بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 1

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(7)

بالقدر الممكن و به تبين أن القول بالتخيير باطل عند إمكان العمل بهما في الجملة و عند عدم الامكان أصلا و رأسا لا يخيرأ يضابل يتوقف على ما عرف في أصول الفقة ثم الكعبان يدخلان في الغسل عند أصحابنا الثلاثة و عند زفر لا يدخلان و الكلام في الكعبين على نحو الكلام في المرفقين و قد ذكرناه و الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق بلا خلاف بين الاصحاب كذا ذكره القدوري لان الكعب في اللغة اسم لما علا و ارتفع و منه سميت الكعبة كعبة و أصله من كعب القناة و هو أنبوبها سمى به لارتفاعه و تسمى الجارية الناهدة الثديين كاعبا لارتفاع ثديبها و كذا في العرف يفهم منه الناتي يقال ضرب كعب فلان و في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال في تسوية الصفوف في الصلاة الصقوا الكعاب بالكعاب و لم يتحقق معنى الالصاق الا في الناتي و ما روى هشام عن محمد أنه المفصل الذي عند معقد الشراك على ظهر القدم فغير صحيح و انما قال محمد في مسألة المحرم إذا لم يجد نعلين انه يقطع الخف أسفل الكعب فقال ان الكعب ههنا الذي في مفصل القدم فنقل هشام ذلك إلى الطهارة و الله أعلم و هذا الذي ذكرنا من وجوب غسل الرجلين إذا كانتا باديتين لا عذر بهما فاما ذا كانتا مستورتين بالخف أو كان بهما عذر من كسر أو جرح أو قرح فوظيفتهما المسح فيقع الكلام في الاصل في موضعين أحدهما في المسح على الخفين و الثاني في المسح على الجبائر ( فصل )

اما المسح على الخفين فالكلام فيه في مواضع في بيان جوازه و فى بيان مدته و في بيان شرائط جوازه و في بيان مقداره و في بيان ما ينقضه و في بيان حكمه إذا انتقض ( أما )

الاول فالمسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء و عامة الصحابة رضى الله عنهم الاشيأ قليلا روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه لا يجوز و هو قول الرافضة و قال مالك يجوز للمسافر و لا يجوز للمقيم و احتج من أنكر المسح بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذ أقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين فقراءة النصب تقتضي وجوب غسل الرجلين مطلقا عن الاحوال لانه جعل الارجل معطوفة على الوجه و اليدين و هي مغسولة فكذا الارجل و قراءة الخفض تقتضي وجوب المسح على الرجلين لا على الخفين و روى أنه سئل ابن عباس هل مسح رسول الله صلى الله عليه و سلم على الخفين فقال و الله ما مسح رسول الله صلى الله عليه و سلم على الخفين بعد نزول المائدة و لان أمسح على ظهر عير في الفلاة أحب إلى من أن أمسح على الخفين و في رواية قال لان أمسح على جلد حمار أحب إلى من أن أمسح على الخفين ( و لنا )

ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال يمسح المقيم على الخفين يوما و ليلة و المسافر ثلاثة أيام و لياليها و هذا حديث مشهور رواه جماعة من الصحابة مثل عمر و على و خزيمة بن ثابت و أبي سعيد الخدرى و صفوان بن عسال و عوف بن مالك و أبى عمارة و ابن عباس و عائشة رضى الله عنهم حتى قال أبو يوسف خبر مسح الخفين يجوز نسخ القرآن بمثله و روى انه قال انما يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا وردت كورود المسح على الخفين و كذا الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على جواز المسح قولا و فعلا حتى روى عن الحسن البصري أنه قال أدركت سبعين بدر يامن الصحابة كلهم كانوا يرون المسح على الخفين و لهذا رآء أبو حنيفة من شرائط السنة و الجماعة فقال فيها ان تفضل الشيخين و تحب الختنين و ان ترى المسح على الخفين و أن لا تحرم نبيذ التمر يعنى المثلث و روى عنه أنه قال ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار فكان الجحود ردا على كبار الصحابة و نسبة إياهم إلى الخطأ فكان بدعة فلهذا قال الكرخي أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين و روى عنه أبي حنيفة رضى الله عنه أنه قال لو لا ان المسح لا خلف فيه ما مسحنا ودل قوله هذا على ان خلاف ابن عباس لا يكاد يصح و لان الامة لم تختلف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح و انما اختلفوا أنه مسح قبل نزول المائدة أو بعدها و لنا في رسول الله صلى الله عليه و سلم آسوة حسنة حتى قال الحسن البصري حدثنى سبعون رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم انهم رأوه يمسح على الخفين و روى عن عائشة و البراءين عازب رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه

(8)

و سلم مسح بعد المائدة و روى عن جرير بن عبد الله البجلى انه توضأ و مسح على الخفين فقيل له في ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ و مسح على الخفين فقيل له أ كان ذلك بعد نزول المائدة فقال و هل أسلمت الا بعد نزول المائدة و اما الآية فقد قرئت بقراءتين فنعمل بهما في حالين فنقول وظيفتهما الغسل إذا كانتا باديتين و المسح إذا كانتا مستورتين بالخف عملا بالقراءتين بقدر الامكان و يجوز أن يقال لمن مسح على خفه انه مسح على رجله كما يجوز أن يقال ضرب على رجله و ان ضرب على خفه و الرواية عن ابن عباس لم تصح لما روينا عن أبى حنيفة و لان مداره على عكرمة و روى انه لما بلغت روايته عطاء قال كذب عكرمة و روى عنه عطاء و الضحاك انه مسح على خفيه فهذا يدل على ان خلاف ابن عباس لم يثبت و روى عن عطاء انه قال كان ابن عباس يخالف الناس في المسح على الخفين فلم يمت حتى تابعهم و أما الكلام مع مالك فوجه قوله ان المسح شرع ترفها و دفعها للمشقة فيختص شرعيته بمكان المشقة و هو السفر و لنا ما روينا من الحديث المشهور و هو قوله صلى الله عليه و سلم بمسح المقيم على الخفين يوما و ليلة و المسافر ثلاثة أيام و لياليها و ما ذكر من الاعتبار سديد لان المقيم يحتاج إلى الترفه و دفع المشقة الا أن حاجة المسافر إلى ذلك أشد فزيدت مدته لزيادة الترفيه و الله الموفق و أما بيان مدة المسح فقد اختلف العلماء في أن المسح على الخفين هل هو مقدر بمدة قال عامتهم انه مقدر بمدة في حق المقيم يؤما و ليلة و في حق المسافر ثلاثة أيام و لياليها و قال مالك انه مقدور له أن يمسح كم شاء و المسألة مختلفة بين الصحابة رضى الله عنهم روى عن عمر و على و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و سعد بن أبى وقاص و جابر بن سمرة و أبى موسى الاشعرى و المغيرة بن شعبة رضى الله عنهم انه مؤقت و عن أبى الدرداء و زيد بن ثابت و سعيد رضى الله عنهم انه موقت و احتج مالك بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه بلغ بالمسح سبعا و روى أن عمر رضى الله عنه سأل عقبة بن عامر و قد قدم من الشام متى عهدك بالمسح قال سبعا فقال عمر رضى الله عنه أصبت السنة و لنا الحديث المشهور و ما روى انه مسح و بلغ بالمسح سبعا فهو غريب فلا يترك به المشهور مع ان الرواية المتفق عليها انه بلغ بالمسح ثلاثا ثم تأويله انه احتاج إلى المسح سبعا في مدة المسح و أما الحديث الآخر فقد روى جابر الجعفي عن عمر أنه قال للمسافر ثلاثة أيام و للمقيم يوم و ليلة و هو موافق للخبر المشهور فكان الاخذ به أولى ثم يحتمل ان يكون المراد من قوله و متى عهدك بلبس الخف ابتداء اللبس أى متى عهدك بابتداء اللبس و ان كان تخلل بين ذلك نزع الخف ثم اختلف في اعتبار مدة المسح انه من أى وقت يعتبر فقال عامة العلماء يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس فيمسح من وقت الحدث إلى وقت الحدث و قال بعضهم يعتبر من وقت اللبس فيمسح من وقت اللبس إلى وقت اللبس و قال بعضهم يعتبر من وقت المسح فيمسح من وقت المسح إلى وقت المسح حتى لو توضأ بعد ما انفجر الصبح و لبس خفيه وصلى الفجر ثم أحدث بعد طلوع الشمس ثم توضأ و مسح على خفيه بعد زوال الشمس فعلى قول العامة يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني ان كان مقيما و ان كان مسافرا يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الرابع و على قول من اعتبر وقت اللبس يمسح إلى ما بعد انفجارا الصبح من اليوم الثاني ان كان مقيما و ان كان مسافرا إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الرابع و على قول من اعتبر وقت المسح يمسح إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الثاني ان كان مقيما و ان كان مسافرا يمسح إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الرابع و الصحيح اعتبار وقت الحدث بعد اللبس لان الخف جعل مانعا من سراية الحدث إلى القدم و معنى المنع انما يتحقق عند الحدث فيعتبر ابتداء المدة من هذا الوقت لان هذه المدة ضربت توسعة و تيسير التعذر نزع الخفين في كل زمان و الحاجة إلى التوسعة عند الحدث لان الحاجة إلى النزع عنده و لو توضأ و لبس خفيه و هو مقيم ثم سافر فان سافر بعد استكمال مدة الاقامة لا تتحول مدته إلى مدة مسح السفر لان مدة الاقامة لما تمت سرى الحدث السابق إلى القدمين فلو جوزنا المسح صار الخف رافعا للحدث لا مانعا و ليس هذا عمل الخف في الشرع و ان سافر قبل أن يستكمل مدة الاقامة فان سافر قبل الحدث أو بعد

(9)

الحدث قبل المسح تحولت مدته إلى مدة السفر من وقت الحدث بالاجماع و ان سافر بعد المسح فكذلك عندنا و عند الشافعي لا يتحول و لكنه يمسح تمام مدة الاقامة و ينزع خفيه و يغسل رجليه ثم يبتدئ مدة السفر و احتج بقوله صلى الله عليه و سلم يمسح المقيم يوما و ليلة و يم يفصل و لنا قوله صلى الله عليه و سلم و المسافر ثلاثة أيام و لياليها و هذا مسافر و لا حجة له في صدر الحديث لانه يتناول المقيم و قد بطلت الاقامة بالسفر هذا إذا كان مقيما فسافر و أما إذا كان مسافرا فأقام فان أقام بعد استكمال مدة السفر نزع خفيه و غسل رجليه لما ذكرنا و ان أقام قبل أن يستكمل مدة السفر فان أقام بعد تمام يوم و ليلة أو أكثر فكذلك ينزع خفيه و يغسل رجليه لانه لو مسح لمسح و هو مقيم أكثر من يوم و ليلة و هذا لا يجوز و ان أقام قبل تمام يوم و ليلة اتم يوما و ليلة لان أكثر ما في الباب انه مقيم فيتم مدة المقيم ثم ما ذكرنا من تقدير مدة المسح بيوم و ليلة في حق المقيم و بثلاثة أيام و لياليها في حق المسافر في حق الاصحاء فاما في حق أصحاب الاعذار كصاحب الجرح السائل و الاستحاضة و من بمثل حالهما فكذلك الجواب عند زفر و أما عند أصحابنا الثلاثة فيختلف الجواب الا في حالة واحدة و بيان ذلك أن صاحب العذر إذا توضأ و لبس خفيه فهذا على أربعة أوجه اما ان كان الدم منقطعا وقت الوضوء و اللبس و اما ان كان سائلا في الحالين جميعا و اما ان كان منقطعا وقت الوضوء سائلا وقت اللبس و اما ان كان سائلا وقت الوضوء منقطعا وقت اللبس فان كان منقطعا في الحالين فحكمه حكم الاصحاء لان السيلان وجد عقيب اللبس فكان اللبس على طهارة كاملة فمنع الخف سراية الحدث إلى القدمين ما دامت المدة باقية و أما في الفصول الثلاثة فانه يمسح ما دام الوقت باقيا فإذا خرج الوقت نزع خفيه و غسل رجليه عند أصحابنا الثلاثة و عند زفر يستكمل مدة المسح كالصحيح وجه قوله ان طهارة صاحب العذر طهارة معتبرة شرعا لان السيلان ملحق بالعدم الا ترى أنه يجوز أداء الصلاة بها فحصل اللبس على طهارة كاملة فألحقت بطهارة الاصحاء و لنا أن السيلان ملحق بالعدم في الوقت بدليل أن طهارته تنتقض بالاجماع إذا خرج الوقت و ان لم يوجد الحدث فإذا مضى الوقت صار محدثا من وقت السيلان و السيلان كان سابقا على لبس الخف و مقارنا له فتبين ان اللبس حصل لا على الطهارة بخلاف الفصل الاول لان السيلان ثمة وجد عقيب اللبس فكان اللبس حاصلا عن طهارة كاملة و أما شرائط جواز المسح فانواع بعضها يرجع إلى الماسح و بعضها يرجع إلى الممسوح أما الذي يرجع إلى الماسح أنواع أحدها أن يكون لا بس الخفين على طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس و لا يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس و لا أن يكون على طهارة كاملة أصلا و رأسا و هذا مذهب أصحابنا و عند الشافعي يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس و بيان ذلك ان المحدث إذا غسل رجليه أولا و لبس خفيه ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث ثم أحدت جاز له أن يمسح على الخفين عندنا لوجود الشرط و هو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس و عند الشافعي لا يجوز لعدم الطهارة وقت اللبس لان الترتيب عنده شرط فكان غسل الرجلين مقدما على الاعضاء الاخر ملحقا بالعدم فلم توجد الطهارة وقت اللبس و كذلك لو توضأ فرتب لكنه غسل احدى رجلين و لبس الخف ثم غسل الاخرى و لبس الخف قيل لا يجوز عنده و ان وجد الترتيب في هذه الصورة لكنه لم يوجد لبس الخفين على طهارة كاملة وقت لبسهما حتى لو نزع الخف الاول ثم لبسه جاز المسح لحصول اللبس على طهارة كامله و لنا أن المسح شرع لمكان الحاجة و الحاجة إلى المسح انما تتحقق وقت الحدث بعد اللبس فاما عند الحدث قبل اللبس فلا حاجة لانه يمكنه الغسل و كذا لا حاجة بعد اللبس قبل الحدث لانه طاهر فكان الشرط كمال الطهارة وقت الحدث بعد اللبس و قد وجد و لو لبس خفيه و هو محدث ثم توضأ و خاض الماء حتى أصاب الماء رجليه في داخل الخف ثم أحدث جاز له المسح عندنا لوجود الشرط و هو كمال الطهارة عند الحدث بعد اللبس و لا يجوز عنده لعدم الشرط و هو كمال الطهارة عند اللبس و لو لبس خفيه و هو محدث ثم أحدث قبل ان يتم الوضوء ثم أتم لا يجوز المسح بالاجماع اما عندنا فلانعدام الطهارة وقت الحدث بعد اللبس و أما عنده فلا نعدامها عند اللبس و لو أراد

(10)

الطاهر أن يبول فلبس خفيه ثم بال جاز له المسح لانه على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس و سئل أبو حنيفة عن هذا فقال لا يفعله الا فقيه و لو لبس خفيه على طهارة التيمم ثم وجد الماء نزع خفيه لانه صار محدثا بالحدث السابق على التيمم اذ رؤية الماء لا تعقل حدثا الا انه امتنع ظهور حكمه إلى وقت وجود الماء فعند وجوده ظهر حكمه في القدمين فلو جوزنا المسح لجعلنا الخف رافعا للحدث و هذا لا يجوز و لو لبس خفيه على طهارة نبيذ التمر ثم أحدث فان لم يجد ماء مطلقا توضأ بنبيذ التمر و مسح على خفيه لانه طهور مطلق حال عدم الماء عند أبى حنيفة و ان وجد ماء مطلقا نزع خفيه و توضأ و غسل قدميه لانه ليس بطهور عند وجود الماء المطلق و كذلك لو توضأ بسؤر الحمار و تيمم و لبس خفيه ثم أحدث و لو توضأ بسؤر الحمار و لبس خفيه و لم يتيمم حتى أحدث جاز له ان يتوضأ بسؤر الحمار و يمسح على خفيه ثم يتيمم و يصلى لان سؤر الحمار ان كان طهورا فالتيمم فضل و ان كان الطهور هو التراب فالقدم لاحظ لها من التيمم و لو توضأ و مسح على جبائر قدميه و لبس خفيه ثم أحدث أو كانت احدى رجليه صحيحة فغسلها و مسح على جبائر الاخرى و لبس خفيه ثم أحدث فان لم يكن برأ الجرح مسح على الخفين لان المسح على الجبائر كالغسل لما تحتها فحصل لبس الخفين على طهارة كاملة كما لو أدخلهما مغسولتين حقيقة في الخف و ان كان برأ الجرح نزع خفيه لانه صار محدثا بالحدث السابق فظهر ان اللبس حصل لا على طهارة و على هذا الاصل مسائل في الزيادات و منها أن يكون الحدث خفيفا فان كان غليظا و هو الجنابة فلا يجوز فيها المسح لما روى عن صفوان بن عسال المرادي انه قال كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كنا سفرا ان لا ننزع خفا فنا ثلاثة أيام و لياليها لا عن جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم و لان الجواز في الحدث الخفيف لدفع الحرج لانه يتكرر و يغلب وجوده فيلحقه الحرج و المشقة في نزع الخف و الجنابة لا يغلب وجودها فلا يلحقه الحرج في النزع و أما الذي يرجع إلى الممسوح فمنها أن يكون خفا يستر الكعبين لان الشرع ورد بالمسح على الخفين و ما يستر الكعبين ينطلق عليه اسم الخف و كذا ما يستر الكعبين من الجلد مما سوى الخف كالمكعب الكبير و الميثم لانه في معنى الخف و أما المسح على الجوز بين فان كانا مجلدين أو منعلين يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا و ان لم يكونا مجلدين و لا منعلين فان كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالاجماع و انا كانا نخينين لا يجوز عند أبى حنيفة و عند أبى يوسف و محمد يجوز و روى عن أبى حنيفة انه رجع إلى قولهما في آخر عمره و ذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه و عند الشافعي لا يجوز المسح على الجوارب و ان كانت منعلة الا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين احتج أبو يوسف و محمد بحديث المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه و سلم توضأ و مسح على الجوربين و لان الجواز في الخف لدفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع و هذا المعنى موجود في الجورب بخلاف اللفافة والمكعب لانه لا مشقة في نزعهما و لابي حنيفة ان جواز المسح على الخفين ثبت نصا بخلاف القياس فكل ما كان في معنى الخف في ادمان المشي عليه و إمكان قطع السفر به يلحق به و ما لا فلا و معلوم أن المجلد و المنعل من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى فتعذر الالحاق على ان شرع المسح ان ثبت للترفيه لكن الحاجة إلى الترفيه فيما يغلب لبسه و ليس الجوارب مما لا يغلب فلا حاجة فيها إلى الترفيه فبقى أصل الواجب بالكتاب و هو غسل الرجلين ( و أما )

الحديث فيحتمل انهما كانا مجلدين أو منعلين و به نقول و لا عموم له لانه حكاية حال الا يرى انه لم يتناول الرقيق من الجوارب و أما الخف المتخذ من اللبد فلم يذكره في ظاهر الرواية و قيل انه على التفصيل و الاختلاف الذي ذكرنا و قيل ان كان يطيق السفر جاز المسح عليه و الا فلا و هذا هو الاصح ( و أما )

المسح على الجرموقين من الجلد فان لبسهما فوق الخفين جاز عندنا و عند الشافعي لا يجوز و ان لبس الجرموق وحده قيل انه على هذا الخلاف و الصحيح أنه يجوز المسح عليه بالاجماع وجه قوله ان المسح على الخف بدل عن الغسل فلو جوزنا المسح على الجرموقين لجعلنا للبدل بدلا و هذا لا يجوز ( و لنا )

ما روى عن عمر رضى الله عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم مسح على الجرموقين

(11)

و لان الجرموق يشارك الخف في إمكان قطع السفر به فيشاركه في جواز المسح عليه و لهذا شاركه في حالة الانفراد و لان الجرموق فوق الخف بمنزلة خف ذي طاقين و ذا يجوز المسح عليه فكذا هذا و قوله المسح عليه بدل عن المسح على الخف ممنوع بل كل واحد منهما بدل عن الغسل قائم مقامه الا انه إذا نزع الجرموق لا يجب غسل الرجلين لوجود شيء آخر هو بدل عن الغسل قائم مقامه و هو الخف ثم انما يجوز المسح على الجرموقين عندنا إذا لبسهما على الخفين قبل ان يحدث فان أحدث ثم لبس الجرموقين لا يجوز المسح عليهما سواء مسح على الخفين أولا اما إذا مسح فلان حكم المسح استقر على الخف فلا يتحول إلى غيره و اما إذا لم يمسح فلان ابتداء مدة المسح من وقت الحدث و قد انعقد في الخف فلا يتحول إلى الجوموق بعد ذلك و لان جواز المسح على الجرموق لمكان الحاجة لتعذر النزع وهنا لا حاجة لانه لا يتعذر عليه المسح على الخفين ثم لبس الجرموق فلم يجز و لهذا لم يجز المسح على الخفين إذا لبسهما على الحدث كذا هذا و لو مسح على الجرموقين ثم نزع أحدهما مسح على الخف البادى و أعاد المسح على الجرموق الباقى في ظاهر الرواية و قال الحسن بن زياد و زفر يمسح على الخف البادى و لا يعيد المسح على الجرموق الباقى و روى عن أبى يوسف أنه ينزع الجرموق الباقى و يمسح على الخفين أبو يوسف اعتبر الجرموق بالخف و لو نزع احد الخفين ينزع الآخر و يغسل القدمين كذا هذا وجه قول الحسن و زفر أنه يجوز الجمع بين المسح على الجرموق و بين المسح على الخف ابتداء بان كان على أحد الخفين جرموق دون الآخر فكذا بقاء و إذا بقي المسح على الجرموق الباقى فلا معنى للاعادة وجه ظاهر الرواية ان الرجلين في حكم الطهارة بمنزلة عضو واحد لا يحتمل التجزى فإذا انتقضت الطهارة في احداهما بنزع الجرموق تنتقض في الاخرى ضرورة كما إذا نزع أحد الخفين و لا يجوز المسح على القفازين و هما لباسا الكفين لانه شرع دفعا للحرج لتعذر النزع و لا حرج في نزع القفازين ( و منها )

أن لا يكون بالخف خرق كثير فاما اليسير فلا يمنمع المسح و هذا قول أصحابنا الثلاثة و هو استحسان و القياس ان يمنع قليله و كثيره و هو قول زفر و الشافعي و قال مالك و سفيان الثورى الخرق لا يمنع جواز المسح قل أو كثر بعد ان كان ينطلق عليه اسم الخلف وجه قولهما ان الشرع ورد با لمسح على الخفين فما دام اسم الخف له باقيا يجوز المسح عليه وجه القياس ان لما ظهر شيء من القدم و ان قل وجب غسله لحلول الحدث به لعدم الاستتار بالخف و الرجل في حق الغسل متجرئة فإذا وجب غسل بعضها وجب غسل كلها وجه الاستحسان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر أصحابه رضى الله عنهم بالمسح مع علمه بان خفافهم لا تخلو عن قليل الخروق فكان هذا منه بيانا ان القليل من الخروق لا يمنع المسح و لان المسح أقيم مقام الغسل ترفها فلو منع قليل الانكشاف لم يحصل الترفيه لوجوده في اغلب الخفاف و الحد الفاصل بين القليل و الكثير هو قدر ثلاث أصابع فان كان الخرق قدر ثلاث أصابع منع و الا فلا ثم المعتبر أصابع اليد أو أصابع الرجل ذكر محمد في الزيادات قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل و روى الحسن عن أبى حنيفة ثلاث أصابع من أصابع اليد و انما قدر بالثلاث لوجهين أحدهما أن هذا القدر إذا انكشف منع من قطع الاسفار و الثاني أن الثلاث أصابع أكثر الاصابع و للاكثر حكم الكل ثم الخرق المانع أن يكون منفتحا بحيث يظهر ما تحته من القدم مقدار ثلاث أصابع أو يكون منضما لكنه ينفرج عند المشي فاما إذا كان منضما لا ينفرج عند المشي فانه لا يمنع و ان كان أكثر من ثلاث أصابع كذا روى المعلى عن ابى يوسف عن أبى حنيفة و انما كان كذلك لانه إذا كان منفتحا أو ينفتح عند المشي لا يمكن قطع السفر به و إذا لم يمكن يمنع و سواء كان الخرق في ظاهر الخف أو في باطنه أو من ناحية العقب بعد ان كان أسفل من الكعبين لما قلنا و لو بدا ثلاث من أنامله اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يمنع و قال بعضهم يمنع و هو الصحيح و لو انكشفت الطهارة و فى داخله بطانة من جلد و لم يظهر القدم يجوز المسح عليه هذا إذا كان الخرق في موضع واحد فان كان في مواضع متفرقة ينظر ان كان في خف واحد يجمع بعضها إلى بعض فان بلغ قدر ثلاث أصابع يمنع و الا فلا و ان كان في خفين لا يجمع و قالوا في النجاسة ان كانت على الخفين انه يجمع بعضها إلى بعض فإذا زادت على قدر الدرهم منعت جواز

(12)

الصلاة و الفرق ان الخرق انما يمنع جواز المسح لظهور مقدار فرض المسح فإذا كان متفرقا فلم يظهر مقدار فرض المسح من كل واحد منهما و المانع من جواز الصلاة في النجاسة هو كونه حاملا للنجاسة و معنى الحمل متحقق سوءا كان في خف واحد أو في خفين ( و منها )

أن يمسح على ظاهر الخف حتى لو مسح على باطنه لا يجوز و هو قول عمر و على و أنس رضى الله عنهم و هو ظاهر مذهب الشافعي و عنه انه لو اقتصر على الباطن لا يجوز و المستحب عندنا الجمع بين الظاهر و الباطن في المسح الا إذا كان على باطنه نجاسة و حكى إبراهيم بن جابر في كتاب الاختلاف الاجماع على ان الاقتصار على أسفل الخف لا يجوز و كذا لو مسح على العقب أو على جانبي الخف أو على الساق لا يجوز و الاصل فيه ما روى عن عمر رضى الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين و عن علي رضى الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره و لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بمسح على ظاهر خفيه دون باطنهما و لان باطن الخف لا يخلو عن لوث عادة فالمسح عليه يكون تلويثا لليد و لان فيه بعض الحرج و ما شرع المسح الا لدفع الحرج و لا تشترط النية في المسح على الخفين كمالا تشترط في مسح الرأس و الجامع ان كل واحد منهما ليس ببدل عن الغسل بدليل انه يجوز مع القدرة على الغسل بخلاف التيمم و كذا فعل المسح ليس بشرط لجوازه بدونه أيضا بل الشرط اصابة الماء حتى لو خاض الماء أو أصابه المطر جاز عن المسح و لو مر بحشيش مبتل فأصاب البلل ظاهر خفيه ان كان بلل الماء أو المطر جاز و ان كان بلل الطل قيل لا يجوز لان الطل ليس بماء ( فصل )

و أما مقدار المسح فالمقدار المفروض هو مقدار ثلاث اصابع طولا و عرضا ممدودا أو موضوعا و عند الشافعي المفروض هو أدنى ما ينطلق عليه اسم المسح كما قال في مسح الرأس و لو مسح بأصبع أو أصبعين و مدهما حتى بلغ مقدار ثلاث أصابع لا يجوز عندنا خلافا لزفر كما في مسح الرأس و لو مسح بثلاث أصابع منصوبة موضوعة و لا ممدودة لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا و لو مسح بأصبع واحد ثلاث مرات و أعادها في كل مرة إلى الماء يجوز كما في مسح الرأس ثم الكرخي اعتبر التقدير فيه بأصابع الرجل فانه ذكر في مختصره إذا مسح مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل اجزأه فاعتبر الممسوح لان المسح يقع عليه و ذكر ابن رستم عن محمد انه لو وضع ثلاثة أصابع وضعا اجزأه و هذا يدل على أن التقدير فيه بأصابع اليد و هو الصحيح لما روى في حديث علي رضى الله عنه انه قال في آخره لكنى رايت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على ظاهر خفيه خطوطا بالاصابع و هذا خرج مخرج التفسير للمسح أنه الخطوط بالاصابع و الاصابع اسم جمع و أقل الجمع الصحيح ثلاثة فكان هذا تقديرا للمسح بثلاث أصابع اليد و لان الفرض يتأدى بيه بيقين لانه ظاهر محسوس فاما أصابع الرجل فمستترة بالخف فلا يعلم مقدارها الا بالحرز و الظن فكان التقدير بأصابع اليد أولى ( فصل )

و أما بيان ما ينقض المسح و بيان حكمه إذا انتقص فالمسح ينتقض بأشياء ( منها )

انقضاء مدة المسح و هي يوم و ليلة في حق المقيم و فى حق المسافر ثلاثة أيام و لياليها لان الحكم الموقت إلى غاية ينتهى عند وجود الغاية فإذا انقضت المدة يتوضأ و يصلى ان كان محدثا و ان لم يكن محدثا يغسل قدميه لا و يصلى ( و منها )

نزع الخفين لانه إذا نزعهما فقد سرى الحدث السابق إلى القدمين ثم ان كان محدثا يتوضأ بكماله و يصلى و ان لم يكن محدثا يغسل قدميه لا و لا يستقبل الوضوء و للشافعي قولان في قول مثل قولنا و فى قول يستقبل الوضوء وجهه ان الحدث قد حل ببعض اعضائه و الحدث لا يتجزأ فيتعدى إلى الباقى ( و لنا )

ان الحدث السابق هو الذي حل بقدميه و قد غسل بعده سائر الاعضاء و بقيت القدمان فقط فلا يجب عليه الا غسلهما و هو مذهب عبد الله بن عمر و كذلك إذا نزع أحدهما انه ينتقض مسحه في الخفين و عليه نزع الباقى و غسلهما لا ان لم يكن محدثا الوضوء بكماله ان كان محدثا و عن إبراهيم النخعي فيه ثلاثة أقوال في قول مثل قولنا و فى قول لا شيء عليه اذ لا يعقل حدثا و فى قول يستقبل الوضوء وجه هذا القول ان الحدث لا يتجزأ فحلوله بالبعض كحلوله

(13)

بالكل وجه القول الآخر ان الطهارة إذا تمت لا تنتقض الا بالحدث و نزع الخف لا يعقل حدثا ( و لنا )

ان المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخف و قد زال بالنزع فسرى الحدث السابق إلى القدمين جميعا لانهما في حكم الطهارة كعضو واحد فإذا وجب غسل احداهما وجب الاخرى و لو أخرج القدم إلى الساق انتقض مسحه لان إخراج القدم إلى الساق إخراج لها من الخف و لو أخرج بعض قدمه أو خرج بغير صنعه روى الحسن عن أبى حنيفة انه ان أخرج أكثر العقب من الخف انتقضن مسحه و الا فلا و روى عن أبى يوسف انه ان أخرج أكثر القدم من الخف انتقض و الا فلا و روى عن محمد انه ان بقي في الخف مقدار ما يجوز عليه المسح بقي السمح و الا انتقض و قال بعض مشايخنا انه يستمشى فان أمكنه المشي المعتاد بقي المسح و الا فينتقض و هذا موافق القول أبى يوسف و هو اعتبار أكثر القدم لان المشي يتعذر بخروج أكثر القدم و لا بأس بالاعتماد عليه لان المقصد من لبس الخف هو المشي فإذا تعذر المشي انعدم اللبس فيما قصد له و لان اللاكثر حكم الكل ( و أما )

المسح على الجبائر فالكلام فيه في مواضع في بيان جوازه و فى بيان شرائط جوازه و فى بيان صفة هذا المسح انه واجب أم لا و فى بيان ما ينقضه و فى بيان حكمه إذا انتقض و فى بيان ما يفارق فيه المسح على الخفين المسح على الجبائر ( أما )

الاول فالمسح على الجبائر جائز و الاصل في جوازه ما روى عن على رضى الله عنه انه قال كسر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدى فقال النبي صلى الله عليه و سلم اجعلوها في يساره فانه صاحب لوائي في الدنيا و الآخرة فقلت يا رسول الله ما أصنع بالجبائر فقال امسح عليها شرع المسح على الجبائر عند كسر الزند فيحلق به ما كان في معناه من الجرح و القرح و روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لما شج في وجهه يوم أحد داواه بعظم بال عصب عليه و كان يمسح على العصابة و لنا في رسول الله صلى الله عليه و سلم اسوة حسنة و لان الحاجة تدعوا إلى المسح على الجبائر لان في نزعها حرجا و ضررا ( و أما )

شرائط جوازه فهو ان يكون الغسل مما ير بالعضو المنكسر و الجرح و القرح أولا يضره الغسل لكنه يخاف الضرر من جهة أخرى ينزع الجبائر فان كان لا يضره و لا يخاف لا يجوز و لا يسقط الغسل لان المسح لمكان العذر و لا عذر ثم إذا مسح على الجبائر و الخرق التي فوق الجراحة جاز لما قلنا فأما إذا مسح على الخرقة الزائدة عن رأس الجراحة و لم يغسل ما تحتها فهل يجوز لم يذكر هذا في ظاهر الرواية و ذكر الحسن بن زياد أنه ينظر ان كان حل الخراقة و غسل ما تحتها من حوالى الجراحة مما يضربالجرح يجوز المسح على الخرقة الزائدة و يقوم المسح عليها مقام غسل ما تحتها كالمسح على الخرقة التي تلاصق الجراحة و ان كان ذلك لا يضر با لجرح عليه ان يحل و يغسل حوالى الجراحة و لا يجوز المسح عليها لان الجواز لمكان الضرورة فيقدر بقدر الضرورة و من شرط اجواز المسح على الجبيرة أيضا ان يكون المسح على عين الجراحة مما يضر بها فان كان لا يضر بها لا يجوز المسح الا على نفس الجراحة و لا يجوز على الجبيرة كذا ذكره الحسن بن زياد لان الجواز على الجبيرة للعذر و لا عذر و لو كانت الجراحة على رأسه و بعضه صحيح فان كان الصحيح قدر ما يجوز عليه المسح و هو قدر ثلاث أصابع لا يجوز الا ان يمسح عليه لان المفروض من مسح الرأس هو هذا القدر و هذا القدر من الرأس صحيح فلا حاجة إلى المسح على الجبائر و عبارة مشايخ العراق في مثل هذا ان ذهب عير فعير في الرباط و ان كان أقل من ذلك لم يمسح عليه لان وجوده و عدمه بمنزلة واحدة و يمسح على الجبائر ( و اما )

بيان ان المسح على الجبائر هل هو واجب أم لا فقد ذكر محمد في كتاب الصلاة عن أبى حنيفة أنه إذا ترك المسح على الجبائر و ذلك يضره اجزأء و قال أبو يوسف و محمد إذا كان ذلك لا يضره لم يجز فخرج جواب أبى حنيفة في صورة و خرج جوابهما في صورة أخرى فلم يتبين الخلاف و لا خلاف في انه إذا كان المسح على الجبائر يضره انه يسقط عنه المسح لان الغسل يسقط بالعذر فالمسح أولى و أما إذا كان لا يضره فقد حقق بعض مشايخنا الاختلاف فقال على قول أبى حنيفة المسح على الجبائر مستحب و ليس بواجب و هكذا ذكر قول أبى حنيفة في اختلاف زفر و يعقوب و عند هما واجب و حجتهما ما روينا عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر عليا




/ 48