيتين المشار إليهما في كلامه ( آية : انما المشركون ) على النجاسة في المقام و بينا ضعف ما أورد عليها من الالزام و به يتم المطلوب و المرام انتهى كلامه رفع مقامه .

1 لكن أورد علم التقي الشيخ المرتضى على المحدث البحرانى قدس سرهما بقوله : لا يخفى ان كلام صاحب المعالم على فرض عدم دلالة الآيات كما هو المتضح عنده و كلامه في الاخبار و لا يخفى ان مرسلة الوشاء على فرض دلالتها لا تدل الا على نجاسة سؤرهم و لا ريب في ظهور السؤر فيما باشره جسم حيوان لا كشعره بل و لا كظفره المجرد بل عن ظاهره عرفا كما تقدم في باب الاسئار بقية الشراب فلا دلالة فيها على نجاسة مثل الشعر أصلا ، و اما الاخبار الدالة على نجاسة اليهود و النصارى فليس فيها الا الاجتناب عن مساورتهم و مخالطتهم و مؤاكلتهم .

ثم قال : فما ذكره في مقابل صاحب المعالم لم يصب موقعه ، فالأَولى التمسك في ذلك بإطلاق معاقد الاجماعات المستفيضة بل المتواترة في نجاسة الكفار .

انتهى كلامه الشريف .

2 أقول : التحقيق ان دلالة الروايات على نجاسة الكفار تامة ظاهرة على ما أوضحناه سابقا ، فلو كانت الاخبار الواردة في مؤاكلتهم و مشاورتهم و مصافحتهم واردة للتعبد المحض بتلك الامور لصح ان لا يجزم بنجاسة الشعر مثلا منهم كما

1 .

راجع الحدائق الناضرة ج 5 ص 175 2 .

كتاب الطهارة ص 306 .

(141)

افاده شيخنا المترضى رضوان الله عليه ، لكن ليس الامر كذلك ، بل الظاهر كونها في مقام بيان نجاستهم فالسؤر نجس لكونه سؤرا من اليهودي أو النصراني و كذا يجب غسل اليد و تطهيرها لو صافح المسلم مع نداوة في يد أحدهما أو إذا حصلت المماسة مع الرطوبة ، فيستفاد منها ان اليهودي أو النصراني مثلا نجس و إذا كان نجسا فلا فرق في ذلك بين اجزائه لاقتضاء نجاسة العين و الشخص ذلك ، فان الظاهر منه انه بجملة بدنه و وجوده و جميع اجزائه كان نجسا سواء كانت مما تحله الحياة أو لا تحله كصدق عنوان الكلب على الموجود المعين الخاص بشراشر وجوده .

هذا كله مع تسليم ما ذهب اليه صاحب المعالم من خلو الاخبار عن تعليق الحكم بالتنجيس على الاسم و الحال ان تسليم ذلك و تصديقه في قوله هذا مشكل فراجع الاخبار تجد صدق ذلك فيها .

1

1 .

الظاهر ان الحق في المقام مع صاحب المعالم رضوان الله عليه و ذلك لانا تفحصنا كثيرا مظان المطلب في الكتب كالوسائل و جامع أحاديث الشيعة و مستدرك الوسائل و غيرها و لم نعثر على ذلك .

أللهم الا ان يكون نظره الشريف دام ظله العالي إلى ما افاده صاحب الحدائق في الوجه الثالث من الوجوه الذي ذكرها ، و قد تقدم ذلك آنفا أو انه كان تعبير الآية الكريمة : ( انما المشركون نجس ) في ذهنه الشريف فاورد بان تعليق النجس على الاعيان محقق موجود و الحال ان البحث فعلا في الاخبار بعد ان صاحب العلم أنكر دلالة الآيات .

(142)

(143)

حول معنى الكفر والاسلام

حول معنى الكفر و الاسلام الكفر في اللغة : التغطية و الستر ، يقال : كفرت الشيء ، اى سترته ، و لذا يطلق الكافر على الزارع ، لانه إذا القى البذر في الارض فقد ستره و غطاه ، و قد ورد هذا الاطلاق في القرآن الكريم قال الله تعالى : " كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما . " 1 و فى اصطلاح الشارع و عرف المتشرعة هو الجحد ، فمن نفى الصانع أو جحد توحيده أو أنكر النبوة مثلا فهو كافر بلا فرق بين كون الجاحد مقرا و معتقدا في الواقع و مذعنا و قلبه و بين كونه جاحدا في قلبه ايضا .

وهنا بحث و هو انه هل التقابل بين الكفر و الاسلام تقابل العدم و الملكة كالعمى و البصر حيث ان العمي عدم البصر لمن من شأنه البصر ، فمن كان من

1 .

سورة الحديد الآية 20 أقول : و قال لبيد الشاعر : في ليلة كفر النجوم غمامها .

اى ستر .

(144)

شأنه ان يكون مسلما و مع ذلك لم يسلم فهو كافر الا في موارد خاصة خرجت بالدليل كاولاد المسلمين الملحقين يهم أو ان التقابل بينهما تقابل التضاد فالكفر ضد الاسلام مع وجود ثالث لهما كالشاك مثل تضاد السواد و البياض حيث انه يمكن ان لا يتحقق شيء منهما بل كان شيء آخر كالحمرة مثلا ؟ و بعبارة اخرى و بيان أوضح ، هل الكفر هو الانكار فلو كان شاكا بلا إنكار أصلا لم يكن كافرا ؟ أو ان الكفر بمعنى عدم الايمان فبمجرد عدم الاقرار يكون كافرا سواء كان مذعنا بالخلاف بنحو الجهل المركب أو كان شاكا ؟ ذهب الفقية الهمداني رضوان الله عليه إلى انهما من قبل العدم و الملكة فلا يعتبر جحده في الحكم عليه بالكفر عند الشارع بل الشاك ايضا محكوم بالكفر شرعا ، و المسلم هو المقر بالشهادتين مع اعتقاده بذلك و إليك عين عبارته : الكفر لغة هو الجحد و الانكار ، ضد الايمان فالشاك في الله تعالى أو في وحدانيته أو في رسالة الرسول صلى الله عليه و آله ما لم يجحد شيئا منها لا يكون كافرا و لغة و لكن الظاهر صدقه عليه في عرف الشارع و المتشرعة كما يظهر ذلك بالتدبر في النصوص و الفتاوى .

و ما يظهر من بعض الروايات من اناطة الكفر بالجحود مثل روايت محمد بن مسلم قال : سأل أبو بصير ابا عبد الله قال : ما تقول فيمن شك في الله تعالى قال : كافر يا أبا محمد قال : فشك في رسول الله قال : كافر ثم التفت إلى زرارة فقال : انما يكفر إذا جحد .

و فى رواية اخرى لو ان الناس إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يكفروا .

فلا يبعد ان يكون المراد به ان الناس المعروفين بالاسلام المعترفين بالشهادتين الملتزمين بشرائع الاسلام في الظاهر إذا طرأ في قلوبهم الشكوك و

(145)

الشبهات الناشئة من جهالتهم لا يخرجون بذلك من زمرة المسلمين ما لم يجحدوا ذلك الشيء الذي شكوا فيه و لو بترتيب آثار عدمه في مقام العمل كترك الصلوة و الصوم و نحوهما فليس المراد بمثل هذه الروايات ان من لم يتدين بدين الاسلام و لم يلتزم بشيء من شرائعه متعذرا بجهله بالحال ليس بكافر انتهى .

أقول : التحقيق في المقام التفصيل بان يقال : ان الاسلام على قسمين : ظاهري و و اقعى .

و الاول : يوجب صيرورة الانسان كسائر المسلمين و داخلا في زمرتهم يجرى عليه أحكام الاسلام ، من طهارة البدن ، وحل المناكحة ، و حقن الدم ، و احترام ماله و عرضه ، فلا فرق في جريان هذه الاحكام و ترتب هذه الآثار عليه بينه و بين سائر المسلمين ، و هو يدور مدار الاقرار بالشهادتين فقط ، فإذا اقربهما تترتب تلك الاحكام .

و اليه يشير قوله تعالى : " قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا و لكن قولوا اسلمنا " 1 و تدل عليه ايضا روايات عديدة كما ان كلمات العلماء و عبائر هم صريحة في ذلك ، و لا يزال المسلمون على مضى الاعصار و مختلف الامصار يعاملون المقر لسانا معاملة المسلمين .

اضف إلى ذلك كله ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يقول للناس : قولوا لا اله الا الله تفلحوا ، و لم يقل اعتقدوا بلا اله الا الله .

و الحاصل : ان الكافر هو من لم يقر بالشهادتين مع صلوحه لذلك ، سواء كان شاكا أو قاطعا بالخلاف ، غاية الامر ان عذاب القاطع بالخلاف اشد من الشاك ، و لا بأس به ، فان المعذبين في النار ليسوا على حد سواء من العذاب ،

1 .

سورة الحجرات الآية 14 .

(146)

الا ترى ان الله تعالى يقول : " ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار " 1 و على هذا فلا حاجة في ترتب الاحكام المذكورة إلى ازيد من الاقرار بتوحيد الله تعالى و رسالة محمد صلى الله عليه و آله ، سواء كان مذعنا بذلك ام شاكا بل و ان كان معتقدا بخلاف ذلك كما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يعامل منافقى اصحابه معاملة المسلم المسلم ، مع انهم منافقون لم يؤمنوا بالله و لا برسوله ، و كان شأنهم الحط من كرامة رسول الله ، بنسبه ما لا يليق به اليه ، و إلصاق اى نقيصة به ، عند كل فرصة تسمح لهم ، قال الله تعالى فيهم : " إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله و الله يعلم انك لرسوله و الله يشهد ان المنافقين لكاذبون " 2 فإذا حكم على من اقر بالشهادتين بطهارة البدن و جواز المناكحة و غير ذلك من الاحكام مع العلم بكذبه في إقراره فكيف بمن كان شاكا لم يحصل له يقين بعد .

نعم هذا الاسلام الذي لم يتجاوز عن اطار الاقرار لا ينفع في الآخرة شيئا و لا يوجب اجرا و لا ثوابا و لا يعتبر زادا للعبد ليوم معاده و حاجزا له عن عذاب الله تعالى ، و للآخرة حساب آخر .

و لو لم يقر بالشهادتين لم يترتب و لم يجر عليه شيء من تلك الاحكام سواء كان معاندا أخذت العصبية العمياء بعنانه و قياده ، أو كان مستضعفا لا يستطيع التحقيق ، غاية الامر ان الثاني لا يعاقب عند الله تعالى ، بينا يستحق الاول العذاب الاليم و العقوبة الدائمة .

و اما القسم الثاني : اى الايمان الواقعي فهو الدين الذي ارتضاه الله للناس

1 .

سورة النساء الآية 145 2 .

سورة المنافقون الآية 1 .