الاستنجاء بالماء لما رووى عن جماعة من الصحابة منهم ع بعد الاستنجاء و حذيفة بن اليمان رضى الله عنهم انهم كانوا يستنجون بالم?اكتفى سن البصري انه كان بالاحجار حتى قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء و طهورا و عن ا من كان قبلكم كان يأمر الناس بالاستنجاء بالماء بعد الاستنجاء بالاحجار و يقول ان من الآداب في يبعر بعر أو أنتم تثلطون ثلطا فاتبعوا الحجارة الماء و هو عنها ان رسول الله عصر رسول الله صلى الله عليه و سلم و روى عن عائشة رضى الل له تعالى فيه رجال صلى الله عليه و سلم توضأ و غسل مقعده بالماء ثلاثا و لما نزل ل الله صلى الله يحبون أن يتطهروا و الله يحب المتطهرين في أهل قباسأ لهم ر بعد عصره من السنن عليه و سلم عن شأنهم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء ثم صا عن النبي صلى بإجماع الصحابة كالتراويح و السنة فيه أن يغسل بيساره لما ر د في الاستنجاء الله عليه و سلم انه قال اليمين للوجه و اليسار للمعقد ثم السل ثلاثا يزيد عليه بالماء ليس بلازم و انما المعتبر هو الانقاء فان لم يكفه ا سوسة واجب و السبع و ان كان الرجل موسوسا فلا ينبغى أن يزيد على السبع لان قطع ا حديث ولوغ الكلب هو نهاية العدد الذي ورد الشرع به في الغسل في الجملة كما للتطهير و ينبغي أن ( و أما )
كيفية الاستنجاء فينبغي أن يرخى نفسه ارخاء تكمي=ه ه و لا يجوز تنجيس يبتدى بأصبع ثم بأصبعين ثم بثلاث أصابع لان الضرورة تندفع كيلا يشبه إدخال الطاهر من ضرورة و ينبغي أن يستنجى ببطون الاصابع لا برؤس=ها ف+عل=ه مثل ما يفعل الاصبع في العورة و هذا في حق الرجل و أما المرأة فقال بعضهم لفرج و الخارج في الرجل و قال بعضهم ينبغى أن تستنجى برؤس الاصابع لان تطهير و لا يحصل ذلك الا باب الحيض و النفاس و الجنابة واجب و فى باب الوضوء سن=ة1 1 3 1 مضمضة و الاستنشاق برؤس الاصابع ( و أما )
الذي هو في أثناء الوضوء ( فمنها )
و الغسل جميعا و قال و قال أصحاب الحديث منهم أحمد بن حنبل هما فرضان في الوضو ه صلى الله عليه الشافعي سنتان فيهما جميعا فأصحاب الحديث احتجوا بمواظ يتعلق بالظاهر و سلم عليهما في الوضوء و الشافعي يقول الامر بالغسل عن الجنا ا )
ان الواجب في دون الباطن و داخل الانف و الفم من البواطن فلا يجب غسله ( و لفم ليس من جملتها باب الوضوء غسل الاعضاء الثلاثة و مسح الرأس و داخل الانف عادة و داخل الانف اما ما سوى الوجه فظاهر و كذا الوجه لانه اسم لما يواجه اللان الواجب هناك و الفم لا يواجه اليه بكل حال فلا يجب غسله بخلاف باب الجنا انكم فيجب غسل ما تطهير البدن بقوله تعالى و ان كنتم جنبا فاطهروا أى طهروا أ الله عليه و سلم يمكن غسله من حرج ظاهرا كان أو باطا و مواظبة النبي ص على سنن العبادات عليهما في الوضوء دليل السنية دون الفريضة فانه كان يواظ على الاستنشاق لان ( و منها )
الترتيب في المضمضة و الاستنشاق و هو تقديم المضمضة افراد كل واحد منهما النبي صلى الله عليه و سلم كان يواظب على التقديم ( و منها واحد بأن يأخذ الماء بماء على حدة عندنا و عند الشافعي السنة الجمع بينهما بما الله صلى الله عليه بكفه فيتمضمض بيعضه و يستنشق ببعضه و احتج بما روى ان رسو له صلى الله عليه و سلم تمضمض بكف واحد ( و لنا )
ان الذين حكموا وضوء رسول فيفرد كل واحد منهما و سلم أخذ و الكل واحد منهما ماء جديد أو لانهما عضوان منفردا بماء على حدة كسائر الاعضاء و ما رواه محتمل يحتمل انه تمضمض و استنشق بكف واحد بماء واحد و يحتمل انه فعل ذلك بماء على حدة فلا يكون حجة مع الاحتمال أو يرد المحتمل إلى المحكم و هو ما ذكرنا توفيقا بين الدليلين ( و منها )
المضمضة و الاستنشاق باليمين و قال بعضهم المضمضة باليمين و الاستنشاق باليسار لان الفم مطهرة و الانف مقذرة و اليمين للاطهار و اليسار للاقذار ( و لنا )
ما روى عن الحسن بن على رضى الله عنه انه استثر ؟ بيمينه فقال له معاوية جهلت السنة فقال الحسن رضى الله عنه كيف أجهل و السنة خرجت من بيوتنا اما علمت ان النبي صلى الله عليه و سلم قال اليمين للوجه و اليسار للمقعد ( و منها )
المبالغة في المضمضة و الاستنشاق الا في حال الصوم فيرفق لما روى ان النبي صلى الله عليه و سلم قال للقيط بن صبرة بالغ في المضمضة و الاستنشاق الا أن تكون صائما فارفق و لان المبالغة فيهما من باب التكميل في التطهير فكانت مسنونة الا في حال الصوم لما فيها من تعريض الصوم للفساد ( و منها )
الترتيب
في الوضوء لان النبي صلى الله عليه و سلم واظب عليه و مواظبته عليه دليل السنة و هذا عندنا و عند الشافعي هو فرض وجه قوله ان الامر و ان تعلق بالغسل و المسح في آية الوضوء بحرف الواو و انها للجمع المطلق لكن الجمع المطلق يحتمل الترتيب فيحمل على الترتيب بفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم حيث غسل مرتبا فكان فعله بيانا لاحد المحتملين ( و لنا )
ان حرف الواو للجمع المطلق و الجمع بصفة الترتيب جمع مقيد و لا يجوز تقييد المطلق الا بدليل و فعل النبي صلى الله عليه و سلم يمكن أن يحمل على موافقة الكتاب و هو انه انما فعل ذلك لدخوله تحت الجمع المطلق لكن من حيث انه جمع بل من حيث انه مرتب و على هذا الوجه يكون عملا بموافقة الكتاب كمن أعتق رقبة مؤمنة في كفارة اليمين أو الظهار انه يجوز بالاجماع و ذا لا ينفى أن تكون الرقبة المطلقة مرادة من النص لان جواز المؤمنة من حيث هى رقبة لا من حيث هى مؤمنة كذا ههنا و لان الامر بالوضوء للتطهير لما ذكرنا في المسائل المتقدمة و التطهير لا يقف على الترتيب لما مر ( و منها )
الموالاة و هي أن لا يشتغل المتوضئ بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه لان النبي صلى الله عليه و سلم هكذا كان يفعل و قيل في تفسير الموالاة أن لا يمكث في أثناء الوضوء مقدار ما يخف فيه العضو المغسول فان مكث تنقطع الموالاة و عند مالك هى فرض و قيل انه أحد قولى الشافعي و الكلام في الطرفين على نحو ما ذكرنا في الترتيب فافهم ( و منها )
التثليث في الغسل و هو أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا لما روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة و قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به و توضأ مرتين مرتين و قال هذا وضوء من يضاعف الله له الاجر مرتين و توضأ ثلاثا ثلاثا و قال هذا وضوئى و وضوء الانبياء من قبلى فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى و ظلم و فى رواية فمن زاد أو نقص فهو من المعتدين و اختلف في تأويله قال بعضهم زاد على مواضع الوضوء و نقص عن مواضعه و قال بعضهم زاد على ثلاث مرات و لم ينو ابتداء الوضوء و نقص عن الواحدة و الصحيح انه محمول على الاعتقاد دون نفس الفعل معناه فمن زاد على الثلاث أو نقص عن الثلاث بان لم ير الثلاث سنة لان من لم ير سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم سنة فقد ابتدع فيلحقه الوعيد حتى لو زاد على الثلاث أو نقص ورأى الثلاث سنة لا يحلقه هذا الوعيد لان الزيادة على الثلاث من باب الوضوء على الوضوء اذ نوى به و انه نور على نور على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم و كذا جعل رسول الله لي الله عليه و سلم الوضوء مرتين سببا لتضعيف الثواب فكان المراد منه الاعتقاد لا نفس الزيادة و النقصان ( و منها )
البداءة باليمين في اليدين و الرجلين لان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يواظب على ذلك و هي سنة في الوضوء و فى غيره من الاعمال لما روى ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يحب التيامن في كل شيء التنعل و النر جل ( و منها )
البداءة فيه من رؤوس الاصابع لان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك ( و منها )
تخليل الاصابع بعد إيصال الماء إلى ما بينها لقول النبي صلى الله عليه و سلم خللوا أصابعكم قبل أن تخللها نار جهنم و في رواية خللوا أصابعكم لا تخللها نار جهنم و لان التخليل من باب اكمال الفريضة فكان مسنونا و لو كان في أصبعه خاتم فان كان واسعا فلا حاجة إلى التحريك و ان كان ضيقا فلا بد من التحريك ليصل الماء إلى ما تحته ( و منها )
الاستيعاب في مسح الرأس و هو أن يمسح كله لما روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح رأسه بيديه كلتيهما أقبل بهما و أدبر و عند مالك فرض و قد مر الكلام فيه ( و منها )
البداءة بالمسح من مقدم الرأس و قال الحسن البصري السنة البداءة من الهامة فيضع يديه عليها فيمدهما إلى مقدم الرأس ثم يعيد هما إلى القفا و هكذا روى هشام عن محمد و الصحيح قول لعامة لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يبتدئ بالمسح من مقدم رأسه و لان السنة في المغسولات البداءة بالغسل من أول العضو فكذا في الممسوحات ( و منها )
أن يمسح رأسه مرة واحدة و التثليث مكروه و هذا عندنا و قال الشافعي السنة هى التثليث و روى الحسن عن أبى حنيفة أنه يمسح ثلاث مرات بماء واحد احتج الشافعي بما روى أن عثمان بن عفان و عليا رضى الله عنهما حكيا وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم فغسلا ثلاثا و مسحا بالرأس ثلاثا و لان هذا ركن أصلي في الوضوء فيسن فيه التثليث قياسا على الركن الآخر و هو الغسل بخلاف المسح على الخفين لانه ليس
بركن أصلي بل ثبت رخصة و مبنى الرخصة على الخفة ( و لنا )
ما روى عن معاذ رضى الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة و رأيته توضأ مرتين مرتين و رأيته توضأ ثلاثا ثلاثا و ما رأيته مسح على رأسه الا مرة واحدة و كذا روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه علم الناس وضوء رسول الله عليه و سلم و مسح مرة واحدة ( و أما )
حكاية عثمان و على رضى الله عنهما فالمشهور عنهما انهما مسحا مرة واحدة كذا ذكر أبو داود في سنته أن الصحيح من حديث عثمان رضى الله عنه أنه مسح رأسه و أذنيه مرة واحدة و كذا روى عبد خبر عن على رضى الله عنه أنه توضأ في رحبة الكوفة بعد صلاة الفجر و مسح رأسه مرة واحدة ثم قال من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم فلينظر إلى وضوئى هذا و لو ثبت ما رواه الشافعي فهو محمول على انه فعله بماء واحد و ذلك سنة عندنا في رواية الحسن عن أبى حنيفة و لان التثليث بالمياه الجديدة تقريب إلى الغسل فكان مخلا بإسم المسح و اعتباره بالغسل فاسد من وجهين أحدهما أن المسح بني على التخفيف و التكرار من باب التغليظ فلا يليق بالمسح بخلاف الغسل و الثاني أن التكرار في الغسل مفيد لحصول زيادة نظافة و وضاءة لا تحصل بالمرة الواحدة و لا يحصل ذلك بتكرار المسح فبطل القياس ( و منها )
أن يمسح الاذنين ظاهرهما و باطنهما بماء الرأس و قال الشافعي السنة أن يأخذ لكل واحد منهما ماء جديدا وجه قوله انهما عضوان منفرد ان و ليسا من الرأس حقيقة و حكما أما الحقيقة فان الرأس منبت الشعر و لا شعر عليهما و أما الحكم فلان المسح عليهما لا ينوب عن مسح الرأس و لو كانا في حكم الرأس لناب المسح عليهما عن مسح الرأس كسائر اجزاء الرأس ( و لنا )
ما روى عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح أذنيه بماء مسح به رأسه و روى عن أنس ابن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال الاذنان من الرأس و معلوم أنه ما أراد به بيان الخلقة بل بيان الحكم الا أنه لا ينوب المسح عليهما عن مسح الرأس لان وجوب مسح الرأس ثبت بدليل مقطوع به و كون الاذنين من الرأس ثبت بخبر الواحد و انه يوجب العمل دون العلم فلو ناب المسح عليهما عن مسح الرأس لجعلنا هما من الرأس قطعا و هذا لا يجوز و صار هذا كقول النبي صلى الله عليه و سلم الحطيم من البيت فالحديث يفيد كون الحطيم من البيت حتى يطاف به بالبيت ثم لا يجوز اداء الصلاة اليه لان وجوب الصلاة إلى الكعبة ثبت بدليل مقطوع به و كون الحطيم من البيت ثبت بخبر الواحد و العمل بخبر الواحد انما يجب إذا لم يتضمن إبطال العمل بدليل مقطوع به أما إذا تضمن فلا كذلك ههنا ( و أما )
تخليل اللحية فعند أبى حنيفة و محمد من الآداب و عند أبى يوسف سنة هكذا ذكر محمد في كتاب الآثار لابى يوسف ما روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ و شبك أصابعه في لحيته كانها اسنان المشط و لهما أن الذين حكموا وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم ما خللوا لحاهم و ما رواه أبو يوسف فهو حكاية فعله صلى الله عليه و سلم ذلك اتفاقا لا بطريق المواظبة و هذا لا يدل على السنة ( و أما )
مسح الرقبة فقد اختلف المشايخ فيه قال أبو بكر الاعمش انه سنة و قال أبو بكر الاسكاف انه أدب ( فصل )
و أما آداب الوضوء ( فمنها )
أن لا يستعين المتوضئ على وضوئه بأحد لما روى عن أبى الجنوب أنه قال رأيت عليا يستقى ماء لوضوئه فبادرت استقى له فقال مه يا أبا الجنوب فانى رأيت عمر يستقى ماء لوضوئه فبادرت أستقى له فقال مه يا أبا الحسن فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يستقى ماء لوضوئه فبادرت استقى له فقال مه يا عمر انى لا أريد أن يعيننى على صلاتي أحد ( و منها )
أن لا يسرف في الوضوء و لا يقتروا الادب فيما بين الاسراف و التقتير إذا لحق بين الغلو و التقصير قال النبي صلى الله عليه و سلم خير الامور أوسطها ( و منها )
ذلك اعضاء الوضوء خصوصا في الشتاء لان الماء يتجافى عن الاعضاء ( و منها )
ان يدعو عند كل فعل من أفعال الوضوء بالدعوات المأثورة المعروفة و ان يشرب فضل وضوئه قائما إذا لم يكن صائما ثم يستقبل القبلة و يقول أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله و يملا الآنية عمدة لوضوء آخر و يصلى ركعتين لان كل ذلك مما ورد في الاخبار انه فعله صلى
الله عليه و سلم و لكن لم يواظب عليه و هذا هو الفرق بين السنة و الادب ان السنة ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يتركه الا مرة أو مرتين لمعنى من المعاني و الادب ما فعله مرة أو مرتين و لم يواظب عليه ( فصل )
و أما بيان ما ينقض الوضوء فالذي ينقضه الحدث و الكلام في الحدث في الاصل في موضعين أحدهما في بيان ماهيته و الثاني في بيان حكمه أما الاول فالحدث نوعان حقيقى و حكمي أما الحقيقي فقد اختلف فيه قال أصحابنا الثلاثة هو خروج النجس من الادمي الحى سواء كان من السبيلين الدبر و الذكر أو فرج المرأة أو من السبيلين الجرح و القرح و الانف من الدم و القيح و الرعاف و القئ و سواء كان الخارج من السبيلين معتادا كالبول و الغائط و المنى و المذي و الودي و دم الحيض و النفاس أو معتاد كدم الاستحاضة و قال زفر ظهور النجس من الآدمى الحى و قال مالك في قول هو خروج النجس المعتاد من السبيل المعتاد فلم يجعل دم الاستحاضة حدثا لكونه معتاد و قال الشافعي هو خروج شيء من السبيلين فليس بحدث و هو أحد قولى مالك أما قول مالك فمخالف للسنة و هو قوله صلى الله عليه و سلم المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة و قوله للمستحاضة توضئى وصلى و ان قطر الدم على الحصير قطرا و قوله توضئى فانه دم عرق انفجر و لان المعنى الذي يقتضى كون الخروج من السبيلين حدثا لا يوجب الفصل بين المعتاد و غير المعتاد لما يذكر فالفصل يكون تحكما على الدليل و أما الكلام مع الشافعي فهو احتج بما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قاء فغسل فمه فقيل له الا تتوضأ وضوءك للصلاة فقال هكذا الوضوء من القئ و عن عمر رضى الله عنه انه حين طعن كان يصلى و الدم يسيل منه و لان خروج النجس من البدن زوال النجس عن البدن و زوال النجس عن البدن كيف يوجب تنجيس البدن مع انه لا نجس على أعضاء الوضوء حقيقة و هذا هو القياس في السبيلين الا ان الحكم هناك عرف بالنص معقول فيقتصر على مورد النص ( و لنا )
ما روى عن أبى امامة الباهلى رضى الله عنه انه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فغرفت له غرفة فأكلها فجاء المؤذن فقلت الوضوء يا رسول الله فقال صلى الله عليه و سلم انما علينا الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل علق الحكم بكل ما يخرج أو بمطلق الخارج من اعتبار المخرج الا ان خروج الطاهر ليس بمراد فبقى خروج النجس مرادا و روى عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف و ليتوضأ و ليبن على صلاته ما لم يتكلم و الحديث حجة على الشافعي في فصلين في وجوب الوضوء بخروج النجس من السبيلين و في جواز البناء عند سبق الحدث في الصلاة و روى أنه قال لفاطمة بنت حبيش توضئى فانه دم عرق انفجر أمرها بالوضوء و علل بانفجار دم العرق لا بالمرور على المخرج و عن تيمم الداري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال الوضوء من كل دم سائل و الاخبار في هذا الباب وردت مورد الاستفاضة حتى روى عن عشرة من الصحابة انهم قالوا مثل مذهبنا و هم عمر و عثمان و على و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و ثوبان و أبو الدرداء و قيل في التاسع و العاشر انهما زيد بن ثابت و أبو موسى الاشعرى و هؤلاء فقهاء الصحابة متبع لهم في فتواهم فيجب تقليدهم و قيل انه مذهب العشرة المبشرين بالجنة و لان الخروج من السبيلين انما كان حدثا لانه يوجب تنجيس ظاهر البدن لضرورة تنجس موضع الاصابة فتزول الطهارة ضرورة اذ النجاسة و الطهارة ضدان فلا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد و متى زالت الطهارة عن ظاهر البدن خرج من أن يكون أهلا للصلاة التي هى مناجاة مع الله تعالى فيجب تطهيره بالماء ليصير أهلا لها و ما رواه الشافعي محتمل يحتمل انه قاء أقل من ملء الفم و كذا اسم الوضوء يحتمل غسل الفم فلا يكون حجة مع الاحتمال أو محمله على ما قلنا توفيقا بين الدلائل و أما حديث عمر فليس فيه انه كان يصلى بعد الطعن من تجديد الوضوء بل يحتمل انه توضأ بعد الطعن مع سيلان الدم وصلى و به نقول كما في المستحاضة و قوله ان خروج النجس عن البدن زوال النجس عن البدن فكيف يوجب تنجسه مسلم انه يزول به شيء من نجاسة الباطن لكن يتنجس به الظاهر لان القدر الذي زال اليه أوجب زوال الطهارة عنه و البدن في حكم الطهارة و النجاسة لا يتجزأ و العزيمة هى غسل كل البدن الا أنه أقيم غسل أعضاء الوضوء مقام غسل كل
البدن رخصة و تيسيرا و دفعا للحرج و به تبين أن الحكم في الاصل معقول فيتعدى إلى الفرع و قوله لا نجاسة على أعضاء الوضوء حقيقة ممنوع بل عليها نجاسة حقيقية معنوية و ان كان الحس لا يدركها و هي نجاسة الحدث على ما عرف في الخلافيات و إذا عرفنا ماهية الحدث نخرج عليه المسائل ( فنقول )
إذا ظهر شيء من البول و الغائط على رأس المخرج انتقضت الطهارة لوجود الحدث و هو خروج النجس و هو انتقاله من الباطن إلى الظاهر لان رأس المخرج عضو ظاهر و انما انتقلت النجاسة اليه من موضع آخر فان موضع البول المثانة و موضع الغائط موضع في البطن يقال له قولون و سواء كان الخارج قليلا أو كثيرا سأل عن رأس المخرج أو لم يسل لما قلنا و كذا المنى و المذي و الودي و دم الحيض و النفاس و دم الاستحاضة لانها كلها أنجاس لما يذكر في بيان أنواع الانجاس و قد انتقلت من الباطن إلى الظاهر فوجد خروج النجس من الآدمى الحى فيكون حدثا الا أن بعضها يوجب الغسل و هو المنى و دم الحيض و النفاس و بعضها يوجب الوضوء و هو المذي و الودي و دم الاستحاضة لما يذكر ان شاء الله تعالى و كذلك خروج الولد و الدودة و الحصا و اللحم و عود الحقنة بعد غيبوبتها لان هذه الاشياء و ان كانت طاهرة في أنفسها لكنها لا تخلو عن قليل نجس يخرج معها و القليل من السبيلين خارج لما بينا و كذا الريح الخارجة من الدبر لان الريح و ان كانت جسما طاهرا في نفسه لكنه لا يخلو عن قليل نجس يقوم به لانبعاثه من محل الانجاس و روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال لا وضوء الا من صوت أو ريح و روى عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال ان الشيطان يأتى أحدكم فينفخ بين اليتيه فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ( و أما )
الريح الخارجة من قبل المرأة أو ذكر الرجل فلم يذكر حكمها في ظاهر الرواية و روى عن محمد أنه قال فيها الوضوء و ذكر الكرخي أنه لا وضوء فيها الا أن تكون المرأة مفضاة فيخرج منها ريح منتنة فيستحب لها الوضوء وجه رواية محمد أن كل واحد منهما مسلك النجاسة كالدبر فكانت الريح الخارجة منهما كالخارجة من الدبر فيكون حدثا وجه ما ذكره الكرخي أن الريح ليست بحدث في نفسها لانها طاهرة و خروج الطاهر لا يوجب انتقاض الطهارة و انما انتقاض الطهارة بما يخرج بخروجها من أجزاء النجس و موضع الوطي من فرج المرأة ليس بمسلك البول فالخارج منه من الريح لا يجاوره النجس و إذا كانت مفضاة فقد صار مسلك البول و مسلك الوطي مسلكا واحدا فيحتمل أن الريح خرجت من مسلك البول فيستحب لها الوضوء و لا يجب لان الطهارة الثابتة بيقين لا يحكم بزوالها بالشد و قيل ان خروج الريح من الذكر لا يتصور و انما هو اختلاج يظنه الانسان ريحا هذا حكم السبيلين فاما حكم السبيلين من الجرح و القرح فان سأل الدم و القيح و الصديد عن رأس الجرح و القرح ينتقض الوضوء عندنا لوجود الحدث و هو خروج النجس و هو انتقال النجس من الباطن إلى الظاهر و عند الشافعي لا ينتقض لانعدام الخروج من السبيلين و عند زفر ينتقض سواء سأل أو لم يسل بناء ما ذكر فلو ظهر الدم على رأس الجرح و لم يسل لم يكن حدثا عند أصحابنا الثلاثة و عند زفر يكون حدثا سأل أو لم يسل بناء على ما ذكرنا أن الحدث الحقيقي عنده هو ظهور النجس من الآدمى الحى و قد ظهر وجه قوله ان ظهور النجس اعتبر حدثا في السبيلين سأل عن رأس المخرج أو لم يسل فكذا في السبيلين ( و لنا )
أن الظهور ما اعتبر حدثا في موضع ما و انما انتقضت الطهارة في السبيلين إذا ظهر النجس على رأس المخرج لا بالظهور بل بالخروج و هو الانتقال من الباطن إلى الظاهر على ما بينا كذا ههنا و هذا لان الدم إذا لم يسل كان في محله لان البدن محل الدم و الرطوبات الا انه كان مستترا بالجلدة و انشقاقها يوجب زوال السترة لا زوال الدم عن محله و لا حكم للنجس ما دام في محله الا ترى انه تجوز الصلاة مع ما في البطن من الانجاس فإذا سأل عن رأس الجرح فقد انتقل عن محله فيعطى له حكم النجاسة و في السبيلين وجد الانتقال لما ذكرنا و على هذا خروج القئ ملء الفم انه يكون حدثا و ان كان أقل من ملء الفم لا يكون حدثا و عند زفر يكون حدثا قل أو كثر و وجه البناء على هذا الاصل أن الفم له حكم الظاهر عنده بدليل أن الصائم إذا تمضمض لا يفسد صومه فإذا وصل القئ اليه فقد
ظهر النجس من الآدمى الحى فيكون حدثا و انا نقول له مع الظاهر حكم الظاهر كما ذكره زفر و له مع الباطن حكم الباطن بدليل أن الصائم إذا ابتلع ريقه لا يفسد صومه فلا يكون الخروج إلى الفم حدثا لانه انتقال من بعض الباطن إلى بعض و انما الحدث هو الخروج من الفم لانه انتقال من الباطن إلى الظاهر و الخروج لا يتحقق في القليل لانه يمكن رده و إمساكه فلا يخرج بقوة نفسه بل بالاخراج فلا يوجد السيلان و يتحقق في الكثير لانه لا يمكن رده و إمساكه فكان خارجا بقوة نفسه لا بالاخراج فيوجد السيلان ثم نتكلم في المسألة ابتداء فحجة زفر ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال القلس حدث من فصل بين القليل و الكثير و لان الحدث اسم لخروج النجس و قد وجد لان القليل خارج نجس كالكثير فيستوى فيه القليل و الكثير كالخارج من السبيلين ( و لنا )
ما روى عن على رضى الله عنه موقوفا عليه و مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم انه عد الاحداث جملة و قال فيها أو دسعة تملا الفم و لو كان القليل حدثا لعده عند عد الاحداث كلها ( و اما )
الحديث فالمراد منه القئ مل ء الفم لان المطلق ينصرف إلى المتعارف و هو القئ ملء الفم أو يحمل على هذا توفيقا بين الحديثين صيانة لهما عن التناقض و قوله وجد خروج النجس في القليل قلنا ان سلمنا ذلك ففي قليل القئ ضرورة لان الانسان لا يخلو منه خصوصا حال الامتلاء و من صاحب السعال و لو جعل حدثا لوقع الناس في الحرج و الله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج و لا ضرورة في القليل من السبيلين و لا فرق بين أن يكون القئ مرة صفراء أو سوداء و بين أن يكون طعاما أو ماء صافيا لان الحدث اسم لخروج النجس و الطعام أو الماء صار نجسا لاختلاطه بنجاسات المعدة و لم يذكر في ظاهر الرواية تفسير ملء الفم و قال أبو علي الدقاق هو أن يمنعه من الكلام و عن الحسن بن زياد هو ان يعجز عن إمساكه ورده و عليه اعتمد الشيخ أبو منصور و هو الصحيح لان ما قدر على إمساكه ورده فخروجه لا يكون بقوة نفسه بل بالاخراج فلا يكون سائلا و ما عجز عن إمساكه ورده فخروجه يكون بقوة نفسه فيكون سائلا و الحكم متعلق بالسيلان و لو قاء أقل من ملء الفم مرارا هل يجمع و يعتبر حدثا لم يذكر في ظاهر الرواية و روى عن أبى يوسف انه ان كان في مجلس واحد يجمع و الا فلا و روى عن محمد انه ان كان بسبب غثيان واحد يجمع و الا فلا و قال أبو علي الدقاق يجمع كيفما كان وجه قول أبى يوسف أن المجلس جعل في الشرع جامعا لاشياء متفرقة كما في باب البيع و سجدة التلاوة و نحو ذلك و قول محمد أظهر لان اعتبار المجلس اعتبار المكان و اعتبار الغثيان اعتبار السبب و الوجود يضاف إلى السبب لا إلى المكان و لو سأل الدم إلى ما لان من الانف أو إلى صماخ الاذن يكون حدثا لوجود خروج النجس و هو انتقال الدم من الباطن إلى الظاهر و روى عن محمد في رجل أقلف خرج البول أو المذي من ذكره حتى صار في قلفته فعليه الوضوء و صار بمنزلة المرأة إذا خرج المذي أو البول من فرجها و لم يظهر و لو حشا الرجل احليله بقطنة فابتل الجانب الداخل منها لم ينتقض وضوؤه لعدم الخروج و ان تعدت البلة إلى الجانب الخارج ينظر ان كانت القطنة عالية أو محاذية لرأس الاحليل ينتقض وضوؤه لتحقق الخروج و ان كانت متسفلة لم ينتقض لان الخروج لم يتحقق و لو حشت المرأة فرجها بقطنة فان وضعتها في الفرج الخارج فابتل الجانب الداخل من القطنة كان حدثا و ان لم ينفذ إلى الجانب الخارج لا يكون حدثا لان الفرج الخارج منها بمنزلة الاليتين من الدبر فوجد الخروج و ان وضعتها في الفرج الداخل فابتل الجانب الداخل من القطنة لم يكن حدثا لعدم الخروج و ان تعدت البلة إلى الجانب الخارج فان كانت القطنة عالية أو محاذية لجانب الفرج كان حدثا لوجود الخروج و ان كانت متسفلة لم يكن حدثا لعدم الخروج و هذا كله إذا لم تسقط القطنة فان سقطت القطنة فهو حدث و حيض في المرأة سواء ابتل الجانب الخارج أو الداخل لوجود الخروج و لو كان في أنفه قرح فسال الدم عن رأس القرح يكون حدثا و ان لم يخرج من المنخر لوجود السيلان عن محله و لو بزق فخرج معه الدم ان كانت الغلبة للبزاق لا يكون حدثا لانه ما خرج بقوة نفسه و ان كانت الغلبة للدم يكون حدثا لان الغالب إذا كان هو البزاق لم يكن خارجا بقوة نفسه فلم يكن سائلا و ان كان الغالب هو الدم كان خروجه بقوة نفسه فكان سائلا و ان كانا سواء
فالقياس أن لا يكون حدثا و في الاستحسان يكون حدثا وجه القياس انهما إذا استويا احتمل ان الدم خرج بقوة نفسه و احتمل انه خرج بقوة البزاق فلا يجعل حدثا بالشك و للاستحسان وجهان أحدهما انهما إذا استويا تعارضا فلا يمكن ان يجعل أحدهما تبعا للآخر فيعطى كل واحد منهما حكم نفسه فيعتبر خارجا بنفسه فيكون سائلا و الثاني أن الاخذ بالاحتياط عند الاشتباه واجب و ذلك فيما قلنا و لو ظهر الدم على رأس الجرح فمسحه مرارا فان كان بحال لو تركه لسال يكون حدثا و الا فلا لان الحكم متعلق بالسيلان و لو ألقى عليه الرماد أو التراب فتشرب فيه أو ربط عليه رباطا فابتل الرباط و نفذ قالوا يكون حدثا لانه سائل و كذا لو كان الرباط ذا طاقين فنفذ إلى أحدهما لما قلنا و لو سقطت الدودة أو اللحم من الفرج لم يكن حدثا و لو سقطت من السبيلين يكون حدثا و الفرق أن الدودة الخارجة من السبيل نجسة في نفسها لتولدها من الانجاس و قد خرجت بنفسها و خروج النجس بنفسه حدث بخلاف الخارجة من القرح لانها طاهرة نفسها لانها تتولد من اللحم و اللحم طاهر و انما النجس ما عليها من الرطوبات و تلك الرطوبات خرجت بالدابة لا بنفسها فلم يوجد خروج النجس فلا يكون حدثا و لو خلل أسنانه فظهر الدم على رأس الخلال لا يكون حدثا لانه ما خرج بنفسه و كذا لو عض على شيء فظهر الدم على أسنانه لما قلنا و لو سعط في أنفه و وصل السعوط إلى رأسه ثم رجع إلى الانف أو إلى الاذن لا يكون حدثا لان الرأس ليس موضع الانجاس و لو عاد إلى الفم ذكر الكرخي انه لا يكون حدثا لما قلنا و روى على بن الجعد عن أبى يوسف ان حكمه حكم القئ لان ما وصل إلى الرأس لا يخرج من الفم الا بعد نزوله في الجوف و لو قاء بلغما لم يكن حدثا في قول أبى حنيفة و محمد و عند أبى يوسف يكون حدثا فمن مشايخنا من قال لا خلاف في المسألة لان جواب أبى يوسف في الصاعد من المعدة و هو حدث عند الكل و جوابهما في المنحدر من الرأس و هو ليس بحدث عند الكل و منهم من قال في المنحدر من الرأس اتفاق انه ليس بحدث و في الصاعد من المعدة اختلاف وجه قول أبى يوسف انه نجس لاختلاطه بالانجاس لان المعدة معدن الانجاس فيكون حدثا كما لو قاء طعاما أو ماء و لهما انه شيء صقيل لا يلتصق به شيء من الانجاس فكان طاهرا على أن الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه و سلم اعتادوا أخذ البلغم بأطراف أرديتهم و أكمامهم من نكير فكان إجماعا منهم على طهارته و ذكر أبو منصور انه لا خلاف في المسألة في الحقيقة لان جواب أبى يوسف في الصاعد من المعدة و انه حدث بالاجماع لانه نجس و جوابهما في الصاعد من حواشى الحلق و أطراف الرئة و أنه ليس بحدث بالاجماع لانه طاهر فنيظر ان كان صافيا مخلوط بشيء من الطعام و غيره تبين انه لم يصعد من المعدة فلا يكون نجسا فلا يكون حدثا و ان كان مخلوطا بشيء من ذلك تبين أنه صعد منها فكان نجسا فيكون حدثا و هذا هو الاصح و أما إذا قاء دما فلم يذكر في ظاهر الرواية نصا و ذكر المعلى عن أبى حنيفة و أبى يوسف انه يكون حدثا قليلا كان أو كثيرا جامدا كان أو مائعا و روى عن الحسن بن زياد عنهما انه ان كان مائعا ينقض قل أو كثر و ان كان جامدا لا ينقض ما لم يملا الفم و روى ابن رستم عن محمد أنه لا يكون حدثا ما لم يملا الفم كيفما كان و بعض مشايخنا صححوا رواية محمد و حملوا رواية الحسن و المعلى في القليل من المائع على الرجوع و عليه اعتمد شيخنا لانه الموافق لاصول اصحابنا في اعتبار خروج النجس لان الحدث اسم له و القليل ليس بخارج لما مر و اليه أشار في الجامع الصغير من خلاف فانه قال و إذا قلس أقل من ملء الفم لم ينتقض الوضوء من فصل بين الدم و غيره و عامة مشايخنا حققوا الاختلاف و صححوا قولهما لان القياس في القليل من سائر أنواع القئ أن يكون حدثا لوجود الخروج حقيقة و هو الانتقال من الباطن إلى الظاهر لان الفم له حكم الظاهر على الاطلاق و انما سقط اعتبار القليل لاجل الحرج لانه يكثر وجوده و لا حرج في اعتبار القليل من الدم لانه لا يغلب وجوده بل يندر فبقى على أصل القياس و الله أعلم هذا الذي ذكرنا حكم الاصحاء ( و أما )
أصحاب الاعذار كالمستحاضة و صاحب الجرح السائل و المبطون و من به سلس البول و من به رعاف دائم أو ريح و نحو ذلك ممن لا يمضى عليه وقت