بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 1

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(35)

فرجه بالماء ثم مال بيده إلى الحائط فدلكها بالتراب ثم توضأ وضوءه للصلاة غسل القدمين ثم أفاض الماء على رأسه و سائر جسده ثلاثا ثم تنحى فغسل قدميه فالحديث مشتمل على بيان السنة و الفريضة جميعا و هل يمسح رأسه عند تقديم الوضوء على الغسل ذكر في ظاهر الرواية انه يمسح و روى الحسن عن أبى حنيفة انه لا يمسح لان تسبيل الماء عليه بعد ذلك يبطل معنى المسح فلم يكن فيه فائدة بخلاف سائر الاعضاء لان التسبيل من بعد لا يبطل التسبيل من قبل و الصحيح جواب ظاهر الرواية لان السنة وردت بتقديم الوضوء على الافاضة على جميع البدن على ما روينا و الوضوء اسم للمسح و الغسل جميعا الا انه يؤخر غسل القدمين لعدم الفائدة في تقديم غسلهما لانهما يتلوثان بالغسالات من بعد حتى لو اغتسل على موضع لا يجتمع الغسالة تحت قدمه كالحجر و نحوه لا يؤخر لانعدام معنى التلوث و لهذا قالوا في غسل الميت انه يغسل رجليه عند التوضئة و لا يؤخر غسلهما لان الغسالة لا تجتمع على التخت و من مشايخنا من استدل بتأخير النبي صلى الله عليه و سلم غسل الرجلين عند تقديم الوضوء على الافاضة على ان الماء المستعمل نجس اذ لو لم يكن نجسا لم يكن للتحرج عن الطاهر معنى فجعلوه حجة أبى حنيفة و أبى يوسف على محمد و ليس فيه كبير حجة لان الانسان كما يتحرج عن النجس يتحرج عن القذر خصوصا الانبياء صلوات الله و سلامه عليهم و الماء المستعمل قد ازيل اليه قذر الحدث حتى تعافه الطاع السليمة و الله أعلم ( و اما )

آدابه فما ذكرنا في الوضوء و اما بيان مقدار الماء الذي يغتسل به فقد ذكر في ظاهر الرواية و قال أدنى ما يكفى في الغسل من الماء صاع و في الوضوء مد لما روى عن جابر رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ بالمد و يغتسل بالصاع فقيل له ان لم يكفنا فغضب و قال لقد كفى من هو خير منكم و أكثر شعرا ثم ان محمدا رحمه الله ذكر الصاع في الغسل و المد في الوضوء مطلقا عن الاحوال و لم يفسره قال بعض مشايخنا هذا التقدير في الغسل إذا لم يجمع بين الوضوء و الغسل فاما إذا جمع بينهما يحتاج إلى عشرة أرطال رطلان للوضوء و ثمانية أرطال للغسل و قال عامة المشايخ ان الصاع كاف لهما و روى الحسن عن أبى حنيفة انه قال في الوضوء ان كان المتوضئ متخففا و لا يستنجى يكفيه رطل واحد لغسل الوجه و اليدين و مسح الرأس ، ان كان متخففا و يستنجى يكفيه رطلان رطل للاستنجاء و رطل للباقي ثم هذا التقدير الذي ذكره محمد من الصاع و المد في الغسل و الوضوء ليس بتقدير لازم بحيث لا يجوز النقصان عنه أو الزيادة عليه بل هو بيان مقدار ادنى الكفاية عادة حتى ان من اسبغ الوضوء و الغسل بدون ذلك اجزأه و ان لم يكفه زاد عليه لان طباع الناس و أحوالهم تختلف و الدليل عليه ما روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ بثلثي مد لكن ينبغى ان يزيد عليه بقدر ما لا إسراف فيه لما روى ان النبي صلى الله عليه و سلم مر على سعد بن أبى وقاص و هو يتوضأ و يصبب صبا فاحشا فقال إياك و السرف فقال أو في الوضوء سرف قال نعم و لو كنت على صفة نهر جار و في رواية و لو كنت على شط بحر ( و اما )

صفة الغسل فالغسل قد يكون فرضا و قد يكون واجبا و قد يكون سنة و قد يكون مستحبا اما الغسل الواجب فهو غسل الموتى و أما السنة فهو غسل يوم الجمعة و يوم عرفة و العيدين و عند الاحرام و سنذكر ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى و ههنا نذكر المستحب و الفرض ( اما )

المستحب فهو غسل الكافر إذا اسلم لما روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بالغسل من جاءه يريد الاسلام و أدنى درجات الامر الندب و الاستحباب هذا إذا لم يعرف انه جنب فاسلم فاما إذا علم كونه جنبا فاسلم قبل الاغتسال اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يلزمه الاغتسال أيضا لان الكفار مخاطبين بشرائع هى من القربات و الغسل يصير قربة بالنية فلا يلزمه و قال بعضهم يلزمه لان الاسلام لا ينافى بقاء الجنابة بدليل انه لا ينافى بقاء الحدث حتى يلزمه الوضوء بعد الاسلام كذا الجنابة و على هذا غسل الصبي و المجنون عند البلوغ و الافاقة ( و أما )

الغسل المفروض فثلاثة الغسل من الجنابة و الحيض و النفاس اما الجنابة فلقوله تعالى و ان كنتم جنبا فاطهروا أى اغتسلوا و قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا

(36)

ما تقولون و لا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا و الكلام في الجنابة في موضعين أحدهما في بيان ما تثبت به الجنابة و يصير الشخص به جنبا و الثاني في بيان الاحكام المتعلقة بالجنابة ( اما )

الاول فالجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليه و بعضها مختلف فيه ( اما )

المجمع عليه فنوعان أحدهما خروج المنى عن شهوة دفقا من إيلاج بأى سبب حصل الخروج كاللمس و النظر و الاحتلام حتى يجب الغسل بالاجماع لقوله صلى الله عليه و سلم الماء من الماء أى الاغتسال من المنى ثم انما وجب غسل جميع البدن بخروج المنى و لم يجب بخروج البول و الغائط و انما وجب غسل الاعضاء المخصوصة لا لوجوه أحدها ان قضأ الشهوة بانزال المنى استمتاع بنعمة يظهر أثرها في جميع البدن و هو اللذة فامر بغسل جميع البدن شكرا لهذه النعمة و هذا لا يتقرر في البول و الغائط و الثاني ان الجنابة تأخذ جميع البدن ظاهره و باطنه لان الوطء الذي هو سببه لا يكون الا باستعمال لجميع ما في البدن من القوة حتى يضعف الانسان بالاكثار منه و يقوى بالامتناع فإذا أخدت الجنابة جميع البدن الظاهر و الباطن وجب غسل جميع البدن الظاهر و الباطن بقدر الامكان و لا كذلك الحدث فانه لا يأخذ الا الظاهر من الاطراف لان سببه يكون بظواهر الاطراف من الاكل و الشرب و لا يكونان باستعمال جميع البدن فاوجب غسل ظواهر الاطراف لا جميع البدن و الثالث ان غسل الكل أو البعض وجب وسيلة إلى الصلاة التي هى خدمة الرب سبحانه و تعالى و القيام بين يديه و تعظيمه فيجب ان يكون المصلى على أطهر الاحوال و انظفها ليكون اقرب إلى التعظيم و أكمل في الخدمة و كمال النظافة يحصل بغسل جميع البدن و هذا هو العزيمة في الحدث أيضا الا ان ذلك مما يكثر وجوده فاكتفى فيه بأيسر النظافة و هي تنقية الاطراف التي تنكشف كثيرا و تقع عليها الابصار ابدا و أقيم ذلك مقام غسل كل البدن دفعا للحرج و تيسيرا فضلا من الله و نعمة و لا حرج في الجنابة لانها لا تكثر فبقى الامر فيها على العزيمة و المرأة كالرجل في الاحتلام لما روى عن أم سليم انها سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل فقال صلى الله عليه و سلم ان كان منها مثل ما يكون من الرجل فلتغتسل و روى ان أم سليم كانت مجاورة لام سلمة رضى الله عنها و كانت تدخل عليها فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم وام سليم عندها فقالت يا رسول الله المرأة إذا رأت ان زوجها يجامعها في المنام ا تغتسل فقالت أم سلمة لام سليم تربت يداك يا أم سليم فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت أم سليم ان الله لا يستحى من الحق و انا ان نسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عما يشكل علينا خير من أن تكون فيه على عمي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بل أنت يا أم سلمة ترتب يداك يا أم سليم عليها الغسل إذا وجدت الماء و ذكر ابن رستم في نوادره إذا احتلم الرجل و لم يخرج الماء من احليله لا غسل عليه و المرأة إذا احتلمت و لم يخرج الماء إلى ظاهر فرجها اغتسلت لان لها فرجين و الخارج منهما له حكم الظاهر حتى يفترض إيصال الماء اليه في الجنابة و الحيض فمن الجائز ان الماء بلغ ذلك الموضع و لم يخرج حتى لو كان الرجل اقلف فبلغ الماء قلفته وجب عليه الغسل و الثاني إيلاج الفرج في الفرج في السبيل المعتاد سواء أنزل أو لم ينزل لما روى ان الصحابة رضى الله عنهم لما اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين بعد النبي صلى الله عليه و سلم و كان المهاجرون يوجبون الغسل و الانصار لا بعثوا ابا موسى الاشعرى إلى عائشة رضى الله عنها فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا التقي الختانان و غابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل فعلت انا و رسول الله صلى الله عليه و سلم و اغتسلنا فقد روت قولا و فعلا و روى عن على رضى الله عنه انه قال في الاكسال يوجب الحد أفلا يوجب صاعا من ماء و لان إدخال الفرج في الفرج المعتاد من الانسان سبب لنزول المنى عادة فيقام مقامه احتياطا و كذا الايلاج في السبيل الآخر حكمه حكم الايلاج في السبيل المعتاد في وجوب الغسل بدون الانزال اما على أصل أبى يوسف و محمد فظاهر لانه يوجب الحد أفلا يوجب صاعا من ماء و أما على أصل أبى حنيفة فانما لم يوجب الحد احتياطا و الاحتياط في وجوب الغسل و لان الايلاج فيه سبب لنزول المنى عادة مثل الايلاج في السبيل المعتاد و السبب

(37)

يقوم مقام المسبب خصوصا في موضع الاحتياط و لا غسل فيما دون الفرج بدون الانزال و كذا الايلاج في البهائم لا يوجب الغسل ما لم ينزل و كذا الاحتلام لان الفعل فيما دون الفرج و في البهيمة ليس نظير الفعل في فرج الانسان في السببية و كذا الاحتلام فيعتبر في ذلك كله حقيقة الانزال ( و أما )

المختلف فيه ( فمنها )

ان ينفصل المنى لا عن شهوة و يخرج لا عن شهوة بان ضرب على ظهره ضربا قويا أو حمل حملا ثقيلا فلا غسل فيه عندنا و عند الشافعي فيه الغسل و احتج بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال الماء من الماء أى الاغتسال من المنى من فصل ( و لنا )

ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه سئل عن المرأة ترى في المنام يجامعها زوجها فقال صلى الله عليه و سلم أ تجد لذة فقيل نعم فقال عليها الاغتسال إذا وجدت الماء و لو لم يختلف الحكم بالشهوة و عدمها لم يكن للسؤال عن اللذة معنى و لان وجوب الاغتسال معلق بنزول المنى و أنه في اللغة اسم للمنزل عن شهوة لما نذكر في تفسير المنى و أما الحديث فالمراد من الماء الماء المتعارف و هو المنزل عن شهوة لانصراف مطلق الكلام إلى المتعارف ( و منها )

ان ينفصل المنى عن شهوة و يخرج لا عن شهوة و انه يوجب الغسل في قول أبى حنيفة و محمد و عند أبى يوسف لا يوجب فالمعتبر عندهما الانفصال عن شهوة و عنده المعتبر هو الانفصال مع الخروج عن شهوة و فائدته تظهر في موضعين أحدهما إذا احتلم الرجل فانتبه و قبض على عورته حتى سكنت شهوته ثم خرج المنى بلا شهوة و الثاني إذا جامع فاغتسل قبل ان يبول ثم خرج منه بقية المنى وجه قول أبى يوسف ان جانب الانفصال يوجب الغسل و جانب الخروج ينفيه فلا يجب مع الشك و لهما انه إذا احتمل الوجوب و العدم فالقول بالوجوب أولى احتياطا ( و منها )

انه إذا استيقظ فوجد على فخذه أو على فراشه بللا على صورة المذي و لم يتذكر الاحتلام فعليه الغسل في قول أبى حنيفة و محمد و عند أبى يوسف لا يجب و اجمعوا انه لو كان منيا ان عليه الغسل لان الظاهر انه عن احتلام و اجمعوا انه ان كان وديا لا غسل عليه لانه بول غليظ و عن الفقية ابى جعفر الهندواني انه إذا وجد على فراشه منيا فهو على اختلاف و كان يقيسه على ما ذكرنا من المسئلتين وجه قول أبى يوسف ان المذي يوجب الوضوء دون الاغتسال و لهما ما روى امام الهدى الشيخ أبو منصور المأ تريدى السمرقندي باسناده عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال إذا رأى الرجل بعد ما ينتبه من نومه بلة و لم يذكر احتلاما اغتسل و ان رأى احتلاما و لم يزبلة فلا غسل عليه و هذا نص في الباب و لان المنى قد يرق بمرور الزمان فيصير في صورة المذي و قد يخرج ذائبا الفرط حرارة الرجل أو ضعفه فكان الاحتياط في الايجاب ثم المنى خائر أبيض ينكسر منه الذكر و قال الشافعي في كتابه ان له رائحة الطلع و المذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله و الودي رقيق يخرج بعد البول و كذا روى عن عائشة رضى الله عنها انها فسرت هذه المياه بما ذكرنا و لا غسل في الودى و المذي اما الودى فلانه بقية البول و أما المذي فلما روى عن على رضى الله عنه انه قال كنت فحلا مذاء فاستحييت ان أسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم لمكان ابنته تحتي فأمرت المقداد بن الاسود رضى الله عنه فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل فحل يمذى و فيه الوضوء نص على الوضوء و أشار إلى نفى وجوب الاغتسال بعلة كثرة الوقوع بقوله كل فحل يمذى ( و أما )

الاحكام المتعلقة بالجنابة فما لا يباح للمحدث فله من مس المصحف بدون غلافه و مس الدراهم التي عليها القرآن و نحو ذلك لا يباح للجنب من طريق الاولى لان الجنابة اغلظ الحدثين و لو كانت الصحيفة على الارض فاراد الجنب ان يكتب القرآن عليها روى عن أبى يوسف انه لا بأس لانه ليس بحامل للصحيفة و الكتابة توجد حرفا حرفا و هذا ليس بقرآن و قال محمد احب إلى أن لا يكتب لان كتابة الحروف تجري مجرى القراءة و روى عن أبى يوسف انه لا يترك الكافران يمس المصحف لان للكافر نجس فيجب تنزيه المصحف عن مسه و قال محمد لا بأس به إذا اغتسل لان المانع هو الحدث و قد زال بالغسل و انما بقي نجاسة اعتقاده و ذلك في قلبه لا في يده و لا يباح للجنب قراءة القرآن عند عامة العلماء و قال مالك يباح له ذلك وجه قوله ان الجنابة احد الحدثين فيعتبر بالحدث الآخر و انه لا يمنع من القراءة كذا

(38)

الجنابة ( و لنا )

ما روى ان النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن الا الجنابة و عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لا تقرأ الحائض و لا الجنب شيأ من القرآن و ما ذكر من الاعتبار فاسد لان أحد الحدثين حل الفم و لم يحل الآخر فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخر و يستوى في الكراهة الآية التامة و ما دون الآية عند عامة المشايخ و قال الطحاوي لا بأس بقراءة ما دون الآية و الصحيح قول العامة لما روينا من الحديثين من فصل بين القليل و الكثير و لان المنع من القراءة لتعظيم القرآن و محافظة حرمته و هذا لا يوجب الفصل بين القليل و الكثير فيكره ذلك كله لكن إذا قصد التلاوة فاما إذا لم يقصد بان قال بإسم الله لافتتاح الاعمال تبركا أو قال الحمد لله للشكر لا بأس به لانه من باب ذكر اسم الله تعالى و الجنب ممنوع عن ذلك و تكره قراءة القرآن في المغتسل و المخرج لان ذلك موضع الانجاس فيجب تنزيه القرآن عن ذلك و أما في الحمام فتكره عند أبى حنيفة و أبى يوسف و عند محمد لا تكره بناء على ان الماء المستعمل نجس عندهما فاشبه المخرج و عند محمد طاهر فلا تكره و لا يباح للجنب دخول المسجد و ان احتاج إلى ذلك يتيمم و يدخل سواء كان الدخول لقصد المكث أو للاجتياز عندنا و قال الشافعي يباح له الدخول بدون التيمم إذا كان مجتازا و احتج بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون و لا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا قيل المراد من الصلاة مكانها و هو المسجد كذا روى عن ابن مسعود و عابر سبيل هو المار يقال عبر أى مر نهى الجنب عن دخول المسجد بدون الاغتسال و استثنى عابري السبيل و حكم المستثنى يخالف حكم المستثنى يخالف حكم المستثنى منه فيباح له الدخول بدون الاغتسال ( و لنا )

ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال سدوا الابواب فانى لا أحلها لجنب و لا لحائض و الهاء كناية عن المساجد نفى الحل من فصل بين المجتاز و غيره و أما الآية فقد روى عن على و ابن عباس رضى الله عنهما ان المراد هو حقيقة الصلاة و ان عابر السبيل هو المسافر الجنب الذي لا يجد الماء فيتيمم فكان هذا إباحة الصلاة بالتيمم للجنب المسافر إذا لم يجد الماء و به نقول و هذا التأويل أولى لان فيه بقاء اسم الصلاة على حالها فكان أولى أو يقع التعارض بين التأويلين فلا تبقي الآية حجة له و لا يطوف بالبيت و ان طاف جاز مع النقصان لما ذكرنا في المحدث الا ان النقصان مع الجنابة أفحش لانها أغلظ و يصح من الجنب اداء الصوم دون الصلاة لان الطهارة شرط جواز الصلاة دون الصوم و يجب عليها كلاهما حتى يجب عليه قضاؤهما بالترك لان الجنابة لا تمنع من وجوب الصوم بلا شك و يصح اداؤه مع الجنابة و لا يمنع من وجوب الصلاة أيضا و ان كان لا يصح أداؤها مع قيام الجنابة لان في وسعه رفعها بالغسل قبل أن يتوضأ و لا بأس للجنب ان ينام و يعاود أهله لما روى عن عمر رضى الله عنه انه قال يا رسول الله أ ينام أحدنا و هو جنب قال نعم و يتوضأ وضوءه للصلاة و له ان ينام قبل ان يتوضأ وضوءه للصلاة لما روى عن عائشة رضى الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه و سلم ينام و هو جنب من ان يمس ماء و لان الوضوء ليس بقربة بنفسه و انما هو الاداء الصلاة و ليس في النوم ذلك و ان أراد أن يأكل أو يشرب فينبغي أن يتمضمض و يغسل يديه ثم يأكل و يشرب لان الجنابة حملت الفم فلو شرب قبل ان يتمضمض صار الماء مستعملا فيصير شاربا الماء المستعمل و يده لا تخلو عن نجاسة فينبغي ان يغسلها ثم يأكل و هل يجب على الزوج ثمن ماء الاغتسال اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يجب سواء كانت المرأة غنية أو فقيرة انها ان كانت فقيرة يقال للزوج اما ان تدعها حتى تنتقل إلى الماء أو تنقل الماء إليها و قال بعضهم يجب و هو قول الفقية ابى الليث رحمه الله لانه لا بد لها منه فنزل منزلة الماء الذي للشرب و ذلك عليه كذا هذا ( و أما )

الحيض فلقوله تعالى و لا تقربوهن حتى يطهرن أى يغتسلن و لقول النبي صلى الله عليه و سلم للمستحاضة دعى الصلاة أيام أقرائك أى أيام حيضك ثم اغتسلى وصلى و لا نص في وجوب الغسل من النفاس و انما عرف بإجماع الامة ثم إجماع الامة يجوز ان يكون بناء على خبر في الباب لكنهم تركوا نقله اكتفاء بالاجماع عن نقله لكون الاجماع أقوى و يجوز انهم قاسوا على دم الحيض لكون كل واحد منهما دما خارجا من الرحم فبنوا الاجماع على القياس اذ الاجماع

(39)

ينعقد عن الخبر و عن القياس على ما عرف في أصول الفقة ( فصل )

ثم الكلام يقع في تفسير الحيض و النفاس و الاستحاضة و أحكامها ( أما )

الحيض فهو في عرف الشرع اسم لدم خارج من الرحم لا يعقب الولادة مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم فلا بد من معرفة لون الدم و حاله و معرفة خروجه و مقداره و وقته ( اما )

لونه فالسواد حيض بلا خلاف و كذلك الحمرة عندنا و قال الشافعي دم الحيض هو الاسود فقط و احتج بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لفاطمة بنت حبيش حين كانت مستحاضه إذا كان الحيض فانه دم أسود فأمسكي عن الصلاة و إذا كان الآخر فتوضئ وصلى ( و لنا )

قوله تعالى و يسألونك عن المحيض قل هو أذى جعل الحيض أذى و اسم الاذى لا يقتصر على الاسود و روى ان النساء كن يبعثن بالكرسف إلى عائشة رضى الله عنها فكانت تقول لا حتى ترين القصة البيضاء أى البياض الخالص كالحيض فقد أخبرت ان ما سوى البياض حيض و الظاهر انها انما قالت ذلك سماعا من رسول الله صلى الله عليه و سلم لانه حكم لا يدرك بالاجتهاد و لان لون الدم يختلف باختلاف الاغذية فلا معنى للقصر على لون واحد و ما رواه غريب فلا يصلح معارضا للمشهور مع ما انه مخالف للكتاب على انه يحتمل ان النبي صلى الله عليه و سلم علم من طريق الوحي أيام حيضها بلون الدم فبنى الحكم في حقها على اللون لا في حق غيرها و غير النبي صلى الله عليه و سلم لا يعلم أيام الحيض بلون الدم و أما الكدرة ففى آخر أيام الحيض حيض بلا خلاف بين أصحابنا و كذا في أول الايام عند أبى حنيفة و محمد و قال أبو يوسف لا يكون حيضا وجه قوله ان الحيض هو الدم الخارج من الرحم لا من العرق و دم الرحم يجتمع فيه في زمان الطهر ثم يخرج الصافي منه ثم الكدر و دم العرق يخرج الكدرمنه أولا ثم الصافي فينظر ان خرج الصافي أولا علم انه من الرحم فيكون حيضا و ان خرج الكدر أولا علم انه من العرق فلا يكون حيضا ( و لنا )

ما ذكرنا من الكتاب و السنة من فصل و قوله و ان كدرة دم الرحم تتبع صافيه ممنوع و هذا أمر معلوم بل قد يتبع الصافي الكدر خصوصا فيما كان الثقب من الاسفل و أما التربة فهي كالكدرة و أما الصفرة فقد اختلف المشايخ فيها فقد كان الشيخ أبو منصور يقول إذا رأت في أول أيام الحيض ابتداء كان حيضا اما إذا رأت في آخر أيام الطهر و اتصل به أيام الحيض لا يكون حيضا و العامة على انها حيض كيفما كانت و أما الخضرة فقد قال بعضهم هى مثل الكدرة فكانت على الخلاف و قال بعضهم الكدرة و التربة و الصفرة و الخضرة انما تكون حيضا على الاطلاق من العجائز فاما في العجائز فينظران وجدتها على الكرسف و مدة الوضع قريبة فهي حيض و ان كانت مدة الوضع طويلة لم يكن حيضا لان رحم العجوز يكون منتنا فيتغير الماء لطول المكث و ما عرفت من الجواب في هذه الابواب في الحيض فهو الجواب فيها من النفاس لانها أخت الحيض ( و اما )

خروجه فهو ان ينتقل من باطن الفرج إلى ظاهره اذ لا يثبت الحيض و النفاس و الاستحاضة الا به في ظاهر الرواية و روى عن محمد في رواية الاصول ان في الاستحاضة كذلك فاما الحيض و النفاس فانهما يثبتان إذا أحست ببروز الدم و ان لم يبرز وجه الفرق بين الحيض و النفاس و الاستحاضة على هذه الرواية ان لهما أعنى الحيض و النفاس وقتا معلوما فتحصل بهما المعرفة بالاحساس و لا كذلك الاستحاضة لانه لا وقت لها تعلم به فلا بد من الخروج و البروز ليعلم وجه ظاهر الرواية ما روى ان إمرأة قالت لعائشة رضى الله عنها ان فلانة تدعو بالمصباح ليلا فتنظر إليها فقالت عائشة رضى الله عنها كنا فى عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نتكلف ذلك الا بالمس و المس لا يكون الا بعد الخروج و البروز ( و اما )

مقداره فالكلام فيه في موضعين أحدهما في أصل التقدير انه مقدر أم لا و الثاني في بيان ما هو مقدر به أما الاول فقد قال عامة العلماء انه مقدر و قال مالك انه مقدر و ليس لا قله حد و لا لاكثرة غاية و احتج بظاهر قوله تعالى و سألونك عن المحيض قل هو أذى جعل الحيض أذى من تقدير و لان الحيض اسم الدم الخارج من الرحم و القليل خارج من الرحم كالكثير و لهذا لم يقدر دم النفاس و لنا ما روى أبو أمامة الباهلى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال أقل ما يكون الحيض للجارية الثيب و البكر جميعا

(40)

ثلاثة أيام و أكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام و ما زاد على العشرة فهو استحاضة و هذا حديث مشهور و روى عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم منهم عبد الله بن مسعود و أنس بن مالك و عمران بن حصين و عثمان بن أبى العاص الثقى رضى الله عنهم انهم قالوا الحيض ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر و لم يرو عن غيرهم خلافه فيكون إجماعا و التقدير الشرعي يمنع أن يكون لغير المقدر حكم المقدور به تبين ان الخبر المشهور و الاجماع خرجا بيانا للمذكور في الكتاب و الاعتبار بالنفاس سديد لان القليل هناك عرف خارجا من الرحم بقرينة الولد و لم يوجد ههنا ( و اما )

الثاني فذكر في ظاهر الرواية ان أقل الحيض ثلاثة أيام و لياليها و حكى عن أبى يوسف في النوادر يومان و أكثر اليوم الثالث و روى الحسن عن أبى حنيفة ثلاثة أيام بليلتيهما المتخللتين و قال الشافعي يوم و ليلة في قول و في قول يوم بلا ليلة و احتج بما احتج به مالك الا انه قال لا يمكن اعتبار القليل حيضا لان إقبال النساء لا تخلو عن قليل لوث عادة فيقدر باليوم أو باليوم و الليلة لانه أقل مقدار يمكن اعتباره و حجتنا ما ذكرنا مع مالك و حجة ما روى عن أبى يوسف ان أكثر الشيء يقام مقام كله و هذا على الاطلاق سديد فانه لو جاز اقامة يومين و أكثر اليوم الثالث مقام الثلاثة لجاز اقامة يومين مقام الثلاثة لوجود الاكثر وجه رواية الحسن ان دخول الليالي ضرورة دخول الايام المذكورة في الحديث لا مقصودا و الضرورة ترتفع بالليلتين المتخللتين و الجواب ان دخول الليالي تحت اسم الايام ليس من طريق الضرورة بل يدخل مقصودا لان الايام إذا ذكرت بلفظ الجمع تتناول ما بإزائها من الليالي لغة فكان دخولا مقصودا لا ضرورة ( و اما )

أكثر الحيض فعشرة أيام بلا خلاف بين أصحابنا و قال الشافعي خمسة عشر و احتج بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم و لا تصلى ثم أحد الشطرين الذي تصلى فيه و هو الطهر خمسة عشر كذا الشطر الآخر و لان الشرع أقام الشهر مقام حيض و طهر في حق الآيسة و الصغيرة فهذا يقتضى انقسام الشهر على الحيض و الطهر و هو ان يكون نصفه طهرا و نصفه حيضا و لنا ما روينا من الحديث المشهور و إجماع الصحابة و ليس المراد من الشطر المذكور النصف لانا نعلم قطعا انها لا تقعد نصف عمرها الا ترى انها لا تقعد حال صغرها و اياسها و كذا زمان الطهر يزيد على زمان الحيض عادة فكان المراد ما يقرب من النصف و هو عشرة و كذا ليس من ضرورة انقسام الشهر على الطهر و الحيض ان تكون منا صفة اذ قد تكون القسمة مثالثة فيكون ثلث الشهر للحيض و ثلثاه للطهر و إذا عرفت مقدار الحيض لابد من معرفة مقدار الطهار الصحيح الذي يقابل الحيض و أقله خمسة عشر يوما عند الا ما روى عن أبى حازم القاضي و أبى عبد الله ان الشهر يشتمل على الحيض و الطهر عادة و قد قام الدليل على ان أكثر الحيض عشرة فيبقى من الشهر عشرون الا انا نقصنا يوم لان الشهر قد ينقص بيوم ( و لنا )

إجماع الصحابة على ما قلنا و نوع من الاعتبار بأقل مدة الاقامة لان لمدة الطهر شبها بمدة الاقامة الا ترى ان المرأة بالطهار تعود إلى ما سقط عنها بالحيض كما ان المسافر بالاقامة يعود إلى ما سقط عنه بالسفر ثم أقل مدة الاقامة خمسة عشر يوما كذا أقل مدة الاقامة خمسة عشر يوما كذا أقل الطهر و ما قالاه سديد لان المرأة لا تحيض في الشهر عشرة لا محالة و لو حاضت عشرة لا تطهر عشرين لا محالة بل تحيض ثلاثة و تطهر عشرين و قد تحيض عشرة و تطهر خمسة عشر و اما أكثر الطهر فلا غاية له حتى ان المرأة إذا طهرت سنين كثيرة فانها تعمل ما تعمل الطاهرات بلا خلاف بين الائمة لان الطهارة في بنات آدم أصل و الحيض عارض فإذا لم يظهر العارض يجب بناء الحكم على الاصل و ان طال و اختلف أصحابنا فيما وراء ذلك و هو ان أكثر الطهر الذي يصلح لنصب العادة عند الاستمراركم هو قال أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي و أبو حازم القاضي ان الطهر و ان طال يصلح لنصب العادة حتى ان المرأة إذا حاضت خمسة و طهرت ستة ثم استمر بها الدم يبنى الاستمرار عليه فتقعد خمسة و تصلى ستة و كذا لو رأت أكثر من ستة و قال محمد بن إبراهيم الميداني و جماعة من أهل بخارى ان أكثر الطهر

(41)

الذي يصلح لنصب العادة أقل من سنة أشهر و إذا كان ستة أشهر فصاعدا لا يصلح لنصب العادة و إذا لم يصلح له ترد أيامها إلى الشهر فتقعد ما كانت رأت فيه من خمسة أو ستة أو نحو ذلك و تصلى بقية الشهر هكذا دأبها و قال محمد بن مقاتل الرازي و أبو علي الدقاق أكثر الطهر الذي يصلح لنصب العادة سبعة و خمسون يوما و اذ زاد عليه ترد أيامها إلى الشهر و قال بعضهم أكثره شهر و إذا زاد عليه ترد إلى الشهر و قال بعضهم سبعة و عشرون يوما و دلائل هذه الاقاويل تذكر في كتاب الحيض ( و اما )

وقته فوقته حين تبلغ المرأة تسع سنين فصاعدا عليه أكثر المشايخ فلا يكو المرئي فيما دونه حيضا و إذا بلغت تسعا كان حيضا إلى ان تبغل حسد الاياس على اختلاف المشايخ في حده و لو بلغت ذلك و قد انقطع عنها الدم ثم رأت بعد ذلك يكون حيضا و عند بعضهم يكون حيضا و موضع معرفة ذلك كله كتاب الحيض ( و اما )

النفاس فهو في عرف الشرع اسم للدم الخارج من الرحم عقيب الولادة و سمى نفاسا امالننفس الرحم بالولد أو لخروج النفس و هو الولد أو الدم و الكلام في لونه و خروجه كالكلام في دم الحيض و قد ذكرناه ( و اما )

الكلام في مقداره فأقله مقدر بلا خلاف حتى انها إذا ولدت و نفست وقت صلاة لا تجب عليها تلك الصلاة لان النفاس دم الرحم و قد قام الدليل على كون القليل منه خارجا من الرحم و هو شهاد الولادة و مثل هذه الدلالة لم يوجد في باب الحيض فلم يعرف القليل منه أنه من الرحم فلم يكن حيضا على ان قضية القياس ان لا يتقدر أقل الحيض أيضا كما قال مالك الا انا عرفنا التقدير ثم بالتوقيف و لا توقيف ههنا فلا يتقدر فإذا طهرت قبل الاربعين اغتسلت وصلت بناء على الظاهر لان معاودة الدم موهوم فلا يترك المعلوم بالموهوم و ما ذكر من الاختلاف بين أصحابنا في أقل النفاس فذاك في موضع آخر و هو ان المرأة إذا طلقت بعد ما ولدت ثم جاءت و قالت نفست ثم طهرت ثلاثة أطهار و ثلاث حيض فبكم تصدق في النفاس فعند أبى حنيفة لا تصدق إذا ادعت في أقل من خمسة عشر يوما و عند أبى يوسف لا تصدق في أقل من أحد عشر يوما و عند محمد تصدق فيما ادعت و ان كان قليلا على ما يذكر في كتاب الطلاق ان شاء الله تعالى ( و اما )

أكثر النفاس فأربعون يوما عند أصحابنا و عند مالك و الشافعي ستو=دارد يوما و لا دليل لهما سوى ما حكى عن الشعبي انه كان يقول ستون يوما و لا حجة في قو الشعبي ( و لنا )

ما روى عن عائشة وأم سلمة و ابن عباس و أبى هريرة رضى الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال أكثر النفاس أربعون يوما و اما الاستحاضة فهي ما انتقص عن أقل الحيض و ما زاد على أكثر الحيض و النفاس ث المستحاضة نوعان متبدأة و صاحبة عادة و المبتدأة نوعان مبتدأة بالحيض و مبتدأة بالحبل و صاحبة العادة نوعان صاحبة العادة في الحيض و صاحبة العادة في النفاس ( أما )

المبتدأة بالحيض و هي التي ابتدنت بالدم و استمر بها فالعشرة من أول الشهر حيض لان هذا دم في أيام الحيض و أمكن جعله حيضا فيجعل حيضا و ما زاد على العشرة يكون استحاضة لانه لا مزيد للحيض على العشرة و هكذا في كل شهر ( و أما )

صاحبة العادة في الحيض إذا كانت عادتها عشرة فزاد الدم عليها فالزيادة استحاضة و ان كانت عادتها خمسة فالزيادة عليها حيض معها إلى تمام العشرة لما ذكرنا في المبتدأة بالحيض و ان جاوز العشرة فعادتها حيض و ما زاد عليها استحاضة لقول النبي صلى الله عليه و سلم المستحاضة تدع الصلاة أيام اقرائها أى أيام حيضها و لان ما رأت في أيامها حيض بيقين و ما زاد على العشرة استحاضة بيقين و ما بين ذلك متردد بين أن يلحق بما قبله فيكون حيضا فلا تصلى و بين أن يلحق بم=ا بعده فيكون استحاضة فتصلى فلا تترك الصلاة بالشك و ان لم يكن لها عادة معروفة بان كانت ترى شهرا ستا و شهرا سبعا فاستمر بها الدم فانها تأخذ في حق الصلاة و الصوم و الرجعة بالاقل و في حق انقضاء العدة و الغشيان بالاكثر فعليها إذا رأت ستة أيام في الاستمرار أن تغتسل في اليوم السابع لتمام السادس و تصلى فيه و تصوم ان كان دخل عليها شهر رمضان لانه يحتمل أن يكون السابع حيضا و يحتمل ان لا يكون فدا الصلاة و الصوم بين الجواز منها و الوجوب عليها في الوقت فيجب و تصوم رمضان احتياطا لانها ان فعلت و ليس عليها أولى ان تترك و عليها ذلك و كذلك تنقطع الرجعة لان ترك الرجعة مع




/ 48