بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 1

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(161)

و الاركان في الفرائض تؤدى على سبيل الشهرة دون الاخفاء و لهذا كان النبي صلى الله عليه و سلم يجهر في الصلوات كلها في الابتداء إلى أن قصد الكفار أن لا يسمعوا القرآن و كادوا يلغون فيه فخافت النبي صلى الله عليه و سلم بالقراءة في الظهر و العصر لانهم كانوا مستعدين للاذى في هذين الوقتين و لهذا كان يجهر في الجمعة و العيدين لانه أقامهما بالمدينة و ما كان للكفار بالمدينة قوة الاذى ثم و ان زال هذا العذر بقيت هذه السنة كالرمل في الطواف و نحوه و لانه واظب على المخافتة فيهما في عمره فكانت واجبة و لانه وصف صلاة النهار بالعجماء و هي التي لا تبين و لا يتحقق هذا الوصف لها الا بترك الجهر فيها و كذا واظب على الجهر فيما يجهر و المخافتة فيما يخافت و ذلك دليل الوجوب و على هذا عمل الامة و يخفى القراءة فيما سوى الاوليين لان الجهر صفة القراءة المفروضة و القراءة ليست بفرض في الاخر بين لما بينا فيما تقدم و إذا ثبت هذا فنقول إذا جهر الامام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر فان كان عامدا يكون مسيأ و ان كان ساهيا فعليه سجود السهو لانه وجب عليه اسماع القوم فيما يجهر و إخفاء القراءة عنهم فيما يخافت و ترك الواجب عمدا يوجب الاساءة و سهوا يوجب سجود السهو و ان كان منفردا فان كانت صلاة يخافت فيها بالقراءة خافت لا محالة و هو رواية الاصل و ذكر أبو يوسف في الاملاء ان زاد على ما يسمع أذنيه فقد أساء و ذكر عصام بن أبى يوسف في مختصره و أثبت له خيار الجهر و المخافتة استدلالا بعدم وجوب السهو عليه إذا جهر و الصحيح رواية الاصل لقوله صلى الله عليه و سلم صلاة النهار عجماء من فصل و لان الامام مع حاجته إلى اسماع غيره يخافت فالمنفرد أولى و لو جهر فيها بالقراءة فان كان عامدا يكون مسيأ كذا ذكر الكرخي في صلاته و ان كان ساهيا لا سهو عليه نص عليه في باب السهو بخلاف الامام ( و الفرق )

ان سجود السهو يجب لجبر النقصان و النقصان في صلاة الامام أكثر لان اساءته أبلغ لانه فعل شيئين نهى عنهما أحدهما انه رفع صوته في موضع الرفع و الثاني انه أسمع من أمر بالاخفاء عنه و المنفرد رفع صوته فقط فكان النقصان في صلاته أقل و ما وجب لجبر الاعلى لا يجب لجبر الادنى و ان كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة فهو بالخيار ان شاء جهر و ان شاء خافت و ذكر الكرخي ان شاء جهر بقدر ما يسمع أذنيه و لا يزيد على ذلك و ذكر في عامة الروايات مفسرا انه بين خيارات ثلاث ان شاء جهر و أسمع غيره و ان شاء جهر و أسمع نفسه و ان شاء أسر القراءة أما كون له أن يجهر فلان المنفرد امام في نفسه و للامام أن يجهر و له أن يخافت بخلاف الامام لان الامام يحتاج إلى الجهر لاسماع غيره و المنفرد يحتاج إلى اسماع نفسه لا و ذلك يحصل بالمخافتة و ذكر في رواية أبى حفص الكبير ان الجهر أفضل لان فيه تشبيها بالجماعة و المنفرد ان عجز عن تحقيق الصلاة بجماعة لم يعجز عن التشبه و لهذا إذا أذن و أقام كان أفضل هذا في الفرائض و اما في التطوعات فان كان في النهار يخافت و ان كان في الليل فهو بالخيار ان شاء خافت و ان شاء جهر و الجهر افضل لان النوافل أتباع الفرائض و الحكم في الفرائض كذلك حتى لو كان بجماعة كما في التراويح يجب الجهر و لا يتخير في الفرائض و قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا صلى بالليل سمعت قراءته من وراء الحجاب و روى ان النبي صلى الله عليه و سلم مر بأبي بكر رضى الله عنه و هو يتهجد بالليل و يخفى القراءة و مر بعمر و هو يتهجد و يجهر بالقراءة و مر ببلال و هو يتهجد و ينتقل من سورة إلى سورة فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل كل واحد منهم عن حاله فقال أبو بكر رضى الله عنه كنت أسمع من أناجي و قال عمر رضى الله عنه كنت أوقظ الوسنان و أطرد الشيطان و قال بلال رضى الله عنه كنت أنتقل من بستان إلى بستان فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا أبا بكر ارفع من صوتك قليلا و يا عمر اخفض من صوتك قليلا و يا بلال إذا افتتحت سورة فأتمها ثم المنفرد إذا خافت و أسمع أذنيه يجوز بلا خلاف لوجود القراءة بيقين اذ السماع بدون القراءة لا يتصور و أما إذا صحح الحروف بلسانه و أداها على وجهها و لم يسمع أذنيه و لكن وقع له العلم بتحريك اللسان و خروج الحروف من مخارجها فهل تجوز صلاته اختلف فيه ذكر الكرخي أنه يجوز و هو قول أبى بكر البلخى المعروف بالاعمش و عن الشيخ أبى القاسم الصفار و الفقيه أبى جعفر الهندواني

(162)

و الشيخ الامام أبى بكر محمد بن الفضل البخارى انه لا يجوز ما لم يسمع نفسه و عن بشر بن غياث المريسي انه قال ان كان بحال لو أدنى رجل صماخ أذنيه إلى فيه سمع كفى و الا فلا و منهم من ذكر في المسألة خلافا بين أبى يوسف و محمد فقال على قول أبى يوسف يجوز و على قول محمد لا يجوز وجه قول الكرخي ان القراءة فعل اللسان و ذلك بتحصيل الحروف و نظمها على وجه مخصوص و قد وجد فاما اسماعه نفسه فلا عبرة به لان السماع فعل الاذنين دون اللسان ألا ترى ان القراءة نجدها تتحقق من الاصم و ان كان لا يسمع نفسه وجه قول الفريق الثاني ان مطلق الامر بالقراءة ينصرف إلى المتعارف و قدر ما لا يسمع هو لو كان سميعا لم يعرف قراءة وجه قول بشر ان الكلام في العرف اسم لحروف منظومة دالة على ما في ضمير المتكلم و ذلك لا يكون الا بصوت مسموع و ما قاله الكرخي أقيس و أصح و ذكر في كتاب الصلاة اشارة اليه فانه قال ان شاء قرأ و ان شاء جهر و أسمع نفسه و لو لم يحمل قوله قرأ في نفسه على اقامة الحروف لادى إلى التكرار و الاعادة الخالية عن الافادة و لا عبرة بالعرف في الباب لان هذا أمر بينه و بين ربه فلا يعتبر فيه عرف الناس و على هذا الخلاف كل حكم تعلق بالنطق من البيع و النكاح و الطلاق و العتاق و الايلاء و اليمين و الاستثناء و غيرها و الله أعلم ( و منها )

الطمأنينة و القرار في الركوع و السجود و هذا قول أبى حنيفة و محمد و قال أبو يوسف الطمأنينة مقدار تسبيحة واحدة فرض و به أخذ الشافعي حتى لو ترك الطمأنينة جازت صلاته عند أبى حنيفة و محمد و عند أبى يوسف و الشافعي لا تجوز و لم يذكر هذا الخلاف في ظاهر الرواية و انما ذكره المعلى في نوادره و على هذا الخلاف إذا ترك القومة التي بعد الركوع و القعدة التي بين السجدتين و روى الحسن عن أبى حنيفة فيمن لم يقم صلبه في الركوع ان كان إلى القيام أقرب منه إلى تمام الركوع لم يجزه و ان كان إلى تمام الركوع أقرب منه إلى القيام أجزأه اقامة للاكثر مقام الكل و لقب المسألة ان تعديل الاركان ليس بفرض عند أبى حنيفة و محمد و عند أبى يوسف و الشافعي فرض ( احتجا )

بحديث الاعرابى الذي دخل المسجد و أخف الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم قم فصل فانك لم تصل هكذا ثلاث مرات فقال يا رسول الله لم استطع ذلك فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه و سلم إذا أردت الصلاة فتطهر كما أمرك الله تعالى و استقبل القبلة و قل الله أكبر و أقر ما معك من القرآن ثم اركع حتى يطمئن كل عضو منك ثم ارفع رأسك حتى تستقم قائما فالاستدلال بالحديث من ثلاثة أوجه أحدها انه أمره بالاعادة و الاعادة لا تجب الا عند فساد الصلاة و فسادها بفوات الركن و الثاني انه نفى كون المؤدى صلاة بقوله فانك لم تصل و الثالث انه أمره بالطمأنينة و مطلق الامر للفرضية و أبو حنيفة و محمد احتجا لنفي الفرضية بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا أمر بمطلق الركوع و السجود و الركوع في اللغة هو الانحناء و الميل يقال ركعت النخلة إذا مالت إلى الارض و السجود هو التطأطؤ و الخفض يقال سجدت النخلة إذا تطأطأت و سجدت الناقة إذا وضعت جرانها على الارض و خفضت رأسها للرعي فإذا أتى بأصل الانحناء و الوضع فقد امتثل بما ينطلق عليه الاسم فاما الطمأنينة فدوام على أصل الفعل و الامر بالفعل لا يقتضى الدوام و اما حديث الاعرابى فهو من الآحاد فلا يصلح ناسخا للكتاب و لكن يصلح مكملا فيحمل أمره بالاعتدال على الوجوب و نفيه الصلاة على نفى الكمال و تمكن النقصان الفاحش الذي يوجب عدمها من وجه و أمره بالاعادة على الوجوب جبرا للنقصان أو على الزجر عن المعاودة إلى مثله كالأَمر بكسر دنان الخمر عند نزول تحريمها تكميلا للغرض على ان الحديث حجة عليهما فان النبي صلى الله عليه و سلم مكن الاعرابى من المضي في الصلاة في جميع المرات و لم يأمره بالقطع فلو لم تكن تلك الصلاة جائزة لكان الاشتغال بها عبثا اذ الصلاة لا يمضى في فاسدها فينبغي أن لا يمكنه منه ثم الطمأنينة في الركوع واجبة عند أبى حنيفة و محمد كذا ذكره الكرخي حتى لو تركها ساهيا يلزمه سجود السهو و ذكر أبو عبد الله الجرجاني انها سنة حتى لا يجب سجود السهو بتركها ساهيا و كذا القومة التي بين الركوع و السجود و القعدة التي بين السجدتين و الصحيح ما ذكره الكرخي لان الطمأنينة من باب اكمال الركن pو إكمال الركن واجب كإكمال القراءة بالفاتحة ألا ترى ان النبي صلى الله عليه و سلم

(163)

ألحق صلاة الاعرابى بالعدم و الصلاة انما يقضى عليها بالعدم اما لانعدامها أصلا بترك الركن أو بانتقاصها بترك الواجب فتصير عدما من وجه فاما ترك السنة فلا يلتحق بالعدم لانه لا يوجب نقصانا فاحشا و لهذا يكره تركها أشد الكراهة حتى روى عن أبى حنيفة انه قال أخشى أن لا تجوز صلاته ( و منها )

القعدة الاولى للفصل بين الشفعين حتى لو تركها عامدا كان مسيأ و لو تركها ساهيا يلزمه سجود السهو لان النبي صلى الله عليه و سلم واظب عليها في جميع عمره و ذا يدل على الوجوب إذا قام دليل عدم الفرضية و قد قام ههنا لانه روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قام إلى الثالثة فسبح به فلم يرجع و لو كانت فرضا لرجع و أكثر مشايخنا يطلقون اسم السنة عليها اما لان وجوبها عرف بالسنة فعلا أو لان السنة المؤكدة في معنى الواجب و لان الركعتين أدنى ما يجوز من الصلاة فوجبت القعدة فاصلة بينهما و بين ما يليهما و الله أعلم ( و منها )

التشهد في القعده الاخيرة و عند الشافعي فرض وجه قوله ان النبي صلى الله عليه و سلم واظب عليه في جميع عمره و هذا دليل الفرضية و روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه انه قال كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله السلام على جبريل و ميكائيل فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قولوا التحيات لله أمرنا بالتشهد بقوله قولوا و نص على فرضيته بقوله قبل أن يفرض التشهد ( و لنا )

قول النبي صلى الله عليه و سلم للاعرابي إذا رفعت رأسك من آخر سجدة و قعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك أثبت تمام الصلاة عند مجرد القعدة و لو كان التشهد فرضا لما ثبت التمام بدونه دل انه ليس بفرض لكنه واجب بمواظبة النبي صلى الله عليه و سلم و مواظبته دليل الوجوب فيما قام دليل على عدم رضيته و قد قام ههنا و هو ما ذكرنا فكان واجبا لا فرضا و الله أعلم و الامر في الحديث يدل على الوجوب دون الفرضية لانه خبر واحد و انه يصلح للوجوب لا للفرضية و قوله قبل أن يفرض أى قبل أن يقدر على هذا التقدير المعروف اذ الفرض في اللغة التقدير ( و منها )

مراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الافعال في الصلاة و هو السجدة لمواظبة النبي صلى الله عليه و سلم على مراعاة الترتيب فيه و قيام الدليل على عدم فرضيته على ما ذكرنا حتى لو ترك السجدة الثانية من الركعة الاولى ثم تذكرها في آخر صلاته سجد المتروكة و سجد للسهو بترك الترتيب لانه ترك الواجب الاصلى ساهيا فوجب سجود السهو و الله الموفق ( و اما )

الذي ثبت وجوبه في الصلاة بعارض فنوعان أيضا أحدهما سجود السهو و الآخر سجود التلاوة ( اما )

سجود السهو فالكلام فيه في مواضع في بيان وجوبه و فى بيان سبب الوجوب و فى بيان ان المتروك من الافعال و الاذكار ساهيا هل يقضى أم لا و فى بيان محل السجود و فى بيان قدر سلام السهو وصفته و فى بيان عمله انه يبطل التحريمة ام لا و فى بيان من يجب عليه سجود السهو و من لا يجب عليه ( أما )

الاول فقد ذكر الكرخي ان سجود السهو واجب و كذا نص محمد في الاصل فقال إذا سها الامام وجب على المؤتم أن يسجد و قال بعض أصحابنا انه سنة وجه قولهم ان العود إلى سجدتي السهو لا يرفع التشهد حتى لو تكلم بعد ما سجد للسهو قبل أن يقعد لا تفسد صلاته و لو كان واجبا لرفع كسجدة التلاوة و لانه مشروع في صلاة التطوع كما هو مشروع في صلاة الفرض و الفائت من التطوع كيف يجبر بالواجب و الصحيح انه واجب لما روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا أم أربعا فليتحر أقربه إلى الصواب و ليبن عليه و ليسجد للسهو بعد السلام و مطلق الامر لوجوب العمل و عن ثوبان رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال لكل سهو سجدتان بعد السلام فيجب تحصيلهما تصديقا للنبي صلى الله عليه و سلم في خبره و كذا النبي صلى الله عليه و سلم و الصحابة رضى الله عنهم واظبوا عليه و المواظبة دليل الوجوب و لانه شرع جبر النقصان العبادة فكان واجبا كدماء الجبر في باب الحج و هذا لان اداء العبادة بصفة الكمال واجب و لا تحصل صفة الكمال الا بجبر النقصان فكان واجبا ضرورة اذ لا حصول للواجب الا به الا ان العود إلى سجود السهو لا يرفع التشهد لا لان السجود ليس بواجب بل لمعنى آخر و هو ان السجود وقع في محله لان محله بعد القعدة فالعود اليه لا يكون رافعا للقعدة

(164)

الواقعة في محلها فاما سجدة التلاوة فمحلها قبل القعدة فالعود إليها يرفع القعدة كالعود إلى السجدة الصلبية فهو الفرق ( اما )

قولهم ان له مدخلا في صلاة التطوع فنقول أصل الصلاة و ان كانت تطوعا لكن لها أركان لا تقوم بدونها و واجبات تنتقص بفواتها و تغييرها عن محلها فيحتاج إلى الجابر مع ما ان النفل يصير واجبا عندنا بالشروع و يلتحق بالواجبات الاصلية في حق الاحكام على ما يبين في مواضعه ان شاء الله تعالى ( فصل )

و اما بيان سبب الوجوب فسبب وجوبه ترك الواجب الاصلى في الصلاة أو تغييره أو تغيير فرض منها عن محله الاصلى ساهيا لان كل ذلك يوجب نقصانا في الصلاة فيجب جبره بالسجود و يخرج على هذا الاصل مسائل و جملة الكلام فيه ان الذي وقع السهو عنه لا يخلو اما ان كان من الافعال و اما ان كان من الاذكار اذ الصلاة أفعال و أذكار فان كان من الافعال بان قعد في موضع القيام أو قام في موضع القعود سجد للسهو لوجود تغيير الفرض و هو تأخير القيام عن وقته أو تقديمه على وقته مع ترك الواجب و هو القعدة الاولى و قد روى عن المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه و سلم قام من الثانية إلى الثالثة ساهيا فسبحوا به فلم يقعد فسبحوا به فلم يعد و سجد للسهو و كذا إذا ركع في موضع السجود أو سجد في موضع الركوع أو ركع ركوعين أو سجد ثلاث سجدات لوجود تغيير الفرض عن محله أو تأخير الواجب و كذا إذا ترك سجدة من ركعة فتذكرها في آخر الصلاة سجدها و سجد للسهو لانه أخرها عن محلها الاصلى و كذا إذا قام إلى الخامسة قبل أن يقعد قدر التشهد أو بعد ما قعد و عاد سجد للسهو لوجود تأخير الفرض عن وقته الاصلى و هو القعدة الاخيرة أو تأخير الواجب و هو السلام و لو زاد على قراءة التشهد في القعدة الاولى وصلى على النبي صلى الله عليه و سلم ذكر في أمالى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة ان عليه سجود السهو و عندهما لا يجب ( لهما )

انه لو وجب عليه سجود السهو لوجب جبر النقصان لانه شرع له و لا يعقل تمكن النقصان في الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و أبو حنيفة يقول لا يجب عليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بل بتأخير الفرض و هو القيام الا ان التأخير حصل بالصلاة فيجب عليه من حيث انه تأخير لا من حيث انه صلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و لو تلا سجدة فنسى ان يسجد ثم تذكرها في آخر الصلاة فعليه أن يسجدها و يسجد للسهو لانه أخر الواجب عن وقته و لو سلم مصلى الظهر على رأس الركعتين على ظن انه قد أتمها ثم علم انه صلى ركعتين و هو على مكانه يتمها و يسجد للسهو اما الاتمام فلانه سلام سهو فلا يخرجه عن الصلاة و اما وجوب السجدة فلتأخير الفرض و هو القيام إلى الشفع الثاني بخلاف ما إذا سلم على رأس الركعتين على ظن انه مسافرا و مصلى الجمعة ثم علم انه تفسد صلاته لان هذا الظن نادر فكان سلامه سلام عمد و انه قاطع للصلاة و لو ترك تعديل الاركان أو القومة التي بين الركوع و السجود أو القعدة التي بين السجدتين ساهيا اختلف المشايخ فيه على قول أبى حنيفة و محمد بناء على ان تعديل الاركان عندهما واجب أو سنة و قد بينا ذلك فيما تقدم و على هذا إذا شك في شيء من صلاته فتفكر في ذلك حتى استيقن و هو على وجهين اما ان شك في شيء من هذه الصلاة التي هو فيها فتفكر في ذلك و اما ان شك في صلاة قبل هذه الصلاة فتفكر في ذلك و هو في هذه و كل وجه على وجهين اما ان طال تفكره بان كان مقدار ما يمكنه أن يؤدى فيه ركنا من أركان الصلاة كالركوع و السجود أو لم يطل فان لم يطل تفكره فلا سهو عليه سواء كان تفكره في هذه الصلاة أو في هذه الصلاة لانه إذا لم يطل لم يوجد سبب الوجوب الاصلى و هو ترك الواجب أو تغيير فرض أو واجب عن وقته الاصلى و لان الفكر القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه فكان عفوا دفعا للحرج و ان طال تفكره فان كان تفكره في هذه الصلاة فلا سهو عليه و ان كان في هذه الصلاة فكذلك في القياس و فى الاستحسان عليه السهو وجه القياس ان الموجب للسهو تمكن النقصان في الصلاة و لم يوجد لان الكلام فيما إذا تذكر انه أداها فبقى مجرد الفكر و انه لا يوجب السهو كالفكر القليل و كما لو شك في صلاة أخرى و هو في هذه الصلاة ثم تذكر انه أداها لا سهو عليه و ان طال فكره كذا هذا وجه الاستحسان أن الفكر الطويل في هذه الصلاة

(165)

مما يؤخر الاركان عن أوقاتها فيوجب تمكن النقصان في الصلاة فلا بد من جبره بسجدتي السهو بخلاف الفكر القصير و بخلاف ما إذا شك في صلاة أخرى و هو في هذه الصلاة لان الموجب للسهو في هذه الصلاة لا سهو صلاة أخرى و لو شك في سجود السهو يتحرى و لا يسجد لهذا السهو لان تكرار سجود السهو في صلاة واحدة مشروع على ما نذكر و لانه لو سجد لا يسلم عن السهو فيه ثانيا و ثالثا فيؤدى إلى ما لا يتناهى ( و حكى )

ان محمد بن الحسن قال للكسائى و كان الكسائي ابن خالته لم لا تشتغل بالفقه مع هذا الخاطر فقال من أحكم علما فذاك يهديه إلى سائر العلوم فقال محمد انا ألقى عليك شيأ من مسائل الفقة فخرج جوابه من النحو فقال هات قال فما تقول فيمن سها في سجود السهو فتفكر ساعة ثم قال لا سهو عليه فقال من أى باب من النحو خرجت هذا الجواب فقال من باب انه لا يصغر المصغر فتحير من فطنته و لو شرع في الظهر ثم توهم انه في العصر فصلى على ذلك الوهم ركعة أو ركعتين ثم تذكر انه في الظهر فلا سهو عليه لان تعيين النية شرط افتتاح الصلاة لا شرط بقائها كأصل النية فلم يوجد تغيير فرض و لا ترك واجب فان تفكر في ذلك تفكرا شغله عن ركن فعليه سجود السهو استحسانا على ما مر و لو افتتح الصلاة فقرأ ثم شك في تكبيرة الافتتاح فأعاد التكبير و القراءة ثم علم انه كان كبر فعليه سجود السهو لانه بزيادة التكبير و القراءة أخر ركنا و هو الركوع ثم لا فرق بين ما إذا شك في خلال صلاته ففكر حتى استيقن و بين ما إذا شك في آخر صلاته بعد ما قعد قدر التشهد الاخير ثم استيقن في حق وجوب السجدة لانه أخر الواجب و هو السلام و لو شك بعد ما سلم تسليمة واحدة ثم استيقن لا سهو عليه لانه بالتسليمة الاولى خرج عن الصلاة و انعدمت الصلاة فلا يتصور تنقيصها بتفويت واجب منها فاستحال إيجاب الجابر و كذا لا فرق بينه و بين ما إذا سبقه الحدث في الصلاة فعاد إلى الوضوء ثم شك قبل أن يعود إلى الصلاة فتفكر ثم استيقن حتى يجب عليه سجود السهو في الحالين جميعا إذا طال تفكره لانه في حرمة الصلاة و ان كان مؤد لها و الله أعلم هذا الذي ذكرنا حكم الشك في الصلاة فيما يرجع إلى سجود السهو و أما حكم الشك في الصلاة فيما يرجع إلى البناء و الاستقبال فنقول إذا سها في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فان كان ذلك أول ما سها استقبل الصلاة و معنى قوله أول ما سها ان السهو لم يصر عادة له لا أنه لم يسه في عمره قطو عند الشافعي يبنى على الاقل ( احتج )

بما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليلغ اشك و ليبن على الاقل أمر بالبناء على الاقل من فصل و لان فيما قلنا اخذا باليقين من إبطال العمل فكان أولى ( و لنا )

ما روى عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال إذا شك أحدكم في صلاته انه كم صلى فليستقبل الصلاة أمر بالاستقبال و كذا روى عن عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم انهم قالوا هكذا و روى عنهم بالفاظ مختلفة و لانه لو استقبل أدى الفرض بيقين كاملا و لو بني على الاقل ما أداه كاملا لانه ربما يؤدى زيادة على المفروض و إدخال الزيادة في الصلاة نقصان فيها و ربما يؤدى إلى إفساد الصلاة بان كان أدى أربعا و ظن انه أدى ثلاثا فبنى على الاقل و أضاف إليها أخرى قبل أن يقعد و به تبين ان الاستقبال ليس إبطالا للصلاة لان الافساد ليؤدى أكمل لا يعد إفسادا و الاكمال لا يحصل الا بالاستقبال على ما مر و الحديث محمول على ما إذا وقع ذلك له مرارا و لم يقع تحريه على شيء بدليل ما روينا هذا إذا كان ذلك أول ما سها فان كان يعرض له ذلك كثيرا تحرى و بني على ما وقع عليه التحري في ظاهر الروايات و روى الحسن عن أبى حنيفة انه يبنى على الاقل و هو قول الشافعي لما روينا في المسألة الاولى من فصل و لان المصير إلى التحري للضرورة و لا ضرورة ههنا لانه يمكنه إدراك اليقين بدونه بان يبنى على الاقل فلا حاجة إلى التحري ( و لنا )

ما روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم اربعا فليتحر أقربه إلى الصواب و ليبن عليه و لانه تعذر عليه الوصول إلى ما اشتبه عليه بدليل من الدلائل و التحرى عند انعدام الادلة مشروع كما في أمر القبلة و لا وجه للاستقبال لانه عسى أن يقع ثانيا و كذا الثالث و الرابع إلى ما لا يتناهى و لا وجه للبناء على الاقل

(166)

لان ذلك لا يوصله إلى ما عليه لما مر في المسألة المتقدمة و ما رواه الشافعي محمول على ما إذا تحرى و لم يقع تحريه على شيء و عندنا إذا تحرى و لم يقع تحريه على شيء يبنى على الاقل و كيفية البناء على الاقل انه إذا وقع الشك في الركعة و الركعتين يجعلها ركعة واحدة و ان وقع الشك في الركعتين أو الثلاث جعلها ركعتين و ان وقع في الثلاث و الاربع جعلها ثلاثا و أتم صلاته على ذلك و عليه أن يتشهد لا محالة في كل موضع يتوهم انه آخر الصلاة لان القعدة الاخيرة فرض و الاشتغال بالنفل قبل اكمال الفرض مفسد له فلذلك يقعد و أما الشك في أركان الحج ذكر الجصاص ان ذلك ان كان يكثر يتحرى أيضا كما في باب الصلاة و فى ظاهر الرواية يؤخذ باليقين ( و الفرق )

ان الزيادة في باب الحج و تكرار الركن لا يفسد الحج فأمكن الاخذ باليقين فاما الزيادة في باب الصلاة إذا كانت ركعة فانها تفسد الصلاة إذا وجدت قبل القعدة الاخيرة فكان العمل بالتحري أحوط من البناء على الاقل و أما الاذكار فالاذكار التي يتعلق سجود السهو بها أربعة القراءة و القنوت و التشهد و تكبيرات العيدين ( أما )

القراءة فإذا ترك القراءة في الاوليين قرأ في الاخريين و سجد للسهو لان القراءة في الاوليين على التعيين واجبة عند بعض مشايخنا و انما الفرض في ركعتين منها عين و ترك الواجب ساهيا يوجب السهو و عند بعضهم هى فرض في الاوليين عينا و تكون القراءة في الاخريين عند تركها في الاوليين قضأ عن الاوليين فإذا تركها في الاوليين أو في احداهما فقد الفرض عن محل ادائه سهوا فيلزمه سجود السهو و لو سها عن الفاتحة فيهما أو في احداهما أو عن السورة فيهما أو في احداهما فعليه السهو لان قراءة الفاتحة على التعيين في الاوليين واجبة عندنا و عند الشافعي رحمه الله تعالى فرض على ما بينا فيما تقدم و كذا قراءة السورة على التعيين أو قراءة مقدار سورة قصيرة و هي ثلاث آيات واجبة فيتعلق السجود بالسهو عنهما و لو صفة القراءة سهوا بان جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر فهذا على وجهين اما ان كان اماما أو منفردا فان كان اماما سجد للسهو عندنا و عند الشافعي لا سهو عليه وجه قوله ان الجهر و المخافتة من هيئة الركن و هو القراءة فيكون سنة كهيئة كل ركن نحو الاخذ بالركب و هيئة القعدة ( و لنا )

ان الجهر فيما يجهر و المخافتة فيما يخافت واجبة على الامام لما بينا فيما تقدم ثم اختلف الروايات عن أصحابنا في مقدار ما يتعلق به سجود السهو من الجهر و المخافتة ذكر في نوادر أبى سليمان و فصل بين الجهر و المخافتة في المقدار فقال ان جهر فيما يخافت فعليه السهر قل ذلك أو كثر و ان خافت فيما يجهر فان كان في أكثر الفاتحة أو في ثلاث آيات من الفاتحة فعليه السهو و الا فلا و روى ابن سماعة عن محمد التسوية بين الفصلين انه ان تمكن التغيير في ثلاث آيات أو أكثر فعليه سجود السهو و الا فلا و روى الحسن عن أبى حنيفة ان تمكن التغيير في آية واحدة فعليه السجود و روى عن أبى يوسف انه إذا جهر بحرف يسجد وجه رواية أبى سليمان ان المخافتة فيما يخافت ألزم من الجهر فيما يجهر ألا ترى ان المنفرد يتخير بين الجهر و المخافتة و لا خيار له فيما يخافت فإذا جهر فيما يخافت فقد تمكن النقصان في الصلاة بنفس الجهر فيجب جبره بالسجود فاما بنفس المخافتة فيما يجهر فلا يتمكن النقصان ما لم يكن مقدار ثلاث آيات أو أكثر وجه رواية ابن سماعة ما روى عن ابى قتادة ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يسمعنا الآية و الآيتين احيانا في الظهر و العصر و هذا جهر فيما يخافت فإذا ثبت فيه ثبت في المخافتة فيما يجهر لانهما يستويان ثم لما ورد الحديث مقدار بآية أو آيتين و لم يرد بأزيد من ذلك كانت الزيادة تركا للواجب فيوجب السهو وجه رواية الحسن بناء على ان فرض القراءة عند أبى حنيفة يتأدى بآية واحدة و ان كانت قصيرة فإذا صفة القراءة في هذا القدر تعلق به السهو و عندهما لا يتأدى فرض القراءة الا بآية طويلة أو ثلاث آيات قصار فما لم يتمكن التغيير في هذا المقدار لا يجب السهو هذا إذا كان اماما فاما إذا كان منفردا فلا سهو عليه أما إذا خافت فيما يجهر فلا شك فيه لانه مخير بين الجهر و المخافتة لما ذكرنا فيما تقدم ان الجهر على الامام انما وجب تحصيلا لثمرة القراءة في حق المقتدى و هذا المعنى لا يوجد في حق المنفرد فلم يجب الجهر فلا يتمكن النقص في الصلاة بتركه و كذا إذا جهر فيما يخافت لان المخافتة في الاصل انما وجبت صيانة للقراءة عن المغالبة و اللغو فيها

(167)

لان صيانة القراءة عن ذلك واجبة و ذلك في الصلاة المؤداة على طريق الاشتهار و هي الصلاة بجماعة فاما صلاة المنفرد فما كان يوجد فيها المغالبة فلم تكن الصيانة بالمخافتة واجبة فلم يترك الواجب فلا يلزمه سجود السهو و لو أراد أن يقرأ سورة فاخطأ و قرأ غيرها لا سهو عليه لانعدام سبب الوجوب و هو تغيير فرض أو واجب أو تركه اذ لا توقيت في القراءة و روى عن محمد انه قال فيمن قرأ الحمد مرتين في الاوليين فعليه السهو لانه أخر السورة بتكرار الفاتحة و لو قرأ الحمد ثم السورة ثم الحمد لا سهو عليه و صار كانه قرأ سورة طويلة و لو تشهد مرتين لا سهو عليه و لو قرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده أو في قيامه لا سهو عليه لانه ثناء و هذه الاركان مواضع الثناء ( و أما )

القنوت فتركه سهوا يوجب سجود السهو لانه واجب لما نذكر في موضعه ان شاء الله تعالى و كذلك تكبيرات العيدين إذا تركها أو نقص منها لانها واجبة و كذا إذا زاد عليها أو أتى في موضعها لانه يحصل تغيير فرض أو واجب و كذلك قراءة التشهد إذا سها عنها في القعدة الاخيرة ثم تذكرها قبل السلام أو بعد ما سلم ساهيا قرأها و سلم و سجد للسهو لانها واجبة و أما في القعدة الاولى فكذلك استحسانا و القياس في هذا و قنوت الوتر و تكبيرات العيدين سواء و لا سهو عليه لان هذه الاذكار سنة و لا يتمكن بتركها كبير نقصان في الصلاة فلا يوجب السهو كما إذا ترك الثناء و التعوذ وجه الاستحسان ان هذه الاذكار واجبة أما وجوب القنوت و تكبيرات العيدين فلما يذكر في موضعه و أما وجوب التشهد في القعدة الاولى فلمواظبة النبي صلى الله عليه و سلم على قراءته و مواظبة الصحابة رضى الله عنهم و أما سائر الاذكار من الثناء و التعوذ و تكبيرات الركوع و السجود و تسبيحاتهما فلا سهو فيها عند عامة العلماء و قال مالك إذا سها عن ثلاث تكبيرات فعليه السهو قياسا على تكبيرات العيدين و هذا القياس عندنا سديد لان تكبيرات العيد واجبة لما يذكر فجاز أن يتعلق بها السهو بخلاف تكبيرات الركوع و السجود فانها من السنن و نقصان السنة لا يجبر بسجود السهو لان سجود السهو واجب و لا يجب جبر الشيء بما هو فوق الفائت بخلاف الواجب لان الشيء ينجبر بمثله و لهذا لا يتعلق السهو بترك الواجب عمدا لان النقص المتمكن بترك الواجب عمدا فوق النقص المتمكن بتركه سهوا و الشرع لما جعل السجود جابرا لما فات سهوا كان مثلا للفائت سهوا و إذا كان مثلا للفائت سهوا كان دون ما فات عمدا و الشئ لا ينجبر بما هو دونه و لهذا لا ينجبر به النقص المتمكن بفوات الفرض و لو سلم عن يساره قبل سلامه عن يمينه فلا سهو عليه لان الترتيب في السلام من باب السنن فلا يتعلق به سجود السهو و لو نسى التكبير في أيام التشريق لا سهو عليه لانه لم يترك واجبا من واجبات الصلاة و لو سها في صلاته مرارا لا يجب عليه الا سجدتان و عند بعضهم يلزمه لكل سهو سجدتان لقوله صلى الله عليه و سلم لكل سهو سجدتان بعد السلام و لان كل سهو أوجب نقصانا فيستدعى جابرا ( و لنا )

ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال سجدتان تجزيان لكل زيادة و نقصان و روى ان النبي صلى الله عليه و سلم ترك القعدة الاولى و سجد لها سجدتين و كان سها عن القعدة و عن التشهد حيث تركهما و عن القيام حيث أتى به في محله ثم لم يزد على سجدتين فعلم ان السجدتين كافيتان و لان سجود السهو انما أخر عن محل النقصان إلى آخر الصلاة لئلا يحتاج إلى تكراره لو وقع السهو بعد ذلك و الا لم يكن للتأخير معنى و الحديث محمول على جنس السهو الموجود في صلاة واحدة لا انه عين السهو بدليل ما ذكرنا ( فصل )

و أما بيان المتروك ساهيا هل يقضى أم لا فنقول و بالله التوفيق ان المتروك الذي يتعلق به سجود السهو من الفرائض و الواجبات لا يخلو اما ان كان من الافعال أو من الاذكار و من أى القسمين كان وجب أن يقضى ان أمكن التدارك بالقضاء و ان لم يمكن فان كان المتروك فرضا تفسد الصلاة و ان كان واجبا لا تفسد و لكن تنتقص و تدخل في حد الكراهة و بيان هذه الجملة أما الافعال فإذا ترك سجدة صلبية من ركعة ثم تذكرها آخر الصلاة قضاها و تمت صلاته عندنا و قال الشافعي يقضيها و يقضى ما بعدها وجه قوله ان ما صلى بعد المتروك حصل قبل




/ 48