بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 1

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(294)

الاول فيصح الشروع في الشفع الثاني ثم يفسد بترك القراءة أيضا فيجب قضأ الشفعين جميعا و لو ترك القراءة في احدى الاوليين واحدى الاخريين أو قرأ في احدى الاوليين فحسب عند محمد يلزمه قضأ الشفع الاول لا لان الشفع الاول فسد بترك القراءة في احدى الركعتين من هذا الشفع فبطلت التحريمة فلم يصح الشروع في الشفع الثاني و عند أبى حنيفة و أبى يوسف يلزمه قضأ الاربع أما عند أبى يوسف فلعدم بطلان التحريمة بفساد الصلاة و عند أبى حنيفة لكون الفساد ثابت بدليل مقطوع به فبقيت التحريمة فصح الشروع في الشفع الثاني ثم فسد الشفع الثاني بترك القراءة في الركعتين أو في احداهما و لو ترك القراءة في الاوليين و قرأ في الاخريين يلزمه قضأ ركعتين و هو الشفع الاول بالاجماع لانه فسد بترك القراءة في الركعتين فيلزمه قضاؤه فاما الشفع الثاني فعند أبى يوسف صلاة كاملة لان الشروع فيه قد صح لبقاء التحريمة و قد وجدت القراءة في الركعتين جميعا فصح و عند أبى حنيفة و محمد و زفر لما بطلت التحريمة لم يصح الشروع في الشفع الثاني فلم تكن صلاة فلا يجب الا قضأ الشفع الاول و الاخريان لا يكونان قضأ عن الاوليين بالاجماع أما عند أبى حنيفة و محمد و زفر فلان الشفع الثاني ليس بصلاة لانعدام التحريمة و عند أبى يوسف و ان كان صلاة لكنه بناء على تلك التحريمة و انها انعقدت للاداء و التحريمة الواحدة لا يتسع فيها الاداء و القضاء و لو قرأ في احدى الاوليين لا عند محمد يلزمه قضأ ركعتين و عند أبى حنيفة و أبى يوسف قضأ الاربع و ذكر في بعض نسخ الجامع الصغير قول أبى حنيفة مع محمد و الصحيح ما ذكرنا من الدلائل و لو قرأ في احدى الاخريين لا عند أبى يوسف يلزمه قضأ الاربع و عند أبى حنيفة و محمد و زفر يلزمه قضأ الشفع الاول لا و لو قرأ في الاوليين لا يلزمه قضأ الشفع الاخير عند الكل و كذا لو ترك القراءة في احدى الاخريين و هذا كله إذا قعد بين الشعفين قدر التشهد فأما إذا لم يقعد تفسد صلاته عند محمد بترك القعدة و لا تتأتى هذه التفريعات عنده و لو كان خلفه رجل اقتدى به فحكمه حكم امامه يقضى ما يقضى امامه لان صلاة المقتدى متعلقة بصلاة الامام صحة و فسادا و لو تكلم المقتدى و مضى الامام في صلاته حتى صلى أربع ركعات و قرأ في الاربع كلها و قعد بين الشفعين فان تكلم قبل أن يقعد الامام قدر التشهد فعليه قضأ الاوليين فقط لانه لم يلتزم الشفع الاخير لان الالتزام بالشروع و لم يشرع فيه و انما وجد منه الشروع في الشفع الاول فقط فيلزمه قضاؤه بالافساد لا و ان تكلم بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يقوم إلى الثالثة لا شيء عليه لانه أدى ما التزم بوصف الصحة و أما إذا قام إلى الثالثة ثم تكلم المقتدى لم يذكر هذه المسألة في الاصل و ذكر عصام بن يوسف في مختصره أن عليه قضأ أربع ركعات قال الشيخ الامام الزاهد صدر الدين أبو المعين ينبغى أن يكون هذا الجواب على قول أبى حنيفة و أبى يوسف لانهما يجعلان هذا كله صلاة واحدة بدليل انهما ما يحكما بفسادها بترك القعدة الاولى و أما عند محمد فقد بقي كل شفع صلاة على حدة حتى حكم بافتراض القعدة الاولى فكان هذا المقتدى مفسدا للشفع الاخير لا فيلزمه قضاؤه لا ( فصل )

و أما بيان أفضل التطوع فاما في النهار فأربع أربع في قول أصحابنا و قال الشافعي مثنى مثنى بالليل و النهار جميعا و احتج بما روى عمارة بن رويبة عن النبي صلى الله عليه و سلم انه كان يفتتح صلاة الضحى بركعتين و معلوم أنه صلى الله عليه و سلم كان يختار من الاعمال أفضلها و لان في التطوع بالمثنى زيادة تكبير و تسليم فكان أفضل و لهذا قال في الاربع قبل الظهر انها بتسليمتين و لنا ما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يواظب في صلاة الضحى على أربع ركعات و الاخذ برواية ابن مسعود أولى من الاخذ برواية عمارة بن رويبة لانه يروى المواظبة و عمارة لا يرويها و لا شك أن الاخذ المفسر أولى و لان الاربع أدوم و أشق على البدن و سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أفضل الاعمال فقال أحمزها أى أشقها على البدن و أما في الليل فأربع أربع في قول أبى حنيفة و عند أبى يوسف و محمد مثنى مثنى و هو قول الشافعي احتجا بما روى ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلاة الليل مثنى مثنى و بين كل ركعتين فسلم أمر بالتسليم على رأس الركعتين

(295)

و ما أراد به الايجاب لانه واجب فتعين الاستحباب مرادا به و لان عمل الامة في التراويح فظهر مثنى مثنى من لدن عمر رضى الله عنه إلى يومنا هذا فدل أن ذلك أفضل و لابي حنيفة ما روينا عن عائشة رضى الله عنها انها سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه و سلم في ليالي رمضان فقالت كان قيامه في رمضان و غيره سواء لانه كان يصلى بعد العشاء أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم كان يوتر بثلاث و فى بعض الروايات انها سئلت عن ذلك فقالت رايكم يطيق ذلك ثم ذكرت الحديث و كلمة كان عبارة عن العادة و المواظبة و ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يواظب الا على أفضل الاعمال و أحبها إلى الله تعالى و فيه دلالة على أنه ما كان يسلم على رأس الركعتين اذ لو كان كذلك لم يكن لذكر الاربع فائدة و لان الوصل بين الشفعين بمنزلة التتابع في باب الصوم الا ترى أنه لو نذر أن يصلى أربعا بتسليمه فصلى بتسليمتين لا يخرج عن العهدة كذا ذكر محمد في الزيادات كما في صفة التتابع في باب الصوم ثم الصوم متتابعا أفضل فكذا الصلاة و المعنى فيه ما ذكرنا أنه أشق على البدن فكان أفضل و معنى قوله صلى الله عليه و سلم فسلم أى فتشهد لان التحيات تسمى تشهدا لما فيها من الشهادة و هي قوله أشهد أن لا اله الا الله و كذا تسمى تسليما لما فيها من التسليم بقوله السلام علينا و على عباد الله الصالحين و حمله على هذا أولي لانه أمر بالتسليم و مطلق الامر للوجوب و التسليم ليس بواجب الا ترى أنه لو صلى أربعا جاز أما التشهد فواجب فكان الحمل عليه أولى فاما التراويح فانما تؤدى مثنى مثنى لانها تؤدى بجماعة فتؤدى على وجه السهولة و اليسر لما فيهم من المريض وذي الحاجة و لا كلام فيه و انما الكلام فيما إذا كان وحده ( فصل )

و أما بيان ما يكره من التطوع فالمكروه منه نوعان نوع يرجع الي القدر و نوع يرجع إلى الوقت أما الذي يرجع إلى القدر فأما في النهار فتكره الزيادة على الاربع بتسليمه واحدة و فى الليل لا تكره و له أن يصلى ستا و ثمانيا ذكره في الاصل و ذكر في الجامع الصغير في صلاة الليل ان شئت فصل بتكبيرة ركعتين و ان شئت أربعا و ان شئت ستا و لم يزد عليه و الاصل في ذلك أن النوافل شرعت تبعا للفرائض و التبع لا يخالف الاصل فلو زيدت على الاربع في النهار لخالفت الفرائض و هذا هو القياس في الليل الا أن الزيادة على الاربع إلى الثمان أو إلى ألست عرفناه بالنص و هو ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يصلى باللليل خمس ركعات خمس ركعات سبع ركعات تسع ركعات احدى عشرة ركعة ثلاث عشر ركعة و الثلاث من كل واحد من هذه الاعداد الوتر و ركعتان من ثلاثة عشر سنة الفجر فيبقى ركعتان و أربع و ست و ثمان فيجوز إلى هذا القدر بتسليمه واحدة من كراهة و اختلف المشايخ في الزيادة على الثمان بتسليمه واحدة قال بعضهم يكره لان الزيادة على هذا لم تر و عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال بعضهم لا يكره و اليه ذهب الشيخ الامام الزاهد السرخسي رحمه الله قال لان فيه وصل العبادة بالعبادة فلا يكره و هذا يشكل بالزيادة على الاربع في النهار و الصحيح انه يكره لما ذكرنا و عليه عامة المشايخ و لو زاد على الاربع في النهار أو على الثمان في الليل يلزمه لوجود سبب اللزوم و هو الشروع ثم اختلف في ان الافضل في التطوع طول القيام في الاربع و المثني على حسب ما اختلف فيه أم كثرة الصلاة قال أصحابنا طول القيام أفضل و قال الشافعي كثرة الصلاة أفضل و لقب المسألة ان طول القنوت أفضل أم كثرة السجود و الصحيح قولنا لما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه سئل عن أفضل الصلاة فقال طول القنوت أى القيام و عن ابن عمر انه قال في قوله تعالى و قوموا لله فانتين ان القنوت طول القيام و قرأ قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل و روى عن أبى يوسف انه قال إذا لم يكن له ورد فطول القيام أفضل و أما إذا كان له ورد من القرآن يقرأه فكثرة السجود أفضل لان القيام لا يختلف و يضم اليه زيادة الركوع و السجود و الله أعلم و أما الذي يرجع الي الوقت فيكره التطوع في الاوقات المكروهة و هي اثنا عشر بعضها يكره التطوع فيها لمعنى في الوقت و بعضها يكره التطوع فيها لمعنى في الوقت أما الذي يكره النطوع فيها لمعنى يرجع إلى الوقت فثلاثة أوقات أحدها ما بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع و البيض و الثاني عند استواء الشمس إلى أن نزول و الثالث عند تغير الشمس و هو احمرارها و اصفرارها إلى أن تقرب ففى هذه

(296)

الاوقات الثلاثة يكره كل تطوع في جميع الا زمان يوم الجمعة و غيره و فى جميع الاماكن بمكة و غيرها و سواء كان تطوعا مبتدأ لا سبب له أو تطوعا له سبب كركعتى الطواف و ركعتي تحية المسجد و نحوهما و روى عن أبى يوسف انه لا بأس بالتطوع وقت الزوال يوم الجمعة و قال الشافعي لا بأس بالتطوع في هذه الاوقات بمكة احتج أبو يوسف بما روى ان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة وقت الزوال الا يوم لجمعة و احتج الشافعي رحمه الله تعالى بما روى أن النبي عليه الصلاة و السلام نهى عن الصلاة في هذه الاوقات الا بمكة و لنا ما روى عن عقبة بن عامر الجهنى انه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهانا أن نصلى فيها و ان نقبر فيها موتانا إذا طلعت الشمس حتى ترتفع و إذا اتضيقت للمغيب و عند الزوال و روى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة وقت الطلوع و الغرب قال لان الشمس تطلع و تغرب بين قرنى شيطان و روى الصنابحى ان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس و قال انها تطلع بين قرنى شيطان ان يزينها في عين من يعبدها حتى يسجد لها فإذا ارتفعت فارقها فإذا كانت عند قائم الظهيرة قارنها فإذا مالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فلا تصلوا في هذه الاوقات فالنبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة في هذه الاوقات من فصل فهو على العموم و الاطلاق و نبه على معنى النهى و هو طلوع الشمس بين قرنى الشيطان و ذلك لان عبدة الشمس يعبدون الشمس و يسجدون لها عند الطلوع تحية لها و عند الزوال لاستتمام علوها و عند الغروب وداعالها فيجئ الشيطان فيجعل الشمس بين قرنيه ليقع سجودهم نحو الشمس له فنهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في هذه الاوقات لئلا يقع التشبه بعبده الشمس و هذا المعنى يعم المصلين أجمع فقد عم النهى بصيغته و معناه فلا معنى للتخصيص و ما روى من النهى الا بمكة شاذ لا يقبل في معارضة المشهور و كذا رواية استثناء يوم الجمعة غريبة فلا يجوز تخصيص المشهور بها و أما الاوقات التي يكره فيها التطوع لمعنى في الوقت فمنها ما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر و ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس و ما بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس فلا خلاف في أن قضأ الفرائض و الواجبات في هذه الاوقات جائز من كراهه و لا خلاف في ان أداء التطوع المبتدأ مكروه فيها و أما التطوع الذي له سبب كركعتى الطواف و ركعتي تحية المسجد فمكروه عندنا و عند الشافعي لا يكره و احتج بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال إذا دخل أحدكم المسجد فليحيه بركعتين من فصل و روى عن عائشة ان النبي صلى الله عليه و سلم صلى بعد العصر و عن عمر رضى الله عنه انه صلى صلاة الصبح فسمع صوت حدث ممن خلفه فقال عزمت على من أحدث أن يتوضأ و يعيد صلاته فلم يقم أحد فقال جرير بن عبد الله البجلى يا أمير المؤمنين أ رأيت لو توضأنا جميعا واعدنا الصلاة فاستحسن ذلك عمر رضى الله عنه و قال له كنت سيدا في الجاهلية فقيها في الاسلام فقاموا و أعادوا الوضوء و الصلاة و لا شك ان تلك الصلاة ممن لم يحدث كانت نافلة و الدليل عليه انه لا يكره الفرائض في هذه الاوقات كذا النوافل ( و لنا )

ما روى عن ابن عباس انه قال شهد عندي رجال مرضيون و أرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس و لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس فهو على العموم الا ما خص بدليل و كذا روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ذلك و روى عن ابن عمر رضى الله عنهما انه طاف بعد طلوع الفجر سبعة أشواط و لم يصل حتى خرج إلى ذي طوى وصلى ثمة بعد ما طلعت الشمس و قال ركعتان مكان ركعتين و لو كان اداء ركعتي الطواف بعد طلوع الشمس جائزا من كراهة لما أجز لان أداء الصلاة بمكة أفضل خصوصا ركعتا الطواف و أما حديث عائشة فقد كان النبي صلى الله عليه و سلم مخصوصا بذلك دل عليه ما روى انه قيل لابى سعيد الخدرى ان عائشة تروي ان النبي صلى الله عليه و سلم صلى بعد العصر فقال انه فعل ما أمر و نحن نفعل ما أمرنا أشار إلى أنه كان مخصوصا بذلك و لا شركة في موضع الخصوص ألا ترى إلى ما روى عن أم سلمة ان النبي صلى الله عليه و سلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال شغلني وفد عن ركعتي الظهر فقضيتهما فقالت و نحن نفعل كذلك فقال لا أشار إلى الخصوصية لانه كتبت عليه

(297)

السنن الرااتبة و مذهبنا مذهب عمر و ابن عمر و ابن مسعود و ابن عباس و عائشة و أبى سعيد الخدرى رضى الله عنهم و ما روى عن عمر فغريب لا يقبل على ان عمر انما فعل ذلك لاخراج المحدث عن عهدة الفرض و لا بأس بمباشرة المكروه لمثله و الاعتبار بالفرائض سديد لان الكراهة في هذه الاوقات ليست لمعنى في الوقت بل لمعنى في غيره و هو إخراج ما بقي من الوقت عن كونه تبعا لفرض الوقت لشغله بعبادة مقصودة و معنى الاستتباع لا يمكن تحقيقه في حق الفرض فبطل الاعتبار و كذا أداء الواجب الذي وجب بصنع العبد من النذور قضأ التطوع الذي أفسده في هذه الاوقات مكروه في ظاهر الرواية و عن أبى يوسف انه لا يكره لانه واجب فصار كسجدة التلاوة و صلاة الجنازة وجه ظاهر الرواية ان المنذور عينه ليس بواجب بل هو نفل في نفسه و كذا عين الصلاة لا تجب بالشروع و انما الواجب صيانة المؤداة عن البطلان فبقيت الصلاة نفلا في نفسها فتكره في هذه الاوقات ( و منها )

ما بعد الغروب يكره فيه النفل و غيره لان فيه تأخير المغرب و انه مكروه و منها ما بعد شروع الامام في الصلاة و قبل شروعه بعد ما أخذ المؤذن في الاقامة يكره التطوع في ذلك الوقت قضأ لحق الجماعة كما تكره السنة الا في سنة الفجر على التفصيل الذي ذكرنا في السنن و منها وقت الخطبة يوم الجمعة يكره فيه الصلاة لانها سبب لترك استماع الخطبة و عند الشافعي يصلى ركعتين خفيفتين تحية المسجد و المسألة قد مرت في صلاة الجمعة و منها ما بعد خروج الامام للخطبة يوم الجمعة قبل أن يشتغل بها و ما بعد فراغه منها قبل أن يشرع في الصلاة يكره التطوع فيه و الكلام و جميع ما يكره في حالة الخطبة عند أبى حنيفة و عندهما لا يكره الكلام و تكره الصلاة و قد مر الكلام فيها في صلاة الجمعة ( و منها )

ما قبل صلاة العيد يكره التطوع فيه لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يتطوع قبل العيدين مع شدة حرصه على الصلاة و عن على رضى الله عنه انه خرج إلى صلاة العيد فوجد الناس يصلون فقال انه لم يكن قبل العيد صلاة فقيل له ألاتنهاهم فقال لا فانى أخشى ان أدخل تحت قوله أ رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى و عن عبد الله بن مسعود و حذيفة انهما كانا ينهيان الناس عن الصلاة قبل العيد و لان المبادرة إلى صلاة العيد مسنونة و فى الاشتغال بالتطوع تأخيرها و لو اشتغل بأداء التطوع في بيته يقع في وقت طلوع الشمس و كلاهما مكروهان و قال محمد بن مقاتل الرازي من أصحابنا انما يكره ذلك في المصلى كيلا يشتبه على الناس انهم يصلون العيد قبل صلاة العيد فاما في بيته فلا بأس بان يتطوع بعد طلوع الشمس و عامة أصحابنا على انه لا يتطوع قبل صلاة العيد لا في المصلى و لا في بيته فاول الصلاة في هذا اليوم صلاة العيد و الله أعلم ( فصل )

و أما بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه فنقول انه يفارقه في أشياء منها انه يجوز التطوع قاعدا مع القدرة على القيام و لا يجوز ذلك في الفرض لان التطوع خير دائم فلو ألزمناه اليقام يتعذر عليه ادامة هذا الخير فاما الفرض فانه يختص ببعض الاوقات فلا يكون في إلزامه مع القدرة عليه حرج و الاصل في جواز النفل قاعدا مع القدرة على القيام ما روى عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلى قاعدا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ آيات ثم ركع و سجد ثم عاد إلى القعود و كذا لو افتتح الفرض قائما ثم أراد أن يقعد ليس له ذلك بالاجماع و لو افتتح التطوع قائما ثم أراد أن يقعد من عذر فله ذلك عند أبى حنيفة استحسانا و عند أبى يوسف و محمد لا يجوز هو القياس لان الشروع ملزم كالنذر و لو نذر أن يصلى ركعتين قائما لا يجوز له القعود من عذر فكذا إذا شرع قائما و لابي حنيفة انه متبرع و هو مخير بين القيام و القعود في الابتداء فكذا بعد الشروع لكونه متبرعا أيضا و أما قولهما ان الشروع ملزم فنقول ان الشروع ليس بملزم وضعا و انما يلزم لضرورة صيانة ما انعقد عبادة عن البطلان و ما انعقد يتعلق بقاؤه عبادة بوجود أصل ما بقي من الصلاة لا بوجود وصف ما بقي فان التطوع قاعدا جائز في الجملة فلم يلزم تحصيل وصف القيام فيما بقي لان لزوم ما بقي لاجل الضرورة و لا ضرورة في حق وصف القيام و لهذا لا يلزمه أكثر من ركعتين لاستغناء المؤدى عن الزيادة بخلاف النذر فانه موضوع للايجاب شرعا فإذا أوجب مع الوصف وجب كذلك حتى لو أطلق النذر لا رواية فيه فقيل انه على هذا الخلاف الذي ذكرنا في

(298)

الشروع و قيل لا يلزمه بصفة القيام لان التطوع لم يتناول القيام فلا يلزمه الا بالتنصيص عليه كالتتابع في باب الصوم و قيل يلزمه قائما لان النذر وضع للايجاب فيعتبر ما أوجبه على نفسه بما أوجبه الله عليه مطلقا و هناك يلزمه بصفة القيام الا من عذر كذا هذا و أما الشروع فليس بموضوع للوجوب و انما جعل موجبا بطريق الضرورة و الضرورة في حق الاصل دون الوصف على ما مر و لو افتتح التطوع قاعدا فأدى بعضها قاعدا و بعضها قائما أجزأه لما روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفتتح التطوع قاعدا فيقرأورده حتى إذا بقي عشر آيات أو نحوها قام فاتم قراءته ثم ركع و سجد و هكذا كان يفعل في الركعة الثانية فقد انتقل من القعود الي القيام و من القيام إلى القعود فدل أن ذلك جائز في صلاة التطوع و منها أنه يجوز التنفل على الدابة مع القدرة على النزول و اداء الفرض على الدابة مع القدرة على النزول لا يجوز لما ذكرنا فيما تقدم و منها أن القراءة في التطوع في الركعات كلها فرض و المفروض من القراءة في ذوات الاربع من المكتوبات في ركعتين منها فقط حتى لو ترك القراءة في الشفع الاول من الفرض لا يفسد الشفع الثاني بل يقضيها في الشفع الثاني أو يؤديها بخلاف التطوع لما ذكرنا أن كل شفع من التطوع صلاة على حدة و قد روى عن عمر و ابن مسعود و زيد بن ثابت رضى الله عنهم موقوفا عليهم و مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال لا يصلى بعد صلاة مثلها قال محمد تأويله لا يصلى بعد صلاة مثلها من التطوع على هيئة الفريضة في القراءة أى ركعتان بقراءة و ركعتان بغير قراءة أى لا يصلى بعد أربع الفريضة أربعا من التطوع يقرأ في ركعتين و لا يقرأ في ركعتين و النهى عن الفعل أمر بضده فكان هذا أمرا بالقراءة في الركعات كلها في التطوع و لا يحمل على المماثلة في اعداد الركعات لان ذلك منهى بالاجماع كالفجر بعد الركعتين و الظهر بعد الاربع في حق المقيم و الركعتين بعد الظهر في حق المسافر و تأويل أبى يوسف أى لا تعاد الفرائض الفوائت لانه في بداية الاسلام كانت الفرائض تقضى ثم تعاد من الغد لوقتها فنهى النبي عن ذلك و مصداق هذا التأويل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو استيقظ من الغد لوقتها ثم نسخ هذا الحديث بقوله لا يصلى بعد صلاة مثلها و يمكن حمل الحديث على النهى عن قضأ الفرض بعد ادائه مخافة دخول فساد فيه بحكم الوسوسة و تكون فائدة الحديث على هذا التأويل وجوب دفع الوسوسة و النهى عن اتباعها و يجوز أن يحمل الحديث على النهى عن تكرار الجماعة في مسجد واحد و على هذا التأويل يكون الحديث حجة لنا على الشافعي في تلك المسألة و الله أعلم و منها أن القعدة على رأس الركعتين في ذوات الاربع في الفرائض ليست بفرض بلا خلاف حتى لا يفسد بتركها و فى التطوع اختلاف على ما مر و لو قام إلى الثالثة قبل أن يقعد ساهيا في الفرض فان استتم قائما لم يعد و ان لم يستتم قائما عاد و قعد و سجد سجدتي السهو و أما في التطوع فقد ذكر محمد أنه إذا نوى أن يتطوع أربع ركعات و قام و لم يستتم قائما أنه يعود و لم يذكر انه إذا استتم قائما هل يعود أم لا قال بعض مشايخنا لا يعود استحسانا لانه لما نوى الاربع التحق بالظهر و بعضهم قال يعود لان كل شفع صلاة على حدة و الاول أوجه و لو كان نوى أن يتطوع بركعتين فقام من الثانية إلى الثالثة قبل أن يقعد فيعود ههنا بلا خلاف بين مشايخنا لان كل شفع بمنزلة صلاة الفجر و منها أن الجماعة في التطوع ليست بسنة الا في قيام رمضان و فى الفرض واجبة أو سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه و سلم صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده الا المكتوبة و روى أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلى ركعتي الفجر في بيته ثم يخرج إلى المسجد و لان الجماعة من شعائر الاسلام و ذلك مختص بالفرائض أو الواجبات دون التطوعات و انما عرفنا الجماعة سنة في التراويح بفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و إجماع الصحابة رضى الله عنهم فانه روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى التراويح في المسجد ليلتين وصلى الناس بصلاته و عمر رضى الله عنه في خلافته استشار الصحابة أن يجمع الناس على قاري واحد فلم يخالفوه فجمعهم على أبى بن كعب و منها أن التطوع موقت بوقت خاص و لا مقدر بمقدار مخصوص فيجوز في أى وقت كان على أى مقدار كان الا أنه يكره

(299)

في بعض الاوقات و على بعض المقادير على ما مر و الفرض مقدر بمقدار خاص موقت بأوقات مخصوصة فلا تجوز الزيادة على قدره و تخصيص جوازه ببعض الاوقات دون بعض على ما مر في موضعه و منها أن التطوع يتأدى بمطلق النية و الفرض لا يتأدى الا بتعيين النية و قد ذكرنا الفرق في موضعه و منها أن مراعاة الترتيب يختص بالفرائض دون التطوعات حتى لو شرع في التطوع ثم تذكر فائتة مكتوبة لم يفسد تطوعه و لو كان في الفرض تفسد الفريضة لان المفسد للفرض كونه مؤديا للفرض قبل وقته و ليس للتطوع وقت مخصوص بخلاف الفرض و لانه لو نذكر فائته عليه في صلاة الفرض ينقلب فرضه تطوعا و لا يبطل أصلا فإذا تذكر في التطوع لان يبقى تطوعا و لا يبطل كان أولى و الله أعلم ( فصل )

و أما صلاة الجنازه فالكلام في الجنائز يقع في الاصل في ستة مواضع أحدها في غسل الميت و الثاني في تكفينه و الثالث في حمل جنازته و الرابع في الصلاة عليه و الخامس في دفنه و السادس في الشهيد و قبل أن نشتغل ببيان ذلك نبدأ بما يستحب أن يفعل بالمريض المختضر و ما يفعل بعد موته إلى أن يغسل فنقول إذا احتضر الانسان فالمستحب أن يوجه إلى القبلة على شقه الايمن كما يوجه في القبر لانه قرب موته فيضجع كما يضجع الميت في اللجسد و يلقن كلمة الشهادة لقول النبي صلى الله عليه و سلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله و المراد من الميت المختضر لانه قرب موته فسمى ميتا لقربه من الموت قال الله تعالى انك ميت و انهم ميتون و إذا قضى نجسه تغمض عيناه و يشد لحياه لانه لو ترك كذلك لصار كريه المنظر في نظر الناس كالمثلة و قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه دخل على أبى سلمة و قد شق بصره فغمضه و لا بأس باعلام الناس بموته من أقربائه و أصدقائه و جبر انه ليؤدوا حقه بالصلاة عليه و الدعاء و التشييع و قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال في المسكينة التي كانت في ناحية المدينة إذا ماتت فآذنوني و لان في الاعلام تحريضا على الطاعة و حثا على الاستعداد لها فيكون من باب الاعانة على البر و التقوى و التسبب إلى الخير و الدلالة عليه و قد قال الله تعالى و تعاونوا على البر و التقوى و قال النبي صلى الله عليه و سلم الدال على الخير كفاعله الا أنه يكره النداء في الاسواق و المحال لان ذلك يشبه عزاء أهل الجاهلية و يستحب أن يسرع في جهازه لما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال عجلوا بموتاكم فان يك خيرا قد متموه اليه و ان يك شرا فبعد الاهل النار ندب النبي صلى الله عليه و سلم إلى التعجيل و نبه على المعنى فيبدأ بغسله ( فصل )

و الكلام في الغسل يقع في مواضع في بيان أنه واجب و فى بيان كيفية وجوبه و فى بيان كيفية الغسل و فى بيان شرائط وجوبه و فى بيان من يغسل و من لا يغسل أما الاول فالدليل على وجوبه النص و الاجماع و المعقول أما النص فما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال للمسلم على المسلم ست حقوق و ذكر من جملتها أن يغسله بعد موته و على كلمة إيجاب و روى أنه لما توفى آدم صلوات الله عليه غسلته الملائكة ثم قالت لولده هذه سنة موتاكم و السنة المطلقة في معنى الواجب و كذا الناس توارثوا ذلك من لدن آدم صلى الله عليه و سلم إلى يومنا هذا فكان تاركه مسيأ لتركه السنة المتوارثة و الاجماع منعقد على وجوبه و أما المعقول فقد اختلفت فيه عبارات مشايخنا ذكر محمد بن شجاع البلخى أن الآدمى لا يتنجس بالموت يتشرب الدم المسفوح في اجزائه كرامة له لانه لو تنجس لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التي حكم بنجاستها بالموت و الآدمى يطهر بالغسل حتى روى عن محمد أن الميت لو وقع في البئر قبل الغسل يوجب تنجيس البئر و لو وقع بعد الغسل لا يوجب تنجسه فعلم أنه لم يتنجس بالموت و لكن وجب غسله للحدث لان الموت لا يخلو عن سابقة حدث لوجود استرخاء المفاصل و زوال العقل و البدن في حق التطهير لا يتجزأ فوجب غسله كله الا أنا اكتفينا بغسل هذه الاعضاء الظاهرة حالة الحياة دفعا للحرج لغلبة وجود الحدث في كل وقت حتى ان خروج المنى عن شهوة لما كان لا يكثر وجوده لم يكتف فيه الا بالغسل و لا حرج بعد الموت فوجب غسل الكل و عامة مشايخنا قالوا ان بالموت يتنجس الميت لما فيه من الدم المسفوح كما يتنجس سائر الحيوانات التي لها دم سائل بالموت و لهذا لو وقع في البئر يوجب تنجسه الا انه إذا غسل بحكم بطهارته كرامة له فكانت الكرامة عندهم في

(300)

الحكم بالطهارة عند وجود السبب المطهر في الجملة و هو الغسل لا في المنع من حلول النجاسة و عند البلخى الكرامة في امتناع حلول النجاسة و حكمها و قول العامة أظهر لان فيه عملا بالدليلين إثبات النجاسة عند وجود سبب النجاسة و الحكم بالطهارة عند وجود ماله أثر في التطهير في الجملة و لا شك أن هذا في الجملة أقرب إلى القياس من منع ثبوت الحكم أصلا مع وجود السبب ( فصل )

و أما بيان كيفية وجوبه فهو واجب على سبيل الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود بالبعض كسائر الواجبات على سبيل الكفاية و كذا الواجب هو الغسل مرة واحدة و التكرار سنة و ليس بواجب حتى لو اكتفى بغسلة واحدة أو غمسة واحدة في ماء جار جاز لان الغسل ان وجوب لازالة الحدث كما ذهب اليه البعض فقد حصل بالمرة الواحدة كما في غسل الجنابة و ان وجب لازالة النجاسة المتشربة فيه كرامة له على ما ذهب اليه العامة فالحكم بالزوال بالغسل مرة واحدة أقرب إلى معنى الكرامة و لو أصابه المطر لا يجزئ عن الغسل لان الواجب فعل الغسل و لم يوجد و لو غرق في الماء فاخرج ان كان المخرج حركه كما يحرك الشيء في الماء بقصد التطهير سقط الغسل و الا فلا لما قلنا و الله أعلم ( فصل )

و أما بيان كيفية الغسل فنقول يجرد الميت إذا أريد غسله عندنا و قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجرد بل يغسل و عليه ثوبه استدلالا بغسل النبي صلى الله عليه و سلم حيث غسل في قميصه و لنا أن المقصود من الغسل هو التطهير و معنى التطهير لا يحصل بالغسل و عليه الثوب لتنجس الثوب بالغسالات التي تنجست بما عليه من النجاسات الحقيقة و تعذر عصره أو حصوله بالتجريد أبلغ فكان أولى و أما غسل النبي صلى الله عليه و سلم في قميصه فقد كان مخصوصا بذلك لعظم حرمته فانه روى انهم لما قصدوا أن ينزعوا قميصه قبض الله السنة عليهم فما فيهم أحد الا ضرب ذقنه على صدره حتى نودوا من ناحية البيت لا تجرد وا نبيكم و روى غسلوا نبيكم و عليه قميصه فدل انه كان مخصوصا بذلك و لا شركة لنا في خصائصه و لان المقصود من التجريد هو التطهير و انه صلى الله عليه و سلم كان طاهرا حتى قال على رضى الله عنه حين تولى غسله طبت حيا و ميتا و يوضع على التخت لانه لا يمكن الغسل الا بالوضع عليه لانه لو غسل على الارض لتلطخ ثم لم يذكر في ظاهر الرواية كيفية وضع التخت انه يوضع إلى القبلة طولا أو عرضا فمن أصحابنا من اختار الوضع طولا كما يفعل في مرضه إذا أراد الصلاة بالايماء و منهم من اختار الوضع عرضا كما يوضع في قبره و الاصح انه يوضع كما تيسر لان ذلك يختلف باختلاف المواضع و تستر عورته بخرقة لان حرمة النظر الي العورة باقية بعد الموت قال النبي صلى الله عليه و سلم لا تنظروا إلى فخذ حى و لا ميت و لهذا لا يباح للاجنبي غسل الاجنبية دل عليه ما روى عن عائشة انها قالت كسر عظم الميت ككسره و هو حى ليعلم ان الآدمى محترم حيا و ميتا و حرمة النظر إلى العورة من باب الاحترام و قد روى الحسن عن أبى حنيفة انه يؤزر بازار سابغ كما يفعله في حياته إذا أراد الاغتسال و الصحيح ظاهر الرواية لانه يشق عليهم غسل ما تحت الازار ثم الخرقة ينبغى أن تكون سائرة ما بين السرة إلى الركبة لان كل ذلك عورة و به أمر في الاصل حيث قال و تطرح عل عورته خرقة هكذا ذكر عن أبى عبد الله البلخى نصا في نوادره ثم تغسل عورته تحت الخرقة بعد ان يلف على يده خرقة كذا ذكر البلخى لان حرمة مس عورة الغير فوق حرمة النظر فتحريم النظر يدل على تحريم المس بطريق الاولى و لم يذكر في ظاهر الرواية انه هل يستنجى أم لا و ذكر في صلاة الاثر ان عند أبى حنيفة يستنجى و على قول أبى يوسف و محمد لا يستنجى هما يقولان فلما يخلو موضع الاستنجاء عن النجاسة الحقيقية فلا بد من ازالتها و أبو يوسف و محمد يقولان ان المسكة تسترخي بالموت فلو استنجى ربما يزداد الاسترخاء فتخرج زيادة نجاسة فكان السبيل فيه هو الترك و الاكتفاء بوصول الماء اليه و لهذا و الله أعلم لم يذكره في ظاهر الرواية فلعل محمد ارجع و عرف أيضا رجوع أبى حنيفة حيث لم يتعرض لذلك في ظاهر الرواية ثم يوضأ وضوءه للصلاة لما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال للاتي غسلن ابنته ابد أن بميا منها و مواضع الوضوء منها و لان هذا سنة الاغتسال في حالة الحياة فكذا




/ 48